المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) صاحب رسول الله ورفيقه في الجنة
2024-05-08
الإمام علي (عليه السلام) قسيم النار والجنة
2024-05-08
معنى نصيبا مفروضا
2024-05-08
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا}
2024-05-08
من يتبع غير طريق الهدى
2024-05-08
من أنواع الصدقة
2024-05-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أساس مبدأ الشرعية الجنائية  
  
10600   11:47 صباحاً   التاريخ: 18-4-2017
المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص88-91
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لمبدأ الشرعية الجنائية أساسان يستند إليهما في وجوده ولهما علاقة في تحديد ذاتية القواعد الجنائية الموضوعية وهما: الأساس الفلسفي والأساس الدستوري, وسيتم بحثهما كما يأتي:

أولاً: الأساس الفلسفي

إن مبدأ الشرعية الجنائية بوصفه مبدءاً فلسفياً يتفق مع طبيعة النفس البشرية, فيأتي من خارج التنظيم القانوني بمعنى أنه يهيمن على أفكار واضع القانون وهذا ما يميزه عن النظرية الفقهية التي تعد صنيعة القانون الوضعي, فالمبدأ يهيمن على القانون أما النظرية فهي متولدة عن القانون, وهذا ما يفسر لنا عدم صحة مخالفة المبدأ في القانون بوجه عام على العكس من النظرية التي يجوز مع تطور الأحوال أن تتغير أو تلغى وتحل محلها نظرية جديدة(1). فمبدأ الشرعية الجنائية يقوم على دعامتين أساسيتين هما الحرية الشخصية وحماية المصلحة العامة. ففيما يتعلق بحماية الحرية الشخصية فقد وجد هذا المبدأ كعلاج لمواجهة صنوف التحكم (التعسف) المختلفة التي عانت منها العدالة الجنائية ردحاً طويلاً من الزمن, فهذا المبدأ يضع للأفراد الحدود الواضحة لتجريم الأفعال قبل ارتكابها فيبصرهم من خلال نصوص واضحة ومحددة لكل ما هو محظور قبل الإقدام على مباشرته, كما يضمن لهم الأمن والطمأنينة في حياتهم ويحول دون تحكم القاضي الجنائي فلا يستطيع تجريم سلوك أو إدانة أحد إلا إذا كان السلوك المنسوب إلى المتهم يشكل جريمة يعاقب عليها نص القانون وكان هذا النص سابقاً على ارتكاب الفعل المجرم قانوناً(2). وقد عبر عن ذلك (بيكاريا) مؤكداً في ذلك ما سبق أن قاله (مونتسكيو) من أن القوانين وحدها هي التي يمكن أن تحدد عقوبات الجرائم, وإن هذه السلطة لا يمكن أن يتولاها سوى المشرع بنفسه والذي يمثل المجتمع بأسره وبمقتضى العقد الاجتماعي(3).

أما حماية المصلحة العامة, فتكون قد تحققت من خلال إنفراد المشرع وحده بممارسة وظيفة التجريم والعقاب تطبيقاً لمبدأ إنفراد المشرع بالاختصاص في مسائل الحقوق والحريات استناداً إلى أن القيم والمصالح التي يحميها قانون العقوبات (القواعد الجنائية الموضوعية) لا يمكن تحديدها إلا بواسطة (السلطة التشريعية), وعلى هذا النحو يعرف المواطنون سلفاً القيم والمصالح التي يرتكز عليها وجود المجتمع والتي تحميها القواعد الجنائية الموضوعية مما يسهم في تنمية الروح الاجتماعية وتحقيق التماسك الاجتماعي والحفاظ على الثقة ما بين الأفراد والدولة وتحقيق استقرار المجتمع الذي يقوم عليه الأمن القومي(4). ومن ناحية أخرى فإن مجرد النص على الجرائم والعقوبات يحقق ردعاً عاماً يهذب من السلوك ويصلح من التصرفات السلوكية والمواقف السلبية للأفراد, وبهذا يتحقق منع الجريمة قبل وقوعها أي تتحقق الوقاية قبل العلاج(5). وهذه الدعائم الرئيسية (الأساسية) التي يقوم عليها الأساس الفلسفي لمبدأ الشرعية الجنائية هي ما تبرز خصيصة القانون الجنائي الموضوعي تجاه القوانين الأُخر, فقواعد القانون الخاص (القواعد الموضوعية) هدفها الأول حماية المصلحة الخاصة دون الاكتراث بالمصلحة العامة على عكس القواعد الجنائية الموضوعية التي تهدف إلى حماية مصالح المجتمع فهي لا تكترث بحماية مصلحة خاصة لفرد دون غيره, كما أنها ترمي في الوقت ذاته إلى حماية مصلحة الفرد ولكن ليس لكونه فرداً معيناً بل لكونه أحد أفراد المجتمع ومن مجموع مصالح الأفراد معاً تتحقق المصلحة العامة.

ثانياً: الأساس الدستوري

 نصت المادة (19) من الدستور العراقي لعام 2005 بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص, ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة, ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة"(6). فهذا النص يقرر بوضوح وصراحة على مبدأ (شرعية الجرائم والعقوبات). حيث أن جذور هذا المبدأ تمتد إلى متطلبات سيادة القانون وديمقراطية نظام الحكم, أي أن هذا المبدأ يحقق العدالة السياسية بجعله المشرع مختصاً بوضع التشريع وبجعله القاضي مختصاً بالفصل في المنازعات التي تثور بصدد تطبيق التشريع وبجعله المنفذ (السلطة التنفيذية) يختص فحسب بتنفيذ كلمة القضاء المبنية على التشريع, وهذا ما يباعد بين المجتمع والوقوع في الدكتاتورية أي ما يحقق العدالة السياسية, ولهذا ازدهر هذا المبدأ من أجل القضاء على تحكم القضاة والحكام حيال خصومهم أو الأبرياء في القضايا التي يتهمون ظلماً بارتكابها(7). وعلى الرغم من عدم النص على هذا المبدأ في الدستور الفرنسي القديم, فقد أكد الفقه الجنائي قيمته الدستورية على أساس أنه جزء من القانون العام العرفي في فرنسا. وهو قانون أسمى من التشريع ذاته لا يمكن المساس به, كما انتهى العميد (ديجي) إلى النتيجة ذاتها اعتماداً على أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام 1789 قد أكد قيمته الدستورية مع جميع المبادئ المترتبة عليه, كما جاء دستور عام 1946 ودستور عام 1958 فأكدا بصفة رسمية وفي مقدمة كل منهما بأن إعلان عام 1789 يحتل مكاناً رفيعاً في قمة البناء القانوني الفرنسي, كما أنه يأخذ موقع القلب من المجموعة الدستورية التي تتضمن الحقوق والحريات التي تتمتع بالقيمة الدستورية, وقد أكد هذا المعنى المجلس الدستوري الفرنسي في حكمه الصادر في 16 يوليو عام 1971, حيث مارس رقابته الدستورية السابقة على مطابقة التشريع لهذا المبدأ الدستوري(8). فمبدأ الشرعية الجنائية يتكامل مع عدة مبادئ دستورية أخرى(9), وهي (مبدأ المساواة) ومبدأ (براءة المتهم المفترضة حتى تثبت إدانته), ومبدأ (المحاكمة العادلة), فهذه المبادئ جميعاً تسهم في تحديد نطاق التجريم والعقاب الذي يتم وفقاً لشرعية الجرائم والعقوبات.

______________

1- في تفصيل ذلك ينظر: د. عبد الرحيم صدقي, فلسفة القانون الجنائي (دراسة تأصيلية في الفكر الفرنسي), دار النهضة العربية, القاهرة, (بلا سنة طبع), ص267.

2- ينظر: د. عصام عفيفي, مبدأ الشرعية الجنائية (دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي), دار النهضة العربية, القاهرة 2003, ص23, جواد الرهيمي, التكييف القانوني للدعوى الجنائية, المكتبة الوطنية, بغداد 2004, ص105.

3- ينظر: تشيرازي بيكاريا، الجرائم والعقوبات، ط1، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أدارة التأليف  والترجمة، ترجمة يعقوب محمد، الكويت 1985، ص11.

4- ينظر: د. احمد فتحي سرور, القانون الجنائي الدستوري ، دار الشروق ، القاهرة 2001, ص32.

5- ينظر: د. عبد الرحيم صدقي, المرجع السابق, ص273.

6- ويقابلها نص المادة (21) من الدستور العراقي الملغى لعام 1970, والمادة (66) من الدستور المصري لعام 1971.

7- ينظر: د. محمود نجيب حسني, الدستور والقانون الجنائي, دار النهضة العربية, القاهرة 1992, ص11-12, د. عبد الرحيم صدقي, المرجع السابق, ص274.

8- ينظر: د. أحمد فتحي سرور, القانون الجنائي الدستوري, المرجع السابق, ص35.

9- ينظر نص المادة (19/خامساً) من الدستور العراقي لعام 2005, والمادة (19) من الدستور العراقي   الملغى لعام 1970.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة