المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاسم التجاري  
  
9300   08:19 صباحاً   التاريخ: 1-5-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص297-302
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

الاسم التجاري هو الاسم الذى يستخدمه التاجر لتمييز متجره عن غيره من المحال التجارية المماثلة، ويعتبر الاسم التجارى من العناصر المعنوية للمحل التجارى . وقد يكون الاسم التجارى هو الاسم المدني لصاحب المحل وقد يكون لقبه وقد تكون التسمية مستمدة من الاسم والشهرة الذى يتميز به صاحب المحل، أما في الشركة فإن اسمها التجارى يكون من أسماء الشركاء المتضامنين إذا كانت شركة أشخاص، أو يشتق من غرضها إذا كانت شركة أموال، والاسم التجارى له قيمة اقتصادية تدخل ضمن عناصر المحل التجارى المعنوية، ولكن لا يجوز التصرف في الاسم التجارى إلا بمناسبة التصرف في المحل التجارى حيث لا يجوز التصرف في الاسم التجارى على استقلال(1) وذلك حماية للجمهور من الاعتقاد أن الاسم التجارى الذي انتقل مستقلاً عن متجره إلى الغير يمثل ذات المنشأة الأولى أو أحد فروعها وعلى العكس يجوز التصرف فى عمل التجارى وحده مستقلاً عن الاسم التجارى حيث يستطيع البائع اشترط احتفاظه بملكية الاسم التجارى(2) ، وينظم القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ الحكام الخاصة بالأسماء التجارية . حيث ألزمت المادة الأولى من هذا القانون كل تاجر بأن يتخذ لمحله التجارى اسماً خاصاً لتمييز عن المحال التجارية المماثلة . فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ الخاص بالأسماء التجارية بأنه " على من يملك بمفرده محلاً تجارياً أن يتخذ اسمه الشخصي عنصراً أساسياً في تكوين اسمه التجارى، ولا يجوز في هذه الحالة أن يتضمن الاسم التجارى بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجارى مملوك لشركة" . يتضح من هذا النص أن المشرع ألزم صاحب المحل التجارى بأنه يتخذ من اسمه الشخصي أو المدني أو لقبه أو اسم الشهرة الخاص به عنصراً أساسياً في تكوين اسم المحل التجارى، حيث يميزه عن غيره من المحال التجارية الأخرى وبالتالي لا يستطيع صاحب المحل التجارى أن يستعير اسم شخص أخر ليضعه على محله التجارى حتى لا يؤدى ذلك إلى تضليل أو خداع جمهور المتعاملين، وحتى لا يحدث لبس عند المتعاملين مع المحل التجارى معتقدين أنه ذات الشخص أو ذات المحل، وعلى صاحب المحل التجارى عند القيام بتسجيل وشهر الاسم التجارى أن يتأكد من أن الاسم لا يختلط ولا يتشابه مع اسم أخر وأن يكون اسمه التجارى مطابقاً للحقيقة وإلا  كان لمكتب السجل التجارى رفض القيد(3). فإذا أراد أحد التجار وضع اسماً تجارياً يتطابق مع اسمه المدني أو الشخصي، وكان هناك تاجراً أخر يحمل ذات الاسم وسبق قيده فى السجل التجارى، كان على التاجر الأول تغير الاسم التجارى أو أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن الاسم السابق في القيد طالما كان في ذات نوع التجارة، وقد أكد المشرع ذلك في المادة الثالثة من قانون الأسماء التجاريةالمصري رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ ، حيث قرر بأنه "إذا قيد الاسم التجارى في السجل التجارى وأشهر وفقاً لأحكام اللائحة التى تصدر لهذا الغرض فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم فى نوع التجارة التى يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذى حصل فيه القيد، وإذا كان اسم التاجر الآخر ولقبه يشبهان الاسم التجارى للقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن الاسم السابق، ويسرى هذا الحكم على الفروع الحديثة للمحل التجارى" . بالنسبة للشركة، فإذا كانت من شركات الأشخاص فإن اسمها التجارى يكون من أسماء الشركاء المتضامين، ففي شركة التضامن يكون الاسم التجارى للشركة مشتق من اسم واحد من الشركاء أو أكثر، حيث نصت المادة ٢١ من قانون التجارة الصادر عام١٨٨٣ (4) ، على أنه " اسم واحد من الشركاء أو أكثر يكون عنواناً للشركة "   حيث أن عنوان شركة التضامن هو الاسم التجارى لها وفى ذلك نصت المادة(5)، "الخامسة من قانون الأسماء التجارية رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ على أن يكون عنوان شركة التضامن إسماً تجارياً لها وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها" .والاسم التجارى لشركة التوصية البسيطة يستمد من اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامين، وفى ذلك تنص المادة ٢٤ من قانون التجارة  المصري الصادر عام ١٨٨٣ على أن " تكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنوان اسم واحد أو أكثر من الشركاء المسئولين المتضامنين" وعنون شركة التوصية البسيطة هو الاسم التجارى لها )المادة ٥/٣ من قانون الأسماء التجارية  المصري رقم ٥٥ لسنة 1٩٥١والاسم التجارى لشركة التوصية بالأسهم هو ذات الأمر بالنسبة لشركة التوصية البسيطة حيث يستمد من اسم واحد أو أكثر من أسماء  الشركاء المتضامنين دون غيرهم حيث نصت المادة ٣/٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على إن " يتكون عنوان الشركة من اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم"، وعنوان شركة التوصية بالاسم هو اسمها التجاري (المادة5/3 من قانون الأسماء التجارية رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١( ويجب أن يضاف إلى الاسم التجارى للشركة عبارة " شركة توصية بالأسهم" حيث نصت على ذلك المادة ٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة١٩٨١. ولا يجوز لشركة التوصية بالأسهم أن تتخذ لنفسها أسماً مطابقاً أو مشابها لاسم شركة أخرى قائمة أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة أو طبيعتها (المادة 5/3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة  ١٩٨١ ) أما الاسم التجارى لشركة المساهمة فهو مستمد من الغرض الأساسي الذى أنشأت من أجله الشركة أو من طبيعة النشاط الرئيسي الذى تمارسه فلا يجوز أن يستمد الاسم التجاري لشركة المساهمة من أسماء الشركاء أو اسم  أحدهم، وفى ذلك تنص المادة ٢/٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على  أن " يكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها"، وعنوان شركة المساهمة هو الاسم التجارى لها حيث نصت على ذلك المادة ٧ من قانون الأسماء التجارية رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ والاسم التجارى لشركة المساهمة يجب أن يكون مسبوقاً بعبارة "شركة مساهمة مصرية" لأن جميع العقود والأوراق التجارية الصادرة من شركة المساهمة والموجهة إلى الغير كالمكاتبات والفواتير والإعلانات والأوراق والمطبوعات يجب أن تحمل عنوان الشركة أى أسمها التجارى  مسبوقاً أو مرادفاً بعبارة " شركة مساهمة مصرية(6) كما لا يجوز لشركة المساهمة أن تتخذ لنفسها اسماً مطابقاً أو مشابها لاسم شركة أخرى قائمة أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة أو طبيعتها(7) والشركة ذات المسئولية المحدودة يكون اسمها التجارى اسماً خاصاً ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من غرضها، ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر(8) فقد يكون اسمها التجارى تسمية مبتكرة أو مستمد من اسم شريك أو أكثر ولكن فى جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى الاسم عبارة "شركة ذات مسئولية محدودة)المادة ٦١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩لسنة ١٩٨١ ( كما أن الاسم التجارى للشركة ذات المسئولية المحدودة هو عنوانها المادة5/٢ من قانون الأسماء التجارية ( ولا يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ لنفسها اسماً مطابقاً أو مشابها لاسم شركة أخرى قائمة، أو من شأنه أن يثير حول نوع  الشركة أو حقيقتها(9) ويتم تسجيل الاسم التجارى للمحل وفقاً لقانون السجل التجارى المصري رقم ٣٤ / سنة ١٩٧٦ ، ولمكتب السجل أن يرفض قيد الاسم التجارى إذا كان مشابها لاسم تجارى أخر سبق تسجيله بالسجل لذات نوع التجارة، وذلك حماية لجمهور المتعاملين . ولم يكتف المشرع بقيد الاسم التجارى في السجل، وإنما أوجب شهر الاسم التجاري في جريدة الأسماء التجارية التى تصدرها وزارة التموين والتجارة وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين ١4 ،١5 من  اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦.

________________

1-  د . محمود سمير الشرقاويالقانون التجارىالجزء الأولدار النهضة العربية 1٩٨٢ص ٨٤

2- د . سميحة القليوبىالمحل التجارىدار النهضة العربية٢٠٠٠- ص ٣٢.

3- راجع المادة ٨ /2 من قانون السجل التجارى رقم ٣٤ / سنة ١٩٧٦ .

4- أبقى قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الملغى الصادرة ١٨٨٣.

5- المادة الخامسة من قانون الأسماء التجارية رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ معدلة بالقانون رقم ٦٧ الصادر في ٤ فبراير ١٩٥٤

6- المادة ٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

7-المادة5/ ٣ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة981 ١.

8- المادة 4/3من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

9- المادة ٦١/2 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩81.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)