أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2019
1640
التاريخ: 17-12-2019
4210
التاريخ: 11-2-2016
12044
التاريخ: 23-5-2017
36637
|
...أن من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكماً، راجع المادة 349/ ب س. ولذلك إذا مات جماعة في غرق او احتراق، او بانهدام دار عليهم، او في معركة أو حادث طائرة الى غير ذلك، ولا يدري أيهم مات أولاً، في هذه الحالة يوجد رأيان في الفقه الاسلامي.
الرأي الأول: طبقا لهذا الرأي يجعلون كانهم ماتوا جميعا معا فيكون مال كل واحد منهم لورثته، ولا يرث بعضهم بعضاً إلا إذا عرف ترتيب موتهم، فيرث المتأخر من المتقدم وهو قول أبي بكر وعمر، وزيد وأحد الروايتين عن علي.
الرأي الثاني: مقتضى هذا الرأي أنه يرث بعضهم بعض إلا ما ورث كل من صاحبه فإنه لا يرث فيه لئلا يكون وارثاً من مال نفسه، وبه أخذ عبدالله بن مسعود وابن أبي ربيع.
القانون السوداني:
أخذ المشرع السوداني بالرأي الأول حيث تنص المادة 352: إذا مات اثنان أو أكثر، وكأن بينهم توارث، ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
مثال: إذا غرق أخوان ولكل منهما تسعون جنيهاً وترك بنتاً وأماً وعماً.
طبقاً للرأي الأول تقسم تركة كل من الأخوين على بنته وأمه وعمه، فتأخذ البنت النصف وهو 45 والأم السدس وهو 15، والعم الباقي وهو 30.
وعلى الرأي الآخر تقسم تركة كل منهما على بنته وأمه وأخيه وعمه، فتأخذ البنت النصف وهو 46، والأم السدس وهو 15، ويأخذ الأخ الباقي وهو 30، ولا شيء للعم، ثم يقسم نصيب الأخ وهو 30 على ابنته وأمه وعمه، فتأخذ البنت 15، والأم 5، والعم 10، ومعنى ذلك فإننا نفرض موت أحدهم أولاً ونقسم تركته على ورثته وفيهم أخوة، ثم نفرض موت الثاني كذلك وما ورثه كل واحد منهما من أخيه يقسم على الأحياء فقط من ورثته.
|
|
إجراء أول اختبار لدواء "ثوري" يتصدى لعدة أنواع من السرطان
|
|
|
|
|
دراسة تكشف "سببا غريبا" يعيق نمو الطيور
|
|
|
|
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
|
|
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
|
|
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
|
|
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية
|