المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حدود تطبيق مبدأ القناعة الوجدانية  
  
2578   11:47 صباحاً   التاريخ: 17-5-2017
المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص232-234
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تنظم حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه قواعد هامة هي بمثابة قيود رسمها المشرع على مبدأ قضاء القاضي بمطلق عقيدته ضماناً للمتهمين بوجه خطأ القضاء أو تسرعه وتنظيماً لحسن سير العدالة وكما يلي:

أولاً: الاقتناع بأدلة صحيحة طرحت للمناقشة

لا يجوز للقاضي الجنائي أن يبني حكمه إلا على دليل فيشترط أن يتوافر لديه الدليل الكامل حتى يحكم في الدعوى فلا يبني حكمه على مجرد دلائل واستدلالات فهذه تعزز وجود الدليل لكنها لا تكفي وحدها للحكم بالإدانة, فإذا كان للقاضي الجنائي الحرية في الاقتناع من أي مصدر شاء فإن هذه الحرية محددة بأن يكون هذا المصدر هو دليل في الدعوى(1), كما يشترط أن يكون الدليل صحيحاً وهو لا يكون كذلك إذا كان ثمرة إجراء باطل(2), كالاعتراف الناجم عن إكراه والتسجيلات التي لم تأذن بها جهة الاختصاص, على أن محكمة النقض المصرية قد فرقت بين دليل الإدانة ودليل البراءة فلا ترى بأساً في استناد البراءة إلى دليل تم الحصول عليه بطريق غير مشروع(3), وبالتالي فيجب أن تكون كافة عناصر الإثبات التي يتوصل إليها القاضي في متناول أطراف الدعوى على نحو يمكنهم من مناقشتها بحرية أثناء المحاكمة وهذا ما نصت عليه المادة (212) الأصولية بقولها: "لا يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها إلى دليل لم يطرح للمناقشة أو لم يشير إليه في الجلسة ولا إلى ورقة قدمها أحد الخصوم دون أن يمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها, وليس للقاضي أن يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي". فهذه القاعدة تقتضيها مبادئ العدالة لأن قبول دليل قدمه أحد فرقاء الدعوى دون مناقشته في الجلسة يحمل على معنى التحيز ويتنافى مع العدالة, فعله هذه القاعدة هي مبدأ الشفوية والمواجهة في المحاكمة الجنائية وهو مبدأ أساسي في قانون الإجراءات الجنائية(4).

ثانياً: بناء القناعة في حكم الإدانة على الجزم واليقين

يبنى الحكم الجنائي بالإدانة على الجزم واليقين لا على الظن أو الترجيح, إذ أن الشك يفسر لمصلحة المتهم أ خذاً بقاعدة الأصل في الإنسان البراءة(5), فلا يمكن أن يستند القاضي في إدانته للمتهم إلا على وسيلة تمكنه من الوصول إلى الحقيقة بشأن الواقعة المعروضة عليه توطئة للحكم فيها فتنقله من حالة الجهل أو الشك إلى حالة اليقين تطبيقاً لقاعدة (ما يتطرق إليه الاحتمال لا يصح به الاستدلال)(6), فإذا تبين للمحكمة أن الأدلة المعروضة عليها يشوبها الشك وتقوم على الظن وتحيط بها الشبهات فليس لها أن تحكم بناءاً عليها بإدانة المتهم, وإنما يجب أن تبني قناعتها في إدانة المتهم على الجزم واليقين(7), فيكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة. وهنا يجب التفرقة ما بين مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ففي مرحلة التحقيق الابتدائي لا يشترط أن تصل قناعة قاضي التحقيق في قرار الاحالة إلى حد اليقين الكامل بإدانة المتهم, إذ أن مهمته ليس الحكم عليه بل التأكد من مدى كفاية الأدلة للمحاكمة وبالتالي إحالة المتهم أو عدم إحالته إلى محكمة الموضوع, فيكفي أن تؤدي الأدلة إلى مجرد ترجيح الإدانة على البراءة, أما في مرحلة المحاكمة فإن حكم الإدانة يجب أن يبنى على اليقين الكامل لاستبعاد قرينة البراءة التي يتحصن بها كل فرد لان قناعة قاضي التحقيق في قرار الإحالة ترجيحية في حين ان قناعة قاضي الموضوع في حكم الإدانة يقينية, لذلك إذا تشككت المحكمة في إدانة المتهم لأي سبب وجب عليها أن تقرر براءته (8).

ثالثاً: التزام القاضي الجنائي بتسبيب حكمه

يلتزم القاضي الجنائي بأن يسبب حكمه, أي أن يحدد المصادر التي استمد منها اقتناعه كي تستطيع محكمة التمييز من أن يتحقق باعتراف القانون بهذه المصادر، وليس المراد بإلزام القاضي بالتسبيب أن يبين في حكمه لماذا اقتنع، وإنما المراد حمله على الكشف عن مصادر اقتناعه تمهيداً للنظر فيها إذا كان من شأنها أن تؤدي عقلياً ومنطقياً إلى ما انتهى إليه (9). ولكي تكون الأسباب منتجة يجب أن لا يكون هناك ثمة تناقض بينها, بحيث ينقض بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف بالتالي أي الأمرين قضته المحكمة, فإذا كانت المحكمة لم تسلم بالتعويل على اعتراف المتهم ثم عادت واتخذت منه قرينة مؤيدة لأقوال الشهود فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ والقصور(10). وهذا القيد نصت عليه المادة (224/أ) الأصولية والذي جاء فيه: "يشتمل الحكم أو القرار على اسم القاضي أو القضاة الذي أصدروه واسم المتهم وباقي الخصوم وممثل الادعاء العام ووصف الجريمة المستمدة إلى المتهم ومادته القانونية والأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها أو قرارها..."(11).

____________                                                                    

1- ينظر: د. نائل عبد الرحمن صالح, محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, عمان 1997, ص175.

2- لمزيد من التفصيل ينظر: د. عدلي عبد الباقي, شرح قانون الإجراءات الجنائية, ج2, دار النشر للجامعات المصرية, القاهرة 1953, ص243, د. أمين مصطفى محمد, التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريقة النقض, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002, ص28-29.

3- ينظر نقض مصري في 25/1/1965, مجموعة أحكام محكمة النقض س16 رقم 21, ص87.

4- لمزيد من التفصيل ينظر: د. محمود نجيب حسني, الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة 1992, ص75.

5- ينظر: د. رؤوف عبيد, مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري, الطبعة الثانية عشر, مطبعة جامعة عين شمس, القاهرة 1978, ص595-596.

6- ينظر: د. عوض محمد عوض, المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية 1999, ص666.

7- ينظر قرار محكمة التمييز رقم 1073/جنايات/1968 المؤرخ في 22/7/1968, الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز, ج4, ص34.

8- للتفصيل في ذلك ينظر: حسن يوسف مقابلة, الشرعية في الإجراءات الجنائية, الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع, عمان 2003, ص137-138.

9- ينظر: د. . محمود نجيب حسني, الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة 1992, ص78, د. عوض محمد عوض, المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص668.

10- ينظر نقض مصري في 29 يونيه سنة 1959, مجموعة أحكام محكمة النقض, س10 رقم 156, ص708.

11- ويقابلها نص المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية المصري حيث نصت على أنه "يجب أن يشمل الحكم على الأسباب التي يبنى عليها, وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه".

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة