المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تميّز الدعوى الجزائية عن كل من الدعوى المدنية والدعوى الانضباطية  
  
4049   11:25 صباحاً   التاريخ: 9-5-2017
المؤلف : ايمن صباح جواد راضي اللامي
الكتاب أو المصدر : مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص23-25
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أولاً : تميز الدعوى الجزائية عن الدعوى المدنية :

إن الدعوى الجزائية  تختلف من حيث الطبيعة والتكوين (الأسباب، الخصوم، الموضوع ) عن الدعوى المدنية وبالتالي فإن الكيفية التي يعرض فيها نطاق الدعوى في داخل القانون الجنائي تختلف بلا شك عن كيفية عرضه  في  القانون المدني ، فالقاضي المدني أكثر التزاماً بطلبات ودفوع الخصوم وأساس الدعوى المُقدم في لوائح وعريضة الدعوى ، بمعنى أن نطاق الدعوى في القانون المدني من حيث التقيد بأشخاص ووقائع الدعوى أكثر وضوحاً عنه في القانون الجنائي رجوعاً الى طبيعة الصفة الغالبة على عمل القاضي المدني وهي السلبية وعدم حريته النسبية وليست المطلقة(1) . وكان يمكن أن توحد الإجراءات في القانون المدني والجنائي معاً مع تلك الحجج التي ساقها أنصار وحدة الخصومتين الجنائية والمدنية . إلا أن شدة  الاختلاف حالت دون ذلك من حيث المصلحة التي يهدف النزاع المدني عن مثيله الجنائي واختلاف طبيعة السلطات والعلاقة بين الخصمين واختلاف موضوع الخصومتين فالجنائي يتصدى لقيام حق الدولة في معاقبة المجرم أما المدني فيبتغي المحافظة على حق شخصي أو إعادة التوازن المالي إلى المصلحة المنتهكة دون فرض لعقوبة . وبالتالي هذا كله ينعكس عن ما هو مفروض على القاضي القيام به من دور سلبي أو إيجابي وحتى اختلاف قواعد الإثبات بين الدعوتين(2) .وحتى لا نخوض في تفاصيل هذا الاختلاف وهذا ليس مجال للبحث هنا بل يجب القول أن فصل الدعوى المدنية عن نظيرتها الجزائية هو فصل يستلزمه اختلافهما من حيث الموضوع أي الحق الذي تحميه وأطرافهما وأسبابهما(3).      وبالاختلاف من حيث الموضوع أي ما يطالب به المدعي ويزعم أن له حقاً في اقتضائه ، تختلف الدعوى الجزائية عن المدنية والتأديبية . فلو أن موظفاً قام بتزوير  أو اختلاس أموال معينة ونشأت عن ذلك الدعاوى الثلاث سابقة الذكر فموضوع الجنائية منها يختلف عن موضوع المدنية عن التأديبية فهو في الأولى توقيع عقوبة جزائية مناسبة بحق المتهم . وفي المدنية الحكم بتعويض الضرر المادي والأدبي وفي الدعاوى التأديبية توقيع إجراء إداري بحق الموظف الذي أخل بواجبات وظيفته(4) . إذن يمكن أن تجتمع المسؤوليات الثلاث تجاه عمل واحد . مع اختلاف السلوك الإجرائي القضائي لكل منها حتى وأن كان السلوك المتهم به (سبب الدعوى) واحداً ( جريمة ) مثلاً . أما بخصوص الباعث في الدعوى الجزائية فهو خرق قواعد القانون الجنائي الموضوعية . وسبب الدعوى المدنية هو حدوث الضرر سواء المادي أو المعنوي الذي يصيب الفرد وبهذا فأن أطراف الدعوى المدنية في الغالب هما المضرور والمتسبب في هذا الضرر وليس النيابة العامة أو الإدعاء العام كما في الدعوى الجنائية(5). لكن هذا لا يعني أنه لا توجد روابط بين الدعاوى الثلاث ومجالات التنفيذ معاً كما في حالة المطالبة بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية .والمطالبة المباشرة بالحق المدني امام القضاء الجنائي في أحوال خاصة .

ثانيا : تميز الدعوى الجزائية عن الدعوى الانضباطية :

 ( أما الدعوى التأديبية فهي دعوى تملكها هيئة على الأفراد المنتسبين إليها اذا ارتكبوا فعلاً ينطوي على إخلال بنظامها ) (6) ،ولها قواعدها المميزة عن الدعوى الجنائية من حيث صفة الخصوم بها واختصاص جهة قضائية خاصة بها واختلاف نوعية الجزاء المفروض لها. إلا أن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال انقطاع الصلة كما قلنا بين الدعوى الجزائية  والتأديبية بل قد تعتمد الدعوى الجزائية  على ما تتوصل إليه الجهة الإدارية من نتائج تجاه الموظف المختص عند ارتكاب جريمة والعكس صحيح(7) . وخلاصة القول أن الدعوى الجزائية هي دعوى متميزة عن الدعوى المدنية بأشخاصها وموضوعها وكذلك بأسبابها أما الدعوى التأديبية فهي لا تنشأ من مخالفة قواعد قانون العقوبات الموضوعية بل تنشأ لمخالفة الشخص لما تفرضه عليه المهنة و الهيئة التي ينتمي الشخص إليها .

_______________ 

1-  ينظر : د . أدم وهيب النداوي ، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى ، دار الرسالة ، بغداد ، 1979 ، ص25 وما بعدها .

2- ينظر : د . عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، حق الدولة في العقاب ، ط2 ، بلا ، الاسكندرية ، 1985 ، ص198 – 199 .

3- تجدر الإشارة أن الاختلاف لا يعني الخلط بين الدعوى المدنية ودعوى الحق الشخصي أي تلك التي تنشأ عن الجريمة ، فهي تختلف عن الدعوى المدنية من حيث نطاق تطبقها حيث أنها ترافق الدعوى الجزائية. للتفصيل ينظر : محمد صبحي الصوالحة ، دعوى الحق الشخصي وأثرها على دعوى الحق العام في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ، رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الأردنية عام 1996 ، ص10 وما بعدها .

4- ينظر : د . سليمان عبد المنعم و د . جلال ثروت ، أصول المحاكمات الجزائية ،  دار المنشورات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، عمان ، 2004 ، ص 175 . 

5- تجدر الإشارة إلى أن هناك حالات يدخل بها الادعاء العام كطرف في الدعوى المدنية كما في بعض مسائل الأحوال الشخصية ودعاوي الزواج الخارجي أو حجج الإذن بالزواج من زوجة ثانية، ينظر :         د . محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية، 1994، ص 79 .

6- ينظر : د . محمد زكي أبو عامر المرجع السابق ، ص 80 . 

7- ينظر : ياسين الدركزلي وأديب الستانبولي ، المجموعة الجزائية للقرارات محكمة النقض السورية من 1949 – 1990 ، ج1 ، ط3 ، بلا ، دمشق ، 1997 ، فقرة 1415 ، ص170 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة