المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.
2024-04-25
تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثالث عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثاني عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الحادي عشر.
2024-04-25
التفريخ في السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الإيلاء  
  
8639   10:56 صباحاً   التاريخ: 8-5-2017
المؤلف : حسين مطر نعمان عبد السلطاني
الكتاب أو المصدر : اسباب الفرقة التلقائية في عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص 20-27.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2017 3582
التاريخ: 4-2-2016 2661
التاريخ: 7-2-2016 2985
التاريخ: 2-2-2016 3277

للايلاء معنى لغوي وصفه به اهل اللغة وآخر اصطلاحاً وصفه به فقهاء المذاهب الاسلامية وفقهاء القانون لذلك سوف نتناول في هذا الموضوع تعريف الإيلاء لغةً في فرع اول وتعريف الإيلاء اصطلاحاً في فرع ثاني .

الفرع الاول

المعنى اللغوي للإيلاء

  الإيلاء : فعله آلي يؤلي : حلف(1)، والألوة والإلوة على وزن فعيلة والأليا كلها يمين والجمع منها ألايا كقول كثير  :

  قليل الألايا حافظ ليمينه              وإن سبقت منه الألية برت

والمراد بقليل الألايا أي قليل الإيلاء وايضاً تأتي وائتلى اي حلف(2). ومنه قوله تعالى (( ولايأتل اولو الفصل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر لكم والله غفور رحيم ))(3). والألت الحلف وروي عن الاصمعي(4). انه قال ((ألته يمينا يألته ألتا إذا آلى وتأتي : أقسم ومنه قول منكر ونكير (((لا دريت ولا ائتليت أو ولا آليت ).

الفرع الثاني

تعريف الإيلاء إصطلاحاً

عرف الفقهاء المسلمون الإيلاء بتعاريف متعددة ذلك بحسب الشروط والصيغ التي يعتقدون انه ينعقد بها ، واستمد الفقهاء القانونيون تعاريف الإيلاء بحسب المذاهب السائدة في قوانينهم .لذلك سنتناول في هذا النوع تعريف الإيلاء شرعاً أولاً ثم تعريفه قانوناً ثانياً

أولاً : تعريف الإيلاء شرعاً :

 للفقهاء في بيان معنى الإيلاء التعاريف الآتية :

1- الإيلاء عند الامامية : هو (الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها قبلاً أو مطلقاً ابداً او مطلقاً من غير تقييد بزمان او زيادة على اربعة اشهر للاضرار بها )(5). نستفاد من التعريف ان الإيلاء لاينعقد إلا بالحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته لان الحلف عندهم لايكون الا بالله تعالى أو بصفة من صفاته(6). إستناداً لقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله ( من كان حالفاً فليحلف بالله أة ليذر) (7). ويشمل الزوجة المدخول بها بالعقد الدائم دون المتمتع بها او غير المدخول بها ، كذلك فإنه لايقع إلا اذا حلف الزوج على عدم وطي زوجته في موضع الجماع ولابد ان يحلف على اكثر من أربعة أشهر فإذا حلف على أربعة أشهر أو اقل لم يكن ايلاء وإن قصد من وراء ذلك الاضرار بها .

2- الإيلاء عند الحنفية : هو ( اليمين على ترك قربانها الزوجة مطلقا غير مقيد بمدة اربعة اشهر فصاعداً بالقسم أو بتعليق ما يستشقه على القربان )(8).   الملاحظ على هذا التعريف ان فقهاء الحنفية لم يقصروا انعقاد الإيلاء على الحلف بالله تعالى او بصفة من صفاته بل ذهبوا الى أبعد من ذلك بأن جعلوه ينعقد إذا ألزم المولي نفسه بفعل شاق كالطلاق والعتاق والظهار والهدي والحج والصوم . اما النذر فإن كان شاقاً فيصح به الإيلاء اما إذا كان غير شاق فلا يصح به .

  كذلك فإنهم ذهبوا الى القول بإن الإيلاء ينعقد إذا كانت مدته أربعة أشهر وأكثر على خلاف مع بقية المذاهب الاسلامية الذين قالوا بأنه لاينعقد إلا اذا حلف المولي على أكثر من أربعة أشهر(9). والزوجة عندهم هي الزوجة المدخول بها ، ويجب ان يكون المحلوف عليه هو ترك الوطء فإذا كان غير ذلك كأن يقول ( والله لايمس جلدي جلدك أو لأقرب فراشك أو نحو ذلك ولم ينو الوطيء لم يكن مولياً)(10).

3-الإيلاء عند المالكية : هو ( حلف زوج مسلم مكلف يمكنه ان يجامع النساء على ترك وطء زوجته غير المرضعة أكثر من أربعة أشهر) (11).  ولا يقتصر انعقاد الإيلاء عند المالكية على الحلف بالله تعالى او بصفة من صفاته بل ينعقد ايضاً بالتعليق على امر معين او غير معين كالتعليق على طلاق كان يقول لها إن وطأتك فأنت طالق أو عليَّ عتق عبدي فلان او صوم شهر او صلاة مائة ركعة اما التعليق على امر غير معين فيجب ان يكون هذا الامر صريحاً كقول عليَّ نذر إن وطأتك . كذلك فإنه لاينعقد عندهم ايلاء الكافر على خلاف بقية المذاهب الاسلامية وان يكون الزوج قادراً على الوطء وأن يقصد من وراء ذلك الاضرار بزوجته . كما ان مدة الإيلاء عندهم اكثر من اربعة اشهر(12).

4- الإيلاء عند الحنابلة :هو  (حلف زوج- يمكنه الجماع- بالله تعالى او بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته الممكن  جماعها ولو كان قبل الدخول قبلاً أبداً او اكثر من اربعة اشهر )(14).  يتضح من التعريف اعلاه انه يجب ان يكون الحالف زوجاً ويمكنه الجماع أي يجب ان لايكون عنيناً او مجبوباً وقولهم بالله تعالى  او بصفة من صفاته أي لاينعقد الإيلاء بالتعليق على نذر او طلاق او نحوه كما هو حال الحنفية والمالكية وقولهم على ترك وطء امرأته الممكن جماعها أي ان لايكون هناك مانع شرعي او طبي او تكويني كأن تكون رتقاء أو قرناء او نحوها كذلك فإنهم انفردوا في القول بانعقاد الإيلاء قبل الدخول(14)

5- الإيلاء عند الشافعية : (هو حلف زوج يتصور وطؤه على امتناعه من وطء زوجته مطلقا او فوق أربعة أشهر)(15).   لقد حذا الشافعية حذو المالكية في ان الإيلاء ينعقد بالحلف بالله تعالى او بصفة من صفاته أو بالتعليق على طلاق او عتق أو بالتزام مايلزم بالنذر كصلاة او صوم!(16) ويجب ان يكون الزوج قادراً على الوطء وان يكون امتناعه عن وطء شرعي ذلك بأن لايكون في غير موضع الشرع أو في حالة حيض أو إحرام وان تكون المدة المحلوف عليها أكثر من أربعة اشهر .

6-الإيلاء عند الظاهرية : (هو الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه تعالى ان لايطأ امرأته أو ان يسوءها أو ان لايجمعه وإياها فراش أو بيت سواء قال ذلك في غضب او في رضا لصلاح رضيعها او لغير ذلك استثنى في يمينه ام لم يستثنِ وسواءاً وقّت وقتا ساعة فأكثر الى جميع عمره او لم يوقت الحكم في ذلك واحد )(17).  يتضح من التعريف اعلاه ان الإيلاء عند الظاهرية لاينعقد الا بالحلف بالله تعالى او باسم من أسمائه وقد واكبوا الامامية في هذا الرأي الا انهم خالفوا جميع المذاهب في النواحي الاتية:

أ- فلم يقصروا انعقاد الإيلاء على ترك وطء الزوجة بل ينعقد كذلك إذا حلف الزوج ان لايجمع رأسه ورأسها فراش واحد أو بيت واحد .

ب- ينعقد الإيلاء عندهم حتى لو حلف الزوج على عدم وطء زوجته على اقل من أربعة أشهر وتركها أربعة أشهر فهو إيلاء.

هذا بالاضافة الى انهم لم يفرقوا بين ما اذا كان الحلف على ترك الوطء في حالة رضا وفيه مصلحة للزوجة او كان في حالة غضب وفيه ضرر عليها .

7- الإيلاء عند الزيدية :  (هو أن يحلف الرجل بالله ألا يدنو من امرأته أربعة اشهر سواء ومازاد من الشهور فوقها )(18).  من خلال هذا التعريف يتضح لنا ان الإيلاء عند الزيدية ينعقد إذا حلف الزوج بالله تعالى بعدم وطء زوجته المدخول بها لمدة أربعة أشهر أو اكثر فإذا حلف على اقل من أربعة اشهر فليس بمولي .

التعريف المختار :

يبدو لنا ان التعريف المختار هو تعريف الإمامية ذلك كونه تعريفاً شاملاً وجامعاً ومستنداً الى أقوال آل البيت عليهم السلام فعن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) قال (( الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيضنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها )) . وقوله عليه السلام (( ليس في الإصلاح إيلاء )) ويقول الامام الصادق عليه السلام (( الإيلاء ان يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله لأغيضنك ثم يغاظها ))(19).

 ثانياً : تعريف الإيلاء قانوناً

  لقد احالت معظم قوانين الدول العربية المواضيع التي لم تتناولها في متونها الى الفقه الاسلامي بإعتباره المنهل الذي استمدت منه هذه القوانين احكامها منه ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 . وبعض الدول ضمنت في قوانينها كل المواضيع المتعلقة بالاحوال الشخصية ومن هذه المواضيع موضوع الإيلاء لذا سنبين موقف هذه القوانين من تعريف الايلاء وعلى النحو الآتي :

1- تعريف الإيلاء في قانون الاحوال الشخصية العراقي :

لايوجد تعريف محدد للإيلاء في قانون الاحوال الشخصية العراقي إذ إن الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القانون والتي نصت على ان ( اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون ). رفعت الحرج عن القاضي في حالة عدم وجود نص يمكن تطبيقه على الحالة المعروضة أمامه فيمكنه الذهاب الى الفقه الاسلامي لاستخلاص الحكم الشرعي المناسب لكن هذه العملية كما قلنا شاقة ومضنية وتحتاج الى جهد وعناء كبيرين وعلى الرغم من ذلك يمكننا القول بأن تعريف الإيلاء في قانون الاحوال الشخصية العراقي هو نفس التعريف الذي إقترحناه سابقاً.

2- تعريف الإيلاء في قانون الاحوال الشخصية اليماني رقم 20 لسنة 1992 :

لقد عرف قانون الاحوال الشخصية اليمني الإيلاء في المادة (100 ) والتي نصت على ان (( الإيلاء يمين يصدر عن الزوج بأن لايطأ زوجته ويكون صريحاً او كناية مطلقاً او مؤقتاً ))(20).  وقد بينت المادة (103) من هذا القانون المقصود بالإيلاء الصريح والإيلاء الكنائي بقولها ( يكون الإيلاء صريحاً بان يحلف الرجل بأن لايجامع زوجته في قبلها ويكون كناية كأن يحلف ان لايقرب منها أو بأن لاتجمع رأسيهما وسادة ).

  في ضوء التعريف اعلاه يتضح لنا ان قانون الاحوال الشخصية اليمني استمد هذا التعريف من المذهب الزيدي الذي لم يقصر انعقاد الإيلاء على ترك الوطء الشرعي وإنما تعداه الى عدم الاجتماع في بيت واحد ، كما رواه الامام يحيى بن الحسين عندما قال ( حدثني ابي عن ابيه : انه سئل عن الإيلاء كيف هو ؟ فقال الإيلاء ان يحلف الرجل على امرأته إلا يكون بينه وبينها جماع ولا مداناة)(21).

3- تعريف الإيلاء في قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984

  لقد تناول قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 والمطبق على المذهب الجعفري الإيلاء في باب الفرقة بالقضاء . فقد خلطت المادة (123) من هذا القانون بين تعريف الإيلاء واحكامه إذ جاء فيها ( اذا حلف الزوج على مايفيد ترك مسيس زوجته مدة اربعة أشهر فأكثر ، واستمر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر ، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها )(22). وهذا التعريف مستمد من ( مذهب الامامية) والذي عرف الإيلاء بأنه ( الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة ابداً او مطلقاً او زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها )(23).

4- اما قانون الاحوال الشخصية الاماراتي :

   فإنه لم يعرف الإيلاء وانما اعطى للزوجة الحق في طلب التطليق للإيلاء في المادة (132) والتي نصت على ان (( للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر ما لم يفئ قبل انقضاء الاشهر الاربعة ويكون الطلاق بائناً))(24).

  ولكنه عرف الإيلاء في المذكرة الايضاحية لهذا القانون بأنه (( الحلف بالله تعالى على ترك مباشرة الزوجة ،اربعة أشهر فصاعداً كقوله : والله لا أقرب امراتي خمسة أشهر ، أو ابداً ، ومثل الحلف بالله ، تعليق قربانها على مايشق عادة ، كقوله لله علي نذر ، التصدق بعشرة آلاف درهم إن قاربت امرأتي او لله علي نذر ،صوم ثلاثة اشهر إن عاشرتك معاشرة الازواج )(25).

__________________

1- ابن منظور ، لسان العرب ، ط1 ، مطبعة احياء التراث العربي، 1405هـ ، ص40 .

2- محمد بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،1994 ، ص20.

3- سورة النور /الاية (22).

4- محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، مكتبة الحياة ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج1 ، ص522.

5- وجداني فخر ، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية ، بلاسنة ومكان طبع ، ج13 ، ص245 ، السيد علي السيد محمد علي الطبطبائي ، و رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلائل ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، ج11 ، ص217.

6- القاضي ابن الجراح ، المهذب، ج2 ، نشر جامعة المدرسين،،1406هـ ، ص302.

7- الميرزا النووي ، مستدرك الوسائل ، ج16 ،  ط8 ، مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث ،1408هـ ، ص64.

8- إبن نجيم الحنفي ، البحر الرائق ، ج4 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1418 هـ ، ص100 ، علاء الدين الحصفكي ، الدر المختار ، ط1 ، دار الفكر بيروت ،ص463، ابو بكر الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج3 ، ط1 ، المكتبة الحبيبية ، 1409هـ ، ص161

9- علي السيد محمد علي الطبطبائي ، رياض المسائل في تحقيقي لأحكام بالدلائل، مؤسسة آلبيت عليهم السلام لإحياء التراث ، بلا سنة طبع ، ج11 ، ص217 ، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ، اكشاف القناع، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1418 ه، ج5 ،ص410، ابو البركات سيدي أحمد الدردير ، حاشية الدسوقي ، دار احياء الكتب العربية، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج2 ، ص431.

10- ابن عابدين ، حاشية رد المختار ، دار الفكر ، بيروت ، 1405هـ ، ج3 ، ص463.

11- الحطاب الرعيني ، مواهب الجليل ، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1416 هـ ، ج5 ، ص412، ابو البركات سيدي احمد الدردير ، حاشية الدسوقي للشرح الكبير للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي ، ج2 ، دار احياء الكتب العربية ، بيروت ، ص426.

12- الامام مالك ،المدونه الكبرى ، مطبعة السعادة ، مصر ، بلا سنة طبع ، ج3 ، ص84.

13- منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ، اكشاف القناع، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1418 هـ ، ج5، ص410.

14- البهوتي ، المصدر السابق ، ج5 ، ص409.

15- عبد العزيز المليباري الهندي ، فتح المعين، مطبعة دار الفكر، بيروت ، 1418 هـ ، ج4 ، ص39، وشمس الدين محمد احمد الشربيني الخطيب ، الاقناع في حل ألفاظ ابي شجاع ، ج2، دار المعرفة ، بيروت ، ص113.

16- البكري الدمياطي ، اعانة الطالبين ، ج4 ، ط1 ، دار الفكر ،بيروت ، 1418هـ ،ص39، عبد العزيز المليباري الهندي ، فتح المعين، مطبعة دار الفكر، بيروت ، 1418 هـ ، ج4 ، ص39

17- ابن حزم الظاهري ، المحلى ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ، ج10 ، ص42.

18- يحيى بن الحسين ، الاحكام ، بلا سنة ومكان الطبع ،ج1، ص433، زيد بن علي ، مسند زيد بن علي ، دار الحياة ، بيروت ، ص332.

19- الميرزا النووي ، مستدرك المسائل ، ج15 ، ط2، مؤسسة اهل البيت ( عليهم السلام ) ، لاحياء التراث، 1409 هـ ، ص401.

20- المادة (100 ) منن قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية والتي تصدرها وزارة الشؤون القانونية ، العدد السادس ن الجزء الثالث ، 1992 ، ص18.

21- الامام يحيى بن الحسين ، الاحكام ، بلا سنة ومكان الطبع ، ص433.

22- منذر عبد العزيز الشمالي ، الاحوال الشخصية في الفقه الجعفري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2006 ، ص149.

23- زين الدين ابو القاسم على العاملي الفقعاني ، الدر المنضود في معرفة النيات والايقاعات والعقود ، مكتبة مدرسة امام العصر ( عج ) العلمية (شيراز ) ط1 ، 1418هـ ، ص223.

24- قانون الاحوال الشخصية الاماراتي رقم 28 لسنة 2005 ، ص52.

25- المذكرة الايضاحية للقانون الاماراتي الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الاحوال الشخصية ، ص243.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






خلال الأسبوع الحالي ستعمل بشكل تجريبي.. هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح مؤسسة الثقلين لعلاج الأورام في البصرة
على مساحة (1200) م2.. نسبة الإنجاز في مشروع تسقيف المخيم الحسيني المشرف تصل إلى (98%)
تضمنت مجموعة من المحاور والبرامج العلمية الأكاديمية... جامعتا وارث الأنبياء(ع) وواسط توقعان اتفاقية علمية
بالفيديو: بعد أن وجه بالتكفل بعلاجه بعد معاناة لمدة (12) عاما.. ممثل المرجعية العليا يستقبل الشاب (حسن) ويوصي بالاستمرار معه حتى يقف على قدميه مجددا