المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
Measurement of position and momentum
2024-04-20
Probability wave amplitudes
2024-04-20
The uncertainty principle
2024-04-20
First principles of quantum mechanics
2024-04-20
أثر شطب العلامة التجارية على انقضاء حق الملكية
2024-04-20
Watching the electrons
2024-04-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نطاق تطبیق القانون التجاري المصري  
  
4549   09:45 صباحاً   التاريخ: 2-5-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص24-27
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

يثور التساؤل الآن حول نطاق تطبيق القانون التجارى، هل يقتصر تطبيق القانون التجارى على الأشخاص الذين يباشرون التجارة وهو ما يطلق عليه النظرية الشخصية للقانون التجارى، أو ما يعرف بالمذهب الشخصي؟ أم يقتصر تطبيقه على الأعمال التجارية وهو ما يطلق عليه النظرية الموضوعية للقانون التجارى، أو المذهب الموضوعي؟

أولاً: المذهب الشخصي:

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن القانون التجارى لا يطبق إلا على التجار أى أن مناط تطبيق أحكام القانون التجارى هو شخص القائم بالعمل التجارى، ومعنى ذلك أن القانون التجارى لا يطبق على غير التجار حتى ولو مارسوا أحد الأعمال التجارية، وتخضع معاملات التاجر لأحكام القانون التجارى حتى لو كانت فى الأصل معاملات مدنية ٠ ومن خلال هذه النظرية يمكن تعريف العمل التجارى بأنه ذلك العمل  الذى يباشر أحد التجار(1) ورغم بساطة هذه النظرية وسهولة تطبيقها إلا أنها لا تخلوا من النقد

فمن ناحية وفقاً لهذه النظرية يثور التساؤل حول اكتساب الشخص صفة التاجر وكيف يتم ذلك، فإذا كانت الإجابة بأنه ذلك الذى يباشر الأعمال التجارية فإن السؤال يعود ويطرح نفسه مرة أخرى ومتى يعتبر العمل تجارى إذا قام به أحد التجار وهكذا ندور فى حلقة مفرغة ٠ من ناحية ثانية إذا قام أصحاب هذه النظرية بتحديد الأعمال التجارية فإن ذلك يكون تحديداً تحكمياً ولا يراعى ما يطرأ على هذا المجال من تطور ٠ من ناحية ثالثة فإن هذه النظرية توسع من تطبيق أحكام القانون التجارى حيث تطبق على كل الأعمال التى يقوم بها التاجر حتى لو كانت أعمال مدنية مثل شراء أثاث لمنزله، كما أنها تضيق من تطبيق أحكام القانون التجارى عندما لا تسمح بتطبيق أحكامه على غير التجار حتى ولومارسوا عملاً من الأعمال التجارية ٠

ثانياً: المذهب الموضوعى:

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن القانون التجارى يطبق على العمل التجارى بصرف النظر عن الشخص القائم بهذا العمل سواء كان تاجرا أو غير تاجر ٠ ورغم أن هذه النظرية أيضاً تمتاز بسهولة تحديد نطاق القانون التجارى إلا أنها هى الأخرى لم تسلم من النقد حيث أن قيام المشرع بتحديد الأعمال التجارية التى لو تمت ممارستها ينطبق القانون التجارى إنما يتم بشكل تحكمى كما أنه لا يساعد أحكام القانون التجارى على مواكبة العصر من تطور ٠ وتضيق هذه النظرية من ناحية أخرى من نطاق تطبيق أحكام القانون التجارى حيث توجد أحكام خاصة بالمقاولات التى تمارس على سبيل الاحتراف وقواعد خاصة بالتجار كالدفاتر التجارية هذه الأحكام يجب ذكرها والحرص عليها ٠ من ذلك يتضح عدم مقدرة كلا من النظريتين على انفراد تحديد نطاق تطبيق أحكام القانون التجارى، لذلك يتجه الفقة فى غالبيته إلى ضرورة الجمع بين النظريتين لتحديد نطاق أحكام القانون التجارى(2) بل أن هناك من يرى ضرورة الربط بين أحكام القانون التجارى وفكرة المشروع، ويرى أن دراسة القانون التجارى ينبغى أن تدور أساساً حول المشروع التجارى، وهذا الرأي يرى أنه لتفادي وضع معيار محدد للأعمال التجارية أو نظرية معينة لابد من وجود القانون الاقتصادى الذى يحكم جميع أوجه النشاط الاقتصادي  فهو قانون يتضمن مبادئ عامة تطبق على جميع المعاملات الاقتصادية(3)

موقف القانون التجارى الملغى:

أخذ قانون التجارة المصرى الصادر عام ١٨٨٣ عن القانون الفرنسى الصادر عام ١٨٠٧ وكلاهما يبدأ فى المادة الأولى بتعريف التاجر بأنه كل ما يمارس الأعمال التجارية ويتخذها حرفته المعتادة، وكما يعتبر القانون الفرنسى الصادر ١٨٠٧ منقولاً عن أحكام ألأمر الملكى الصادر سنة ١٦٧٣ والذى يعتبر قانوناً شخصياً ٠لذلك يمكن القول بأن قانون التجارة المصرى الصادر لعام ١٨٨٣ المنقول عن القانون الفرنسى الصادر عام ١٨٠٧ وهذا الأخير منقول بدوره عن الأمر الملكى الصادر عام ١٦٧٣ والمعروف باسم قانون سافارى، يمكن القول بأنه كان متأثراً بالفكرة الشخصية نظراً للظروف التاريخية التى صدر فى ظلها وسيطرة طائفة التجار ٠ لذلك يعتبر قانون التجارة الملغى ولظروفه التاريخية متأثراً بالفكرة  الشخصية أكثر من تأثره بالفكرة الموضوعية(4)

موقف قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م:

تفادى المشرع فى قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ كثيراً من مآخذ القانون الملغى، فبعد سرد الأعمال التجارية فى المواد ٦ ،٥ ،٤ قرر فى المادة ٧ أن التعدد على سبيل المثال، وأنه يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات ٠

وفضلاً عن ذلك فقد حدد المشرع صراحة فى نطاق تطبيق القانون التجاري وجمع بين المذهبين الموضوعى والشخصي، فقد نصت المادة الأولى من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر"  يتضح من ذلك أن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ مزج بين المذهب الموضوعى والمذهب الشخصى ٠ وبالرجوع لأحكامه تفصيلاً نجد أنه ذكر الأعمال التجارية على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، كما ذكر الشروط الواجب توافرها فى الشخص الطبيعى أو الاعتبارى لاكتساب صفة التاجر والالتزامات التى يجب على التاجر مراعاتها، والمشرع فعل ذلك حتى يترك المجال للقانون التجارى لكى يتواكب مع تطورات العصر،وتتحقق المرونة اللازمة ٠

__________________

1- أبو زيد رضوان مبادئ القانون التجارى ١٩٩٦ ص 59.

2- سميحة القليوبى القانون التجارى الجزء الأول ١٩٨١ دار النهضة  العربية ص ٢٥

3-  محمود سمير الشرقاوى القانون التجارى الجزء الأول ١٩٨٦ دار النهضة العربية ص ٢٣

4- عكس ذلك د . أبو زيد رضوان مبادئ القانون التجارى ١٩٩٦ ص ٦٣ . ود ٠ على البارودي فى مؤلفة دروس فى القانون التجارى ١٩٨٦ رقم ٥




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة كركوك: حفلات التخرج يجب أن تكون بمستوى حفل التخرج المركزي لطلبة الجامعات
جامعة نينوى: حفل تخرج طلبة الجامعات دليل على اهتمام العتبة العباسية بشريحة الخريجين
جامعة كربلاء: في حفل تخرج الطلبة المركزي امتزج التحصيل العلمي بالقيم الأخلاقية والاجتماعية
قسم التربية والتعليم يقيم حفل ختام المسابقة المركزية لبرنامج (الأذن الواعية)