المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
بطانة الرجل وولیجته
2024-04-19
معنى الصِر
2024-04-19
تحتمس الرابع وتاريخ هذه المسلة.
2024-04-19
تحتمس الثالث يقيم مسلتين في معبد عين شمس وتنقلان إلى الإسكندرية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


طبيعة التفتيش  
  
8276   07:49 صباحاً   التاريخ: 17-5-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية
الجزء والصفحة : ص370-387
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

من المسلم به في الفكر الجنائي (تشريعاً وفقهاً وقضاءاً) أن التفتيش أياً كان محله من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط الأدلة وليس من إجراءات الاستدلال أو الاستقصاء أو البحث الأولي أو التمهيدي، وقد نصت بعض التشريعات صراحة على أن التفتيش من إجراءات أو معاملات التحقيق(1)على حين اكتفت تشريعات أخرى بالنص على أن التفتيش ضمن الفعل الخاص بإجراءات أو معاملات التحقيق الابتدائي أو (الإعدادي) (2) فالتفتيش على النحو المتقدم هو إجراء يتضمن القيام بعمل معين من أجل الحصول على أدلة الجريمة تمهيداً لممارسة حق المجتمع في العقاب وهو بوصفه عملاً إجرائيا واقعة قانونية يرتب عليها القانون أثراً إجرائيا، لذا فهو إجراء تقوم به السلطة القضائية بقصد الكشف على كل شيء من شأنه أن يكون قد ساعد أو سهل على ارتكاب جريمة، وضبطه في محل يتمتع بحرمة حق السرية(3)، وبذلك يختلف مدلوله عن باقي الإجراءات التي أوردناها آنفاً، ومعيار التمييز في ذلك لا يرجع إلى اختلاف السلطة التي تباشر كلاً منهما، فقد تقوم بالعمليتين.أي إجراءات الاستدلال وإجراءات التحقيق الابتدائي سلطة واحدة كما هو الحال بالنسبة الى مأمور الضبط القضائي(أو الضابطة العدلية او الشرطة القضائية) (4)، ولكن معيار التميز بينهما على ما يبدو يجمع بين أمرين وقت الإجراء والغاية منه(5)،فمن حيث التتابع الزمني للإجراءات نجد إجراءات الاستدلال مجرد تمهيدٍ أو تحضيرٍ للتحقيق في التهمة(6)، ،لكونها تتخذ بعد وقوع الجريمة، ولا تتطلب حتماً اتجاه الشبهات إلى متهم معين بالذات، وأما من حيث الغاية، فإجراءات الاستدلال هي عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق البحث والتحري والاستقصاء(7)،والبحث عن مرتكبها بشتى الطرق القانونية وإعداد العناصر اللازمة للبدء في التحقيق، وبعبارة أخرى إن غايتها إمداد سلطة التحقيق بعناصر التقرير (8)، أما إجراءات التحقيق فالهدف منها كشف الحقيقة بصدد الجريمة التي يجري التحقيق فيها، لذلك لا تكون إلا بعد أن تظهر الجريمة ويتجه التحقيق فيها إلى متهم معين(9).   ومن الواضح انه على الرغم من التميز بين إجراءات الاستدلال وإجراءات التحقيق إلا انه لا فرق بينهما في الإثبات الجنائي بمعنى انه قد ينتج عن الاستدلال أدلة قانونية لها نفس القيمة التدليلية التي للأدلة الناتجة عن التحقيق بالمعنى الفني(10)، ويرى بعضهم (11) أن العنصر الحاكم بينهما هو مبدأ حرية القاضي(سلطة القاضي التقديرية) في تكوين عقيدته من أية أوراق من أوراق الدعوى، على اعتبار أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي اقتناع القاضي في جميع العناصر المطروحة أمامه، وعليه لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون الآخر شريطة ألا يُكون عقيدته من دليل لم يطرح في الجلسة ، وعلة ذلك أن يتسنى للخصوم الاطلاع عليه وإبداء رأيهم فيه .

ومن جهة أخرى إن إجراءات الاستدلال والتحقيق وان كانت من الإجراءات التي تتخذ خارج المحكمة ، إلا إنها تعد من الأعمال القضائية، لأنها تهدف إلى إعداد الدعوى الجزائية قبل رفعها أمام القضاء(12) ، لذلك لا تخضع هذه الإجراءات لرقابة القضاء الإداري سواء أكان قضاء الإلغاء أم قضاء التعويض، علاوة على إنها تتمتع بحصانة عدم مسؤولية الدولة عنها(13) ولكي يتميز التفتيش بوصفه اجراءاً من إجراءات التحقيق التي تستهدف جمع الأدلة في جريمة معينة عن صور اخرى من التفتيش ، كالتفتيش الوقائي والتفتيش الإداري ، فقد وضع الفقه عدة شروط لهذا النوع من التفتيش مستقاة من طبيعته ومن طبيعة الحق الذي يمسه، لذلك ينبغي بحث شروط التفتيش وبعض صوره وكما ياتي :

أ - شروط التفتيش :

لا بد أن هناك مبادئ أساسية عامة للقضاء أياً كان مدنياً أو جنائياً أو إدارياً يجب تطبيقها بوصفها نظرية عامة تنسحب على كل الأعمال الإجرائية أياً كانت مثل فكرة الدعوى والخصومة والصلاحية والمخاصمة والإجراء(14)، فالقواعد العامة التي تخضع لها الإجراءات القضائية على اختلافها تشترط لصحة الإجراء مجموعة من العناصر القانونية، يطلق عليها مفترضات أو (مقتضيات) العمل الإجرائي وتشمل السبب والمحل والصلاحية والاختصاص(15)، فضلاً عن أن هناك شروطاً شكلية يتعين توافرها لصحة العمل الإجرائي(16). وللتفرقة بين مفترضات العمل الإجرائي وشروطه الشكلية أهميتها في تحديد طبيعة البطلان الذي يترتب على تخلف أي منها ولما أوضحنا أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تعد من الأعمال القضائية بالمعنى الواسع، أي التي تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها الإجراءات القضائية، فقد آثرنا أن نميز بين مفترضات التفتيش، وهي ما يطلق عليها في الفقه الجنائي(17)الشروط أو الضوابط الموضوعية وبين الشروط أو الضوابط الشكلية وكما يأتي :

أولاً: الشروط الموضوعية .

 لما كان التفتيش إجراءاً خطيراً يمس الحرية الشخصية ويكشف أستار حق الإنسان في الخصوصية والسرية ، حرصت القوانين على إحاطته بشروط وضمانات أساسية من حيث سببه ومحله والسلطة التي تقوم به وشروط تنفيذه، حتى لا يساء استعماله فتعدو عملاً تعسفياً باطلاً مع كل ما ينتج عنه من آثار(18) ، ومن جهة اخرى تحقيق الموازنة الضرورية بين مصلحة الهيئة الاجتماعية في القصاص من المجرم وردعه، وبين حقوق الفرد وحرياته(19)ومن هذه الشروط والضمانات التي ينبغي توافرها لإجراء التفتيش هي الشروط الموضوعية وتتمثل بالسبب والمحل والاختصاص(الصلاحية)للجهة التي تباشره، وسنتناول كلاً من هذه الشروط الموضوعية بالدراسة على النحو الآتي:

1- سبب التفتيش : السبب هو الأمر الظاهر المضبوط الذي جعله المشرع إمارة لوجود الحكم، لذا يجب أن يكون سابقاً في وجوده على الحكم، كما أن وجوده يستلزم وجود الحكم(20) والتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق، بمعنى انه يجب أن يكون سببه الحصول على الدليل في تحقيق قائم، بقصد الوصول إلى الحقيقة وبعبارة أكثر وضوحاً إن ضرورة الحصول مع قيام القرائن على وجود ذلك الدليل لدى شخص معين أو في مكان معين، إنما يمثل السبب الذي يحرك السلطة المختصة إلى إصدار قرار بالتفتيش ومباشرته(21). فإذا تخلف هذا السبب فان الإجراء المتخذ يعد اعتداءاً بوليسياً على حقوق الأفراد في المجتمع، ويتجرد من صفته القانونية ليصبح مجرد عمل مادي ينطوي على التعسف واهدار الحقوق المشروعة للإفراد، وعليه فحق المجتمع في إجراء التفتيش مرتبط بوجود سبب، فإذا انعدم السبب فان التفتيش يعد إجراء باطلاً، ومن ثم فان سبب التفتيش لا يقوم إلا بعد وقوع الجريمة، ووجود قرائن قوية على حيازة شخص معين لما يفيد في كشف الحقيقة، ومن ثم تنقسم عناصر السبب إلى:

العنصر الأول : ارتكاب جريمة , لا يجوز التفتيش إلا في جريمة وقعت، فإذا لم تقع الجريمة فلا يصح التفتيش ، وعليه فالتفتيش الذي يقع لضبط أدلة في جريمة قد تقع في المستقبل غير جائز(22)، فعلى سبيل المثال إذا دلت التحريات على أن شخصاً يريد قتل غريم له فصدر أمر من سلطة التحقيق بتفتيش منزله بناءاً على ذلك فإن هذا الأمر يعد باطلاً، لانه صدر من اجل جريمة مستقبلية قد تقع وقد لا تقع، ومن ثم فالتفتيش الذي يقع من اجل فعل لا يشكل جريمة يعد باطلاً(23)،ولا يشترط أن يكون التفتيش مسبوقاً بإجراء من إجراءات التحقيق، فيصبح أن يكون أول إجراء، وفي هذه الحالة يستند التفتيش إلى محضر الضابطة العدلية(24). ويرى بعضهم (25)انه يكفي لإصدار أمر التفتيش الاعتماد على محضر جمع الاستدلالات متى تأكد القاضي في حتمية وقوع الجريمة من خلال التحريات المذكورة ويخضع تقرير مدى كفاية الأدلة من هذه التحريات إلى رقابة محكمة الموضوع، في حين يرى بعضهم الآخر(26)إن إجراءات التحقيق إذا كانت في مرحلة الاستدلال فلا يجوز إصدار أمر بالتفتيش إذ أن مجرد الظن دون أن يصحبه تحقيق قضائي يؤيده غير كاف لإصدار هذا الأمر، غير أن بعض التشريعات(27)حسمت هذا الخلاف وأجازت إصدار أمر التفتيش في أية مرحلة من مراحل التحقيق مهما كان نوع الجريمة، في الوقت الذي يشترط فيه بعضها الآخر (28)إن يكون نوع الجريمة جناية أو جنحة.

العنصر الثاني : اتهام الشخص بارتكاب جريمة إذ لا يكفي مجرد وقوع الجريمة لمباشرة التفتيش، بل يتعين توجيه الاتهام إلى شخص معين بارتكابه الجريمة أو باشتراكه فيها،أو بحيازته أشياء تتعلق بها، وأن تكون الغاية ضبط الأدلة التي تفيد التحقيق(29)، والمقصود بذلك هو وجود قرائن ودلائل كافية تدل على ارتكاب ذلك الشخص لجريمة معينة سواء أكان فاعلاً اصلياً أم شريكاً، ولا بد أن يكون هذا الاتهام جدياً وغير مبني على الشك،ومما لا شك فيه أن أمر ذلك يعود الى تقدير قاضي التحقيق أو السلطات القائمة به(30). في الواقع لم تتضمن غالبية التشريعات نصاً يضع تعريفاً للمتهم إلا تشريعات(31) تقرر أن كل شخص تقام عليه الدعوى فهو مدعٍ عليه أو(مشتكى عليه).ويسمى ظنيناً إذاً ظن فيه بجنحه ومتهماً إذا اتهم بجناية، ومعنى ذلك أن صفته مدعى عليه تسبق صفته ظنيناً أو متهماً، فصفته مدعى عليه أو مشتكى عليه تبدأ منذ إسناد الجريمة إليها سواء وردت في أخبار أم شكوى أم في محضر ضبط أم تحقيق، أما صفة الظنين أو المتهم فتبدأ بقرار الظن أو الاتهام وتنتهي بصدور الحكم أو بانقضاء الدعوى لأي سبب آخر من أسباب الانقضاء(32)،بمعنى أن التشريعات التي تضمنت تعريفاً للمتهم، ويقصد به الخصم الثاني في الدعوى الجنائية، أي من يتم تكليفه بالحضور أمام القاضي الجنائي لاتهامه بارتكاب جريمة معينة، ومعنى ذلك أن إجراءات الاستدلال والتحقيق أسفرت عن أدلة وقرائن رجحت اتهام ذلك الشخص بارتكاب الجريمة، ومن ثم يقع عليه الالتزام بمواجهة الادعاء بمسؤولية عنها.     غير أن التشريعات كقاعدة عامة لا تأخذ بالمفهوم الدقيق أو الضيق المتقدم للمتهم فحسب، بل تتبنى مفهوماً واسعاً بحيث يصبح الشخص متهماً إذا توافرت دلائل كافية على نسبة الجريمة إليه مما يجيز القبض عليه وتفتيشه وتفتيش منزله…الخ،لذلك فإن السائد فقهاً أن تثبت خلال مرحلة التحقيق(33) وعليه  لا يجوز الخلط من الناحية القانونية بين المشتبه به والمتهم، فالفرق بينهما يكون في قيمة الشبهات أو الأدلة المسندة إلى كل منهما،فإذا ما وصلت إلى حد الشك في إسناد التهمة، كان متهماً، أما إذا كانت من الضعف والبساطة بحيث لا يرجح معها الاتهام كان الشخص موضع الاشتباه(34)وبناءاً على ذلك لا يعد الشخص متهماً لمجرد تقويم بلاغ أو شكوى ضده ، أو حتى لو اتخذت في مواجهته بعض إجراءات الاستدلال(35).

العنصر الثالث: كشف الحقيقة أو وجود مبرر للتفتيش، يهدف التفتيش إلى كشف الحقيقة سواء أكانت الأدلة المراد البحث عنها لاثبات التهمة ام لنفيها.وتشترط كل التشريعات الإجرائية الجزائية تحقيق هذا الهدف عند القيام بالتفتيش(36)ولا يكون ذلك-باعتقادنا المتواضع- إلا من خلال وجود قرائن ودلائل كافية على الاتهام وهذه الدلائل الكافية يقصد بها العلامات المستفادة من ظاهرة الحالة، دون ضرورة التعمق في تمحيصها وتقليب وجوه الرأي فيها وهي لا ترقى إلى مرتبة الأدلة ويتم استنتاجها من وقائع لا تؤدي إلى ثبوت التهمة بالضرورة(37) فهي وصف يشير إلى الشبهات أو العلامات الخارجية التي تتخذ صورة قول أو فعل أو مجرد التعبير على وجه المتهم(38). وبناءاً على ذلك فالدلائل الكافية شرط لا غنى عنه لمباشرة التفتيش بوصفه إجراء تضمن مساساً بحق السر وحرمة المسكن، بل هي شرط لأي إجراء يمس الشخص وتوافرها يجعل سبب التفتيش صحيحاً، ولو تبين فيما بعد انها كانت شبهات ظالمة لا أساس لها في واقع الأمور متى كان لها ما يبررها في ذهن الجهة التي أصدرت أمر التفتيش، فتقدير جدية التحريات او كفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيقات تحت أشراف محكمة الموضوع، علاوة على ذلك يشترط أن تكون إجراءات الاستدلال التي أنتجت هذه الدلائل أو القرائن قد أجريت فعلاً بطريق مشروع ،واطلع عليها المحقق فوجدها جدية وأمر بالتفتيش أو أجراه على أساسها(39). ومفاد هذا أن كشف الحقيقة يعني توخي الوصول إلى ما هو صحيح ومفيد لتحقيق الجريمة، أي سواء اكانت الأدلة المراد البحث عنهالاثبات التهمة أم لنفيها، فإذا كان الهدف من التفتيش ليس البحث عن الحقيقة، بل  للإساءة الى المشتكى عليه اوغير ذلك من الأغراض، فأن التفتيش يكون باطلاً، ومشوباً بالتعسف في استعمال السلطة(40).

2- محل التفتيش : وهو المستودع الذي يحتفظ فيه المرء بالأشياء المادية التي تتضمن سره(41)ويسبغ عليه حرمة تمنع تعرض الآخرين وانتهاكهم له، ولذلك قيدت التشريعات التفتيش الذي يقع على ما يعد مستودعاً للسر بقيود خاصة(42)، لذا يشترط في محل التفتيش بوصفه مفترضاً للعمل الإجرائي إن يكون موجوداً ومعيناً، وان قابلاً للتعامل فيه، أي قابليته لان يكون محلاً للعمل الإجرائي من الناحية القانونية(43)،لذلك يشترط في محل التفتيش شرطان هما:

الشرط الأول : أن يكون محل التفتيش معيناً : التفتيش يجري لضبط أدلة تتعلق بجريمة معينة في محل معين إذ انه إجراء من إجراءات التحقيق لا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءاً على تهمة موجهة إلى شخص بارتكاب جريمة، أو إذا وجدت أمارات أو قرائن تدل على انه حائز على أشياء تتعلق بالجريمة، وهو يعني أن التفتيش ينبغي إجراؤه في محل معين. وحيث ينبغي أن يكون المحل محدداً، فان هذا التحديد يكفي فيه عنوان المنزل، ولو كان  خطأً في اسم من يقيم فيه. بل يكفي مجرد قابليته للتحديد عن طريق الظروف المحيطة بأمر التفتيش(44).  وعلى ذلك فالأمر بالتفتيش العام لمجموعة غير محددة في المنازل أو الأشخاص هو أمر باطل لعدم تحديد محله(45)، غير أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه في أذن التفتيش لا يبطل الأذن، مادامت المحكمة قد استظهرت أن من حصل تفتيشه هو بذاته المقصود(46)ويكفي تحديد الشخص بصفته أو باسمه الأول دون بيان اسم العائلة ،مع تعين محل أقامته.

أما الشرط الثاني: أن يكون المحل مما يجوز تفتيشه أي(أن يكون محل التفتيش مشروعاً): إذ يشترط في التفتيش- بوصفه عملاً اجرائياً -أن يرد على محل جائز تفتيشه قانوناً وبناءاً على ذلك إذا أضفى القانون على بعض المحال حصانة معينة، فانه لا يصح تفتيشها برغم ما يوجب إجراء التفتيش، وترجع الحصانة التي يضفيها القانون على تلك المحال التي تعلقها بمصلحة معينة عامة أو فردية، اذ يرى المشرع أنها أولى بالرعاية من مصلحة التحقيق التي تتطلب أجراء التفتيش(47)وأهم الحصانات التي تقف عقبة أو عائقاً في وجه ممارسة سلطة التحقيق عند اتخاذها لإصدار أمر التفتيش أو تنفيذه هي :

* الحصانة الدبلوماسية، إذ يقرر العرف الدولي حصانات معينة للمبعوثين الدبلوماسيين في أشخاصهم، وأماكن إقامتهم، ومقار أعمالهم وأهم الحصانات التي يتمتع بها هؤلاء المبعوثين عدم خضوعهم للإجراءات الجنائية في أقليم الدولة المبعوثين إليها(48)غير إن تلك الحصانة لا تحيط بالمبعوث إلا خلال الفترة التي يتمتع فيها بالصفة الدبلوماسية، فان فقد صفته زالت عنه جميع الامتيازات ، ومن بينها الحصانة الجنائية(49)، وتمتد الحصانة إلى مقر البعثة والى أشخاص المبعوثين، كما تمتد إلى مساكنهم الخاصة ومراسلاتهم(50).

* الحصانة البرلمانية : يتمتع أعضاء البرلمان بحصانة خاصة تمنع من اتخاذ الإجراءات الجنائية تجاههم، دون اذن المجلس التابعين له، والعلة من هذه الحصانة هي الخشية من أن تتخذ السلطة التنفيذية ضدهم إجراءات كيدية يدفع إليها ما يبدونه من أراء داخل المجلس إزاء السلطة الموجودة في الحكم، والتي تملك عادة سلطة الاتهام، إذ أن تلك السلطة الأخيرة تابعة للهيئة التنفيذية، ولذلك تحرص مختلف الدساتير على تقرير حصانة أعضاء البرلمان، حتى تتضمن للنائب حريته في تنفيذ نيابته، إذ إن تلك الحصانة نتيجة ضرورية من نتائج الفصل بين السلطات(51). وعليه فالمحال التي يرد التفتيش  عليها هي التي تعد مستودعاً للسر، فتشمل الأماكن المسكونة، والمعدة للسكن وملحقاتها والسيارة  والأمكنة العامة عندما تنقلب إلى خاصة، وكذلك تفتيش الشخص وجسده وملابسه ومعدته، كما يمتد التفتيش الى مكتبه والى ما يحمله من أمتعة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، متى قامت القرائن على نسبتها إلى شخص معين(52).

3- الاختصاص بالتفتيش : يقصد بالاختصاص بالتفتيش صلاحية السلطة لمباشرة الأجراء وهو أحد مفترضات التفتيش بوصفه عملاً قضائياً، واعتبار التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق ينبني عليه انه لا يمكن مباشرته إلا لمن خوله القانون سلطة التحقيق بحسب الأصل، أو استثناءاً في الأحوال المحددة قانوناً.أي تلك التي يجوز فيها ندب مأمور الضبط القضائي للقيام به أو في حالات التلبس او ما في حكمه وعلى ذلك فالاختصاص بأجراء التفتيش أما أن يكون اصلياً واما أن يكون استثنائياً(53)، لذلك سنشير إلى موقف بعض التشريعات لبيان من له الحق في إصدار أمر التفتيش أو مباشرته، ففي مصر يمنح قانون الإجراءات الجنائية سلطة التحقيق بما فيها سلطة التفتيش إلى كل من قاضي التحقيق وعضو النيابة العامة وهو الذي يمارس سلطة التحقيق في جميع الأحوال تقريباً، ولا يمارس قاضي التحقيق هذه السلطة إلا بناءاً على طلب النيابة العامة(54)، وفي الإمارات العربية المتحدة يمنح قانون الإجراءات  الجزائية سلطة التحقيق بما فيها سلطة التفتيش إلى النيابة العامة وحدها(55)، وفي العراق فقاضي التحقيق أو المحقق هو المختص بإجراءات التحقيق بما فيها التفتيش، وبأمر منه يجوز قيام عضو الضبط القضائي بالتفتيش(56)،أما في الأردن فإن المدعي العام هو المختص بالتحقيق وبما ينطوي عليه من إجراءات التفتيش(57)، إذ أن وظيفة المدعي العام في الأردن مماثلة إلى حد ما لوظيفة عضو النيابة العامة في مصر، أما بالنسبة الى سلطة التفتيش بالندب، فيجب أن يصدر هذا الندب أو التفويض من سلطة التحقيق المختصة أصلاً بالتفتيش إلى أحد مأموري الضبط القضائي أو الضابطة العدلية، مخولاً إياها إجراء التفتيش، والندب إجراء جوازي في اغلب القوانين تتخذه سلطة التحقيق عندما ترتأي ذلك(58)، كما هو مقرر في التشريعات المقارنة(59) ولكن قد يكون الندب وجوبياً في بعض الأحيان كما في حالة التلبس بجناية او جنحة عمدية(60).

ثانيا: الشروط الشكلية .

 عرضنا فيما تقدم شروط التفتيش الموضوعية بوصفها إجراءاً قضائياً، وانتهينا إلى إن تلك الشروط أو المفترضات هي مقومات العمل القضائي التي لا وجود له دونها، وسنتناول في هذا السياق الشروط الشكلية اللازمة لصحة الإجراء لكي ينتج آثاره القانونية، وإذا كان معنى الشرط اصطلاحاً هو (ما لا يتم الشيء إلا به دون أن يكون داخلاً في حقيقته) (61)، فمعنى ذلك أن الشرط لا يلزم وجوده لوجود الإجراء، بل يلزم لصحة الإجراء لكي ينتج آثاره القانونية، ومن ثم لا يثار البحث في هذه الشروط(الشكلية) إلا بعد التأكد من توافر مقومات الإجراء(الشروط الموضوعية)، ولذلك فإن الشروط الشكلية تكون معاصرة له في الغالب. والشروط الشكلية لا تهدف إلى تحقيق مصلحة العدالة في ضمان صحة الاجراءات التي تتخذ لجمع الادلة فحسب ،بل تقيم فضلاً عن الضمانات او مفترضات الاجراء سياجاً يحمي الحريات الفردية (62) . وعلة تمييز التفتيش من غيره بهذه القواعد ، هي أن التفتيش بجميع أنواعه اطلاع على اسرار الغير التي يجرم القانون الاطلاع عليها ، واذا كانت الضرورة تقتضي اطلاع المحقق على هذه الاسرار تحقيقا لمصلحة العدالة، فان الضرورة تقدر بقدرها ،وللتحقق من سلامة التفتيش يجب مراعاة الشروط الشكلية الآتية :-

1- تسبيب امر التفتيش ، والمقصود بالتسبيب بيان العناصر التي استخلص منها المحقق توافر الدلائل الكافية المبررة للتفتيش ، والتي اصدر امره بناءاً عليها ، حتى يتاح لمحكمة الموضوع أن تراقب تقديره لجدية هذه الدلائل وكفايتها (63) ،وعليه فالتسبيب ضمان لتوافر العناصر الواقعية التي يتوافر بها سبب التفتيش ليضمن جدية اتخاذ هذا الاجراء ويحول دون الاعتداء على حرمة الحق في الخصوصية للمواطنين دون موجب او اقتضاء (64)،وانه استهدف الغاية التي حددها القانون لاجراء التفتيش ، وتقدير بطلانه إذا ثبت انه يستهدف غير ما حدد القانون(65) .

2- الحضور الضروري لبعض الاشخاص عند التفتيش ، يستلزم القانون في تفتيش المكان محل التفتيش حضور بعض الاشخاص في اثناء اجرائه والقصد من ذلك ضمان الاطمئنان إلى سلامة الاجراء وصحة الضبط (66) ، والتفتيش له طبيعته الخاصة التي تميزه من اجراءات التحقيق الابتدائي الاخرى بصفة خاصة فيما يتعلق بمبدأ سرية التحقيق ، فالأصل أن الشخص الذي يستوجب القانون حضوره هو المتهم ، وهذا الشرط يكون قائما حتما في تفتيش الاشخاص، طالما أن التفتيش يقع عليهم ، غير أنه من المتصور تفتيش المسكن مثلاً في غياب صاحبه ولذلك يشترط القانون على أن يكون التفتيش في حضور المتهم او من ينيبه ، او في حضور شاهدين من جيرانه او حضور مختار المحلة (67) ، وكذا بالنسبة الى تفتيش غير المتهم(68) . وعليه يتضمن التفتيش تقيداً لقاعدة علانية التحقيق بالنسبة الى الخصوم ، إذ يقتصر الحضور على المتهم او من ينوب عنه وقاضي التحقيق او المحقق او من يندبه او النيابة العامة او الادعاء العام ، وعلة ذلك أن التفتيش اطلاع على اسرار الغير التي تحرم التشريعات الاطلاع عليها لغير ضرورة ، بمعنى انه يجب الا يتوسع في اعطاء الخصوم الحق في هذا الاطلاع الا من كانت له مصلحة جوهرية كالمتهم او من ينوب عنه والسلطة المختصة بالتفتيش (69) . لذلك لا يسمح للمجني عليه او المدعي بالحقوق المدنية او المسؤول عنها ، بحضور التفتيش . ومن جهة اخرى يطوي التفتيش خروجا على قاعدة سرية التحقيق بالنسبة الى الجمهور، اذ يستلزم في بعض الاحوال حضور اشخاص ممن ليسوا خصوما في الدعوى الجنائية ، كصاحب المسكن الذي يجري تفتيشه إذا كان غير متهم ، او حضور شاهدين لان في حضور هؤلاء الاشخاص وتوقيعهم على المحضر دليل على صحة التفتيش والضبط ، فضلا عن انه نوع من الرقابة الذي يضمن الالتزام بأحكام القانون وعدم التعسف في التنفيذ ، ولا يؤثر على القائم بالتفتيش الذي ينشد الحقيقة أن يكون عمله تحت سمع هؤلاء وبصرهم (70) ، اذ أن العبارات الواردة في النصوص التشريعية بشأن صاحب المكان محل التفتيش او المتهم او من ينوب عنهما او الشهود والسلطة المختصة بالتفتيش جاءت صريحة في مدلولها بحيث لا تسري عليها قاعدة سرية التحقيق بالنسبة الى الخصوم في حالة الاستعجال والضرورة (71) . وخلاصة ما تقدم أن قاعدة حضور المتهم او بعض الاشخاص في اثناء التفتيش ، بقدر ما هي واجب لضمان حقوق المتهم ،فهي تتيح له القدرة على مواجهة ‌‌‌‌دس الدليل عليه ، وبذلك فهي أوجب لمصلحة التحقيق والاثبات الجنائي في كشف الحقيقة ، اذ تضمن زيادة الثقة في صحة التفتيش وسلامة الادلة المتحصلة عنه .

3- تنفيذ التفتيش ، لا يكفي لامكان اجراء تفتيش صحيح أن تتوافر عناصره وشرائطه القانونية فحسب ، بل يتعين فضلاً عن ذلك أن يخضع تنفيذه لمجموعة من الضوابط والقواعد التي تهدف إلى التنسيق بين اعتبارين اولهما : تمكين القائم به من توجيه التفتيش إلى تحقيق الفرض منه في ضبط الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ، وثانيهما : حصر المساس بحرمة المكان الذي يجري تفتيشه في النطاق الذي يقتضيه تحقيق غرضه (72) . فهذه القواعد اما أن تنص عليها القوانين صراحة او يستخلصها الفقه والقضاء من روح القوانين بما يتفق والقيم الاخلاقية والانسانية في المجتمع ، وتتمثل هذه الضوابط بما يأتي :-

* من يجوز له تنفيذ التفتيش ، اذ أن التفتيش اجراء خطير لما فيه مساس بحرمة الحق في السر والخصوصية ، لذلك لا يجوز القيام به  الا من خوله القانون ذلك أي المحقق او مأمور الضبط القضائي بناءا على ندبه ، او استناداً إلى سلطته الذاتية في الاحوال الاخرى المحددة في القانون (73) ومن ثم لا يجوز تكليف غير هؤلاء بالتنفيذ ، غير انه يجوز للقائم بالتفتيش الاستعانة باعوانه من رجال الضبط القضائي ، بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره (74) .

* اجراء تنفيذ التفتيش ، فالقاعدة أن طريقة تنفيذ التفتيش موكولة للقائم به ، فله أن يتخذ من الوسائل ما يمكنه من تحقيق الغرض منه ، وفي سبيل ذلك يحق له استخدام القوة لدخول مكان التفتيش اذا رفض المتهم او صاحب المكان او حائزه السماح له بالدخول لاجراء التفتيش ، اذ أن استخدام القوة والاستعانة بها عند مباشرة الاجراءات القضائية حق عام ، لذلك حرصت بعض التشريعات على النص عليه صراحة بصدد تنفيذ امر التفتيش (75) .

* مراعاة القيود التي يلتزم بها القائم بالتفتيش عند التنفيذ ، وهي لا تتعارض مع الضمير الانساني وروح العدالة لذا لا يجوز أن يتم التفتيش في اماكن يستحيل بطبيعتها أن تحتوي على اشياء تفيد في الكشف عن ادلة الجريمة الجاري التفتيش بشأنها (76) كما لا يجوز استعمال القوة أو العنف الا بالقدر الضروري لاجراء التفتيش ، فلا  محل لزيادة الآثار النفسية بالعبث بكل محتويات محل التفتيش ، تحت شعار مباشرته ويحرم بتاتاً اتلاف أي مال في اثناء التفتيش ، إذا كان بالامكان الاطلاع على ما به دون اتلاف (77) .

* وقت تنفيذ التفتيش أو ميعاد اجرائه ، اذ يعد وقت تنفيذ التفتيش من الشروط الشكلية للاطار الذي يتحرك بداخله الحق ، بمعنى اخر كيف ينبغي لهذا الحق ان يعمل ، فالشروط الشكلية على هذا النحو تنظيم كيفية ممارسة الحق بعد نشأته فعلاً (78) ، وعليه فوقت تنفيذ التفتيش ظرف شكلي للعمل مما يتصل بزمان اتخاذه ، على الرغم من اننا لم نجد نصاً يمنع اجراء التفتيش ليلاً او في ايام الأعياد (79) ، لذلك فالسائد انه يجوز التفتيش ليلاً أو نهاراً .

* ضرورة التقيد بقاعدة أن تفتيش الانثى لا يكون الا بمعرفة انثى (80) . فقاعدة تفتيش الانثى ، بمعرفة انثى توجبها مقتضيات حماية الحياء والآداب العامة حتى لو لم يكن هناك نص يقررها(81) .

4-  محضر التفتيش : المحضر هو الشهادة المكتوبة التي يعلن بمقتضاها القائم على التفتيش ما شاهده من وقائع وما اتخذه بشأنها من اجراءات وما توصل اليه من نتائج (82)، والتفتيش بوصفه عملاً من اعمال التحقيق يجب أن ينظم به محضر شأن سائر اعمال التحقيق التي يجب اثباتها بالكتابة حتى تكون حجة للتعامل بها (83) ، وتنظيم المحضر اجراء وجوبي لصحة أعمال التفتيش التي تقوم بها سلطة التحقيق ، ولو أن القانون لم يتطلب شكلاً خاصاً في محضر التفتيش (84) ، ومن ثم فانه لا يشترط لصحته سوى ما تستوجبه القواعد العامة في المحاضر عموماً (85) ، وهو أن يكون مكتوباً باللغة الرسمية وان يحمل تاريخ تحريره ، وتوقيع محرره ، كما ينبغي أن يتضمن كل الاجراءات التي اتخذت بشأن الوقائع التي تم اثباتها ، فضلاً عن ذلك ينبغي عدم الكشط أو الشطب أو التعديل أو الاضافة ، وان لا يتخلل سطور المحضر تحشيه ، واذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على القائم بالاجراء والكاتب والشهود التوقيع عليها في هامش المحضر ، ومن ثم يعد لاغياً كل كشط أو شطب أو اضافة غير مصادق عليه(86) .

ب- صور اخرى للتفتيش :

يتميز التفتيش بوصفه اجراءاً من اجراءات التحقيق جمع الادلة في جريمة معينة ، فالتفتيش محل البحث ، كما بينه القانون ، ذلك الاجراء الذي رخص المشرع فيه بالتعرض لحرمة ما ، بسبب جريمة وقعت أو ترجح وقوعها ، وذلك تغليباً للمصلحة العامة على مصالح الافراد الخاصة (87) ، والتفتيش على هذا النحو يفترق عن صور اخرى جرى الاصطلاح على وصفها بالتفتيش الوقائي والتفتيش الإداري .

1 - التفتيش الوقائي  :  في الواقع يستهدف تفتيش الأشخاص احد غرضين ، فقد يتخذ بوصفه إجراء من اجراءات التحقيق للبحث عن ادلة جريمة معينة ، وقد يكون عملاً تمليه ضرورة الأمن ، حفاظاً على سلامة الشخص الذي يجري تفتيشه أو غيره من الاشخاص ، بتجريد هذا الشخص مما يحمله معه من اسلحة وادوات قد يستخدمها في الاعتداء على نفسه أو على غيره(88) ، والتفتيش الذي يقصد إلى الغرض الاول هو وحده الذي خصه القانون بالتنظيم عندما تناول احكام التفتيش ، اما التفتيش بالمعنى الثاني ، فله نطاق لا يختلط فيه بالتفتيش القانوني ، من حيث انه ليس من اعمال  التحقيق،بل هو اجراء احتياطي يتخذ للتغلب على مقاومة من يقع عليه ، ولذلك جرى الاصطلاح على تسميته بـ (التفتيش الوقائي) (89).

فالتفتيش الوقائي يعد مشروعا إذا اسفر عن ضبط مادة ممنوعة ، كمادة مخدرة ، أو سلاح ناري غير مرخص ، فان الضبط يكون صحيحاً لوقوعه في حالة الجرم المشهود (90)(التلبس)، ويستند التفتيش من حيث الاصل إلى فكرة الضرورة ، فلا جوز لمأمور الضبط الوقائي أن يقصد غير غاية التجرد من سلاح عدواني ، اما اذا كشف التفتيش الوقائي عرضاً عن اية ادلة او اشياء حيازتها محظورة او تفيد في كشف الحقيقة فلمأمور الضبط الوقائي أن يضبطها (91) .

2 - التفتيش الاداري : التفتيش الاداري هو اجراء تقوم به السلطات الادارية ، وتقرره القوانين واللوائح للتحقق من تنفيذ ما تأمر به وما تنهى عنه ، فهو لا يجري اصلاً للبحث عن الادلة ، وانما للتحقق من سلامة تطبيق القوانين (92).

وفي جميع الاحوال فاذا ما اسفر التفتيش الاداري عن دليل يتعلق بالجريمة وكان اجراؤه صحيحاً ، فان الاعتداد به وبنتائجه يكون على أساس من الواقع المادي الملموس ، وبالتالي يكون ذلك الدليل نتيجة اجراء مشروع تبيحه القوانين (93) ، اما إذا حصل التفتيش خارج النطاق الذي تبيحه القوانين والانظمة ، فانه يعد باطلاً ولا يعتد به ولا بما يسفر عنه (94) .

وعليه فقد يكون التفتيش الاداري بنص قانون أو لائحة ، وتشمل هذه الحالة على نوعين : اولهما يتعلق بالتفتيش الاداري الذي يستهدف المحافظة على الأمن والنظام (95) . ومن امثلة ذلك ما تقضي به قوانين ولوائح السجون اذ تخول القوانين المقارنة (96) . مأموري السجون سلطة تفتيش من يؤمر بادخالهم السجن ، ويمتد ليشمل الزوار ، بحيث إذا توفر لدى مأمور السجن سبب معقول يدعو للارتياب جاز له أن يفتشه ، فاذا رفض الزائر الخضوع للتفتيش ، فان لمأمور السجن أن يرفض دخوله إلى السجن من أجل الزيارة (97) ، وكذلك تفتيش الامتعة والاشخاص عند ركوب الطائرات (98) ، فاجراء التفتيش للركاب وامتعتهم اجراء متبع في معظم مطارات العالم ، فالتفتيش الذي تقوم به السلطات الجمركية في الدوائر الجمركية للمغادرين والقادمين ولامتعتهم ليس اجراءاً من اجراءات التحقيق لانه لم يكن بصدد جريمة مكتشفة وللبحث عن ادلتها ، كما انه ليس تفتيشا وقائيا لشخص قيدت حريته بالقبض أو الاستيقاف فالمسافر على الطائرة ليس شخص مسلوب الحرية (99) ، ومن ثم يتولى التفتيش الاداري كل موظف حسب اختصاصه من تنفيذ قوانين وانظمة معينة ، لتأمين المصلحة العامة (100) .

وقد يكون التفتيش الاداري بالاتفاق بين من يقع عليه التفتيش وبين القائم به أو من ينوب عنه ، والحقيقة أن هذا التفتيش يستمد صحته من رضاء صاحب الشأن (101) ، كما هو الحال في تفتيش عمال المصانع ونحوها عند مغادرتهم اماكن عملهم (102) .

واخيراً قد يكون التفتيش الاداري بحكم الضرورة ، ومن ابرز الامثلة لهذه الحالة ما تمليه الضرورة من حصر الاشياء التي يحملها المصاب للتحقق من شخصيته قبل نقله إلى المستشفى، ولذلك قضي (103) بان ما يقوم به رجل الإسعاف من بحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه ، قبل نقله إلى المستشفى ، لجمع ما فيها ، وتعرفه عليه وحصرها ، فان هذا الأجراء لا مخالفة فيه للقانون ، اذ هو من الواجبات التي تمليها على رجال الاسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدماتهم وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقومون باسعافه وحرمته ، لذا فهو لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد المشرع إلى وصفه عملاً من أعمال التحقيق ، لذلك فهذا التفتيش جائز دون حاجة إلى رضاء صاحب الشأن ، لذلك يشترط أن لا يكون المصاب قادراً على التعبير عن ارادته ، وان يكون التفتيش لازماً لتحقيق احد اغراضه المتمثلة بالتعرف على شخصية المصاب أو محاولة انقاذه أو حفظ ما معه من نقود وأوراق (104) … ألخ .

_________________

1- ينظر: المادة (91) إجراءات مصري، والمادة (91) اصولية لبناني، والمادة (75) إجراءات ليبي، والمادة     (64) من قانون تنظيم المرافعات الجنائي التونسي.

2- كالتشريع الاردني والعراقي، وتجدر الإشارة إلى أن هناك تشريعات تباشر الشرطة فيها إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي لذلك نجد بعضها يستخدم تعبير((تحقيق الشرطة)) بمعنى تحريات الشرطة وإجراءات جمع الأدلة في المرحلة التي تسبق تقديم المتهم للمحاكمة، كما في المادة(4/1) من قانون الإجراءات الجزائية القطري، وبعضها الآخر يستخدم تعبير((تحري)) بمعنى الإجراءات من اجل جمع الأدلة، كما في المادة(6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني.

3- ينظر: د. صالح عبد الزهرة الحسون ، أحكام التفتيش وأثاره في القانون العراقي ، دراسة مقارنة  ، ط(1) ، مطبعة الأديب البغدادية ، بغداد ، 1979م ،ص40.

4- ينظر: د. احمد عوض بلال ، الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1990م ،ص222، رقم(121).

5- وللمزيد من التفصيل حول المعايير التي قال بها الفقه للتميز بين الاستدلال والتحقيق الابتدائي ينظر: د. سامي الحسني ، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن ، دار  النهضة العربية ، القاهرة ، 1972م  ،ص 54مابعدها،وينظر :  كذلك د.صالح عبد الزهرة الحسون، مصدر سابق، ص41 وما بعدها.

6- ينظر: د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص217،رقم(118)

7- ينظر: د. حامد راشد ، احكام تفتيش المسكن في التشريعات الاجرائية العربية ، دراسة مقارنة ، ط(1) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، المقدمة ،ص 53ومابعدها

8- ينظر: د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، بدون مكان نشر ، 1982م ، ص512، رقم(547)

9- ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي ، اصول الاجراءات الجنائية ،  
   مطبعة نهضة مصر، القاهرة ، 1957م ، ص 280ومابعدها، وينظر كذلك : سيد حسن البغال قواعد الضبط والتفتيش والتحقيق في التشريع الجنائي،ط(1)،دار الاتحاد العربي للطباعة، مصر،1966م،ص88 وما بعدها ، وكذلك.

10- ينظر: د. توفيق الشاوي فقه الإجراءات الجنائية، ج(1)، ط(2)، بدون مكان طبع، 1954م ، ص260 هامش رقم(1)

11- ينظر: د. حامد راشد ، احكام تفتيش المسكن في التشريعات الإجرائية العربية ، دراسة مقارنة ، ط(1) ، دار النهضة العربية ، القاهرة بدون سنة طبع ،ص56، مشيراً إلى العديد من أحكام محكمة النقض المصرية بشأن الأدلة التي تعتمدها المحكمة بهذا الخصوص ، ينظر: المصدر نفسه، هامش  رقم (1 - 6).

12- ويرى د.عبد الفتاح مصطفى الصيفي انه يترتب على كون إجراءات الاستدلال والتحقيق من الإجراءات التي تتخذ خارج مجلس القضاء ان لا تنسحب عليها الدعوى الجنائية، بل هي سابقة على الالتجاء إلى تحريك الدعوى الجنائية، ولذلك يطلق عليها (مرحلة المداعاة) بوصفها اولى مراحل اقتضاء حق الدولة في العقاب، تليها مرحلة الادعاء ثم مرحلة الخصومة الجنائية، ينظر: مؤلفه حق الدولة في العقاب ، ط(2) ، بدون مكان طبع ،
1985م ،ص163 ومابعدها.

13- ينظر: د. رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية ، ط(16) ، بدون مكان نشر ، 1985م ،ص63، وينظر كذلك : د. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984م، ص231.

14- ينظر: د. جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، القاعدة الإجرائية، الدار الجامعية، بيروت،1986م،  ص13

15- ينظر: د. سامي الحسني ، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1972م  ، ص95 وما بعدها. وينظر كذلك : د. فوزية عبد السـتار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،1985م ،ص335.

16- ينظر: جمعة عبد داود، التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق، بحث مقدم إلى المعهد القضائي في بغداد ، 1998م، ص11 وينظر كذلك : د.صالح عبد الزهرة الحسون، مصدر سابق، ص40 وما بعدها.

17- ينظر: د. سامي الحسني ، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن ، دار       النهضة العربية ، القاهرة ، 1972م  ، ص95، وكذلك د.فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مصدر سابق،ص335 ود.توفيق الشاوي، مصدر سابق، 380،وغيرهم.

18- ينظر: د. حسن جوخدار ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ، (دراسة  مقارنة) ، الجزءان (1, 2) ، ط(1) ، مطبعة ألصفدي ، عمان ،1993م ، ص296.

19- ينظر: د.سامي الحسني، مصدر سابق، ص95.

20- ينظر: د.حامد راشد، أحكام تفتيش المسكن مصدر سابق،ص90

21- ينظر: فاروق الكيلاني ، محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية ، ط3 ، 1995، ص401

22- ينظر: د. محمود محمود مصطفى، الاثبات في المواد الجنائية، ج(1) دار النهضة العربية، القاهرة،1977م ،ص16.

23- ينظر: قرار محكمة التمييز الأردنية المرقم (63) بتاريخ 9/11/1959)،المشار إليه في الموسوعة الجنائية  الأردنية، ج(1)، ص443، وقد جاء فيه (وحيث أن دخول أفراد الشرطة إلى غرفة المضخة، وتفتيشها والقبض على المتهم كان سبب اشتباههم بوجود مسدس له داخل الغرفة، وحيث أن وجود المسدس من النوع المضبوط داخل الغرفة المذكورة لا يشكل جريمة، فان الدخول إلى الغرفة لتفتيشها من آجل هذا الغرض ومن ثم القبض على المتهم ومحاولة سوقه إلى المخفرلا يجوز بدون مذكرة تخولهم ذلك).

24- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ج(1)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979م ،ص424.

25- ينظر:د.فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية ومصدر سابق،ص336،وينظر كذلك: د.سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، ج(1)، بغداد،، 1977م ،ص429.

26- ينظر: د.حسن صادق المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص461 وكذلك، د. توفيق الشاوي، مصدر سابق، ص 380

27- كما في المادة (67) اصولية عراقي، والمادة  (33،83) اصولية أردني، والمادة (33،89) اصولية سوري.

28- كما في المادة (47، 91) إجراءات مصري.

29- ينظر: د.سامي الحسني، مصدر سابق، ص98

30- ينظر: د. صالح عبد الزهرة الحسون، مصدر سابق ، ص 222.

31- ينظر: المادة (4) ‌‌‌‌‌‌‌اصولية اردني، والمادة (7) اصولية لبناني.

32- ينظر: د. حامد أرشد ، أحكام تفتيش المسكن، مصدر سابق، ص 93.

33- ينظر: د. سامي الحسني ، مصدر سابق، ص99، وينظر كذلك : د. عمر السعيد رمضان ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ، ج(1) ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1985م ، ص153، ومما يدل على ذلك أن بعض التشريعات تتحدث عن تفتيش المتهم وتفتيش غير المتهم،   ينظر: المادة (92،94) إجراءات ‌‌‌مصري.

34- ينظر: د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مصدر سابق،ص 137،وكذلك د. إدوار الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري،ط(2)،مكتبة غريب، القاهرة،1992م 74.

35- ينظر: د.‌‌‌‌حامد راشد، أحكام تفتيش المسكن، مصدر سابق،ص94.

36- ينظر: المادة(76)‌‌ اصولية عراقي، والمادة (91) إجراءات مصري، والمادة(86)اصولية اردني.

37- ينظر: د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص336، وينظر كذلك : د. صالح عبد الزهرة الحسون ، مصدر سابق ، ص224.

38- ينظر: د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مصدر سابق،ص273.

39- ينظر: د.حامد راشد، مصدر سابق، ص99، وينظر كذلك: د. توفيق الشاوي، مصدر سابق،ص382.

40- ينظر: د.محمد عودة الجبور ، الاختصاصي القضائي لمأمور الضبط، دراسة مقارنة‌‌ ط(1)، الدار العربية للموسوعات، بيروت 1986م ، ص 337-338.

41- ينظر: د.سامي الحسني، مصدر سابق ، ص 208.

42- ينظر: فاروق الكيلاني، مصدر سابق ، ص 408.

43- ينظر: د.حامد راشد، أحكام تفتيش المسكن ، ص70.

44- ينظر: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص445.

45- لذلك قضي ببطلان اذن بتفتيش منزل غير الذي يرشد عنه المخبر، إذ ترتب على هذا الأذن تفتيش منزل شخص آخر، وبرغم ضبط قطع من الحشيش وبعض الأقمشة المسروقة في منزل هذا الأخير، حكم ببطلان تفتيش هذا المنزل لانه بني على اذن باطل لمخالفته الأصول المقررة للتفتيش. ينظر: قرار محكمة النقض المصرية في 10/5/1976)،مجموعة أحكام محكمة النقض س(27) رقم(17)،ص486.

46- ينظر: د.حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن، مصدر سابق، ص 339، مشيراً إلى قرار محكمة النقض في 20/10/1981)، مجموعة أحكام النقض س(32) المرقمة (128)، ص728، وفي هذا الحكم قضت محكمة النقض بأنه ( وان كان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل اذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بان يستظهر الحكم أن الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بأذن التفتيش).

47- ينظر: د.سامي الحسني، مصدر سابق، ص 210.

48- ينظر: د.حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن، مصدر، ص341.

49- إذ تعددت الآراء في تحديد الأساس القانوني للحصانات الدبلوماسية، وجدت في هذا الشأن نظريات ثلاث : نظرية امتداد الاقليم، ونظرية النيابة، ونظرية مقتضيات الوظيفة، وقد استقرت النظرية الأخيرة، على أساس أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية هي ضمانات ضرورية لممارسة المبعوث الدبلوماسي لمهام وظيفته في يسر بعيداً عن أي مؤثرات في الدولة الموفد اليها، وللمزيد تفصيلاً ينظر :  د. عمر حسن  عدس ، مبادئ القانون الدولي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة،1985م ،ص391 وما بعدها، وأشار إليها كذلك د. سامي الحسني، مصدر سابق، ص211.

50- ينظر: د. حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن، مصدر سابق، ص342.

51- فالحصانة ليست حصانة شخصية بل هي حصانة دستورية شرعت للمصلحة العامة، وللمزيد ينظر :  رافع  خضر صالح، الحق في حرمة المسكن، مصدر سابق،ص93 وما بعدها.

وينظر كذلك : د.محمد علي السالم عياد الحلبي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال في القانون المقارن، مطبوعات جامعة الكويت،1981، ص145 وما بعدها.

52- ينظر: د.عبد الحميد محمود البعلي، الحماية الجنائية للحقوق والحريات أثناء المحاكمة الجنائية، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكويت، السنة(18)، العدد(4) 1994م،ص111، وينظر كذلك : د. غنام محمد غنام، مدى حق المسجون في حرمة الحياة الخاصة، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة(17)، العدد(1،2) 1993م، ص279، وكذلك علي السماك ،الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي، مصدر سابق،ص264،وكذلك حسن يوسف مصطفى مقابلة، الشرعية في الإجراءات الجزائية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون في جامعة بغداد ، 2000م/ ص111.

53- ينظر: د.سامي الحسني، مصدر سابق، ص250

54- ينظر: المواد (46،70،200) من قانون الإجراءات الجنائية المصري

55- ينظر: المادة (53) من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

56- ينظر: المواد (72/ب،79،39) اصولية عراقي، والمادة (3) من قانون الادعاء العام العراقي.

57- ينظر: المواد (82،86) اصولية أردني.

58- ينظر: د. أكرم نشأت ابراهيم، التفتيش التحقيقي في قوانين الدول العربية، القسم الأول، بحث منشور في مجلة العدالة الصادرة عن وزارة العدل، العدد(2)، بغداد،1999)،ص25 وما بعدها.

59- ينظر: المادة(70)إجراءات مصري والمادة (72/ب) اصولية عراقي، والمادة (92) اصولية أردني.

60- ينظر: المادة (79) اصولية عراقي، والمادة (47) إجراءات مصري.

61- المعجم العربي الأساسي، لاروس ،ص680 نقلاً عن د.حامد راشد، أحكام تفتيش المسكن، مصدر سابق ، ص162.

62- ينظر: د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص 261 . 

63- ينظر: د. عمر السعيد رمضان ، مصدر سابق ، ص 380 . 

64- ينظر: د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص 458 .  

65- ينظر: د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ط ( 2 ) ، دار النهضة العربية القاهرة ، 1988 ،  ص 662 ، رقم ( 719 ) .

66- ينظر: د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص 263 . 

67- ينظر: المادة ( 51 ، 92/1 ) اجراءات مصري ، والمادة ( 83 ) اصولية اردني ، والمادة ( 82 ) اصولية عراقي .

68- ينظر: المادة ( 85 ) اصولية اردني ، والمادة ( 92/2 ) اجراءات مصري .

69- ينظر: د . توفيق الشاوي ، مصدر سابق ، ص 387 .

70- ينظر: د . حامد راشد ، احكام تفتيش المسكن ، مصدر سابق ، ص 164 .

71- ينظر: المصدر السابق .

72- ينظر: د . محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص 594 ، رقم (641) .

73- ينظر:  المادة ( 79 ) اصولية عراقي ، وينظر :  المادة ( 47 ) اجراءات مصري .

74- ينظر: د. حامد راشد ، احكام تفتيش المسكن ، مصدر سابق ، ص 172 .

75- ينظر: المادة ( 81 ) اصولية عراقي ، والمادة ( 19 ) اصولية اردني ، والمادة ( 60 ) اجراءات مصري. 

76- ينظر: د. مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج ( 1 ) ، دار الفكر  العربي، القاهرة ، 1986 ، ص 531 .

77- ينظر: د. حامد راشد ، الحماية الجنائية الحق في حرمة المسكن ، مصدر سابق ، ص 371 وما بعدها . 

78- ينظر: د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص 293 .

79- إذا كان هناك بعض التشريعات كالفرنسي والايطالي والتونسي والمغربي والجزائري تحظر التفتيش ليلاً فيما عدا حالات الاستعجال ، فيجوز للقاضي بامر مكتوب أن يجري التفتيش ليلاً ينظر :  د. سامي  الحسني ، المصدر السابق ، 294 وما بعدها . وكذلك د. حامد راشد ، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن ، مصدر سابق ، ص 376 .

80- ينظر: المادة ( 80 ) اصولية عراقي ، والمادة ( 46 ) اجراءات مصري ، والمادة ( 86/2 ) اصولية  اردني ، والمادة ( 94/2 ) اصولية سوري .

81- ينظر: د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص 287 .

82- المصدر السابق ، ص 277 .

83- ينظر: فاروق الكيلاني ، مصدر سابق ، ص 428 .

84- ينظر: المادة ( 82 ) اصولية عراقي ، والمادة ( 73 ) اجراءات مصري ، والمادة ( 95/2 ) اصولية سوري ، والمادة ( 87 ) اصولية اردني .

85- ينظر: د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص 277 ، وينظر كذلك : د. حسن جوخدار ، مصدر سابق، ص 302 . 

86- ينظر: المادة ( 63/أ ) اصولية عراقي ، والمادة ( 113 ) اجراءات مصري ، والمادة ( 73 ) اصولية اردني ، والمادة ( 80 ) اصولية سوري . 

87- ينظر: د. صالح عبد الزهرة الحسون ، مصدر سابق ، ص 47 .

88- ينظر: د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص 73 .

89- ينظر : د. أكرم نشأت ابراهيم ، التفتيش التحقيقي في قوانين الدول العربية ، مصدر سابق ، ص 22 ، وكذلك د. محمد عودة الجبور ، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، دراسة مقارنة‌‌ ط(1)، الدار العربية للموسوعات، بيروت 1986م ، ص340.

90- ينظر: فاروق الكيلاني ، مصدر سابق ، ص 400 ، وكذلك د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص74.

91- ينظر: د. صالح عبد الزهرة الحسون ، مصدر سابق ، ص 58 وما بعدها ، وكذلك د. معوض عبد التواب ، الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة  وجرائم هتك العرض ، دار المطبوعات الجامعية ، الأسكندرية ، 1983 ، ص 46 . وينظر كذلك : علي السماك ، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي ج ( 1 ) ، مصدر سابق ، ص 273 .  

92- ينظر: د. معوض عبد التواب ، الموسوعة الشاملة ، المصدر السابق ، ص 46 .

93- ينظر: د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص 81 .

94- ينظر: د. محمد عودة الجبور ، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط ، مصدر سابق ، ص 344 .

95- ينظر: د. هلالي عبد اللاه أحمد ، تفتيش نظم الحاسب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي ، مصدر سابق ، ص 56 . 

96- ينظر: المادة ( 9،83 ) من قانون تنظيم السجون في مصر رقم ( 396 ) لسنة 1956 ، والمادة ( 16 ) من قانون السجون الاردني رقم ( 23 ) لسنة 1953 .

97- ينظر: د. محمد عودة الجبور ، مصدر سابق ، ص 345 ، وينظر كذلك : د. غنام محمد غنام / مدى حق المسجون في حرمة الحياة الخاصة ، مصدر سابق ، ص 301 . 

98- ينظر: المادة ( 28/2 ) من قانون الطيران المدني العراقي رقم ( 148 ) لسنة 1974 م ، وهناك الكثير من الاتفاقيات التي تبنت هذا الاجراء كما في المادة ( 43 ) من اتفاقية شيكاغو  لسنة 1944 ، والمادة ( 6 / فق (1) ) من اتفاقية لاهاي  لسنة 1970 م .

99- ينظر: د. محمد عودة الجبور ، مصدر سابق ، ص 348 ، وينظر كذلك : فاروق الكيلاني ، مصدر سابق، ص 401 .

100- ينظر: د. أكرم نشأت ابراهيم ، التفتيش التحقيقي في قوانين الدول العربية ، القسم الأول ، مصدر سابق،  ص21 ، وكذلك د. صالح عبد الزهرة الحسون ، مصدر سابق ، ص 52 وما بعدها ، مشيراً إلى العديد من الحالات التي اجيز فيها التفتيش لاغراض ادارية بمقتضى القوانين واللوائح في العراق على سبيل المثال وليس الحصر .

101- ينظر:  د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص 87 .  

102-  ينظر: د. أكرم نشأت ابراهيم ، مصدر سابق ، ص22 .

103- ينظر: نقض مصري في 10 / 1 / 1956 ، احكام النقض السنة ( 7 ) رقم ( 9 ) ص 21 وقد اشار اليه د. هلالي عبد اللاه أحمد ، مصدر سابق ، ص 62 ، واشار اليه كذلك د. سامي الحسني ، مصدر  سابق ، ص 80 .

104-ينظر: د. سامي الحسني ، المصدر السابق ، ص 80 – 81 ، وينظر كذلك : د. عدلي أمير خالد ، احكام قانون الاجراءات الجنائية في ضوء التعديلات الجديدة المضافة بالقانون 174 / 1998 ، والمستحدث في احكام النقض والمحكمة الدستورية العليا وتعليمات النيابة العامة ، دار الجامعية الجديدة للنشر ، الأسكندرية ، 2000 م ، ص 38 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يهدي ممثل المرجعية العليا درعا تثمينا للمساهمات الفاعلة والمساندة لإنجاح الفعاليات التي يقيمها خلال المناسبات الدينية
مراحل متقدمة من الإنجاز يشهدها مشروع مركز الشلل الدماغي في بابل
الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: يجب الاهتمام بالباحثين عن العمل ومنحهم الفرص المناسبة عبر الاهتمام بقدراتهم ومؤهلاتهم وإبداعاتهم
يمتد على مساحة (500) دونم ويستهدف توليد الطاقة الكهربائية.. العتبة الحسينية تعلن عن الشروع بإنشاء مشروع معمل لتدوير النفايات في كربلاء