المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تـحديـد سـعـر التحـويـل بالتـكلفـة فـي المـصارف
2024-05-09
طبيعـة أسعـار التـحويـل فـي المــصرف وأنـواعـها
2024-05-09
تكنولوجيا تصنيع الحلاوة الطحينية
2024-05-09
تخليل الملفوف (صناعة مخلل الملفوف)
2024-05-09
المسيح عبد الله
2024-05-09
صفات المتقين / وقور
2024-05-09

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أساس الميراث  
  
2527   09:41 صباحاً   التاريخ: 22-5-2017
المؤلف : محمد يوسف عمرو
الكتاب أو المصدر : الميراث والهبة
الجزء والصفحة : ص25-31
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يقوم قانون الميراث على قواعد وأسس يمكن حصرها في الآتي:

أولاً: القرابة مع اعتبار درجتها وحاجة القريب:

فالإسلام يلاحظ في توزيعه للتركة درجة قرابة الوارث من مورثه، فيعطي الميراث أو النصيب الأكبر للأقرب فالأقرب، ففروع الميت مقدمون على أصوله، وأصوله مقدمون على سائر عصبته (الإخوة والعمومة) وسيتضح ذلك عند الكلام على الوارثين. ويلاحظ الاسلام كذلك مظنة حاجة الأقارب، ولهذا لم يحرم المرأة والطفل من الميراث، مخالفاً لما كان عليه الحال عند العرب في الجاهلية، حيث كانوا لا يورثون المرأة والأولاد الصغار، لأنهم لا يقاتلون العدو ولا يحرزون الغنيمة. ومن ناحية أخرى ولأجل هذه الحاجة رأى الاسلام عدم تسوية المرأة بالرجل فأعطاها نصف نصيبه، لأن الرجل عليه من التكاليف المادية والأسرية ما ليس على المرأة.

ثانية: العشرة:

جعل الاسلام من صاحب الميت وشاركه في حياته نصيباً من الميراث (الزوج والزوجة).

ثالثاً: النصرة والولاية:

أنبنى على هذا الأصل حرمان القاتل من الميراث ولو كان أقرب الناس الى المورث، ومنع التوارث بين المسلم وغير المسلم ولو كان أحدهما ابناً للآخر، كما لا يتوارث غير المسلمين إذا اختلفت الدار وكان بعضهم يستحل قتال الآخر لانعدام النصرة، على أن يتوارث المسلمون مهما اختلفت ديارهم. كما انبنى عليه جعل الولاء سواء كان ولاء عتاقة أم ولاء موالاة سبباً من أسباب الإرث، كما سنعرف ذلك لاحقاً. لأن رابطة الولاء تقوم على التناصر.

رابعاً: توزيع التركة على أكبر عدد ممكن من الوارثين:

نظام التوريث في الاسلام يمنع من تجمع الثروة في يد شخص واحد، لأنه يوزع تركة المتوفي بين المستحقين بالعدل، فإذا ترك الميت مالاً كثيراً توزعه ورثته وقلما يؤول الى شخص واحد.

خامساً: كونه إجبارياً:

جعل الاسلام الوراثة في ثلثي التركة أمراً إجبارياً لا دخل فيه لإدارة الوارث ولا المورث، فالمال ينتقل من ملك المورث الى الوارث من غير حاجة الى رضا هذا أو ذاك وليس للإنسان أن يوزع تركته كما يشاء، ولا أن يحرم وارثاً من نصيبه.

سادساً: الاعتبارات السياسية:

وهي تهدف الى المصلحة العليا للدولة الإسلامية الناشئة يقول تعالى: (وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (الأنفال: 72) فقد جعلت الآية الهجرة الى المجتمع الاسلامي أصل وسبباً أساسياً للميراث. ومن أجل تقوية الروابط الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الاسلامي الوليد قررت النصوص القرآنية أن تكون ولاية الإرث متبادلة بين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، أي المهاجرين والأنصار، وبالتالي كانت مؤاخاة الرسول بين أفراد كل من هاتين الطائفتين سبباً من أسباب الإرث.

سابعاً: الاعتبارات الاقتصادية:

وهي تتمثل في تشجيع الملكية الفردية وتشجيع المحافظة عليها استغلالاً لعاطفة الأبوة والقرابة، حيث لا يجد الإنسان نتيجة كفاحه وجهده في حياته تنتقل الى أبنائه وبناته ووالداه وأخواته وإخوانه، وكل هؤلاء ليسوا إلا امتداداً للملكية الخاصة.

ثامناً: الاعتبار الاخلاقي:

ويدل على ذلك قول الرسول الكريم (صلى الله عليه واله): (لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، أعطوهم أم منعوهم).

كما نلاحظ أيضاً أن مضمون الأسرة في النصوص القرآنية تختلف عن مضمونها في القانون الفرنسي، إذ أن هذه النصوص نظرت الى تكوين الأسرة الطبيعي منذ البداية، والذي يبدأ بالزوج والزوجة والأولاد والوالدين والإخوة والأخوات، فالزواج والزوجة هما الأساس الحقيقي والفعلي للأسرة لذلك أعطياً نصيبهما في الميراث من أول

بداية هذا التنظيم القانوني للميراث ومن الدرجة الأولى، حيث لا يمكن حجبهما حجب حرمان، وما حجب النقصان إلا لتحقيق العدالة في التوزيع بالنسبة لأولادهما بجانبهما.

وتجلت هذه النظرة الطبيعية للأسرة في تحريم التبني واستبعاده من الأسرة ، وإن كان المشرع الاسلامي لم يهمل هؤلاء الذين كانوا قد دخلوا الأسرة من قبل حيث أجاز الإيصاء بهم: (والذين عقدت أيمانكم فئاتوهم نصيبهم) (النساء: 33) كما أن النصوص القرآنية حرصت على اعتبار الأسرة الشرعية واستبعدت الأولاد غير الشرعيين وذلك انطلاقاً من نظرتها الى تحريم الزنا.

ونلتمس في هذا التنظيم القرآني الموازنة الدقيقة بين مبدأين لازمين لنمو اجتماعي واقتصادي.

أ – مبدأ المحافظة على الذرية (الأولاد) باعتبارها الامتداد الطبيعي للأسرة عن طريق فرض الفروض لها، وحتى لا يكونوا عالة على المجتمع.

ب – مبدأ حرية الفرد في أن يترف فيما يملكه حيث أباحت له الوصية والهبة، وأن يجامل من يريد أن يجامله في حياته وبعد مماته.

تاسعاً: الاعتبار الاجتماعي:

لقد أعطت النصوص القرآنية بعداً اجتماعياً بالنسبة لتوزيع الثروة الميراثية من جهتين.

1- الجهة الأولى تظهر في قوله تعالى مخاطباً المؤمن الذي عنده مال قبل موته وقبل إرثه: () كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة: 180). فأعطت لهذا المؤمن أن يستجيب لرغباته ولكن دون أن يجوز على الوالدين والأقربين إذ لهم حق فيها يملك، ولذلك عليه

أن يأخذ في اعتباره الوصية لهم بالمعروف إذا أراد أن يكون تقياً – وهذا قبل فرض الأنصبة الميراثية.

2- الجهة الثانية تظهر في قوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) (النساء: 8).

وتطبيق هذه الآية يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية ويشيع روحا اجتماعية سليمة بعيدة عن أحقاد الذين قد يشعرون بالحرمان.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






كلية الصيدلة في جامعة العميد تحتفي بتخرج الدفعة الأولى من طلبتها
قسم شؤون المعارف يعلن عن استمراره باستلام بحوث مؤتمر الإمام الكاظم (عليه السلام)
قسم الشؤون الفكرية يعلن عن تنظيم دورة تخصّصية حول التوحيد والشبهات المعاصرة
وفد حكومي من ميسان يطّلع على مشاتل العبّاسية