المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف القضاء من استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي  
  
6116   07:12 صباحاً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : نافع تكليف مجيد دفار العماري
الكتاب أو المصدر : البصمة الوراثية ودورها في الاثبات الجنائي
الجزء والصفحة : ص85-90
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

أولاً:- موقف القضاء الأجنبي .

إن المتتبع لأحكام القضاء الأوربي والأمريكي في القضايا الجنائية يجد مدى القبول الواسع الذي حظيت به البصمة الوراثية بوصفها وسيلة نفي أو إثبات بطريقة لا تقبل الشك ، وهو ما يتأكد لنا من خلال استعراضنا لأهم القضايا التي عرضت على المحاكم الأوربية والأمريكية واستخدمت البصمة الوراثية لحسمها ، وذلك على النحو الآتي :

- أدانت محكمة (نيم) الفرنسية المتهم (إبراهيم . م) وهو شاب يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً من أصل مغربي في واقعة تتلخص أحداثها حول فتاة تدعى (إيمانول) البالغة من العمر خمسة عشر عاماً عثر عليها مقتولة على احد جانبي موقف بلدية (جارون) بتاريخ 19/1/1996 ، وتبين بعد إجراء الفحوصات عليها أنها تعرضت لجريمة اغتصاب وقتل ، حيث خنقت بواسطة الوشاح الذي كانت تضعه حول عنقها ، وقد كشفت نتيجة تحليل الآثار المأخوذة من على جسم الضحية أنها تعود لشخص واحد ، وتوصلت التحقيقات الجنائية إلى الجاني وهو الشاب (إبراهيم) وبعد مقارنة نتيجة تحليل الحامض النووي للعينة المأخوذة من جسمه مع نتائج تحليل الآثار المرفوعة من على جسم الضحية ، وجد تطابق تام بينهما ، وبتاريخ 1/9/1997 أدانت المحكمة هذا المتهم عن جريمتي القتل و الاغتصاب (1).

- وفي انكلترا أدى استخدام تحليل البصمة الوراثية في إحدى القضايا الجنائية ، إلى براءة شاب اتهم بارتكابه جريمتي قتل و اغتصاب وكان قد اعترف بارتكابه الجريمتين نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق ، ألا أن تحليل البصمة الوراثية كشف عن شخص آخر كان هو مرتكب الجريمة (2).

- أما في الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد قضت المحاكم الأمريكية بأن البصمة الوراثية تتساوى مع بصمة الأصبع في قوة الإثبات ، والتي تصلح للحكم بالإدانة أو البراءة من خلال إثبات أن العينتين ، أي العينة التي يعثر عليها في مكان الجريمة والعينة المأخوذة من المشتبه به ، تتطابقان تماماً (3) ، وتمت إدانة أول مجرم أمريكي بفعل أدلة مستندة إلى البصمة الوراثية هو (تومي اندرور) في مدينة اورلاندو في ولاية فلوريدا ، فبين شهر أيار وشهر كانون الأول سنة 1986 ارتكب هذا المجرم ثلاثاً وعشرين جريمة اغتصاب تحت التهديد بالسكين وتابع اعتداءاته لاحقاً خلال الأشهر الأولى من سنة 1987 ، وعثر على بصمات أصابعه على إحدى النوافذ وتم اعتقاله وتعرفت الضحية الأولى للاغتصاب (نانسي هودج) عليه وتطابقت بصماته مع البصمات التي تم رفعها من محل الحادث ، وتطابق دمه مع العينة التي تم تحديدها من عينات السائل المنوي التي أخذت من ضحاياه ، وعندما وجهت له تهمة الاغتصاب ادعى بأنه في منزله مع صديقته وشقيقته ليلة حصول الحادث ، وقرر المدعي العام الحصول على نسخة من الحامض النووي الخاص بـ(أندروز) من الدم والسائل المنوي، وتم التوصل من خلال هذه النسخة إلى وجود تطابق بينهما وبين ما تم العثور عليه في مكان جريمة من جرائم الاغتصاب ، وقدم المدعي العام للمحكمة الكثير من الادعاءات التي تتعلق بنسب احتمالية التأكد من تحديد هوية المجرم مما جعل محامي الدفاع يتحدى الإثباتات التي قدمها الادعاء العام ، بحيث طلبت هيأة المحلفين تعليق المحاكمة ومن ثم الإعلان عن بطلانها، وعندما استكمل الادعاء العام تحضير ملفاته تمت إعادة المحاكمة وعمل الخبراء على شرح أسلوب كيفية نسخ بصمات الحامض النووي للمحكمة ، وهكذا اعتبر (اندروز) مذنباً في القضية وحكم عليه بالسجن عدة فترات حتى وصل مجموعها إلى 115 سنة (4) ، كما اعتمدت المحاكم القضائية في إحدى عشرة ولاية فيما يقرب من مائة وخمسين قضية على البصمة الوراثية كدليل مادي يمكن للجهات القضائية الاعتماد عليه في إصدار الأحكام سواء كان بالإدانة أم بالبراءة(5) .

ثانياًَ:- موقف القضاء العربي .

لم يصل القضاء العربي إلى المستوى الذي وصل إليه القضاء في البلدان الأوربية والولايات الأمريكية المتحدة في مسألة استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ، إلا أن هناك بعض المحاولات للقضاء العربي للحاق بركب التطور والأخذ بالبصمة الوراثية في المجالين المدني و الجنائي ، فقد استخدمتها بعض الدول العربية في مجال إثبات النسب (إثبات مدني) ، إلا انه يعد تقدما مهماً في تأسيس العمل بها ومنها المملكة الأردنية الهاشمية ، إذ قضت محكمة التمييز الأردنية بأن :"البينة الفنية ، هي بينة صالحة للحكم ، وذات دلالة قوية في الإثبات ، وهي بينة تطمئن المحكمة للأخذ بها واعتمادها في الحكم(6)" ، كما استخدم قضاؤها الشرعي بدرجتيه الابتدائي والاستئنافي البصمة الوراثية كقرينة قاطعة في إثبات ونفي النسب (7). وفي لبنان ، فان القضاء اخذ بالبصمة الوراثية باعتبارها قرينة ودليلاً علمياً في القضاء المدني والجنائي ، وهو ما أكدته محكمة الفرقة الواقعة في منطقة جبل لبنان ، في القرار الصادر من قاضي التحقيق في 5/2/1995 في قضية وفاة الطفلة (ناتالي دباس ) ، حيث نص القرار على الأتي :

(تحليل DNA في حالتنا الحاضرة اثبت بشكل جازم أن( ناتالي ) هي ابنة (وديع دباس ) ، حيث أن التحليل قد اثبت أيضا إن العينات التي أخذت من( ناتالي) بعد رفعها من المدفن ، تتمتع بمميزات وراثية واحدة ، وتتفق مع العينات التي استخدمها الدكتور عند تشريح جثة ناتالي ، أي انه لم يبق أي شك بأن الابنة التي يجري تشريحها هي ( ناتالي دباس ) .... وحيث إن التحقيق تناول عدة نواح ، وان الاتجاه نحو الناحية الطبية لم يوقف النواحي الأخرى التي ظلت مستمرة ، وحيث إننا قد استمعنا إلى عدد كبير من الشهود والأطباء ، واستمعنا إلى الجهة المدعية والمدعي عليهم ، وحيث إن تقرير الخبير الذي ورد إلينا من واشنطن كان بتاريخ 21 / 1/1999 ، وتبين من كافة ما ورد أعلاه عدم وجود أي اعتداء جنسي حصل على( ناتالي دباس ).....)(8) . وفي القضاء المصري ، فقد استقرت محكمة النقض على اعتبار البصمات دليلا مادياً له قيمته وقوته الاستدلالية المقامة على أسس علمية وفنية ، حيث قضت بان: "الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادي له قيمته وقوته الاستدلالية  المقامة على أسس علمية وفنية ولا يوجد فيه ما يستنبطه الطاعن في طعنه....(9)". وقد استخدمت البصمة الوراثية لأول مرة في المحاكم الجنائية المصرية كدليل في تحديد هوية المجني عليه في جريمة قتل، تتلخص وقائعها انه في إحدى المناطق الصحراوية تم ارتكاب جريمة قتل شخص ثم أشعلت النار فيه ، وقد تم العثور على مكان الواقعة نتيجة التحريات التي قامت بها الشرطة ، إلا انه لم يعثر إلا على ثمة عظام أو أشلاء لأنسجة أدمية، حيث أجرى خبراء الطب الشرعي تحليل البصمة الوراثية على كمية من الرمال التي توجد بها آثار دماء في محل الحادث بطريقة (PCR) بهدف التأكد ما إذا كانت هذه الدماء عائدة إلى المجني عليه أم لا ، وعلى الرغم من استخراج الحامض النووي ، إلا انه تعذر فنيا استكمال بقية أبحاث الحامض النووي بسبب قلة كميته ، وان كانوا قد توصلوا بالفعل إلى أن الدماء من جسم ادمي(10) . وتستخدم البصمة الوراثية الآن في مصر في المجال الجنائي لإثبات صحة الاتهام من عدمه ، وبالفعل نجحت البصمة الوراثية في التعرف على الجاني في ثلاث قضايا اغتصاب سنة 1998 في مصلحة الطب الشرعي (11) .

أما في القضاء العراقي ، فقد أن القانون العراقي قد فتح المجال واسعاً أمام القضاء للاستعانة بالاختبارات البيولوجية ، ومنها تحليل البصمة الوراثية في القضايا الجنائية سواء كان ذلك عن طريق الخبرة في المسائل  الفنية والعلمية أم عن طريق إضفاء قيمة قانونية على وسائل التقدم العلمي(12) . ومن خلال الرجوع إلى أحكام محكمة التمييز العراقية(13) في هذا الخصوص ، يتضح لنا أن المحكمة اعتبرت الاختبارات البيولوجية الصادرة من معهد الطب العدلي في الجرائم المتعلقة بالآداب معولا عليها ، بقولها : " يكون التقرير الطبي الصادر من معهد الطب العدلي معولا عليه في الجرائم المرتكبة ضد الآداب"(14) .

كما ذهبت محكمة التمييز إلى اعتبار التقارير الطبية قرائن تعزز الأدلة المتوافرة في الدعوى بقولها : لقد عزز هذا الإقرار التفصيلي القرائن التالية :

  1. التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهما الطفل (ع) والطفل (ي) ، فقد جاء التقريران الطبيان الخاصان بهما يعززان إفادة المدانة (ق) التفصيلة سواء من حيث ... واليد والأظافر الخ .  2 – التقرير التشريحي الذي تضمن العثور في أحشاء الطفلين على بقايا بذور عباد الشمس في معدتيهما وهي قرينة قاطعة تؤيد أقرار المدانة من أن الطفلين أكلا بذور عباد الشمس في غرفتها قبيل المباشرة في جريمة القتل .3- محضر الكشف على الحادث والمخطط حيث اثبت الكشف وقوع الجريمة في مخدع المدانة ، في غرفة منامها بالذات ، حيث وجدت آثار شخط وآثار دم ، ولاحظ الكشف أيضاً انسكاب المياه في غرفة المدانة التي وقعت فيها  الجريمة وبشكل غير طبيعي ، وفي أماكن يستبعد أن يسكب الماء فيها ، كما عثر أثناء الكشف على قطع من النايلون عليها بقع دموية وعلى لحاف قديم دس بشكل غير طبيعي بين الافرشة الجديدة ، فهذا الكشف  قرينة لا تدحض  تؤيد صحة الإفادة وكون الجريمة وقعت في دارها وبمساهمة منها في ارتكابها.  4- أيد التقرير المختبري الكيماوي أن ثوب المدانة (ف) وكذلك اللحاف المشار إليه ملوثان بدم بشري . 5- ...."(15) ، كما قضت أيضا : بأن " إفادة المجني عليه المعززة بشهادة شاهد واحد وبالتقارير الطبية تعتبر دليلا كافيا للإثبات"(16).

ومع ذلك فان محكمة التمييز ذهبت في إحدى قراراتها إلى أن التقارير الطبية لا تكفي لإدانة المتهم  ولا تدل على انه ارتكب الجريمة حيث جاء فيه :"الشهادة على السماع لا تصلح دليلاً للإثبات والتقارير الطبية العدلية تثبت الركن المادي للجريمة ولا تدل على أن المتهم هو الذي ارتكبها"(17) .

ومن الجدير بالإشارة أن التطبيقات القضائية العراقية المشار إليها آنفاً لم تشر بصورة صريحة إلى البصمة الوراثية وقد يعزى هذا الأمر إلى إن مشرعنا لم ينص عليها صراحة ونتمنى على مشرعنا وقضائنا الأخذ بتقنية البصمة الوراثية ولاسيما إنها أثبتت نجاحها في البلدان الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان العربية من خلال حسمها لكثير من القضايا .

__________________
1- د. حسني محمود عبد الدايم ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات ،ط1، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2007 ، ص459 .

2- وللمزيد من التفاصيل حول ملف هذه الجريمة ، راجع : براين اينس ، الأدلة الجنائية الطبعة الأولى ، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، 2002 ، ص175-174 .

3- د. أسامة محمد الصغير ، البصمات ووسائل حفظها وحجيتها في الإثبات الجنائي ، دار الفكر والقانون ، المنصورة ، بلا سنة طبع ، ص53 هامش رقم (1) .

4- براين اينس ، مرجع سابق ، ص171 .

5- د. أسامة محمد الصغير ، مرجع سابق ، ص53 .

6- نقض 16/3/1970 أشار إليه : حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق ، ص464 .

7- وهو ما أكدته محكمة الدرجة الأولى بعمان في حكمها الصادر بتاريخ 24 /10 /2002 في القضية الشرعية رقم 213 لسنة 2004 المتعلقة بإثبات ونفي النسب ، وهو ما جاءت به أيضاً محكمة الاستئناف الشرعية بعمان بتاريخ 17/12/2002 .انظر: د. خليفة علي الكعبي ، البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية (دراسة فقهية مقارنة ) ، دار النفائس ، 2003 ، ص83.

8- أشار إليه : د. حسني محمود عبد الدايم ، مربع سابق ، ص464-465.

9- نقض 29/3/1953 مجموعة الأحكام س 5 ق144 ، ص428 . أشار إليه : المرجع السابق ، ص259.

10- د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص66 .

11- حيث تم ذلك بالتعاون مع مركز الأبحاث الزراعية ومعهد الهندسة الوراثية النباتية ، لمزيد من التفاصيل. انظر : د. رضا عبد الحليم عبد المجيد ، الحماية القانونية للجين البشري ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص161.

12- ظافر حبيب جباره ، النظام القانوني للهندسة الوراثية ، رسالة دكتوراه ، مقدمة إلى جامعة بغداد ، كلية القانون ،2006 ، ص127 .

13- انظر : الصفحة 26 هامش رقم  (6)  من الرسالة . 

14- القرار رقم  1645 /تمييزية / 965 /في 1966 ، قضاء محكمة التمييز ، يصدرها المكتب الفني في محكمة التمييز العراقية ، المجلد الثالث ، 1966 ، ص529 .

15- القرار رقم 32 / هيأة عامة /5/5/1979 . أشار إليه :علي السماك ،الموسوعة في القضاء الجنائي العراقي , ج1 , مطبعة الجاحظ , بغداد , 1990 , ص353 -354 .

16- القرار رقم 1065 / جزاء أولى – جنايات / 981/في 27 /7 /1981 . انظر : مجموعة الأحكام العدلية ، يصدرها قسم الإعلام القانوني في وزارة العدل ، العدد الثالث ، 1981 ، ص221 .

17- القرار رقم 136 / تمييز أولى /1980 / في 25 /3/1980 . انظر : مجموعة الأحكام العدلية ، يصدرها قسم الإعلام القانوني في وزارة العدل ، العدد 1 ، السنة الحادية عشر ، 1980 ، ص212 . 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية