المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم الإباحة في نطاق الدفاع الشرعي  
  
2695   09:32 صباحاً   التاريخ: 19-4-2017
المؤلف : سامية عبد الرزاق خلف
الكتاب أو المصدر : التجاوز في الاباحة
الجزء والصفحة : ص75-79
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ان (المادة 42) من قانون العقوبات العراقي ، بينت شروط اباحة فعل الدفاع الشرعي ، حيث نصت على (لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا" لحق الدفاع الشرعي ، و يوجد هذا الحق اذا توافرت الشروط التالية  :

1ـ اذا واجه المدافع خطر حال من جريمة على  النفس او على المال ، او اعتقد قيام هذا الخطر ، و كان اعتقاده مبنيا" على أسباب معقولة  .

2ـ ان يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب .

3ـ ان لا يكون إمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر .

و يستوي في قيام هذا الحق ان يكون التهديد في الخطر موجها" إلى نفس المدافع او ماله او موجها" إلى نفس الغير او ماله ) . وخلافا" للمنهج السابق ، في تقسيم شروط الدفاع الشرعي إلى شروط متطلبة في الاعتداء، واخرى متطلبة في الدفاع ، نتفق وجانب من الفقه (1) الذي يرى ، ان الدفاع الشرعي يقوم بشرط واحد هو وجود خطر اعتداء يهدد بارتكاب جريمة ضد نفس الشخص(2) او ماله او نفس او مال غيره (3) . هذا الخطر له صفات لا بد من توافرها ، وهي كونه (غير مشروع ، وحال) ، فعدم مشروعية الخطر وحلوله صفتان تلحقان بالخطر ذاته ، اما شرط الالتجاء الى السلطات العامة، وشرط لزوم فعل الدفاع ، فهما من لوازم حلول الخطر (4) .

فلو لم يكن الخطر حالا" لكان لدى المدافع متسع من الوقت للاحتماء او اللجوء إلى السلطات العامة ، ولولا الحلول أيضا" للزم إقامة الدعوى دون استعمال القوة ، عليه فلا يمكن تصور نشوء حالة الدفاع الشرعي ، ومن ثم تصور وقوع تجاوز فيه ما لم يكن هناك خطر اعتداء ، سواء كان جسيما" او غير جسيم . وهذا ما يؤيده الفقه الإسلامي بجواز دفاع الإنسان عن نفسه او ماله في جميع المراتب   وان قل(5) ، وهو ما مسلم به فقها" وتشريعا" وقضاءً ، بل وأكثر من ذلك تعتد بعض القوانين حتى بالخطر الوهمي ، الذي ليس لديه وجود الا في اعتقاد ومخيلة المهدد به ، بشرط ان يكون اعتقاده مبنيا" على أسباب معقولة ، وهذا ما نصت عليه (المادة  42 / 1) من قانون العقوبات العراقي المذكورة سلفا" .  اما قانون العقوبات المصري ، فلم يصرح بالاعتداد بالخطر الوهمي ، لكن الفقه (6) والقضاء يستشف ذلك من نصوص (المواد 249/ا و 250/4) ومن عبارة (...فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة ) . وتطبيقا" لذلك قضت محكمة التمييز في العراق (ان المتهم اعتقد خطأ بقيام حالة الدفاع الشرعي فيما فعل ، ذلك ان مطاردة الاخوين للمتهم بالسكاكين والمسدس واستمرارهما في المطاردة حتى داره ، أوهمه بأن الخطر ظل محدقا بحياته )(7) . ويذهب جانب من الفقه العراقي(8) ، ان ما اشارت إليه (المادة 43/1) من قانون العقوبات العراقي بعبارة ( ... فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة ) كان يراد به الاعتقاد الخاطئ بوجود خطر أيضا" . ومن جانبنا نعتقد ان (المواد 43/1 و 44/4) لم يقصد بها المشرع النص على الاعتقاد الخاطئ بوجود خطر ، وانما يتبين انه اراد اباحة او جواز الدفاع الشرعي عن أي فعل اخر غير ما ذكر في فقرات هذه المواد من خطر حقيقي ، حتى لو كان مشروعا" ، تدل الوقائع المعقولة إلى انه قد يسبب الموت او الجروح البالغة ، وذلك ان المشرع العراقي اشار إلـى الاعتداد بالاعتقاد الخاطئ بوجود خطر في (المادة 42/1) وليس هناك ما يدعو لتكرار النص عليه في مادتين أخريين . وما يؤيد ذلك ما نصت عليه (المادة 46) من قانون العقوبات العراقي بقولها ( لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد افراد السلطة العامة اثناء قيامه بعمل تنفيذا" لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته ، ان كان حسن النية ، الا اذا خيف ان ينشأ عن فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول ) ، فالخطر هنا حقيقيا" ، وصادر عن فعل مشروع ، ولكن المشرع اباح الدفاع ضده حماية للنفس من الموت او الجراح البالغة . والدفاع الشرعي شرع لمنع الاعتداء او الحيلولة دون تحول الخطر إلى اعتداء ، سواء كان في جملته او في جزء منه ، ولم يشرع لمعاقبة المعتدي ، فاذا تحقق الاعتداء كله ، فلا محل للدفاع عندئذ ، او ان الخطر نشأ ابتداءا" ثم زال بزوال وجوده او حلوله ، ولا يصح اعتبار ذلك تجاوزا" ، بل هو فعل يكون جريمة اذا اكتملت لها عناصرها ، وهذا ما قضت به محكمة التمييز في العراق في قرار لها قائلة ( ان المتهم بعد ان انتزع المسدس من يد المجنى عليه ، انتهت حالة الدفاع الشرعي بالنسبة له ، اذ زال الخطر الذي كان يهدد حياته ، فقيامه بعد ذلك بأطلاق النار من المسدس واصابة المجنى عليه بأكثر من طلقة واحدة ، ما هو الا ارتكاب لجريمة قتل المجنى عليه عمدا" ، وليس هناك من تجاوز لحالة الدفاع الشرعي )(9) . ولكن هناك جانب من الشراح العراقيين(10) ، يذهب إلى ( ان اعتقاد شخص بوجود خطر وهمي بدون اسباب معقولة ، يعتبر اعتقادا" خاطئا" منه بأنه في حالة دفاع شرعي ، وبذلك يكون متجاوزا" لحدود الدفاع الشرعي ومسؤولا" عن الجريمة التي ارتكبها ، وانما يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا" من عقوبة الجناية ، وبعقوبة المخالفة بدلا" من عقوبة الجنحة ، طبقا" لما هو منصوص عليه في (المادة 45) من قانون العقوبات العراقي ) . نعتقد ان هذا الرأي يخالف اتجاه المشرع العراقي في (المادة 42/1) المذكورة سلفا" ، حيث نجده قد ساوى بين الخطر الحقيقي والخطر الوهمي القائم على أسباب معقولة أي انه جعل الخطر الوهمي القائم على اسباب معقولة شرطا" لقيام حالة الدفاع الشرعي بقوله ( ... ويوجد هذا الحق اذا توافرت الشروط الاتية :

1: اذا واجه المدافع خطر حال ... او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبينا على اسباب معقولة ) ، وبانتفاء هذا الشرط تنتفي الاباحة اصلا ، ولا مجال للحديث عن تجاوز الحدود فيما بعد .   فمفهوم المخالفة للنص يعني ، انه لا قيام لحالة الدفاع الشرعي اذا لم يكن هناك خطر حال ، او ان الاعتقاد وبوجود الخطر لم يكن مبنيا على اسباب معقولة ، عليه فتجاوز حدود الحق لا تعرض على بساط البحث ، الا بتوافر الشروط كافة اللازمة لنشوء الحق ، وهذا ما مسلم به فقها" وتشريعا" وقضاءً ، فكيف وقد انتفى شرط وجود الخطر ، بأنتفاء الاسباب المعقولة ، ومع ذلك يعد المدافع متجاوزا" ؟ عليه فان النتيجة المنطقية لذلك تتحصل في عدم الاعتداد بتلك الاباحة الوهمية ، وتبقى جريمة الجاني محتفظة بوصفها واقعة عمدية ، ومن ثم تحقق مسؤوليته عنها (11) .

وهذا ما اقره الفقه(12)  الاسلامي ايضا" ، من ان استعمال القوة بعد زوال الخطر ليس تجاوزا" في حدود الاباحة ، وانما هو جريمة ، اذ لا دفاع بعد زوال الخطر ، عليه لا يصح للمحكمة ان تقضي بالتجاوز في حالات ثبت فيها زوال الخطر ، وهذا ما قضت به محكمة التمييز في العراق ( بادانة المتهم الذي اطلق النار على المجنى عليه عندما دخل البستان ، وفر هاربا" بعد الصياح عليه بتجاوز الدفاع الشرعي ، وانطباق فعله والمادة (405) بدلالة المادة (45) من قانون العقوبات العراقي )(13) . كذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية في احد احكامها القديمة على المتهم ( بتجاوز الدفاع الشرعي عندما رأى شخصا" يتلف زراعته بعد ان اطلق عليه عيارا" ناريا" وشرع المجني عليه بالهرب ، فألحقه بعيارا" ناريا" ثانيا" عقب الهرب )(14) .

_____________

1- داود سلمان العطار / تجاوز الدفاع الشرعي في القانون المقارن ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، كلية الحقوق ، 1977 ، ص 163 ؛ د. عباس الحسني - شرح قانون العقوبات الجديد ، ص 125 .

2- وتشمل الجرائم ضد النفس جرائم القتل والمساس بسلامة الجسم ، و هتك العرض و جرائم القذف و السب، و قد جاء خلافا" لذلك قانون العقوبات السوداني ، حيث يبيح مواجهة الغير الذي ينتج عنه اذى او ضرر بدني فقط ، ولا يبيح الدفاع في مواجهة القذف او التهديد او الاهانة ، وذلك ما نصت عليه المادة/ 56/اولا" منه بقولها (يخول القانون لكل شخص الحق في الدفاع عن نفسه او غيره ضد أي اعتداء يوجه لجسم الإنسان ) .

3- حصرت المادة /39 من قانون العقوبات التونسي الدفاع الشرعي عن نفس الغير بالأقارب الواقع تعدادهم فيه وهم الأصول والفروع والاخوة والأخوات والزوج والزوجة ، اما من يتدخل لدفع خطر يهدد شخصا" أجنبيا" عنه لا تربطه به صلة قرابة فلا يستفيد من حالة الدفاع الشرعي .

4- د. علي حسن الشرفي - الباعث واثره في المسؤولية الجزائية ، القاهرة ، الزهراء للاعلام العربي ، 1986 ، ص 202 .

5-  الفاضل الهندي ، بهاء الدين محمد بن الحسن الاصفهاني / كشف اللثام ،ج2 ، قم ، مكتبة المرعشي ، 1405 ﻫ ، ص433 .

6-  د. محمد زكي محمود - آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1967، ص296 .

7- قرار رقم 1125 / جنايات / 973 في 13/8/1973 – النشرة القضائية ، ع3 ، س4 ، بغداد ، وزارة العدل ، 1973 ، ص364 .

8- د. فخري الحديثي - شرح قانون العقوبات - القسم العام ، بغداد ، مطبعة الزمان ، 1992، ص153 .

9- قرار رقم 143 / جنايات / 976 في 12/4/1976 – مجموعة الاحكام العدلية ، ع2 /س7 ، 1977 ، ص

10- د. اكرم نشات / القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، بغداد ، مطبعة الفتيان ، 1998 ، ص156 .

11- د. محمد زكي محمود - آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1967.، 296 .

12- الشافعي - الام ، ط 2 ، ج 6 ، بيروت ، دار الفكر ، 1983  ، ص 28 وما بعدها ؛ الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي / تبيين الحقائق – شرح كنز الدقائق ، ج6 ، بيروت ، دار المعرفة ، 1315ﻫ ، ص110 .

13- قرار رقم 3302 / جنايات / 972 في 11/ 10 / 1972 – النشرة القضائية ، ع4 ، س3 ، بغداد ، وزارة العدل ، 1972 ، ص235 .

14- نقض رقم 696 في 7/1/1924 – المحاماة ، ع10 ، س4 ، مصر ، المطبعة العصرية ، 1924 ، ص911 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية