المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


معنى الشرط المفترض للجريمة وخصائصه  
  
13619   09:18 صباحاً   التاريخ: 17-4-2017
المؤلف : مجيد خضر احمد عبد الله
الكتاب أو المصدر : نظرية الغلط في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص194-195
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يذهب الفقه الايطالي الى تعريف الشرط المفترض للجريمة بأنه: عنصر أو ظرف ايجابي أو سلبي يسبق بالضرورة وجود الجريمة أو الواقعة . أو هو عنصر أو مركز يسبق في وجوده قيام الجريمة – منطقياً وقانونياً – ويعد بمثابة الوسط الضروري لتوافر السلوك غير المشروع. أما الفقه الفرنسي فقد اعتمد على أفكار الأستاذ ((ڤوان)) الذي يعد أول من استخدم تعبير (الشرط السابق الأولي)، وقد عرّف هذا الفقيه الشروط المفترضة بقوله أنها ((العناصر التي تحدد المجال الذي يمكن للجريمة أن ترتكب فيه)). على حين يقول الأستاذ ((لوفاسير)) بأن هذه الشروط لا تعدو كونها ظروف تسبق النشاط وتسبغ عليه الصفة الجرمية. وبالجملة يعرّف الفقه الفرنسي هذه الشروط بأنها : مراكز قانونية أو واقعية سابقة على النشاط الاجرامي، فهي بمثابة نسيج خارج عن الجريمة نفسها، ينظم الجاني فوقه نشاطه الاجرامي من دون أن ينفك عنه- أو هي مراكز محايدة في ذاتها تمثل نقطة البدء لارتكاب بعض الجرائم وتكون لازمة لوقوع الجريمة (1) .

 أما الفقه المصري، فقد ذهب الى تعريف هذه الشروط قائلاً: إن الشرط المفترض هو ((العنصر الذي يفترض قيامه وقت مباشرة الفاعل لنشاطه))(2) أو هو عنصر سابق على السلوك يلزم وجوده كي يثبت لهذا السلوك صفته الجرمية (3) .أو هو حالة واقعية أو قانونية يحميها القانون.(4) أو إن الشروط المفترضة هي نسيج من شروط أو عناصر قانونية أو أوضاع ايجابية أو سلبية تتعلق بموضوع الجريمة أو بالجاني بالمجني عليه (5) .

 ومن جملة هذه التعاريف يمكن التوصل الى خصائص الشروط المفترضة للجريمة الآتية:

1. الشرط المفترض مستقل عن نشاط الجاني

فالشروط المفترضة تسبق ارتكاب الجاني لنشاطه الاجرامي ، وهي من خلال ذلك تكون –

منطقياً – مستقلة عن هذا النشاط، على اعتبار أنها المجال الذي تقع فيه الجريمة. الأمر الذي يمكن معه القول ان استقلال هذه الشروط عن النشاط الاجرامي يجعلها بلا ريب تستقل عن رابطة السببية أيضاً بوصفها حلقة الوصل بين ذلك النشاط والنتيجة الاجرامية المتولدة عنه.

2 . الشرط المفترض لازم للوجود القانوني للجريمة

الوجود القانوني للجريمة مرهون بوجود الشرط المفترض وتحققه، وذلك الأمر يستلزم أن  يسبق ويعاصر الشرط المفترض النشاط الاجرامي ثم يواكبه حتى تقع الجريمة تامة ، أو الى حين توقف النشاط الاجرامي اذا وقعت الجريمة عند حدّ الشروع (6) .

___________________

1- أشارة الى هذه التعاريف : د. عبد العظيم مرسي وزير-الشروط المفترضة في الجريمة-دار الجليل للطباعة-مصر-1983،49.المحامي عبد القادر اللامي-معجم المصطلحات القانونية-ط1-شركة آب للطباعة المحدودة-بغداد-1990–ص76 ومابعدها، وهامش رقم(2) في ص77.

2- د. محمود محمد مصطفى-شرح قانون العقوبات/القسم العام-ط1-دار النهضة العربية-1983 – ص39.

3- د. رمسيس بهنام – النظرية العامة للقانون الجنائي–ص494. ويُنظر د. مأمون سلامة–القسم العام- ص101.

4- د. أحمد فتحي سرور-الوسيط في قانون العقوبات /القسم العام-ط6-دار النهضة العربية –القاهرة-1996– ص 256 ومابعدها.

5- د.عبد المهيمن بكر – شرح القسم الخاص في قانون العقوبات – جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال –ط/7 –دار النهضة العربية / القاهرة – 1977 – ص13 . وفيه يصف الشرط المفترض بأنه وعاء النشاط الاجرامي، ويشبهه بالوعاء الذي يحيط الجنين كالجريمة من حيث تهيئة الشروط اللازمة لوجوده ومن حيث انه يوجد في زمن سابق على النشاط ويظل قائماً حتى تكتمل الجريمة.

6- د. عبد العظيم مرسي وزير – المصدر السابق – ص 78 ومابعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية