أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
5806
التاريخ: 31-1-2016
11472
التاريخ: 29-1-2016
6982
التاريخ: 15-5-2017
3554
|
تنظم حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه قواعد هامة هي بمثابة قيود رسمها المشرع على مبدأ قضاء القاضي بمطلق عقيدته ضماناً للمتهمين بوجه خطأ القضاء أو تسرعه وتنظيماً لحسن سير العدالة وكما يلي:
أولاً: الاقتناع بأدلة صحيحة طرحت للمناقشة
لا يجوز للقاضي الجنائي أن يبني حكمه إلا على دليل فيشترط أن يتوافر لديه الدليل الكامل حتى يحكم في الدعوى فلا يبني حكمه على مجرد دلائل واستدلالات فهذه تعزز وجود الدليل لكنها لا تكفي وحدها للحكم بالإدانة, فإذا كان للقاضي الجنائي الحرية في الاقتناع من أي مصدر شاء فإن هذه الحرية محددة بأن يكون هذا المصدر هو دليل في الدعوى(1), كما يشترط أن يكون الدليل صحيحاً وهو لا يكون كذلك إذا كان ثمرة إجراء باطل(2), كالاعتراف الناجم عن إكراه والتسجيلات التي لم تأذن بها جهة الاختصاص, على أن محكمة النقض المصرية قد فرقت بين دليل الإدانة ودليل البراءة فلا ترى بأساً في استناد البراءة إلى دليل تم الحصول عليه بطريق غير مشروع(3), وبالتالي فيجب أن تكون كافة عناصر الإثبات التي يتوصل إليها القاضي في متناول أطراف الدعوى على نحو يمكنهم من مناقشتها بحرية أثناء المحاكمة وهذا ما نصت عليه المادة (212) الأصولية بقولها: "لا يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها إلى دليل لم يطرح للمناقشة أو لم يشير إليه في الجلسة ولا إلى ورقة قدمها أحد الخصوم دون أن يمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها, وليس للقاضي أن يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي". فهذه القاعدة تقتضيها مبادئ العدالة لأن قبول دليل قدمه أحد فرقاء الدعوى دون مناقشته في الجلسة يحمل على معنى التحيز ويتنافى مع العدالة, فعله هذه القاعدة هي مبدأ الشفوية والمواجهة في المحاكمة الجنائية وهو مبدأ أساسي في قانون الإجراءات الجنائية(4).
ثانياً: بناء القناعة في حكم الإدانة على الجزم واليقين
يبنى الحكم الجنائي بالإدانة على الجزم واليقين لا على الظن أو الترجيح, إذ أن الشك يفسر لمصلحة المتهم أ خذاً بقاعدة الأصل في الإنسان البراءة(5), فلا يمكن أن يستند القاضي في إدانته للمتهم إلا على وسيلة تمكنه من الوصول إلى الحقيقة بشأن الواقعة المعروضة عليه توطئة للحكم فيها فتنقله من حالة الجهل أو الشك إلى حالة اليقين تطبيقاً لقاعدة (ما يتطرق إليه الاحتمال لا يصح به الاستدلال)(6), فإذا تبين للمحكمة أن الأدلة المعروضة عليها يشوبها الشك وتقوم على الظن وتحيط بها الشبهات فليس لها أن تحكم بناءاً عليها بإدانة المتهم, وإنما يجب أن تبني قناعتها في إدانة المتهم على الجزم واليقين(7), فيكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة. وهنا يجب التفرقة ما بين مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ففي مرحلة التحقيق الابتدائي لا يشترط أن تصل قناعة قاضي التحقيق في قرار الاحالة إلى حد اليقين الكامل بإدانة المتهم, إذ أن مهمته ليس الحكم عليه بل التأكد من مدى كفاية الأدلة للمحاكمة وبالتالي إحالة المتهم أو عدم إحالته إلى محكمة الموضوع, فيكفي أن تؤدي الأدلة إلى مجرد ترجيح الإدانة على البراءة, أما في مرحلة المحاكمة فإن حكم الإدانة يجب أن يبنى على اليقين الكامل لاستبعاد قرينة البراءة التي يتحصن بها كل فرد لان قناعة قاضي التحقيق في قرار الإحالة ترجيحية في حين ان قناعة قاضي الموضوع في حكم الإدانة يقينية, لذلك إذا تشككت المحكمة في إدانة المتهم لأي سبب وجب عليها أن تقرر براءته (8).
ثالثاً: التزام القاضي الجنائي بتسبيب حكمه
يلتزم القاضي الجنائي بأن يسبب حكمه, أي أن يحدد المصادر التي استمد منها اقتناعه كي تستطيع محكمة التمييز من أن يتحقق باعتراف القانون بهذه المصادر، وليس المراد بإلزام القاضي بالتسبيب أن يبين في حكمه لماذا اقتنع، وإنما المراد حمله على الكشف عن مصادر اقتناعه تمهيداً للنظر فيها إذا كان من شأنها أن تؤدي عقلياً ومنطقياً إلى ما انتهى إليه (9). ولكي تكون الأسباب منتجة يجب أن لا يكون هناك ثمة تناقض بينها, بحيث ينقض بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف بالتالي أي الأمرين قضته المحكمة, فإذا كانت المحكمة لم تسلم بالتعويل على اعتراف المتهم ثم عادت واتخذت منه قرينة مؤيدة لأقوال الشهود فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ والقصور(10). وهذا القيد نصت عليه المادة (224/أ) الأصولية والذي جاء فيه: "يشتمل الحكم أو القرار على اسم القاضي أو القضاة الذي أصدروه واسم المتهم وباقي الخصوم وممثل الادعاء العام ووصف الجريمة المستمدة إلى المتهم ومادته القانونية والأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها أو قرارها..."(11).
____________
1- ينظر: د. نائل عبد الرحمن صالح, محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, عمان 1997, ص175.
2- لمزيد من التفصيل ينظر: د. عدلي عبد الباقي, شرح قانون الإجراءات الجنائية, ج2, دار النشر للجامعات المصرية, القاهرة 1953, ص243, د. أمين مصطفى محمد, التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريقة النقض, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002, ص28-29.
3- ينظر نقض مصري في 25/1/1965, مجموعة أحكام محكمة النقض س16 رقم 21, ص87.
4- لمزيد من التفصيل ينظر: د. محمود نجيب حسني, الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة 1992, ص75.
5- ينظر: د. رؤوف عبيد, مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري, الطبعة الثانية عشر, مطبعة جامعة عين شمس, القاهرة 1978, ص595-596.
6- ينظر: د. عوض محمد عوض, المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية 1999, ص666.
7- ينظر قرار محكمة التمييز رقم 1073/جنايات/1968 المؤرخ في 22/7/1968, الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز, ج4, ص34.
8- للتفصيل في ذلك ينظر: حسن يوسف مقابلة, الشرعية في الإجراءات الجنائية, الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع, عمان 2003, ص137-138.
9- ينظر: د. . محمود نجيب حسني, الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة 1992, ص78, د. عوض محمد عوض, المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص668.
10- ينظر نقض مصري في 29 يونيه سنة 1959, مجموعة أحكام محكمة النقض, س10 رقم 156, ص708.
11- ويقابلها نص المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية المصري حيث نصت على أنه "يجب أن يشمل الحكم على الأسباب التي يبنى عليها, وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه".
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
|
|
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
|
|
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
|
|
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة
|