المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أھلیة المواطنين المصریین في القانون التجاري المصري  
  
2718   06:57 صباحاً   التاريخ: 2-5-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص230-234
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أولاً: كامل الأهلية:

نصت المادة ١١ من القانون التجاري علي أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة المصري الذي بلغ سنة إحدى وعشرون سنة كاملة أي عندما يكون بالغاً سن الرشد، ويتفق هذه النص مع الأحكام المدنية الواردة المادة ٤٤ التي تقضي بأن "كل شخص بالغ سن الرشد متمعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية" . وعلي ذلك فإن الشخص الذي بلغ إحدى وعشرون سنة كاملة يكون له حق مزاولة التجارة بشرط ألا يكون قد إصابة عارض من عوارض الأهلية يعدمها كالجنون أو العته أو ينقصها كالسفة أو الغفلة .

ثانياً: ناقص الأهلية:

ناقص الأهلية هو كل من بلغ سنة التمييزوهو سبع سنواتولم يبلغ سنة الرشد وهو واحد وعشرون سنة وكل من بلغ سن الرشد وكان مصاباً بعارض ينقص الأهلية كالسفيه وذو الغفلة .

القاصر البالغ ثمانية عشر عاماً:

أجاز القانون المصري في المادة ٥٧ من قانون الولاية علي المال الصادر سنة ١٩٥٢ لكل من بلغ ثمانية عشر سنة مزاولة التجارة بعد الحصول علي أذن من المحكمة بذلك، وبالتالي فإنه يتعين علي المصري الذي بلغ ثمانية عشر عاماً والذي يعتبر قاصراً ويريد الإتجار أن يتقدم بطلب إلي المحكمة المختصة لتأذن له بمباشرة الأعمال التجارية، وللقاضي مطلق الحرية بعد دراسة أحوال القاصر في قبول هذا الطلب أو عدم قبوله، كما يستطيع القاضي أن يمنح القاصر الأذن مقيداً، سواء تعلق القيد بالمبلغ  المسموح الاتجار فيه أو نوع التجارة(1) وقد قرر قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ - المادة ١١أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة المصري الذي أكمل الثامنة عشر وذلك بعد الحصول علي أذن من المحكمة المختصة، وتكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقضيها تجارته .

السفيه وذو الغفلة:

أما بالنسبة للسفيه وذو الغفلة فقد اختلف الفقه في ظل المجموعة الملغاة علي جواز السماح له في طلب الأذن من المحكمة بممارسة الأعمال التجارية، حيث أن المادة ٦٧ من قانون الولاية علي المال أباحت للسفيه وذو الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة دون أن تتضمن مدي أحقيته في طلب الأذن بمباشرة التجارة ويميل الفقه(2)، إلى جواز طلب السفيه وذو الغفلة الإذن من المحكمة بمباشرة التجارة لأن المادة ٤٦ من القانون المدني أعطت السفيه وذو الغفلة الحكم القانوني للقاصر البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً، ولم ينص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي حكم السفيه وذو الغفلة استناداً إلي أنه يأخذ حكم القاصر البالغ ثمانية عشر عاماً ٠

الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه:

ولكن ما الحل إذا ألت للصغير الذي لم يبلغ ثمانية عشر عاماً أو المحجور عليه تجارة عن طريق الميراث ٠ قام المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ببيان الحكم في المادة ١٤ ، ١٣ حيث قرر بأنه إذا كان الصغير أو المحجور عليه مال من تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي بها مصلحته . وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه أذنا مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التي تقضيها التجارة . وإذا طرأت أسباب جدية يخشي معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الأذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية الذي لا يعلم بسوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغيرة أو المحجور عليه وسحب الإذن منه أو تقييده . ومنعاً من احتجاج الغير بعدم علمه بصدور الأذن بالاستمرار في تجارة الصغيرة أو المحجور عليه للمأذون له أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفيه التجارة أوجب المشرع أن كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الأذن أو تقييده ٠ أو تصفيه التجارة، يجب قيده في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل ٠ وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في التجارة، وفي هذه الحالة لا يترتب علي الإفلاس أثر بالنسبة إلي شخص الصغير أو المحجور عليه ويقصد بذلك أنه لا يطبق عليهما أثار الإفلاس كالحبس أو التحفظ علي شخصه أو توقيع عقوبة الإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس ٠ ويجب ملاحظة أن الصغيرة الذي بلغ ثمانية عشر عاماً إذا كان يستطيع أن يحصل علي إذن من المحكمة بممارسة التجارة بداية فإنه من باب أولي يستطيع أن يحصل من المحكمة علي إذن بالاستمرار في التجارة القائمة التي آلت إليه عن طريق الميراث فإذا رفضت المحكمة لأسباب تقدرها منحة هذا الإذن بالاستمرار فإنه يخضع للأحكام .

استثمار أموال الصغير والمحجور عليه في تجارة جديدة:

إذا كان المشرع التجاري في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أوضح الحكم في حالة أيلولة تجارة للصغير والمحجور عليه، وأعطي للمحكمة سلطة أخرج ماله من هذه التجار أو منح النائب عن الصغير أو المحجور عليه سلطة الاستمرار في هذه التجارة فإن المشرع لم يوضح مدى إمكانية قيام الولي أو الوصي أو القيم باستثمار أموال الصغير أو المحجور عليه في تجارة جديدة وقد ذهب جانب من الفقه(3) في ظل المجموعة التجارية الملغاة إلي السماح للنائب عن الصغير أو المحجور عليه بإنشاء تجارة جديدة بأموال الصغير أو المحجور عليه لكن بشرط الحصول علي أذن من المحكمة، وذهب الجانب الغالب(4) إلي عدم جواز قيام النائب عن الصغير أو المحجور عليه بالاتجار في أموالهم في تجارة جديدة نظراً لمخاطر المعاملات التجارية ٠ ونحن نميل إلي هذا الرأي الأخير لأن المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لم يوضح حكم هذه الحالة رغبة منه في عدم إعطاء النائب عن الصغير أو المحجور عليه هذه السلطة ولو كان راغباً في إعطائه هذه السلطة لنص علي ذلك مثلما نص علي حالة الاستمرار في التجارة القائمة والمشرع عندما وضع حكم لحالة أيلولة تجارة الصغير أو المحجور عليه إنما أراد معالجة أمر واقع ليس للصغير أو المحجور عليه أو النائب عنهما دخلاً فيه ٠

ثالثاً: عديم الأهلية والقاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة:

لا يجوز للصبي المميز الذي بلغ السابعة ولم يبلغ الثامنة عشرة ممارسة الأعمال التجارية، فإذا قام ومارس هذه الأعمال فإن تصرفه يكون قابلاً للبطلان لمصلحة لأنها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، ولا يكتسب هذا القاصر صفة التاجر، بالرغم من السماح للقاصر الذي بلغ السادسة عشر من عمره التصرف في الأموال المسلمة له كنفقة أو الأموال  التي يكسبها من عمله إلا أنه لا يجوز له الاتجار بها(5) أما عديم الأهلية وهو الصبي غير المميز الذي لم يبلغ السابعة من عمرة والمجنون والمعتوه فإنه لا يجوز لأي منهما تسلم أمواله لإدارتها كلها أو بعضها ولا يمكن لأي منهم المطالبة بالإذن بالتجارة من باب أولي، وإذا قام أي منهم بمزاولة العمل التجاري فإن تصرفاته تكون باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا يكتسب صفة التاجر.

________________

1- سميحة القليوبى الموجز في القانون التجارىدار النهضة العربية0 ١٩٨ ص ٧٤ .

2- أبو زيد رضوانمبادئ القانون التجاري6 ١٩٩  ،ص ٢٣٦ .

. د/ ثروت عبد الرحيمالقانون التجارى المصري دار النهضة العربية١٩٨٥ ص 175.

3- د . أكثم الخولىالموجز في القانون التجارىالجزء الأول ١٩٧٠  ص ١٨٠

4- د . أبو زيد رضوانالمرجع السابقص ٢٤٩ ، د ٠ سميحة القليوبي –  المرجع السابقص ٧٦ . د/ على يونسالقانون التجارىدار الفكر العربى ١٩٧٩ ص08 ٢.

5- راجع المادة ٦١ ،٦٣ ، ٥٧ من قانون الولاية على المال ٠




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة