المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
طرق تربية الحمام
2024-04-25
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


النفقة الشرعية  
  
2612   10:19 صباحاً   التاريخ: 28-4-2017
المؤلف : الدكتور زهير الأعرجي
الكتاب أو المصدر : النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي
الجزء والصفحة : ص١٢٨-١٣٢
القسم : الاسرة و المجتمع / الحياة الاسرية / الزوج و الزوجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2018 1612
التاريخ: 2023-02-15 620
التاريخ: 13-1-2016 2131
التاريخ: 13-1-2016 3560

ولما كانت النفقة المالية ضرورية في ثبات واستقرار العائلة في النظام الاجتماعي، كان لابد للزوج من تحمل مسؤولية الانفاق لأنه هو المسؤول شرعا عن العمل خارج البيت، وهو المسؤول شرعا عن الانفاق على الزوجة للمعاوضة وعلى الاولاد والابوين للقرابة. ولا شك ان هذا النظام المالي يساهم في استقرار شخصيات الاطفال، ويساعد على كفاية الاجداد على الصعيد المالي والاجتماعي، ويساعد على التأكيد على دور الامومة ايضا. فقد اجمع الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة الدائمة على زوجها ، حتى لو كانت على درجة من الثراء والغنى، للنص الحكيم: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34] ، {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ}[البقرة:233] و (المولود له) يعني الزوج، وضمير (هن) يعود على الزوجات. ويفسر ذلك حديث الامام (عليه السلام) في حق المرأة على زوجها : ( [ان] يشبعها ويكسوها) (1). وفي رواية اخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل : {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}[الطلاق:7] ، قال: (اذا انفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، والا فرّق بينهما) (2).

وذهب اكثر الفقهاء الى أن مجرد وقوع العقد لا يوجب النفقة، بل لابد من ثبوت الطاعة والتمكين والحيض يمنعان من الفراش، ولكن لا تسقط النفقة بهما ، (بلا خلاف اجده فيه ، بل وفي كل ما امتنع الاستمتاع فيه لعذر شرعي او عقلي، للأصل وعموم ادلة الانفاق) (3). واذا سافرت الزوجة باذن زوجها فهل تسقط النفقة؟ قال الفقهاء لا تسقط. اما اذا كان السفر دون اذن الزوج ينظر، فان كان لواجب فلها النفقة، للمأثور من قوله (عليه السلام) : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). وان كان لغير ذلك تسقط نفقتها.

وتثبت النفقة للمعتدة من طلاق رجعي، حاملاً كانت ام حائلاً. وكذلك تثبت للمعتدة من طلاق بائن اذا كانت حاملاً فحسب، كما ورد في كلام الباري عز وجل: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: 6]. اما المعتدة عدة الوفاة فلا نفقة لها حاملاً كانت ام لا. فقد (ورد بعدم الانفاق عليها اربع روايات معتبرات الاسناد... وعلى ذلك سائر المتأخرين، وهو الاقوى)(4). والمروي عن الامام الصادق (عليه السلام) سؤال زرارة بن أعين عن المرأة المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة؟ قال: ( لا )(5). والظاهر ان الارث المفترض استحقاقه لها يغني عن تلك النفقة.

واوكل الشرع تحديد النفقة الشرعية للزوجة الى العرف الاجتماعي مع مراعاة الدخل المادي للزوج ، كما ورد في النص القرآني الشريف: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}[الطلاق:7] ، وقوله ايضاً : {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}[الطلاق:6] ، وقوله في الاشارة الى حقها في السكن مع زوجها باستقلال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:19]، {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}[الطلاق: 6]. والمتعارف بين الناس ان النفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج ونفقة الحمل والوضع ، بل كل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية الطبيعية التي يقرها العرف العقلائي.

ومع ان اكثر الفقهاء قالوا بعدم ضمان الزوج النفقة المستقبلية لزوجته لأنه من باب ضمان ما لا يجب، وهو غير جائز. إلاّ أن البعض الآخر قال بأن لها الحق بطلب الضمان. فـ (يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة لأنها دين على الزوج، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها. واما النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم لأنه من ضمان ما لم يجب ولكن لا يبعد صحته لكفاية وجود المقتضي وهو الزوجية ولا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب بعد ثبوت المقتضي من نص او اجماع وان اشتهر في الالسن ، بل في جملة من الموارد حكموا بصحته)(6).

هذا كله في حالة قدرة الزوج على الانفاق، اما (اذا تجدد عجز الزوج عن النفقة ففي تسلط الزوجة على الفسخ قولان : احدهما ، وبه قال ابن الجنيد ، ان لها الخيار ، لقول الامام الصادق (عليه السلام) : ان انفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة والاّ فرق بينهما ولقوله تعالى: (فامساك بمعروف او تسريح بإحسان) والامساك بلا نفقة خلاف المعروف فيتعين التسريح ، فاذا تعذر صدوره من الزوج فسخ الحاكم لأنه ولي) (7).

والنشوز يحجب النفقة : الا انه يكفي في حالة النزاع في الدلالة على اطاعتها له ، ان يقيم البينة على انها سكنت في البيت الذي اسكنها فيه.

ولا يقتصر وجوب الانفاق على الزوجة فحسب ، بل يجب على الآباء نفقة الابناء ، وان نزلوا ذكوراً واناثاً، وعلى الابناء نفقة الآباء وان علوا ذكوراً واناثاً. وعلى ذلك فان النفاق محدد شرعاً بالوالدين والولد والزوجة. فـ (تجب نفقة الاصول والفروع، حتى لو كان الاصل فاسقاً او كافراً بلا خلاف ، لاطلاق الادلة [الخاصة بنفقة القريب] خصوصاً في الوالدين المأمور بمصاحبتهما بالمعروف مع كفرهما) (8) ، لقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}[لقمان:15]. واجمع الفقهاء ايضاً على ان القادر على العمل والاكتساب في العائلة لا يستحق النفقة بدليل نص شريف عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف قوي) (9)، لان (النفقة معونة على سد الخلة والمكتسب قادر كالغني، ولذا منع من الزكاة والكفارة المشروطة بالفقر)(10). وحددت النفقة بسد الحاجات الاساسية من الطعام والكسوة والسكن... واستثني منها التزويج فلا يجب على الاب ان يزوج ابنه، ولا يجب على الابن تزويج ابيه، لان التزويج ليس من النفقة الواجبة. وفرّق الفقهاء بين نفقة الزوجة ، ونفقة القريب ، حيث (ان الغرض من نفقة القريب مواساته وسد خلته، فوجوبها لدفع الخلة، لا لعوض، فاذا اخلّ بها أثم، ولم تستقر في الذمة، فلا يجب قضاؤها، كما لو اخل بقضاء حاجة المحتاج الذي تجب عليه اعانته، بخلاف نفقة الزوجة فانها تجب عوض الاستمتاع، فكانت كالمعاوضة المالية، فاذا يؤدها استقرت في ذمته، ووجب قضاؤها) (11).

وفي الحالات الاستثنائية التي يعجز فيها الفرد عن عيال اقاربه، وهم الزوجة والابوان والاولاد، فان عليه ان يبتدئ بنفسه قبل كل الناس؛ لأنها مقدمة على جميع الحقوق من الديون، (بلا خلاف ولا اشكال، لأهمية النفس عند الشارع)(12)، فإن فضل من المال شيء ابتدأ بزوجته: لان نفقتها تثبت عن طريق المعاوضة لا عن طريق الحاجة. وان فضل شيء آخر، وُزِّعَ على الاقارب بالسوية دون تفضيل والد على ولد.

وتجب نفقة الولد على الاب، فان فقد او كان معسراً، فعلى الجد من جهة الاب ، وان فقد او كان معسراً فعلى الام، ثم على ابيها وامها وام الاب بالتساوي. وبالاجمال، فلابد من مراعاة الترتيب، الاقرب فالأقرب ، عدا حالة واحدة وهي تقديم الاب والجد على الام.

_____________

1ـ الكافي : ج ٢ ص ٦١.

2ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ١١٧.

3ـ الجواهر : ج ٣١ ص ٣١٢.

4ـ المسالك ـ باب النفقة.

5ـ الكافي : ج ٢ ص ١١٦.

6ـ العروة الوثقى : ج ٢ ص ٦٠٤.

7ـ المسالك للشهيد الثاني : ج ١ باب الزواج مسألة الكفاءة.

8ـ الجواهر : ج ٣١ ص ٣٧٢.

9ـ معاني الاخبار : ص ٧٦.

10ـ الجواهر : ج ٣١ ص ٣٧١

11ـ المسالك ـ باب النفقة الشرعية.

12ـ الجواهر : ج ٣١ ص ٣٦٥.




احدى اهم الغرائز التي جعلها الله في الانسان بل الكائنات كلها هي غريزة الابوة في الرجل والامومة في المرأة ، وتتجلى في حبهم ورعايتهم وادارة شؤونهم المختلفة ، وهذه الغريزة واحدة في الجميع ، لكنها تختلف قوة وضعفاً من شخص لآخر تبعاً لعوامل عدة اهمها وعي الاباء والامهات وثقافتهم التربوية ودرجة حبهم وحنانهم الذي يكتسبونه من اشياء كثيرة إضافة للغريزة نفسها، فالابوة والامومة هدية مفاضة من الله عز وجل يشعر بها كل اب وام ، ولولا هذه الغريزة لما رأينا الانسجام والحب والرعاية من قبل الوالدين ، وتعتبر نقطة انطلاق مهمة لتربية الاولاد والاهتمام بهم.




يمر الانسان بثلاث مراحل اولها الطفولة وتعتبر من اعقد المراحل في التربية حيث الطفل لا يتمتع بالإدراك العالي الذي يؤهله لاستلام التوجيهات والنصائح، فهو كالنبتة الصغيرة يراقبها الراعي لها منذ اول يوم ظهورها حتى بلوغها القوة، اذ ان تربية الطفل ضرورة يقرها العقل والشرع.
(أن الإمام زين العابدين عليه السلام يصرّح بمسؤولية الأبوين في تربية الطفل ، ويعتبر التنشئة الروحية والتنمية الخلقية لمواهب الأطفال واجباً دينياً يستوجب أجراً وثواباً من الله تعالى ، وأن التقصير في ذلك يعرّض الآباء إلى العقاب ، يقول الإمام الصادق عليه السلام : « وتجب للولد على والده ثلاث خصال : اختياره لوالدته ، وتحسين اسمه ، والمبالغة في تأديبه » من هذا يفهم أن تأديب الولد حق واجب في عاتق أبيه، وموقف رائع يبيّن فيه الإمام زين العابدين عليه السلام أهمية تأديب الأولاد ، استمداده من الله عز وجلّ في قيامه بذلك : « وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم »)
فالمسؤولية على الاباء تكون اكبر في هذه المرحلة الهامة، لذلك عليهم ان يجدوا طرقاً تربوية يتعلموها لتربية ابنائهم فكل يوم يمر من عمر الطفل على الاب ان يملؤه بالشيء المناسب، ويصرف معه وقتاً ليدربه ويعلمه الاشياء النافعة.





مفهوم واسع وكبير يعطي دلالات عدة ، وشهرته بين البشر واهل العلم تغني عن وضع معنى دقيق له، الا ان التربية عُرفت بتعريفات عدة ، تعود كلها لمعنى الاهتمام والتنشئة برعاية الاعلى خبرة او سناً فيقال لله رب العالمين فهو المربي للمخلوقات وهاديهم الى الطريق القويم ، وقد اهتمت المدارس البشرية بالتربية اهتماماً بليغاً، منذ العهود القديمة في ايام الفلسفة اليونانية التي تتكئ على التربية والاخلاق والآداب ، حتى العصر الاسلامي فانه اعطى للتربية والخلق مكانة مرموقة جداً، ويسمى هذا المفهوم في الاسلام بالأخلاق والآداب ، وتختلف القيم التربوية من مدرسة الى اخرى ، فمنهم من يرى ان التربية عامل اساسي لرفد المجتمع الانساني بالفضيلة والخلق الحسن، ومنهم من يرى التربية عاملاً مؤثراً في الفرد وسلوكه، وهذه جنبة مادية، بينما دعا الاسلام لتربية الفرد تربية اسلامية صحيحة.






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع