المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف المشرع والقضاء الإداري من الضرر المعنوي  
  
8202   09:03 صباحاً   التاريخ: 12-4-2017
المؤلف : اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارةعن الضرر المعنوي في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص93-112
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

من أجل دراسة اتجاهات التشريع والقضاء الإداري من هذا الموضوع ، سوف نتناوله في فرعين أساسيين ، نخصص الأول لبيان الموقف التشريعي ، وفي الفرع الثاني نتناول موقف القضاء الإداري .

الفرع الأول

الموقف التشريعي

لقد تباينت التشريعات الوضعية من حيث موقفها تجاه الضرر المعنوي ، فنجد قسماً منها ينص صراحة على تعويض الضرر المعنوي ، وقسماً آخر ينص صراحة على تعويض الضرر بصورة عامة دون تحديد أنواعه ، وقسماً ثالثاً ينص على تعويض الضرر المعنوي في حالات معينة ، ومن أجل توضيح ذلك سوف نتناول ذلك وفقاً لما يأتي :

أولاً . التشريعات التي نصت على تعويض الضرر المعنوي

لقد عمدت بعض التقنينات العربية والأجنبية إلى النص صراحة على تعويض الضرر   المعنوي ، وفيما يأتي نورد بعضاً منها دون الدخول فيها ، لأن ذلك ألصق بفقه القانون المدني منه إلى فقه القانون الإداري .

أ . في التشريع المصري

قبل صدور القانون المدني الجديد رقم ((131)) لسنة 1948(1)، لم يكن هناك نص في مصر يفيد بتعويض الضرر المعنوي ، مما أدى إلى عدم استقرار القضاء المصري والذي كان آنذاك موحداً للحكم بتعويض الضرر المعنوي إلاّ بعد تردد طويل(2). ولكن هذه المسألة حُسمت بعد صدور القانون الجديد السابق الإشارة إليه ، والذي أقر التعويض عن الضرر المعنوي إذ جاء فيه ما يأتي ((يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً …))(3). وبذلك يكون المشرع المصري قد وضع الضرر المعنوي على قدم المساواة مع الضرر المادي . كما أن التعويض استناداً إلى هذا النص يكون في المسؤولية التقصيرية والعقدية ، وذلك لأن النص المذكور ورد في باب آثار الالتزام بوجه عام(4).

ب. في التشريع العراقي

لقد مرّ النظام القانوني للضرر المعنوي في العراق بمرحلتين أساسيتين :

المرحلة الأولى . عند صدور مجلة الأحكام العدلية ، ففي هذه المرحلة كانت هذه الأخيرة هي المعمول بها ، منذ تشكل الدولة العراقية عام 1921 ، ولحين صدور قانون الضمانات رقم ((54)) لسنة  1943 . وفي هذه الفترة لم يرد أي نص في مجلة الأحكام العدلية حول الضرر المعنوي ، ونتيجة لذلك فقد كان القضاء العراقي لا يقر تعويضه ، وذلك لأن الأحكام التي جاءت بها المجلة كانت تقتصر على إزالة الضرر ومنع التصرف وتعويض العمل غير المشروع الذي يصيب الأموال(5). وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض الفقهاء العراقيين ، يذهب إلى القول أن مجلة الأحكام   العدلية ، قد احتوت على صورة خاصة من الضرر المعنوي ، إذ أنها عدّت الضرر المتمثل برؤية محل النساء في حصن الدار والمطبخ والبئر ، هو ضرر معنوي يحكم بتعويضه عيناً(6). إننا نرى أن هذا النص إن صلح في إطار القانون المدني ، وفي مجال التصرفات الضارة التي تقع من الأفراد ، فإنه مع ذلك لا يمكن تطبيقه في إطار الأعمال الضارة التي تقع من الهيئات الإدارية . وعلى ذلك ، فإنه خلال هذه المرحلة لم يكن هناك أي نص بصدد الضرر المعنوي وتعويضه .

أما المرحلة الثانية . فقد بدأت مع صدور قانون الضمانات وكيفية الحكم بها رقم ((54)) لسنة 1943 والذي ألحق بأصول المرافعات المدنية اذ سمي قانون ذيل أصول المحاكمات الحقوقية الملغي الذي كان نافذاً يومئذٍ ، فنص صراحة على تعويض الضرر المعنوي بقوله ((يحكم بالضمان عن الأضرار الأدبية التي تلحق بالشخص بسبب الإخلال باعتباره المالي أو بسمعته أو بشرفه أو بمركزه الاجتماعي)) (7). هذا وقد جاء في الأسباب الموجبة للقانون آنف الذكر هو ((صيانة حقوق الأشخاص من الاعتداء عليها بتعويضهم عن الأضرار التي تصيبهم عن ((الأفعال الضارة)) كما أن أحكام هذا القانون ((تشمل الحكومة وسائر المؤسسات الرسمية التي تقوم بخدمات عامة فتسأل عن الأضرار الحاصلة من موظفيها للغير)) . وبذلك يكون المشرع العراقي ، أقر ولأول مرة بتعويض الضرر المعنوي البحت , دون الضرر المعنوي الناتج عن الضرر الجسدي ، إذ اكتفى المشرع العراقي في المادة الأولى والثانية من القانون المذكور بتعويض الأضرار المادية الناتجة عن الإصابة البدنية المميتة وغير المميتة(8).ثم صدر القانون المدني العراقي رقم ((40)) لسـنة 1951 ، مؤكداً على مبدأ تعويض الضرر المعنوي(9) إذ جاء فيه ما يأتي : (( 1- يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك …))(10). ويذهب الفقه في العراق إلى القول ، أن المشرع العراقي ، وبخلاف المشرع المصري قد وضع النص المتقدم ضمن دائرة الأعمال غير المشروعة ، مما يعني أن التعويض عن الضرر المعنوي لا يكون إلاّ في المسؤولية التقصيرية دون المسؤولية العقدية(11).

ج‍ - في بعض تشريعات الدول العربية والأجنبية الأخرى

في هذا الخصوص نلاحظ أيضاً ، بأن هناك دولاً في المشرق العربي نصت صراحة على تعويض الضرر المعنوي منها القانون المدني السوري ، إذ ورد فيه نص يقضي بأن ((يشمل التعويض الضرر الأدبي)) (12). وكذلك القانون المدني الأردني لعام 1976 ، إذ جاء فيه بأن ((يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك…))(13). وقانون الموجبات اللبناني(14) . وفي دول المغرب العربي يعد التقنين التونسي ، من أسبق التشريعات العربية الحديثة التي نصت على وجوب تعويض الضرر المعنوي(15)، وقد جعل ذلك من اختصاص المحكمة الإدارية والمحاكم العدلية(16). وكذلك التقنين المغربي(17). وأخيراً القانون المدني الليبي(18). هذا ومن الدول الأجنبية التي نصت على تعويض الضرر المعنوي أيضاً ، القانون الإنكليزي والبولوني(19)، وكذلك القانون السويسري لعام 1881 إذ جاء فيه ما يلي : ((يجوز لمن يتعرض إلى اعتداء على مصالحه الشخصية أن يطالب في حالة الخطأ بتعويض، وفضلاً عن ذلك مبلغٍ من النقود تعويضاً معنوياً اذا كان هذا التعويض تبرره الجسامة الخاصة للضرر الحاصل للخطأ . ويجوز للقاضي أن يستبدل او يضيف إلى هذا التعويض شكلاً آخر من أشكال التعويض)) (20).

ثانياً . التشريعات التي نصت على تعويض الضرر بشكل عام تدون تحديد

وبخلاف ... ، فقد تميزت هذه التشريعات ، بأنها ساكتة تماماً عن تعويض الضرر المعنوي ، وسوف نأخذ نموذجين لذلك وهما القانونين المدني الفرنسي والجزائري .

أ . في التشريع الفرنسي

صدر القانون المدني الفرنسي عام 1804 ، ولم يرد فيه نص بخصوص المسؤولية عن الضرر المعنوي , إذ كل ما جاء فيه هذا القانون ، هو نص المادة ((1382)) ، والتي تقضي بأن ((كل فعل مهما كان يصدر من إنسان ويتسبب للغير في ضرر يلزم صاحبه بالتعويض عنه بسبب الضرر الذي نشأ عن خطئه)) وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد قرر قاعدة عامة تقضي بتعويض كل أنواع الضرر سواء كان مادياً أم معنوياً(21). وبالرغم من ذلك فإننا نلاحظ هناك اختلافاً كبيراً بين الفقهاء بهذا الشأن بين معارض لتعويض الضرر المعنوي وبين مؤيد بتعويضه ، وسوف نوضح ذلك عندما نبحث موقف الفقه من تعويض الضرر المعنوي . هذا وقد سار المشرع الفرنسي على طريق إقرار التعويض عن الضرر المعنوي في قوانين عدة صدرت بعد القانون المدني الفرنسي ، ومنها قانون الصحافة الصادر في 29 تموز 1881 ، والقانون الصادر في12 تموز 1905 , والقانون الصادر في 7 شباط 1933 ، الخاص بضمان الحريات الفردية من الاعتداءات الماسة بها(22). وكذلك المرسوم الصادر في 13 تموز عام 2000 والذي نص على تعويض الألم والمعاناة التي تحملها الأطفال الذين توفي آباؤهم أو أمهاتهم نتيجة اعتقالهم أو نفيهم بسبب الأعمال المناهضة للسامية(23). هذا ومن التشريعات الأخرى التي حذت حذو المشرع الفرنسي ، القانون المدني الإسباني والقانون النمساوي(24).

ب . في التشريع الجزائري

كانت الجزائر قبل استقلالها خاضعة للنفوذ الفرنسي في كافة المجالات ، ومنها المجال التشريعي ، وبعد أن نالت الجزائر استقلالها صدر القانون المدني الجزائري عام 1975 ، متأثراً بالقانون المدني الفرنسي السابق الإشارة إليه . إذ لم يرد فيه نص صريح بتعويض الضرر المعنوي ، وإنما أورد نصاً عاماً يقضي بأن كل فعل أياً كان مرتكبه يسبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض(25). هذا وقد أثار النص المذكور خلافاً فقهياً ، بين من يرى أن المشرع الجزائري قد استبعد التعويض عن الضرر المعنوي ، وبين من يرى أن النص مطلق يشمل كل أنواع الضرر , ومنها الضرر المعنوي،وذلك لأن المبدأ العام في التفسير القانوني للنصوص يقضي بألاّ ينبغي أن نميز طالما أن القانون ذاته لم يميز(26).غير أن المشرع الجزائري أقر التعويض عن الضرر المعنوي ، بنصوص صريحة في تشريعات لاحقة على القانون المدني ومنها قانون العمل الجزائري لعام 1978(27).

ثالثاً. التشريعات التي نصت على تعويض صور معينة من الضرر المعنوي

يتخذ هذا النوع من التشريعات موقفاً وسطاً بين التشريعات التي تنص على تعويض الضرر المعنوي ، وتلك التشريعات الصامتة عن تعويضه ، وسوف نأخذ أيضاً نموذجين لذلك هما القانونين المدني الألماني والإيطالي :

أ . في التشريع الألماني

أخذ القانون المدني الألماني الصادر عام 1911 ، بمبدأ تعويض الضرر المعنوي ، إلاّ أنه لم يجعل ذلك مطلقاً ، وإنما حدد حالات معينة يجوز عند تحققها المطالبة بالتعويض النقدي حيث أنه نص على أنه ((في حالة الاعتداء غير المشروع على الجسم أو الصحة أو في حالة الحرمان من الحرية فللمضرور الحق بالمطالبة بتعويض نقدي عادل)) (28).

ب . في التشريع الإيطالي

سار القانون المدني الإيطالي الصادر عام 1942 ، على الاتجاه ذاته الذي اختطه القانون المدني الألماني , إذ أنه نص على تعويض الضرر المعنوي في حالات معينة منصوص عليها في المادة ((2059)) (29).

ومن التشريعات الأخرى التي سارت على هذا النهج القانون المدني الروسي لعام 1965 . بيد أن هذا القانون أقر التعويض غير النقدي ، ولا نرى حاجـة لتفصيل ذلك ، لدخوله ضمن كتابات فقه القانون المدني(30).

الفرع الثاني

موقف القضــاء

يمكن القول بأن موقف القضاء ، سواء كان عادياً أم إدارياً من تعويض الضرر المعنوي ، يتأثر إلى حد بعيد بموقف المشرع السابق الإشارة إليه ، ولهذا نجد في أحيان كثيرة أن القضاء في دولة معينة مستقر على تعويض الضرر المعنوي نتيجة لوجود نص تشريعي يقضي بتعويضه ، وفي أحيان أخرى نرى أن دولة أخرى لم يستقر قضاؤها على تعويض الضرر المعنوي إلاّ بعد مدة زمنية طويلة بسبب خلو ، أو سكوت التشريع على تعويض الضرر المعنوي . ومن أجل معرفة موقف القضاء الإداري من تعويض الضرر المعنوي ، سوف نعرض الموقف القضائي في العراق وفرنسا ومصر .

أولاً . موقف القضاء في العراق

لقد تأثر موقف القضاء العراقي ، بالموقف التشريعي للقوانين النافذة فيه , ولهذا نلاحظ بأنه وخلال مدة تطبيق مجلة الأحكام العدلية في العراق ، لم تكن هناك أية تطبيقات قضائية للضرر المعنوي ، وذلك لأن مجلة الأحكام العدلية لم تقر بتعويضه لأن  التعويض أو الضمان كما يسميه فقهاء الشريعة الإسلامية مال ، والضرر المعنوي لا يمكن تقديره بالمال . ولهذا نلاحظ أن التعويض كان يقتصر على الأضرار التي تصيب الأموال . ويبدو أن محكمة التمييز في العراق كانت آنذاك مقتنعة بذلك(31). وبالرغم من صدور قانون الضمانات رقم ((54)) لسـنة 1943 ...والذي أخذ بمبدأ تعويض الضرر المعنوي بشكل محدد كما أوضحنا ذلك فيما تقدم – إلاّ أننا نلاحظ أن التطبيقات القضائية اقتصرت على التصرفات الضارة التي تقع بين الأفراد(32)، ولم نعثر على أي قرار قضائي يشير إلى مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي بسبب أعمالها الضارة خلال مدة سريان القانون المذكور . ولم تظهر هذه التطبيقات إلاّ بعد نفاذ القانون المدني عام 1953 .... . هذا من الجدير بالذكر هنا، أن القضاء العراقي كان خلال هذه الفترة وحتى صدور القانون رقم ((106)) لسنة 1989،قضاءً موحداً يتولى حسم كافة المنازعات مدنية كانت أو إدارية،وقد ظل الوضع على حاله حتى مع اتجاه المشرع إلى إنشاء ما سمي بالمحاكم الإدارية بموجب القانون رقم ((140)) لسنة 1977. ونتيجة لذلك فقد كانت المحاكم المدنية تمارس ولايتها بالنسبة للحكم بالتعويض على الهيئات الإدارية بسبب تصرفاتها المخالفة للقانون متى ما ترتب عليها ضرر سواء كان مادياً أم معنوياً(33). ومن أوائل تطبيقات القضاء العراقي بهذا الشأن حكمه بشأن دعوى أقامها المدعي على وزير الداخلية يطالب فيها بالتعويض لتقييد الأخير إقامة الأول في منطقة معينة ومما جاء فيه ((لدى التدقيق والمداولة ... ظهر لهذه المحكمة أن وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته قد فرض الإقامة الإجبارية على المدعي وسلبه حق اختيار محل إقامته وسبب له بذلك ضرر ما كان ليحصل لو أن المدعي أعطى له حق الاختيار ... لذلك ... قرر إلزام المدعى عليه بالإضافة لوظيفته بمبلغ ...)) (34). وواضح لنا أن القضاء العراقي قد عوض صاحب الشأن عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته رغم عدم تصريحه بذلك . وفي القضية المعروفة بحادث سجن الكوت الذي وقع في 3/9/1953 ، تقرر مسؤولية إدارة السجن بوصفها سلطة عامة في دعوى طالب فيها الأب بتعويضه عن الضرر الذي أصابه بفقد ولده(35) ، والتعويض هنا يكون كما هو معلوم عن الضرر المادي والمعنوي ، وتحديداً الضرر العاطفي . وفي حكم آخر أكد القضاء العراقي ، على أحقية المدعي بالمطالبة بتعويض الأضرار المادية والمعنوية ، من جراء قيام مدير مصلحة البريد والبرق ومدير التليفونات إضافة لوظيفتيهما بقطع الاتصال التلفوني من دون وجه حق(36). وكذلك من التطبيقات القضائية الأخرى بهذا الشأن حكمه الذي ورد فيه ما يلي ((لدى التدقيق والمداولة وجد أن مورث المدعيين ... قد توفي نتيجة صعقه بالتيار الكهربائي ... وعليه يكون المميز إضافة لوظيفته مسؤولاً عن تعويض ورثة الطفل المتوفي...)) (37). ومن أحكام القضاء العراقي الحديثة بهذا الشأن أيضاً حكمه الذي جاء فيه ((لدى التدقيق والمداولة وجد أن ... الحكم المميز صحيح وموافق للقانون وذلك لأن مسؤولية المميز إضافة لوظيفته متحققة عملاً بأحكام المادة ((223)) من القانون المدني لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لمنع تعرض الأشخاص إلى الإصابات البدنية جراء انفجار الألغام المتروكة ...)) (38). كما أن القضاء العراقي ذهب إلى الحكم بمسؤولية الإدارة عن الأضرار المعنوية التي تلحق المتضرر نفسه ، كأن تتسبب الأشياء التي تملكها الإدارة ببتر أجزاء معينة من جسمه أو إصابته بكسور ، وقد ورد في ذلك ما يأتي : ((لدى التدقيق والمداولة وجد أن ... الاعتراضات التمييزية لا سند لها من القانون ، وذلك لثبوت تعرض ابن المدعي لحادث جراء سقوط السياج والذي تكون العناية به من شأن ... المدعى عليه إضافة لوظيفته لذا يكون المدعى عليه مسؤولاً عن تعويض ابن المدعي عن الأضرار ... البدنية والنفسية ... عليه قرر تصديق الحكم المميز)) (39). هذا وأن الضرر المعنوي ، لا يقتصر على الأفعال المادية الخاطئة التي تقع من السلطة الإدارية عند مباشرة نشاطها ، وإنما قد ينجم عن القرار الإداري المخالف للقانون ، ومن ثم فإن للقضاء العراقي الولاية العامة للنظر في كل ضرر معنوي يلحق بالأفراد من القرار الإداري غير المشروع(40).

وقد ورد في هذا الشأن ما يأتي ((لدى التدقيق والمداولة وجد أن المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته قد قرر توقيف المدعي لمدة (25) يوماً بدعوى عدم تأديته للمبالغ التي أنفقها... وهذا غير صواب إذ أن بإمكان من يدعي حقوقاً قبل آخر مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة عن طريق رفع دعوى بخصومة فقيام المدعى عليه الثاني بتوقيف المـدعي لا سند له من القانون ويستدعي التعويض...)) (41). هذا وبعد إنشاء القضاء الإداري في العراق بموجب أحكام القانون رقم ((106)) لسنة 1989 ((قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 )) (42)، أصبح لمحكمة القضاء الإداري اختصاص الحكم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية الصادرة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والتي لم يعين مرجعاً للطعن فيها ، إلاّ أن المشرع العراقي قيد هذا الاختصاص بأن تكون دعوى التعويض قد رفعت بصورة تبعية لدعوى الألغاء(43). ومن تطبيقاته في هذا الخصوص حكمه الذي ذهب فيه بتعويض الأضرار البدنية وا لنفسية التي أصابت المدعي جراء حجزه غير المشروع ، ومما جاء في ذلك ((لدى التدقيق والمداولة وجد أن المدعي يطالب ببقية المبلغ الذي قدره الخبير في الدعوى المرقمة .... وحيث أن المحكمة قد أصدرت قرارها المؤرخ في 24-12-1994 قضت فيه بإلغاء القرار الإداري المعترض عليه واعتماد مبلغ التعويض ... لأنه استند إلى الوقائع الثابتة وجاء مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة   ((144)) من قانون الإثبات رقم ((107)) لسنة 1979 .

 وحيث أن المدعي في الدعوى السـابقة كان قد طالب بجزء من مبلغ التعويض محتفظاً بحقه بالمطالبة بالباقي وقد أعطته المحكمة بقرارها هذا الحق ونظراً لاكتساب الحكم الصادر في الدعوى درجة البتات وتصديقه ... من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ... لذا فقد أصبحت دعوى المدعي مستكملة لأسباب الحكم لأنها تعتبر بمنزلة الدعوى المنظمة إلى الدعوى السابقة ... عليه قررالحكم بإلزام المدعى عليه ((أمين بغداد)) إضافة لوظيفته بتأديته إلى المدعي المبلغ ... ومقداره      (115000) مائة وخمسـة عشر ألف دينار...)) (44). كما أن الضرر المعنوي قد يكون نتيجة للقرارات الإدارية غير المشروعة المرتبطة بالعقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد , وبسبب ذلك نلاحظ أن محكمة القضاء الإداري ذهبت إلى القول بأن المدعي هو مقاول مرتبط مع السيد وزير الدفاع إضافة لوظيفته بتنفيذ أعمال المقاولات للأشغال العسكرية وقد أنجز كافة العقود إلاّ أنه بقيت له حقوق مالية بذمة المدعى عليه ، وقد حصل المدعي على عدة قرارات من المحاكم للمطالبة بحقوقه وعند مراجعة الدائرة القانونية في وزارة الدفاع لاستحصال حقوقه الناشئة عن تنفيذ التعهدات بادرت بإصدار تعميم ((قرار إداري)) بمنعه من مراجعة دوائر وزارة الدفاع وحيث أن القرار المذكور قد جاء مخالفاً للقانون ومضراً بسمعته في الوسط المهني والاجتماعي ، وقد طلب المدعي من محكمة القضاء الإداري إلغاء الأمر الإداري المذكور والحكم له بالتعويض الأدبي إلاّ أن محكمة القضاء الإداري قد ردت الدعوى المذكورة لإقامتها خارج المدة القانونية المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة رقم ((65)) لسنة 1979 المعدل(45).

ثانياً . موقف القضاء الإداري في فرنسا

لقد تباينت اتجاهات مجلس الدولة الفرنسي ، بشأن التعويض عن الضرر المعنوي تبعاً لما إذا كان هذا الأخير مقترنا بأضرار مادية ، أو أنه تحقق لوحده دون أن يكون مصحوباً بأضرار مادية .

1. الضرر المعنوي المصحوب بضرر مادي

في هذه الحالة يذهب مجلس الدولة الفرنسي ، إلى الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي كلما كان مقترناً بأضرار مادية ، أي أنه لا يعوض عن الضرر المادي لوحده ، وإنما يحكم بمبلغ إجمالي لتغطية كلا الضررين المادي والمعنوي(46). ومن تطبيقاته القضائية بهذا الشأن ، حكمه الصادر في قضية ((Delech)) والذي تم بموجبه تعويض الضرر المعنوي المقترن بضرر مادي ، أصاب أحد المدرسين المنقولين حديثاً إلى القرية ، نتيجة لإقامته في مكان غير صحي مما أدى إلى تدهور صحة أطفاله , وذلك بسبب رفض العمدة والمجلس البلدي تسليمه المفتاح الخاص بالمسكن المخصص له دون أي مسوغ مشروع(47). وكذلك حكمه الصادر في قضية ((Azibert)) ، والتي تتلخص وقائعها بأن أحد الأفراد فرضت عليه إحدى العقوبات التأديبية بطريق الخطأ ، مما أدى إلى إصابته بأضرار معنوية ومادية ، فطعن بهذه العقوبة أمام مجلس الدولة الفرنسي ، الذي قضى له بتعويض إجمالي عن الأضرار التي نالته دون أن يحدد صراحة نوع هذه الأضرار(48). هذا وقد تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي نحو تحديد مبلغ معين للتعويض عن الضرر المعنوي وآخر عن الضرر المادي ، وهو ما أكده في قضية ((Mays Simith)) ، والذي يتلخص بأن وزارة التجارة والصناعة الفرنسية أبرمت عقداً إدارياً مع أحد الوسطاء في لندن ، لتوريد أربعين طناً من الصلب ، فلما أتم الشخص المذكور العملية المذكورة ، رفضت الحكومة الفرنسية أن تصادق على هذه العملية ، معللة ذلك بعدم حاجتها لهذا النوع من الصلب. ونتيجة لذلك رفع الوسيط دعوى للتعويض عن الأضرار المادية التي أصابته ، وعن الأضرار المعنوية التي ترتبت على ذلك ، فحكم له بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية محدداً مبلغاً معيناً لذلك(49). ويذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن هذا الحكم يبقى استثناءً نادراً في أحكام مجلس الدولة الفرنسي إذ الغالب في قضائه أن يحدد مبلغاً إجمالياً ليشمل الضرر بنوعيه , وصيغته التقليدية في هذا الشأن ، كما أكد ذلك في قضية ((Sinapi)) ، تجري على النحو التالي : ((وحيث أن المحكمة تقدر التعويض العادل للأضرار المادية والمعنوية التي تحملها المضرور بمبلغ كذا …))(50). يتضح لنا مما تقدم أن القضاء الإداري الفرنسي ، يضع الأضرار المعنوية موضع الاعتبار كلما صاحبتها أضرار مادية ، فيعوض عن الضررين معاً بصورة إجمالية ، إلاّ أنه يلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي لم يطبق هذه القاعدة بشكل مطلق ، إذ أنه يستثني منها حالة كون الأضرار المعنوية ، هي اعتداء على الشعور والوجدان نتيجة لفقد عزيز ، فإن هذه الصورة يترتب عليها أضرار مادية ومعنوية ، وكان المنطق يقضي بأن تطبق بشأنها القواعد السابقة ، إلاّ أنه عامل هذه الحالة معاملة مختلفة نرى دراستها مع موقفه بشأن الأضرار المعنوية البحتة(51).

2. الضرر المعنوي المنفـرد

لقد مرَّ مجلس الدولة الفرنسي ، بشأن التعويض عن الضرر المعنوي البحت ، بين عهدين مختلفين ، الأول قبل عام 1961 ، والثاني منذ عام 1961 وحتى الوقت الحاضر .

أ . موقف القضاء الفرنسي قبل عام 1961

ظل مجلس الدولة الفرنسي ، خلال هذه المدة متشدداً في موقفه ، ومن ثم فقد رفض فكرة التعويض عن الأضرار المعنوية إذا لم ترتب معها أضرار مادية , ومن تطبيقاته في هذا الشأن حكمه الصادر في قضية ((Donnadieu)) ، وتتلخص وقائعه في أن والداً أرسل أحد أطفاله المتشوه ، إلى ملجأ مخصص لإيواء هذه الفئة من الأطفال ، إلاّ أن الطفل قتل بسبب إهمال الإدارة ، فلما طالب أبوه بالتعويض ، قرر المجلس بأن التعويض الوحيد الذي يستحقه يكون عن الأضرار المادية التي لحقته والتي تتمثل بمصاريف نقل الجثة ودفنها(52).         وفي قضية ((  C. Zushroit  )) ، رفض المجلس دعوى حركتها فتاة تطالب بالتعويض عما أصابها من أضرار جراء وفاة والدتها ، لأنها على حد قوله لم يصبها أي ضرر مادي من جراء  وفاتها ، كما أن ظروف حياتها لم تتغير(53). ولقد ظل مجلس الدولة الفرنسي ردحاً من الزمن ، يقف بالمرصاد لأي محاولة لتعويض الأضرار المعنوية بمفردها ، أو مع الضـرر المادي إذا اقترنت معه كما في الحالات السابق الإشارة إليها ، وأوضح مثال على ذلك موقفه هذا حكمه الصادر في قضية (( Societe du Caz  Marseille )) والذي يتلخص بأن شركة مارسيليا للغاز والكهرباء ، قامت بتوصيل الغاز لأحد المنازل ، ولم يكن العمل متقناً ، فنتج عنه انفجار أحد الأنابيب وموت أحد أفراد تلك المنازل مختنقاً بالغاز ، فرفعت زوجته دعوى لتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي سببتها لها الوفاة , وقد أجابتها المحكمة الإدارية الإقليمية ، إذ أنها أخذت بمبدأ تعويض الأضرار المعنوية ولكن مجلس الدولة الفرنسي وبصفته محكمة استئنافية(54) نقض الحكم المذكور ، سيراً على نهجه التقليدي بأن الألم لا يقوم بمال(55). كما صدرت أحكام أخرى عدة بهذا الاتجاه ذاته(56). وتأسيساً على ذلك فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي التعويض للأب الذي لم يكن يعتمد مادياً على ابنه المتوفي ، ولا للأم عن وفاة ابنها الطبيعي الذي لم تعترف به ، كما أنه رفض منح الخليلة تعويضاً عن وفاة خليلها ، بالرغم من أنه كان يعولها ، وقد كان مجلس الدولة الفرنسي يشير صراحة عند رفض التعويض عن الألم النفسي ، أو العاطفي أن المتضرر لم يكن في مركز قانوني يحميه القانون .   وفي حالات أخرى منح مجلس الدولة الفرنسي تعويضاً مقابل ما أدته الوفاة من اضطرابات في الحياة العائلية ، إلاّ أن هذا لا يعني الاعتراف بالضرر المعنوي(57). وفي مجال الإصابات الجسدية ، فإن مجلس الدولة الفرنسي ، سار على النهج السابق نفسه ، وهو عدم التعويض عنها ، إلاّ إذا اقترنت بأضرار مادية ، حيث يقضي في هذه ا لحالة بتعويض إجمالي . ومن تطبيقاته في هذا الشأن حكمه الصادر في قضية ((Montera)) والتي ألغى فيها حكماً لإحدى المحاكم الإدارية الإقليمية ، لأنها عوضت عن الآلام التي تحملها المدعي مؤسساً حكمه بأن هذه الآلام لا يمكن أن تقوم بالنقود(58). ولكن ابتداءً من 1942 ، تطور قضاء مجس الدولة الفرنسي ، في هذا الصدد إذ أنه اتجه إلى التعويض عن الآلام الجسمانية كلما كانت على درجة معينة من الجسامة ، وهو ما أكده في قضية ((Morel)) ، والذي قضى له بالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به من جراء اصطدام إحدى الطائرات الحربية أثناء هبوطها بالمطار ، فتناثر وقودها بأرض المطار ، مما أدى إلى اشتعال النار بعدد من الأفراد ، ومنهم السيد موريل ، الذي كاد أن يحرق حياً ، وقد جاء في هذا  الحكم ، بأن الآلام الاستثنائية التي تحملها المضرور نتيجة للحروق الجسمية التي أصابت وجهه   ويديه ، تكون عنصراً مستقلاً عن الأضرار المادية التي أصابته ، فقضى له بتعويض خاص مقداره عشرون ألف فرنك(59). وقد تأكد هذا الاتجاه الجديد في أحكامه اللاحقة في الأعوام 1944 ، 1945 ، 1946 ، 1948(60). ويبدو لنا أن سبب ما تقدم يعود إلى التطور الذي شهده القرن العشرين ، في مجال استخدام التكنولوجيا ، وازدياد مخاطرها على الأفراد ، مما دفع مجلس الدولة الفرنسي إلى تغيير موقفه ولو بشكل محدود ، إذ أنه ظل خلال هذه الفترة يشترط الجسامة الاستثنائية بصفة دائمة لكي يمنح المضرور تعويضاً عنها . هذا وقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي بالضرر المعنوي الذي يقع على حق الملكية الأدبية أو الفنية ، وكذلك الضرر المعنوي ، الذي يمس السمعة أو الشـرف أو الشهرة ، ولكنه قضـى بتعويض رمزي مقداره فرنـك واحد ، وهذا ما  أكده في حكمـه الصادر في 21 شباط 1936 , وكذلك حكمه الصادر في  5 أيار 1939  . وهكذا نرى أن ميل مجلس الدولة الفرنسي إلى تعويض الأضرار المعنوية ، في الحالات المتقدمة قد حدَّ منه من الناحية العملية لأنه كان يحكم بمبلغ فرنك واحد(61)، مما يصعب معه القول بأنه قد تم التعويض عن الأضرار المعنوية بشكل تام ، لأن التعويض الرمزي لا يغطي هذه الأضرار.

ب. تحول قضاء مجلس الدولة الفرنسي منذ عام 1961 وحتى الوقت الحاضر

بدأ مجلس الدولة الفرنسي عهداً جديداً ، وذلك بتعويض الضرر المعنوي ، مع العدول عن فكرة التعويض الرمزي الذي سار عليه في بعض حالات التعويض عن الضرر المعنوي، وكان بداية هذا الاتجاه ، في حكمه الصادر في 24/11/1961 ، في قضية ((Letisserand)) وتتلخص ظروفها أنه حدث في 3/5/1955 ، أن صدمت سيارة حكومية عجلة كان يستقلها مواطن وابنه ، ولقيا مصرعهما في الحال ، فحركت زوجة الرجل القتيل دعوى تطلب فيها التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ، ولم يجد مجلس الدولة الفرنسي ، أية صعوبة في ذلك ، وقضى للزوجة بما أرادته ، ولكن ثارت الصعوبة عندما رفع والد الرجل المتوفي وجد الصغير في الوقت ذاته ، دعوى يطالب فيها بالتعويض عما لحق به من أضرار معنوية نتيجة لفقد ابنه وحفيده , ومما زاد في هذه الصعوبة أن المدعي لم يزعم وجود أية أضرار مادية أصابته . وقد قام مفوض الدولة هومان ((Heumann)) ، بتقديم تقريره إلى المجلس حشد فيه كل الأسانيد اللازمة لتعويض الضرر المعنوي ، واختتم تقريره بأنه وجه نداءً حاراً إلى أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة قال فيه : ((إنكم بتخليكم عن قاعدة بالية تخطاها الزمن ، إنما تستجيبون بعد طول انتظار لأماني وضمير العدالة وتحققون بالتالي ، وبكل أمانة قدسية رسالة القاضي التي تهدف في أي حال وزمان إلى إعطاء كل نظام اجتماعي ما يناسبه من قواعد قانونية منصفة وعادلة)) (62).

وعلى أثر ذلك تخلى مجلس الدولة الفرنسي عن اتجاهه السابق وأصدر حكماً صريحاً وقاطعاً في هذه الدعوى جاء فيه ((بالرغم من أنه لم يثبت أن موت السيد لوتسيران قد سبب ضرراً مادياً لوالده المدعي ، ولم يترتب عليه تغيير في ظروف معيشة والده المدعي ، فإن الألم النفسي الذي تحمله لفقد ابنه قبل الأوان قد سبب له ضرراً معنوياً يقدر بألف فرنك فرنسي)) (63). وبذلك يكون قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، قد تحول إلى اعتناق مذهب التعويض عن الأضرار المعنوية ، والتقى بذلك مع القضاء العادي , ونحن بدورنا نؤيد صحة هذا الاتجاه ، إذ لا يجوز أن يبقى القضاء الإداري متخلفاً عن اتجاه المحاكم العادية ، كما أن هذا الأمر لا يليق بالقضاء الإداري صاحب الدور الإنشائي في تكوين نظريات وقواعد القانون الإداري . هذا وقد وجد ذلك التحول ترحيباً كاملاً من جانب فقه القانون العام في فرنسا ، وولد معه عهدٌ جديدٌ من الإنصاف كان القضاء الإداري يفتقر إليه ليزيد من ثقة المتقاضين بعدالته وحكمته(64). كما استمر مجلس الدولة الفرنسي ، بعد هذا التاريخ يحكم بتعويض الضرر المعنوي الذي يصيب أقارب المتوفي وإن كان بشكل دقيق ، إذ هو حرص على إحاطة أعماله هذا المبدأ بقيود دقيقة تقضي بأن يكون وجود الضرر المعنوي مؤكداً بحيث لا يحيطه أدنى شك في ذلك . ونتيجة لما تقدم فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي ، في حكمه الصادر في 19/5/1961 تعويض الألم المعنوي الذي ادعته زوجة منفصلة عن زوجها مدة طويلة بسبب وفاة زوجها(65). ومن أحكامه الحديثة التي تعد تطبيقاً لهذا الاتجاه الجديـد حكمه الصادر في 25 تشرين الأول 1988 في قضية ((Gordien)) (66). ومن ناحية أخرى فقد أجاز مجلس الدولة الفرنسي التعويض عن الضرر المعنوي الذي يصيب آخر نتيجة العجز ، أو العوق الذي يصيبه من النشاط الإداري ، ومن ذلك حكمه الصادر في 20 شباط 1976 في قضية (( Gaz defrance Codvelle )) ، ففي هذا الحكم تم تعويض فتاة راشدة معوقة عن الألم المعنوي بسبب الحادث الواقع لوالدها والباقي على قيد الحياة(67). وتبدو أهمية هذا الحكم أنه يعد استكمالاً ، للاتجاه الجديد الذي يسلكه مجلس الدولة الفرنسي ، إذ هو قبل عام 1976 ، كان يجعل من التعويض عن الضرر المعنوي مقتصراً على وفاة شخص قريب من طالب التعويض ، إلاّ أنه بعد ذلك التاريخ أجاز التعويض عن الألم النفسي الذي يلحق صاحب الشأن نتيجة عجز ، أو إعاقة شخص عزيز من جراء النشاط الإداري(68).

ثالثاً. موقف القضاء الإداري في مصر

سار القضاء الإداري المصري ، على النهج ذاته الذي سلكه القضاء العادي ، إذ هو يقضي بتعويض الضرر مادياً كان أو معنوياً ، ومن تطبيقاته في هذا الشأن حكمه الذي جاء فيه ((أن المطالبة بتعويض الضرر الأدبي عن عدم تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار الإحالة إلى المعاش على حق لما في الإصرار عن عدم تنفيذ الحكم الصادر من امتهان بالغ بحقوق المحكوم له وإذلال له أمام زملائه))(69). هذا وقد تعمد الإدارة إلى نقل أحد موظفيها إلى دائرة أخرى لا توجد فيها وظيفة مماثلة للمركز الذي يشغله ، فيؤدي ذلك إلى إصابته بأضرار مادية ونفسية نتيجة القرار الإداري الذي يحمل ما أطلق عليه الفقه بالعقوبة الإدارية المقنعة ، أو غير المباشرة(70). ولهذا فإن من حق صاحب الشأن التعويض عن الأضرار النفسية التي أصابته . ومن تطبيقات القضاء الإداري المصري في هذا الشان ، حكمه الذي جاء فيه ((إن صدور قرار إداري باطل بالنقل النوعي من وظيفة محامٍ إلى وظيفة كاتب … يجعل البلدية مسؤولة عن تعويض المدعي أدبياً لما لهذا القرار من مساس بكرامته واعتباره وتأثيره في نفسه)) (71). كما تسير المحكمة الإدارية العليا على النهج ذاته في التعويض عن الضرر المعنوي الناتج  عن الاعتقال خلافاً للقانون ، ومن تطبيقاتها في ذلك حكمها الصادر في 27 أيار1978 والذي جاء فيه (( … كان حرياً بجهة الإدارة في مجال الحريات العامة أن يكون تدخلها … يقوم مسوغه وتستقيم له مبررات قانونية مشروعة ، أما وقد انتفت أسباب الاعتقال … قانوناً فإن القرار به يعدو باطلاً ويسوغ … طلب التعويض عن الأضرار الناجمة من جرائه … أما الأضرار … التي أصابت شخصه من جراء اعتقاله ومست كرامته واعتباره والآلام النفسية التي صاحبت ذلك وما بذله من ذات نفسه لدرء ماحق به من هوان … فذلك جميعاً من قبيل الأضرار الأدبية التي لحقته من جراء القرار الطعين والتي يقتضي له التعويض عنها…))(72). وفي حكمها الصادر في 4 شباط 1979 ، قضت بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن تأخر الإدارة العمدي في تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن لأنه على حد قولها ((من شأنه أن يضاعف شعور المدعي بالحزن والأسى على حرمانه من حق ثابت مشروع..)) (73). أما القضاء الإداري في سوريا ولبنان فإنه يبدو لنا أنه يحكم بتعويض الضرر المعنوي الملازم للضرر المادي ، ولا يعوض عن الضرر المعنوي المنفرد(74). ونحن بدورنا لا نؤيد اتجاه هذه المحاكم ، لأنه يُعد صدى للموقف المتخلف الذي سار عليه أول الأمر مجلس الدولة الفرنسي ، خاصة وإن التشريع والقضاء العادي في هذه الدول مستقر على تعويض الضرر المعنوي .

 

المطلب الثاني

موقف الفقه الإداري من تعويض الضرر المعنوي

لقد أثرت التطبيقات القضائيـة التي جاء بها مجلس الدولة الفرنسي على موقف الفقه في القانون العام ، إذ انقسم هذا الفقه إلى قسـمين حيث ذهب الرأي الأول – والذي يمثل الاتجاه القديم – إلى تأييد الموقف المتشدد الذي سلكه مجلس الدولة الفرنسي ، وبالتالي فهؤلاء يرفضون التعويض عن الضرر المعنوي , في حين ذهب الرأي الثاني – والذي يمثل الاتجاه الحديث – إلى ضرورة  التعويض عن الضرر المعنوي ، ومن ثم فهؤلاء قد انتقدوا الاتجاه الذي كان يعتنقه مجلس الدولة قبل عام 1961 ، وسوف نستعرض تلك الآراء حسب تسلسل ظهورها .

أولاً . الفقه الإداري القديم المعارض

يذهب أصحاب هذا الاتجاه وعلى رأسهم الفقيه الفرنسي ((Morange)) (75)، إلى تأييد منهج مجلس الدولة الفرنسي في رفضه التعويض عن الضرر المعنوي ، وقد استند هؤلاء الى الحجج  الاتية : 

  1. إن الآلام  النفسية ، لا يمكن تقويمها بالنقود ، ومنها ما لا توازيه أو تغطيه أموال الدنيا جميعاً ، مثال ذلك الاعتداء على السمعة أو الشرف أو فقد عزيز ، وعلى حد تعبير مجلس الدولة الفرنسي ، فإن هذه الآلام لا تقوم بالنقود ، فمن الصعب تقويم العواطف والأحاسيس والمشاعر بالمال ، وفتح باب التعويض بشأنها ، إنما يؤدي إلى فتح باب التعويض بلا ضابط ، لانعدام وجود المعيار الذي يمكن اعتماده بشأن تقديرها .
  2. استقر القضاء على أن التعويض لا يكون إلاّ عن ضرر قد تأكد وجوده فعلاً ، وهذا يستلزم إثبات الضرر ، فإذا كان هذا أمراً ميسوراً بالنسبة للضرر المادي ، بيد أن الضرر المعنوي يصعب إثباته في كثير من الحالات ، ومرد هذه الصعوبة إلى أن هذا الضرر يتعلق بشخص المضرور،وليس له مظاهر خارجية يمكن الاعتماد عليها،كما أنه يختلف من شخص إلى آخر .
  3. إن فكرة تعويض الضرر المعنوي ، تتعارض مع مبادئ الآداب السائدة لدى الدول المتمدنة بشأن الكائن الإنساني ، الذي يتسامى عن التقييم المادي , وبسبب ذلك لا يجوز إخضاع النواحي العاطفية لاعتبارات مادية بحتة .
  4. وفي حالة وفاة أحد أفراد الأسرة بسبب نشاط الإدارة ، فإنه يجب تحديد من يستحقون التعويض المادي عن الضرر المعنوي ، ولن يكون تحديد هؤلاء إلاّ بطريقة تعسفية ، ويكفي للدليل على ذلك ، أنه في حالة فقد شخص عزيز فإن التعويض يكون لعدد محدد من أقربائه ، في حين يبقى آخرون يشعرون ألماً وحزناً لا يقل عن ألم أقربائه(76).

ثانياً . الفقه الإداري الحديث المؤيد للتعويض

تذهب غالبية فقه القانون العام في الوقت الحاضر – وعلى رأسهم الفقيه دي لوبادير- إلى أن الضرر المعنوي يمكن تعويضه من الناحية الإنسانية والقانونية ، شأنه في ذلك شأن الضرر المادي . واستندوا في ذلك إلى عدد من الحجج القانونية ردوا بها على أصحاب الاتجاه القديم ، الذي يرفض التعويض عن الضرر المعنوي ، وطبقاً لما يأتي :

  1. إذا كان التعويض المادي ، لا يمكنه إطلاقاً أن يزيل الضرر المعنوي ، وأن من الأضرار المعنوية ما لم تجبره أموال الدنيا جميعاً . هو في الحقيقة ترتيب نتيجة على افتراض خاطئ . إذ هو مبني على لبس في فهم معنى وهدف التعويض . إذ أن الغاية من التعويض عن الضرر المعنوي هو أن يحصل المضرور على ترضية بديلة عما أصابه تساهم في إيجاد بعض وسائل السلوى والتسلية والترويح عن النفس , ولهذا فإن الخسارة ، لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها , وعلى هذا الأساس يمكن تعويض الضرر المعنوي(77). ولذلك فإن الحكم بتعويض أحد ألافراد ، عن الأضرار المعنوية التي أصابته في سمعته يرد لهذا الشخص اعتباره بين الناس ، مهما كان التعويض ضئيلاً . فمن أصيب في عاطفته وشعوره نتيجة لفقد أحد أفراد عائلته ، يمكن أن يساهم التعويض المالي في التخفيف من آلامه . كما أن الألم الذي يصيب الجسم يخفف منه إذ نال المضرور تعويضاً مالياً يُسكن به أوجاعه ويرفه به نفسه ، أو عن طريق قضائه فترة زمنية معينة في مكان ترفيهي بعيد عن مكان وظروف الحادث ، أو عن طريق تحقيق أهداف كان يطمح المتضرر إلى تحقيقها(78). إن القول باستحالة إثبات الضرر المعنوي ، قول يجافي الحقيقة ، وذلك لأن المحاكم المدنية استقرت على تعويضه منذ عام 1833(79) , وما على القاضي الإداري إلاّ أعمال قواعد الإثبات القانونية .
  2. أما القول باستحالة تقدير مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي ، بحجة أن الآلام لا تقوم بمال . قول يجافيه الواقع ، حيث استقر مجلس الدولة الفرنسي على تعويض الضرر المعنوي المقترن بالضرر المادي . كما أن تقدير التعويض عن الضرر المعنوي ليس أشد مشقة من تقدير التعويض في بعض أنواع الضرر المادي التي لا يكون تقييمها دقيقاً . وما على القاضي الإداري إلاّ أن يقدر مبلغاً يكفي عوضاً عن الضرر المعنوي دون غلو في التقدير ولا اسراف(80). وإلى هذه الاعتبارات أشارت محكمة التمييز في العراق ، عندما نقضت قرار محكمة البداءة ، لأنها غالت في تقدير التعويض ومما جاء فيه ((لدى التدقيق والمداولة وجد أن مسؤولية المدعى عليه إضافة لوظيفته … تجد سندها القانوني … إلاّ أنه لوحظ المغالاة في تقدير التعويض الأدبي للمدعي ، فالتعويض الأدبي غرضه تطمين نفس المجني عليه عما أصابه من ألم فيلزم أن لا يغالى فيه لذا قرر نقض الحكم المميز…))(81).    
  3. إن الحكم بالتعويض يؤدي إلى إحقاق الحق ، وذلك بفرض نوع من الجزاء على المتسبب في الضرر ، وذلك لأن التعويض النقدي يُعد الوسيلة الوحيدة إذا استحال إصلاح الضرر بالتعويض العيني(82) , ومن ثم  فلا يتعارض مع الآداب والأخلاق العامة.
  4. أما القول بأن تحديد المستحقين عن الضرر المعنوي ، فيه شيء من التعسف ، فبالرغم من وجاهة ذلك ، إلاّ أن هذا الرأي مردود عليه لأن هذه هي طبيعة هذا النوع من الضرر ، كما يمكن التغلب على هذه الصعوبة إذا ما تدخل المشرع بنفسه وحدد المضرورين , وبهذا التحديد أخذت غالبية التشريعات العربية(83)، ومنها المشرع العراقي عندما نص بأنه ((ويجوز أن  يقضى بالتعويض للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب)) (84). ونظراً لأن هذه المادة لم تحدد المستحقين للتعويض عن الضرر المعنوي حسب درجة القرابة ، فقد أصدر مجلس قيادة الثورة قراره المرقم 815 لسنة 1982(85) ، وتعديله رقم ((106)) لسنة   1985 ، والذي نص بأنه (( 1- لا يستحق التعويض عن الضرر الأدبي إلاّ زوج المتوفي وأقاربه من الدرجة الأولى الذين أصيبوا بآلام حقيقية وعميقة)) (86). وسوف نزيد ذلك توضيحاً عندما نبحث مسألة انتقال الحق في التعويض عن الضرر المعنوي ، وعلى أية حال فإننا نؤيد هذا الاتجاه الحديث في التعويض عن الضرر المعنوي انطلاقاً من أن هذا النوع من الضرر يصيب الإنسان في نواحٍ غالية جداً عليه كالجسم والكرامة والشرف وحرية التفكير والمعتقدات وغيرها . ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبقى بعيداً عن أحكام المسؤولية الإدارية التي أقام قواعدها تدريجياً مجلس الدولة الفرنسي(87). وختاماً نأمل من قضائنا الإداري أن يسير على هذا الاتجاه ويضع قواعد دقيقة بشأن مسؤولية الإدارة عن نشاطاتها التي تلحق ضرراً معنوياً بالأفراد ، وكما دعا إلى ذلك أصحاب هذا الاتجاه .

         ولابد من الإشارة بأن هذا الاتجاه الحديث في القانون الإداري ينسجم مع أحد الاتجاهات السائدة والراجحة في الفقه الإسلامي ، والذي يرى التعويض عن الضرر المعنوي ، من خلال سلطة القاضي التقديرية ، أو ما يسمى بحكومة العدل (88) .

_____________________

1-  لقد أصبح هذا القانون نافذاً في 15 تشرين الأول عام 1949 .

2-  ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري: تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مطبعة وزارة العدل ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981، ص 96-98 . وكذلك مصطفى مرعي : المسؤولية المدنية في القانون المصري ، الطبعة الثانية ، الناشر مكتبة عبد الله وهبه ، القاهرة ، 1944  ، ص 104-106 .

3-  ينظر في ذلك الفقرة ((1)) من المادة ((222)) من القانون المذكور .

4-  ينظر في ذلك الدكتور سليمان مرقس : المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية ، مطبعة الجبلاوي ، معهد البحوث والدراسات العربية ، 1970, ص 147 . وكذلك الدكتور مقدم السعيد : التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1985، ص 155 .

5- ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري : مصدر سابق ، ص 98 . وكذلك فريد فتيان : مصادر الالتزام ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1956-1957  ، ص 281-284 .

6-  ينظر في ذلك المادة ((1202)) من مجلة الأحكام العدلية .

7- ينظر في ذلك المادة ((3)) من القانون المذكور . وفي بيان ذلك ينظر الدكتور حسن الخطيب : نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة باريس ، مطبعة حداد ، البصرة , 1968 ، ص 282-283 .

8-  ينظر في ذلك روبين بطاط :التعويض المدني في العراق ، مجلة القضاء ، العدد الأول السنة الثالثة ، كانون الثاني ، 1944 ، ص50 .

9-  نشر القانون المذكور في الوقائع العراقية بعدد ((3015)) في 8 أيلول , وأصبح نافذاً بعد مرور سنتين من نشره بموجب المادة         ((1382)) منه .

10-  ينظر في ذلك الفقرة ((1)) من المادة ((205)) من القانون المذكور .

11- ينظر في ذلك الدكتور حسن الخطيب : نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة باريس ، مطبعة حداد ، البصرة ، 1968 ، ص 288 . وكذلك الدكتور حسن علي الذنون : المبسوط في المسؤولية المدنية ، الجزء الأول ، الضرر ، شركة التايمس للطبع والنشر ، بغداد ، 1991 ، ص 223 ، 233 . وكذلك مؤلفه : النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد , 1949 ، ص311-312 .

12-   ينظر في ذلك الفقرة ((1)) من المادة ((223)) من القانون المذكور .

13-  ينظر في ذلك الفقرة ((1)) من المادة ((267)) من القانون المذكور .

14-  ينظر في ذلك الفقرة ((2)) من المادة ((134)) من القانون المذكور .

15-  ينظر في ذلك المادتان ((82 ، 83)) من القانون المدني التونسي .

16-  ينظر في ذلك مصطفى صخري : النزاعات الإدارية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، من دون سنة نشر ، ص13 وما بعدها .

17- ينظر في ذلك المادتان ((77 ، 78)) من القانون المدني المغربي .

18-  ينظر في ذلك المادة ((225)) من القانون المذكور . وفي شرح ذلك ينظر الدكتور مقدم السعيد : مصدر سابق ، ص 158 وما بعدها .

19-   ينظر في ذلك الدكتور مقدم السعيد : مصدر سابق ، ص148-150 .

20-  ينظر في ذلك المادة ((49)) من قانون الالتزامات السويسري . وفي شرح ذلك ينظر الدكتور عبد الرزاق عبد الوهاب : تعويض الضرر الأدبي في القانون السويسري والقانون العراقي ، مجلة القضاء ، العدد الثاني السنة الرابعة والعشرون ، بغداد , نيسان  آيار حزيران ، 1969 ، ص21 وما بعدها . هذا ومما يجدر ذكره هنا أن هذا الاتجاه هو الغالب في التشريعات الجنائية . للمزيد في ذلك ينظر الدكتور يعقوب محمد حياتي : تعويض الدولة للمجني عليهم في جرائم  الأشخاص ، دراسة مقارنة في علم المجني عليه ، الطبعة الأولى ، جامعة الكويت ، 1978 ، ص216 .

21-  ينظر في ذلك:Mazeaud H. et Leon  M. op. cit., P.368  . وكذلك الدكتور سعدون العامري : مصدر سابق، ص75 .

22-  ينظر في ذلك : Mazeaud H. et leon  M. op.cit. , p. 370 .  وكذلك الدكتور مقدم السعيد : مصدر سابق ، ص141 . 

23-  ينظر في ذلك

Guyomar M. et Collin p., Chronique general de jurisprudence administrative francaise , L’actualite juridique droit administratif N5 , Paris 2001 , P.444 .

24-  ينظر في ذلك المادتان ((1902 ، 1299)) من القانونين المذكورين . وكذلك الدكتور مقدم السعيد : مصدر سابق ، ص 147-148 .

25-  ينظر في ذلك المادة ((124)) من القانون المذكور . وفي شرح ذلك ينظر  الدكتور مقدم السعيد : مصدر سابق ، ص161 وما بعدها .

26-  ينظر في ذلك الدكتور مقدم السعيد : مصدر سابق ، ص 162 وما بعدها .

27-   ينظر في ذلك المادة ((8)) من القانون المذكور . وينظر الدكتور مقدم السعيد : مصدر سابق ، ص 167 .

28-  ينظر في ذلك المادة ((847)) من القانون المذكـور . وفي بيان ذلك ينظر  الدكتـور مقدم السعيد : مصدر سابق ، ص142-143 .

29- ينظر في ذلك الدكتور مقدم السعيد : مصدر سابق ، ص 144-146 .

30-  ينظر في ذلك القانون المدني لجمهورية روسيا الاتحادية ، ترجمة الدكتور ثروت أنيس الأسيوطي :  ص141-142 .

31-  ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري : مصدر سابق ، ص 98 . وكذلك الدكتور عبد الرزاق عبد الوهاب : تعويض الضرر الأدبي في القانونين السويسري والعراقي ، مصدر سابق ، ص 22-23 . وكذلك فريد فتيان : مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، ص 282 .

32-   ينظر في ذلك  إبراهيم محمد شريف : الضرر المعنوي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1989 ، ص 161-162 .

33-  ينظر في ذلك الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في العراق وآفاق تطورها ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، العدد الأول والثاني ، المجلد الرابع ، 1985 ، ص164-170 . وكذلك ينظرالدكتور شاب توما منصور : القانون الإداري في العراق واتجاهات محكمة التمييز ، مجلة القانون المقارن ، العدد الثاني السنة الثانية ، بغداد , 1968 ،  ص 118-122 . وكذلك الدكتور محمد زهير جرانه : القانون الإداري العراقي ، من دون سنة نشر ، ص107 .

34- ينظر في ذلك قرار محكمة بداءة بغداد ، بتاريخ 22/3/1954 ، أشار له فريد فتيان : مصدر سابق ، ص 285-287 .

35- جدير بالذكر أن هذا الحكم نقض من قبل محكمة الاستئناف إلاّ أن محكمة التمييز نقضت قراراها المذكور وأكدت تحقق مسؤولية السـلطة العامة ، للمزيد في ذلك ينظر حكم محكمة التمييز المرقم ((1300)) في 14/3/1957 ، منشور في مجلة القضاء ، العدد الرابع السنة السادسة عشرة ، أيلول  تشرين الأول ، 1958 ، ص 505 وما بعدها . وفي هذا الاتجاه نفسه ينظر حكم محكمة التمييز المرقم ((2000)) في 5/10/1958 ، منشور في مجلة القضاء ، العدد الأول السنة السابعة عشرة ، آذار ، 1959 ، ص85-86 .

36-   ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز في 7/7/1968 ، منشور في مجلة القضاء ، العدد الرابع السنة الثالثة والعشرون ، تشرين الأول والثاني كانون الأول , 1968 ، ص99-100 .

37- ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز المرقم ((580)) إدارية ثالثة ، في 21/2/1984 ، منشور في مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول والثاني والثالث والرابع ، 1984 ، ص 11-12 . وكذلك قرارها في 30/1/1982 ، منشور في مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول والثاني والثالث والرابع ، 1983 ، ص13-14 . وكذلك قرارها المرقم ((1260)) في 19/3/1988 ، منشور في مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول ، 1988 ، ص34 .

38-  ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز المرقم ((268)) مدنية أولى منقول ، في 21/4/2001 ، غير منشور . وكذلك قرارها المرقم       ((2469)) مدنية أولى منقول ، في 25/12/2001 ، غير منشور . وكذلك قرارها المرقم ((140)) مدنية أولى ، في 26/2/2000 . والحكم المرقم ((696)) مدنية ثالثة ، في 18/4/2000 . والحكم المرقم 826 مدنية ثالثة ، في 6/5/2000 . وحكمها المرقم 740 مدنية أولى منقول ، في 13/6/2000 . وحكمها المرقم ((1373)) مدنية ثالثة ، في 15/8/2000 ، غير منشورة .

39-  ينظر في ذلك حكم محكمة التمييز المرقم ((1618)) مدنية ثالثة ، في 12/9/1998 ، غير منشور . وكذلك حكمها المرقم ((2085)) مدنية ثالثة ، في 2/12/1998 ، غير منشور . وأيضاً حكمها المرقم ((539)) مدنية ثالثة ، في 23/3/2000 ، غير منشور . وكذلك حكمها المرقم ((201)) مدنية أولى منقول ، في 10/4/2001 ,غير منشور .

40-  ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز في 2/3/1968 ، منشور في مجلة القانون المقارن ، العدد الثاني السنة الثانية ، 1968 ، ص289 وما بعدها .

41- ينظر في ذلك حكم محكمة التمييز المرقم ((408)) مدنية ثالثة ، في 14/3/1999 ، غير منشور .

42-  نشـر القانون المذكور في الوقائع العراقية بالعدد ((3285)) في 11/12/1989 ، وأصبح نافذاً في 10/1/1990 .

43-  ينظر في ذلك الفقرة ((ط)) من البند ((ثانياً)) من المادة ((7)) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ((65)) لسنة 1979 المعدل ، وفي شرح ذلك ينظر استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي : الحدود القانونية لسلطات محكمة القضاء الإداري في العراق ، مجلة العدالة ، العدد الثاني ، نيسان – مايس – حزيران , 2001 ، ص74 وما بعدها .

44-  ينظر في ذلك قرار محكمة القضاء الإداري المرقم ((50)) قضاء اداري في 13/5/1995 ، منشور في مجلة القانون المقارن ، العدد الرابع والعشرون ، 1996 ، ص 47-48 . وينظر أيضاً بحث استاذنا الدكتور علي جمعة محارب المشهداني : القضاء الإداري العراقي ، منشور في مجلة الحولية العراقية للقانون ، العدد الأول ، حزيران – تموز , 2001 ، ص187 .

45- ينظر في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري المرقم ((71)) قضاء إداري ، في 30/9/1992 ، غير منشور .

46-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1999 ، ص725 .

47-   ينظر في ذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي ، في 30/1/1911 ، أشار له الدكتور عبد الله حنفي : قضاء التعويض ((مسؤولية الدولة غير التعاقدية)) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ،   ص 390 . وكذلك الدكتور انور أحمد رسلان : مسؤولية الدولة غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1982  ، ص 288-289 .

48-  ينظر في ذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي ، في 27/1/1923 ، أشار له الدكتور سليمان محمد الطماوي : مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، مطبعة الاعتماد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1954 ، ص 280 . وكذلك الدكتور عبد الله حنفي : قضاء التعويض ((مسؤولية الدولة غير التعاقدية)) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000  ، ص392 .

49- ينظر في ذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي في 23/12/1927 ، أشار له الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص278-279 . وكذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص 391 .

50- ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام ، الكتاب الثاني ، دار الفكر   العربي ، القاهرة ، 1986 ، ص 454 . وكذلك مؤلفه : القضاء الإداري ، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام،الكتاب الثاني ، دار الثقافة العربية للطباعة،دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1977 ، ص460 .

51-   ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي :  القضاء الإداري ، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام ، الكتاب الثاني ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1986 ، ص455 وما بعدها .

52-   ينظر في ذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي ، في 29/10/1935 ، أشار له الدكتور سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص 456-457 . وكذلك الدكتور عبد الله حنفي : قضاء التعويض ، مصدر سابق ، ص 392-393 . وينظر أيضاً تعليقات للأستاذين هنري وليون مازو : بشأن أحكام المحكمة الفرنسية في المسؤولية المدنية ، عرض فؤاد وصفي أبو الذهب : مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد الثالث السنة الثالثة ، يوليو  – ديسمبر , 1959 ، ص169 .

53-   ينظر في ذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي ، في 26/7/1939 ، أشار له الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص 457 . وكذلك الدكتور محمد الشافعي أبو راس : القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص348 .

54-  لم يعد مجلس الدولة الفرنسي المحكمة الاستئنافية الوحيدة ، إذ أنشأ إلى جانبه المحاكم الإدارية الاستئنافية بموجب القانون الصادر في 31 كانون الأول 1987 ، للمزيد في ذلك ينظر الدكتور أحمد كمال الدين منير : قضاء الأمور الإدارية المستعجلة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1988 . ص15 وما بعدها . وكذلك ينظر جورج فوديل : القانون الإداري ، الجزء الثاني ، ترجمة منصور القاضي ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2001 ، ص44 وما بعدها . وكذلك ينظر Henri Oberdroff. , Le Cours L’appel administratif,1 em edition. , Paris , 1991 p.26 .

55-  ينظر في ذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي ، في 1/5/1942 ، أشار له الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص 457 . وكذلك الدكتور محمد الشافعي أبو راس : القضاء الإداري ، الناشر عالم الكتب ، القاهرة ، من دون سنة نشر ، ص349 .

56-  ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص457-458 .

57-  ينظر في ذلك الدكتـور عبد الغني بسـيوني عبد الله : القضـاء الإداري ، مصدر سابق ، ص726-727.

58-  ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص 460 . وكذلك الدكتور محمد الشافعي أبو راس : مصدر سابق ، ص 349 .

59-  ينظر في ذلك  الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص 461 . وكذلك ينظر :

Jean Rivero. , Droit administratif , 6em edition .,  Dalloz , Paris, 1973 , P. 261 .

60-  في تفاصيل هذه الأحكام ينظر الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص 462 . وكذلك مؤلفه : مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية ، مصدر سابق ، ص286 .

61-   ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص 462-465 .

62-  ينظر في ذلك الدكتور يوسف سعد الله الخوري : القانون الإداري ((القضاء الإداري - مسؤولية السلطة العامة)) ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، مطبعة صادر ، المنشورات الحقوقية ، بيروت , 1998 ، ص574 . وكذلك ينظر الدكتور محمد الشافعي أبو راس : القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص350-351 . وكذلك الدكتور عبد الله حنفي : قضاء التعويض ، مصدر سابق ، ص 393 . وينظر أيضاً بالفرنسية Charles Debbasch. , Droit administratif, 3em edition., Paris , 1971 , P.410-411.

وكذلك Jean Marie Auby., Droit administratif specials, 2em edition., Sirey, Paris, 1972, P.73

63-  ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي: مصدر سابق،ص470.كذلك الدكتور محمد الشافعي أبو راس:مصدر سابق،ص350-351.

64-  ينظر في ذلك الدكتور يوسف سعد الله الخوري : القانون الإداري ، ((القضاء الإداري – مسؤولية السلطة العامة)) ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، مطبعة صادر ، المنشورات الحقوقية ، بيروت 1998 ، ص575 .

65-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله  : مصدر سابق ، ص727 . وكذلك الدكتور وهيب عياد سلامة : المنازعات الإدارية ومسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية ، مجلة هيئة قضايا الدولة ، العدد الرابع السنة الثالثة والثلاثون ،  القاهرة ، أكتوبر – ديسمبر ، 1989 ، ص124 .

66-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : مصدر سابق ، ص 728.

67-  ينظر في ذلك الدكتور وهيب عياد سلامة : مصدر سابق ، ص 124 .

68-  ينظر في ذلك الدكتور وهيب عياد سلامة : مصدر سابق ، ص 125 .

69-  ينظر في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري ، في 29/7/1950 ، منشور في مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري ، السنة الرابعة ، مصدر سابق ، ص958 . وينظر أيضاً الدكتور مصطفى كمال وصفي : أصول إجراءات القضاء الإداري ، الطبعة الثانية ، مطبعة الأمانة ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1978 ، ص584 .

70-  في بيان ذلك ينظر عبد المحسن السالم : العقوبات المقنعة بين المشروعية وتعسف الإدارة ، الطبعة الأولى ، مطبعة الشعب ، بغداد ، 1986 ، ص87 وما بعدها .

71- ينظر في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري المصرية ، في 6/12/1950 ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في خمسة عشر عاماً ، الجزء الأول ، من دون سنة نشر ، ص 670 . وكذلك ينظر الدكتور مصطفى كامل : مجلس الدولة ، مطابع دار أخبار اليوم ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1954 ، ص385 .

72-  ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان : مسؤولية الدولة غير التعاقدية ، مصدر سابق ، ص 292. وكذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص 396 . وكذلك الدكتور عمر فؤاد أحمد بركات : السلطة التأديبية ، دراسة مقارنة ، مكتبة النهضة العربية ،  القاهرة ، 1979 ، ص370-371 .

73- أشار إلى هذا الحكم الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : مصدر سابق ، ص 729 . وينظر أيضاً حكمها الصادر في 18/4/1970 ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، العدد الثاني  السنة الخامسة عشرة قضائية ، 1971 ،   ص46 وما بعدها .

74-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله :مصدر سابق ، ص 730 . وكذلك الدكتور عبد الله طلبة : مصدر سابق ، ص408 .

75-  ينظر في ذلك    Georges Morange. , Le Prejudice moral devant les Tribunaux administratifs, Dalloz , Paris, 1948 , P.105-108 .                                                    

76-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الله طلبة : مصدر سابق ، ص408-409 . وكذلك الدكتور محمد الشافعي أبو راس : مصدر سابق ،     ص 346-347 . وكذلك مقالة  Morange. , op. cit. , P.107-108 .

77-  ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص 467 . وكذلك الدكتور عبد الله طلبة : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، القضاء الإداري ، المطبعة الجديدة ، دمشق ، 1975 ، ص 409 . والدكتور محمد الشافعي أبو راس : مصدر سابق ، ص 347 . وبشأن ذلك في القانون الجنائي ينظر الدكتور محمد أبو العلا عقيدة : تعويض الدولة للمضرور من الجريمة ، دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة ، دار الفتح للطباعة ، دار الفكر العربي ، 1988 ، ص57-58 .

78- ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية ، مصدر سابق ، ص 291 . وكذلك الدكتور عبد الله طلبة : مصدر سابق ، ص 409-410 . والدكتور محمد الشافعي أبو راس : مصدر سابق ، ص 347 .

79-  ينظر في ذلك الدكتور حسن علي الذنون : المبسوط في المسؤولية المدنية ، الجزء الأول ، الضرر ، شركة التايمس للطبع والنشر ، بغداد ، 1991 ، ص221.

80-  ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص467 .

81- ينظر في ذلك حكم محكمة التمييز المرقم ((552)) مدنية ثالثة ، في 15/3/1999 ، غير منشور . 

82-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الله طلبة : مصدر سابق ، ص 410 .

83-  ينظر في ذلك الفقرة ((2)) من المادة ((222)) من القانون المدني المصري . وكذلك الفقرة ((2)) من المادة ((223)) من القانون المدني السوري .

84-  ينظر في ذلك الفقرة ((2)) من المادة ((205)) من القانون المدني العراقي.

85-  نشر هذا القرار في الوقائع العراقية ، العدد 2891 ، في 5/7/1982 .

86- صدر هذا التعديل في 11/2/1985 .

87- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله طلبة : مصدر سابق ، ص 410 .

88 ينظر في ذلك الدكتور عبد الجبار حمد حسين شرارة : نظرية نفي الضرر في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة بالقانون ، رسالة دكتوراه ، كلية الشريعة ، جامعة بغداد ، 1990 ، ص 296 وما بعدها . وكذلك الدكتور عبد الله عبد الله مبروك النجار : الضرر الأدبي ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون ، مطابع المكتب المصري الحديث ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، 1995 ، ص 286-306 . وكذلك فاروق عبد الله كريم البرخي : الضرر المعنوي وتعويضه في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير ، كلية الشريعة ، جامعة بغداد , 1990 , ص 121 وما بعدها . وكذلك المستشار محمد الشربيني : المسؤولية المدنية في الفقه الاسلامي ، مجلة العدالة ، العدد التاسع عشر السنة السادسة ، أبريل ، 1979 ، ص 34 . وكذلك الأسـتاذ مسعد صالح : المسؤولية عن الضرر في الفقه الإسلامي ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد الثاني السنة الثامنة عشرة ، أبريل – يونيو ، 1974 ، ص 431 وما بعدها . وكذلك مقالة مكي إبراهيم لطفي : حجم التعويض المدني الجنائي الجثماني وانعدام الدقة في تقويمه ، مجلة القضاء ، العدد الثالث والرابع  السنة التاسعة    والعشرين ، تموز – كانون الأول , 1974 ، ص60 . وينظر عكس ذلك الدكتور إبراهيم الدسوقي المحامي : نظرية التعويض عن الفعل الضار في الشريعة الإسلامية ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد الثاني السنة الحادية والعشرون ، أبريل- يونيو ، 1977 ، ص12 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد