المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سرية التحقيق  
  
5645   11:43 صباحاً   التاريخ: 11-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص133-137
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

من الامور التي تتصل بعمل سلطة التحقيق ومساعديها والكتاب والخبراء هي عدم افشاء اجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من اسرار(1). وقد اختلفت التشريعات في مدى سرية وعلنية التحقيق الابتدائي(2). من اجل الموازنة بين اطراف الدعوى فقد اكتفت التشريعات بجعل التحقيق سرياً بالنسبة للجمهور وعلنياً بالنسبة للخصوم، كقاعدة عامة(3)، ولا فرق بين المدعي المدني والمجني عليه في حضور التحقيق (4). ان فائدة السرية في التحقيق تنطوي على جانبين، فاما الجانب الاول فهو للمتهم، يتمثل في تجنب التشهير به، اذا كان بريئاً، والجانب الثاني ففيه حماية للمصلحة العامة، لغرض كشف الحقيقة في أوانها وللحفاظ على الادلة وعدم طمس معالم الجريمة اضافة لتجنب التأثير على الشهود، ممن لم يدل بشهادته امام المحقق(5). وقد اختلفت التشريعات في الاخذ بمبدأ حظور الخصوم فقد اخذ به المشرع المصري دون استثناء في المادة (77) اجراءات جنائية وكذلك المشرع الليبي في المادة (61) اجراءات جنائية في حين ان المشرع الاردني وفي المادة (66/أ) جزاء أردني والمشرع السوري في المادة (70/1) جزاء سوري والعراقي في المادة (57/أ) أصول جزائية اجاز سماعه بمعزل عن الخصوم . بينما توسع المشرع السوداني لدرجة انه ساوى بين مرحلتي التحقيق والمحاكمة، على الرغم من اختلاف طبيعتهما من حيث سرية التحقيق وعلنية المحاكمة وسمح للجمهور حضور إجراءات التحقيق خلافاً للتشريعات العربي عموماً وخصوصاً المصري الذي قصر العلانية على الخصوم(6). واني اؤيد من يرى ضرورة قصر علانية التحقيق على اطراف الخصومة دون افراد الجمهور، وحتى في حالة جعله سرياً بالنسبة للخصوم عند اقتضاء طبيعة التحقيق وخاصة لاظهار وكشف الحقيقة مع مراعاة علم الاطراف بذلك وفيه فائدة وتجنباً لمساوئ العلانية المطلقة التي تؤثر على الخصوم وعلى اجراءات التحقيق، وامتداد آثارها على حقوق الدفاع ومساسها بقرينة البراءة، ومن تطبيقات السرية: حالة اطلاع قاضي التحقيق منفرداً على الاوراق الخاصة بالمتهم وبحضور المتهم والحائز مع اطلاعهم على ملاحظات القاضي(7) ، وحالة كون التحقيق يجري بسرية بالنسبة للجمهور او وكلائهم(8). وضماناً لاعتبارات السرية فقد الزم الاشخاص الذين يحصلون على هذه المعلومات وبحكم وظائفهم المحافظة عليها وعدم افشائها والا تعرضوا الى المسائلة القانونية(9)، وتبقى السرية قائمة وحتى التصرف بالتحقيق وتعود حالة السرية عند ظهور ادلة جديدة والعودة للتحقيق الا ان ضمانة السرية ليست مطلقة بل يتحدد نطاقها في مجال الضرورة والاستعجال(10).

 فحالة الضرورة هي وضع يجوز بالاستناد اليه لسلطة التحقيق اجراء التحقيق في غيبة الخصوم، اذا قدرت ان في احضار الاطراف عرقلة لسير التحقيق ويسبب ضرر بقيمة الادلة المستمدة من الاجراءات(11). وللمتهم التمسك بالبطلان لدى محكمة الموضوع اذا اعترى التحقيق عيب او نقص ولايلحق بالبطلان التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق(12). وسلطة التحقيق هي المختصة في تقدير الاسباب التي تدعو لجعل التحقيق سرياً(13). وتنتهي حالة الضرورة بزوال اسبابها وحينها على المحقق اطلاع الخصوم ووكلائهم على ما تم في غيبتهم من اجراءات(14).ولقد حرص الفقه على التقيد بحالة الضرورة وتفسيرها وعدم تجاوز الحكمة منها فمباشرة اجراء في غير حضور الخصوم دون مقتضى لذلك انما يعد تعدياً على المنع الذي تقتضيه ضرورة مباشرة التحقيق(15).  اما حالة الاستعجال فهي مبادرة المحقق الى اتخاذ بعض اجراءات التحقيق الذي تدعو اليه ظروف التحقيق في وقت لايتسع لاحظار الخصوم حتى يتمكنوا من حضوره، وان التمسك باحضارهم وعدم مباشرة الاجراءات في حينها تؤدي الى ضرر في اجراءت التحقيق(16). ويتحدد نطاق حالة الاستعجال بالاجراءات التي لاتحتمل التأخير مثالها سماع اقوال شاهد يشرف على الموت او معاينة اثار جريمة في حالة التلبس قبل تلاشي معالمها(17)، ويجوز اجراء ذلك عند التفتيش(18). وان اجازة مباشرة بعض الاجراءات في غيبة الخصوم في حالتي الضرورة والاستعجال انما يقتصر على اجراءات التحقيق غير المعاينة والتفتيش حيث لا يجوز مخالفة ذلك بالاسناد لحالة الضرورة (19). ونحن نؤيد من يرى ان تكون اجراءات التفتيش والمعاينة في حضور الخصوم، ذلك إن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك وان القيام بهذه الاجراءات في غيبة الخصوم يجعل الاجراءات معيبة لاخلالها بحق الدفاع ومما يعزز ذلك صعوبة اعادة المعاينة عند حصول طعن فيها, وله اهمية في اطلاع الخصوم على ما تم من اجراءات في غيبتهم اذا كان في عدم اطلاعهم تأثيراً على قيمة الدليل المستمد من اجراء التفتيش او المعاينة .

_______________

1-  ينظر: د. علي فضل ابو العنين : سلطة الادعاء العام في التصرف في الاستدلال والتحقيق ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص297.

2- فالسرية والعلنية لكل منهما مزايا وعيوب، ومن مزايا العلنية هي جعل التحقيق اكثر ثقة والهيئة لحق الدفاع وتمكين الاطراف من معرفة مراحل التحقيق، اضافة لتمكين الرأي العام من الاطلاع على الاجراءات وفيه ضمانة للحريات، ومن عيوب العلنية احتمال ضياع الادلة والتأثيرات الخارجية وعرقلة التحقيق، في تفصيل ذلك، ينظر، سعيد حسب الله : شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل ،1990، ص170-171، ولم تكن علانية التحقيق مطلقة بل هناك ضرورات تقضي هذه السرية،  كحالة الاستعجال التي تقتضيها ظروف التحقيق، وحالة اذا كانت السرية ضرورية لاظهار الحقيقة، تفصيل ذلك ينظر د. عمر السعيد رمضان : مبادئ قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1968، ص284 وما بعدها .كذلك عبد الوهاب حومد : الوسيط في الاجراءات الجزائية الكويتية ،ط3، مطبعة جامعة الكويت ،1982، ص 238، وفي القانون العراقي يراجع المواد (57/أ، ب) من الاصول الجزائي العراقي، ولم يضمن المشرع الجزائي العراقي حالة الاستعجال موجباً للسرية في الاجراءات، د. حسن بشيت خوين : ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1983، ص105، وحالة الاستعجال امر متروك لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع، د. مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص340،  حسن حماد حميد الحماد، العلانية في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بابل، 2004، ص37ومابعدها .

3- تنظر، المادة (57 /أ) اصول عراقي والمادة(77) اجراءات مصري، والمادة(166/1، 2) قانون اصول جزائية اردني، والمادة (70 / 2) جزاء سوري .

4- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية،القاهرة 1983، ص602.

5- ينظر: د. آمال عبد الرحيم عثمان : الاشراف القضائي على التحقيق ،مجلة الافاق الحديثة في تنظيم العدالة الجنائية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، مشروع قواعد الحد الادنى لتنظيم العدالة الجنائية ،ع5، القاهرة ،1971، ص122، د. احمد بسيوني ابو الروس، التحقيق الجنائي والتصرف به والادلة الجنائية، المكتب الجامعي الحديث، الازاربطة، الاسكندرية، 2005 ، ص13-14.

6- ينظر: د. سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتهم، مرجع سابق، ص161-162، تنظر المواد (209، 241) من قانون الاجراءات الجنائية السوداني الصادر سنة 1974، والمادة (77) من قانون الاجراءات الجنائية المصري .

7- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004، ص333.

8- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، مرجع سابق، ص625، كذلك الاستاذ عبد الامير العكيلي ،د. سليم ابراهيم حربة :اصول المحاكمات الجزائية ج1،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد،1988، ص111.

9- تنظر المواد (235، 236، 437) من قانون العقوبات العراقي وكذلك المادة (310) من قانون العقوبات المصري .

10- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، مرجع سابق، ص627، د. مدحت رمضان : الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجنائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة ، دار النهضة العربية ، 2001 ، ص178، د. حسن بشيت خوين : ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1983، ص103.

11- ينظر: د. احمد نشأت بك : شرح قانون تحقيق الجنايات ، ج1، ط2 ، مطبعة مصر القاهرة ،1929، ص58، د. آمال عبد الرحيم عثمان : الاشراف القضائي على التحقيق ،مجلة الافاق الحديثة في تنظيم العدالة الجنائية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، مشروع قواعد الحد الادنى لتنظيم العدالة الجنائية ،ع5، القاهرة ،1971، ص123، د. هلالي عبد اللاه احمد :المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الاسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1986، ص14.

12- نقض مصري في 14/6/1979، مجموعة احكام النقض، س29، ق146، ص685.

13- فالمشرع العراقي حصر تلك الاسباب، ينظر نص المادة (57/ أ) اصول جزائية.

14- حكم محكمة النقض المصرية في 31/1/1980 مجموعة احكام النقض، س11 رقم 29، ص148-149 وكذلك 13/1/1983 مجموعة احكام النقض، س31، رقم 143، ص742-745، اشار اليها، د. حسن ربيع : الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط1،دارالنهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص468، 469.

15- ينظر: د. سليمان عبد المنعم : احالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الاسكندرية ،2002، ص49.

16- ينظر:د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، مرجع سابق، ص629، د. حسن ربيع، مرجع سابق، ص47-48، ومن التشريعات التي نصت على حالة الاستعجال، قانون اجراءات جنائية مصري في المادة (77) وقانون اجراءات جزائية سوري في المادة (70)، اما المشرع العراقي قد اهمل حالة الاستعجال ولم يجعل منها مبرراً لجعل التحقيق سرياً وهي تعرض من اجل حماية الادلة والتنقيب عنها، بغية عدم الضياع، وقد تناول المشرع العراقي في مجال الجرم المشهود وفي المواد (43، 44، 123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

17- ينظر المادة (56/ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

18- تنظر المادة (73/ب) اصول محاكمات جزائية عراقي.

19- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، مرجع سابق، ص631.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب