المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علي مع الحق والحق مع علي
2024-04-23
صفات المتقين / لا يشمت بالمصائب
2024-04-23
الخلاص من الأخلاق السيئة
2024-04-23
معنى التمحيص
2024-04-23
معنى المداولة
2024-04-23
الطلاق / الطلاق الضروري
2024-04-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عبء اثبات الطلاق  
  
5801   01:05 مساءً   التاريخ: 7-5-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص189-191
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

الطلاق هو انحلال الرابطة الزوجية بارادة الزوج او هو رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج، و لا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا(1). لا يتحقق الطلاق الا بتوافر شروطه الممثلة بوجود عقد زواج صحيح و الاهلية اللازمة للطلاق و الصيغة المخصوصة له شرعا، و ينقسم الطلاق الى قسمين، الطلاق الرجعي و هو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها من دون عقد و تثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق، وطلاق بائن وهو قسمان طلاق بائن بينونة صغرى و هي ما جاز للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد، و طلاق بائن بينونة كبرى و هو ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات و قضت عدتها(2)، لقد اوجب القانون على من اراد ايقاع الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب ايقاعه و استحصال حكم به، فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة المختصة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة، و في حال ثبوت ان الزوج تعسف في طلاق زوجته طلاقا تعسفيا مع تضررها بسبب ذلك، حكمت لها بالتعويض المناسب، بعد التحقيق من حالة الزوج المالية و درجة تعسفه(3). ان دعوى الطلاق تقام في محكمة محل العقد او محكمة اقامة المدعي عليها او محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى(4). ان عبء اثبات ايقاع الطلاق على عاتق الزوج الذي يطلب الحكم بصحته، فاذا تعذر عليه ذلك فله تحليف  الزوجة يمين عدم العلم انطلاقا من قاعدة البينة على المدعي و اليمين على المدعي عليه، فأن حلفت اليمين او رفض يحكم بالطلاق من تاريخ الاقرار به امام المحكمة، اما عبء اثبات الطلاق التعسفي، فلكي تحكم المحكمة بالتعويض المناسب، يقع على الزوجة عبء اثبات ذلك(5). ان واجب تحقيق العدالة بين الخصوم يستوجب عدم رد الدعوى من قبل المحكمة الشرعية قبل استكمال إجراءاتها سيما و انها تتعلق بموضوع الحل و الحرمة مما كان يقتضي الامر الاستماع الى البينة الشخصية للمدعية المميزة و من ثم لها صلاحية تقدير الشهادة من الناحية الموضوعية و الشخصية، و اذا عجزت عن الاثبات منحها حق تحليفه اليمين بعدم ايقاع الطلاق التعسفي الموجب للتعويض، مما كان ذلك سببا لنقض القرار الصادر بهذا الخصوص(6). اليمين الحاسمة، فأن حلفت وقع الطلاق الرجعي من تاريخ الجلسة التي كرر فيها المدعي دعواه(7) اذا عجز المدعي الزوج عن اثبات طلاقه لزوجته خارج المحكمة فينبغي على المحكمة منحه حق تحليفها اليمين عن ذلك، فاذا حلفت اليمين، فيكون الطلاق واقعا بتاريخ الجلسة التي حضر فيها المدعي للمرافعة فعلا و كرر فيها عريضة الطلاق، وطلب الحكم بإيقاعه(8)، اذا عجز المدعي عن اثبات ادعائه بعدم الانسجام و تعذر الحياة الزوجية، و الشقاق و الضرر من زوجته المدعي عليها فلا يصح رد دعواه، بل يتطلب من المحكمة ان تطلب منه ايقاع الطلاق ان شاء(9)، ادعاء المطلقة برجوع الزوج عن الطلاق لا يثبت بمجرد قولها وعلى المحكمة ان تكلفها اثبات ذلك قبل ان تقضي لها بالنفقة(10). دعوى الطلاق من الدعاوى الحسبية التي لا تحصر فيها الشهادة، اذا عجزت المدعية من اثبات الطلاق حلفت المدعي عليه اليمين من تلقاء نفسها على عدم الطلاق و لا يتوقف ذلك على طلب المدعية(11)، لا وجه لتكليف المطلقة اثبات دعواها ان زوجها طلقها طلاقا تعسفيا، لان طلاق الزوج لزوجته اصلا مكروه شرعا و يعتبر طلاقا تعسفيا ما لم يكن الطلاق لسبب معقول، و انما الذي يكلف للاثبات هو المطلق اذا ادعى للطلاق سببا معقولا(12)، اذا دفع المطلق دعوى مطلقته طلبها بالتعويض للطلاق التعسفي بانه طلقها مكرها بعد ان صبر على أذاها و سوء معاملتها واهمالها اياه وعدم قيامها بواجباته الزوجية مدة تزيد على ثماني سنوات، فيعتبر هذا دفعا مقبولا من المدعي عليه بعد الحكم الغيابي المعترض عليه لانه يعتبر من الاعذار الشرعية للطلاق و كان على المحكمة الابتدائية التحقق فيه و فصله بوجه شرعي، لذلك كان على حكمها المحكمة برد اعتراض المدعي مستوجباً للفسخ(13)، لا يجوز اثبات الطلاق بشهادة رجل و امرأة لعدم اكتمال نصاب الشهادة شرعا و لا يتم النصاب في هذه الحالة بتحليف المدعي اليمين المتممة، و انما تحليف المدعي عليها.

_________________

1- د. ابراهيم عبد الهادي احمد النجار, حقوق المرأة في الشريعة الاسلامية, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان, الاردن, 1996م ، ص143.

2- م (38) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1979 المعدل؛ د. احمد الكبيسي، الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته، ص141.

3- م (39) قانون الاحوال الشخصية؛ علي الكرباسي، المصدر السابق، ص59.

4- م (303) قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.

5- السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ ص76.

6- رقم الاضبارة 1407/ش/2002 ت 4270 في 17/8/2002 غير منشور.

7- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1277/ش/1979 في 2/10/1979، مجموعة الاحكام العدلية عدد (4) لسنة، 1979، ص44.

8-  قرار محكمة تمييز العراق رقم 280/ش/87/88 في 11/10/1987، مجموعة الاحكام العدلية العدد (4) لسنة 1987، ص96.

9- قرار محكمة تمييز العراق رقم 3354/ش/84/85 في 12/4/1986 مجموعة الاحكام العدلية العدد 1/3 لسنة 1986، ص277.

10- قرار محكمة تمييز العراق (مجلس التمييز الشرعي) العدد 396/1951، مجلة الاحكام القضائية تصدر عن دار المعرفة، بغداد العدد (1) المجلد (1) مايس 1953، ص30.

11- قرار محكمة التمييز رقم 147/ش/63 في 17/11/1963، قضاء محكمة التمييز، المجلد الاول، ص200.

12- قرار محكمة الاستئناف الاردنية رقم 1859 في 13/1/1978، المبادئ القضائية التي استقر عليها اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية، ص59.

13- قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم 23733 في 12/5/1983، ص60.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف