المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط الإيلاء  
  
7046   09:35 صباحاً   التاريخ: 8-5-2017
المؤلف : حسين مطر نعمان عبد السلطاني
الكتاب أو المصدر : اسباب الفرقة التلقائية في عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص34-39
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

اختلف الفقهاء المسلمون في ماهية الشروط التي ينعقد بها الإيلاء وحسب التفصيل الاتي :

الفرع الاول

ان يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق

 بأن يكون مكلفاً مختاراً فلايصح إيلاء الصغير ولا المجنون ولا المعتوه (1). اما إذا كان الزوج مصاباً بعلة لايستطيع معها القيام بالواجبات الزوجية فقد ذهب الحنفية والظاهرية الى القول  بصحة إيلائه لانه يستطيع الفيء بالقول(2). في حين ذهب المالكية والحنابلة الى عدم صحة ذلك ويصح ايلاء المريض إذا كانت مدة مرضه لاتتجاوز مدة الإيلاء(3). اما الشافعية فقد ذهبوا الى القول بعدم صحة ايلاء المجبوب ويصح ايلاء غيره (4).   أما الامامية فقد ذهبوا الى القول بعدم صحة ايلاء الصغير ومن فقد عقله أو ادراكه لإعتبار الايلاء من التصرفات الضارة ضرراً محضاً . ومن لايعقل لصغر او غيره تبقى تصرفاته الضارة موقوفة . وعلى هذا يمكن القول انه لابد من ان يكون الزوج بالغاً عاقلاً مختاراً .

الفرع الثاني

ان  تكون الزوجة محلاً للايلاء

اشترط فقهاء المذاهب الاسلامية لتحقق الإيلاء ان تكون الزوجية قائمة فلا يصح الإيلاء من اجنبية إلا أنهم اختلفوا فيما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها أم لا وذهبوا في اتجاهين:

الاتجاه الاول : وهم فقهاء الامامية(5). والزيدية(6). والظاهرية(7). والشافعية(8). ذهبوا الى القول بأنه يجب ان تكون الزوجة مدخولاً بها وعلى هذا الاساس فلا يصح عندهم الإيلاء من القرناء والرتقاء والمريضة والصغيرة التي لاتستطيع الوطيء وان يكون هذا الدخول ناتج عن عقد دائم فلا يقع الإيلاء في المستمتع بها(9).

الاتجاه الثاني : وهم فقهاء الحنفية(10). والحنابلة(11). والمالكية(12). فقد ذهبوا الى القول بصحة الإيلاء سواء كانت الزوجة مدخولاً بها او غير مدخول بها ، اما الإيلاء من الرتقاء القرناء والصغيرة التي لايجامع مثلها فيصح عند الحنفية(13). ولايصح عند المالكية(14).  والحنابلة(15) . وأرى عدم صحة الإيلاء إذا كان هناك عارض شرعي أو صحي أو جسدي لأن امكانية الوطء غير متحققة سلفاً.

  أما الإيلاء من الرجعية فهو ايضاً محل خلاف بين الفقهاء فقد ذهب الحنفية(16). والحنابلة(17).  والمالكية(18). والشافعية(19). الى القول بصحة الإيلاء من الرجعية اما الزيدية(20),والظاهرية(21) والامامية(22). فذهبوا الى القول الى عدم صحة الإيلاء من الرجعية وهذا هو الرأي الراجح من وجهة نظري ذلك إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار شرط الاضرار بالزوجة والاضرار هنا غير واقع أصلاً.

الفرع الثالث

ان يكون الحلف بالله او بصفة من صفاته

 وهذا ما قال به الامامية(23) والحنابلة(24) والظاهرية(25) والزيدية(26).

بينما ذهب الحنفية(27) والشافعية(28). الى القول بأن الإيلاء ينعقد بالاضافة الى الحلف بالله تعالى او بصفة من صفاته بالتعليق على طلاق او عتق او حج مما يشق على المولي  واضاف المالكية(29). ان الإيلاء ينعقد كذلك بالتعليق على امر  ليس فيه مشقة على المولي وأرى عدم وجوب انعقاد الإيلاء بغير الحلف بالله تعالى او بصفة من صفاته استناداً لقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم(( ومن كان حالفاً فليحلف بالله تعالى او ليصمت ))(30). إذ ان التعليقات ليست يميناً.

الفرع الرابع

المدة

اتفقت المذاهب الاسلامية على ان الإيلاء يقع إذا حلف الزوج على ترك وطء الزوجة مدة حياتها أو مدة تزيد على أربعة أشهر . واختلفوا في الاربعة أشهر فقال الحنفية يقع الإيلاء إذا حلف المولي على اربعة اشهر في حين ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والامامية والزيدية الى ان لاينعقد في الاربعة اشهر(31). أما الظاهرية فقد ذهبوا الى القول الى ان الإيلاء يقع حتى لو حلف المولي على عدم وطء زوجته ولو ساعة واحدة إذا استمر على حلفه لمدة أربعة أشهر . وأرى ان الإيلاء لايقع في الاربعة أشهر ذلك لأن هذه المدة هي مدة تربص وهي حق للزوج منحه اياها الله سبحانه وتعالى في قوله (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله  غفور رحيم وان عزموا الطلاق فإن الله سميع     عليم ))(32). فهذه هي مدة تربص أي انتظار وبانتهائها تترتب عليه احكام الإيلاء.

الفرع الخامس

ان يقصد المولي الاضرار بزوجته

  وهذا ما ذهب اليه الامامية والمالكية والحنابلة والزيدية(33). حيث اشترطوا ان يقصد المولي الاضرار بزوجته فإذا كان الغرض منه الاصلاح لم يكن إيلاء واستندوا في ذلك الى ما روي عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) عندما أتاه رجل فقال له يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاماً واني قلت لها : والله لاأقربك حتى تفطميه فقال ليس في الاصلاح ايلاء(34). في حين ذهب الحنفية والظاهرية فقد ذهبوا الى القول بعدم اشتراط الاضرار بالزوجة فيقع الإيلاء سواءاً كان الخصومة الاضرار ام الاصلاح(35).   والملاحظ ان الله سبحانه وتعالى عندما شرع هذه الاحكام انما اراد بذلك ان ينبه الى حالة الضرر التي قد تصيب الزوجة إذا ما استمر الزوج في هجره لها لأن الله سبحانه وتعالى هو العالم بالوقت الذي من الممكن ان تتحمله الزوجة بدون أن تحصل على الحق الشرعي الذي منحه إياها والذي قد تحصل على مشقة بعد تجاوزه إذا كانت مهيأة نفسيا وجسدياً وشرعياً لذلك .  وعلى هذا يمكن القول إن قصد الاضرار هو شرط من شروط الإيلاء لايقع بدونه .

______________

1 علي السيد محمد علي الطبطبائي ، رياض المسائل في تحقيقي لأحكام بالدلائل، مؤسسة آلبيت عليهم السلام لإحياء التراث ، بلا سنة طبع ، ج12 ، ص217 ، عبد الرحمن بن قدامه ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع، ج8 ، ص530 ، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ، اكشاف القناع، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1418 هـ ، ج2 ، ص409 ، ابن عابدين ، حاشية رد المختار ، دار الفكر ، بيروت ، 1405هـ  ، ج3 ، ص474 ، محي الدين النوري ، المجموع ، دار الفكر ، بيروت، بلا سنة طبع ، ج1 ، ص25، والشيخ المفيد ، المسائل الصاغانية ،المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ، الطبعة الاولى ، 1413هـ ، ص46 ، والامام أحمد المرتضى ، شرح الازهار ، مطبعة صفاء ، 1400 هـ ، ص503.

2-  السرخسي ،  ج7 ، ص28 ، ابن حزم الظاهري ، المحلى ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ، ص42.

3-  عبد الرحمن بن قدامة ، مصدر سابق ، ص530 .

4-  محي الدين النووي ، المجموع ، مصدر سابق ، ص205.

5- الشريف المرتضى,الانتصار ، مؤسسة النشر الاسلامية ، قم المقدسة.بلاسنة طبع ، ص355.

6-  احمد المرتضى ، شرح الازهار ، صنعاء ، 1400هـ، ص504.

7-  ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق ، ص42.

8-  محي الدين النووي ، مصدر سابق ، ص205.

9- زين الدين العاملي الفقعاني، الدر المنضود في معرفة النيات والايقاعات والعقود ، ط1، مكتبة مدرسة إمام العصر(عج) العلمية ، شيراز ، 1418 هـ ، ج7 ، ص461.

10-  ابن عابدين ، مصدر سابق ، ج7 ، ص461.

11-  عبد الله بن قدامه الحنبلي ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص529.

12-  الحطاب الرعيني ، مواهب الجليل ، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1416 هـ ، ص419.

13-  ابن عابدين ، مصدر سابق ، ج3 ، ص474.

14-  الحطاب الرعيني ، مصدر سابق ، ج5 ، ص421.

15-   البهوتي ، مصدر سابق ، ج5 ، ص410.

16-  علاء الدين الحصفكي ، الدر المختار ، ط1 ، دار الفكر بيروت ، ص463.

17-  عبدالله بن قدامة ، مصدر سابق ، ص528.

18-  – ابو البركات سيدي أحمد الدردير ، حاشية الدسوقي ، دار احياء الكتب العربية، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص427.

19-  محي الدين النووي ، مصدر سابق ، ص205

20-  الامام احمد المرتضى ، مصدر سابق ، ص503

21-  ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق ، ج10 ، ص47.

22-  – زين الدين العاملي الفقعاني، الدر المنضود في معرفة النيات والايقاعات والعقود ، ط1، مكتبة مدرسة إمام العصر(عج) العلمية ، شيراز ، 1418 هـ ، ص223.

23-  الشيخ الطوسي ، المبسوط، ج4 ، ط1 ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ، 1417 هـ ، ص512.

24-  البهوتي ، كشف القناع ، مصدر سابق ، ص409.

25-  ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق ، ص42.

26-  يحيى بن الحسين ، الاحكام ، بلا سنة ومكان الطبع ، ص433.

27-  السرخسي ، مصدر سابق ، ص24.

28- محي الدين النووي ، مصدر سابق ، ص206

29-  الامام مالك ،المدونه الكبرى ، مطبعة السعادة ، مصر ، بلا سنة طبع ، ص94.

30- الشيخ الطوسي ، مصدر سابق ، ج4 ، ص513 ، - الشافعي ، الام ، ط1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1406 هـ ، ص282.

31-   القيرواني ،  ص475 ، عبد الرحمن بن قدامة ،مصدر سابق ، ص282 ،ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق ، ص42، الشيخ الطوسي ، الخلاف ، مصدر سابق، ج4 ، ص509 ، ابن عابدين ، مصدر سابق ، ص463 ، زيد بن علي ، مسند زيد بن علي ، دار الحياة ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص332. زكريا الانصاري ، فتح الوهاب ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ص155.

32- سورة البقرة /الايتان (226 ، 227).

33-  علي السيد محمد علي الطبطبائي ، رياض المسائل في تحقيقي لأحكام بالدلائل، مؤسسة آلبيت عليهم السلام لإحياء التراث ، بلا سنة طبع ، ج12 ، ص406 ، والامام مالك ، مصدر سابق ، ج3، ص89.عبد الرحمن بن قدامة الحنبلي ، مصدر سابق ، ج8 ، ص502 ، احمد المرتضى ، مصدر سابق ، ج2 ، ص503.

34-  الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، ج22 ، ط2 ، مؤسسة أهل البيت لأحياء التراث ، قم المقدسة ،1414هـ ق ، ص343.

35-  ابن نجيم الحنفي، البحرالرائق ، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418 هـ . ج4 ، ص103، ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق، ج10 ، ص42.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات