المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز عقد استئجار الادارة خدمات الأشخاص عن العقود المشابهة له  
  
2490   09:15 صباحاً   التاريخ: 10-4-2017
المؤلف : بدر حمادة صالح
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لعقد استئجار الادارة لخدمات الاشخاص في العراق
الجزء والصفحة : ص30-39
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر ، قد استقر على أن عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص ، أو عقد إجارة خدمات الأشخاص هو من العقود الإدارية إذ تتوافر فيه شروط العقد الإداري كافة . وقد تم تعريف عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص ، بأنه : ( اتفاق بمقتضاه يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص آخر من أشخاص القانون العام في مقابل عوض يتفق عليه ) . ومن ملاحظة التعريف السابق للعقد المذكور ، نجد انه يتداخل مع عقود إدارية وأخرى مدنية ، وبذلك تظهر بعض أوجه الاختلاف بينهما ، ويمكن إجمالها على النحو الآتي : ـ

الفرع الأول : تمييز هذا العقد عن عقد التزام المرافق العامة .

الفرع الثاني : تمييز هذا العقد عن عقد التوريد .

الفرع الثالث : تمييز هذا العقد عن عقد العمل .

الفرع الأول : تمييز هذا العقد عن عقد التزام المرافق العامة .

ترتبط الإدارة مع غيرها من الأفراد في روابط أو التزامات تعاقدية ، وتأخذ هذه الروابط التعاقدية صوراً مختلفة ، وتتضمن شروطاً تتفق مع مقتضيات سير المرافق العامة ، وأن هذه الروابط التعاقدية تأخذ في أحيان كثيرة صور العقد الإداري بين الإدارة والأفراد ، وفي أحيان أخرى تأخذ صورة العقود المدنية ، حيث أن الإدارة تبرم نوعين من العقود في سبيل تسيير المرافق العامة ، فقد تلجأ إلى إبرام عقود مدنية إضافة إلى العقود الإدارية (1) .وبما أن عقدي استئجار الخدمات ، والتزام المرافق العامة يغلب عليهما الطابع الإداري لتوافر شروط العقد الإداري فيهما ، بات من الضروري الوقوف على أوجه الاختلاف بينهما لتمييز أحدهما عن الآخر . يعرف عقد التزام المرافق العامة : ( بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق ، وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن على أن يتعهد الملتزم بتأدية الخدمات للمنتفعين مقابل رسوم ، وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسؤوليته ) (2) .    كما عرفه العميد الدكتور سليمان الطماوي في وجيزه : (( يقصد بعقد الالتزام أن تعهد الإدارة ـ الدولة أو المحافظة أو المدينة أو القرية ـ إلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله لمدة محددة ، وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم و على مسؤوليته في مقابل تقاضي رسم من المنتفعين بهذا المرفق )) (3) .  وعرف عقد التزام المرافق العامة : ( بأنه العقد الذي تبرمه جهة الإدارة المختصة مع فرد أو شركة ، بقصد إدارة مرفق عام ذي صبغة اقتصادية لمدةٍ معينة ، مقابل جعل يتقاضاه المتعاقدين من المنتفعين ) (4) . وقد عرفت محكمة القضاء الإداري عقـد التزام المرافق العامة بـقولهــا : ( إن التزام المرافق ليس إلا عقداً إدارياً يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو أحد وحداتها الإدارية وطبقاً للشروط التي توضع له بأداء خدمة عامة للجمهور ، وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمــن واستيـلائه على الأرباح ) (5) .أما المادة 667 من القانون المدني الليبي فقد عرفته بقولها : (( التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صبغة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن )) . بعد الوقوف على معنى عقد التزام المرفق العام وبمقارنته مع عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص ، يتبين لنا وجود أوجه اختلاف بين العقدين المذكورين ، يمكن إيجازها كما يلي :

1 ـ أوجه الاختلاف : 

أن اوجه الاختلاف والتي ينبني عليها تمييز عقد الامتياز عن عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص ، ويمكن إجمالها كالأتي :

أ / إن موضوع عقد الالتزام هو إدارة مرفق عام أي أداء خدمة عامة للجمهور بطريقة منتظمة .وبناءً على ذلك فأن الملتزم أو المتعاقد يحل محل الإدارة أو محل السلطة العامة في إدارة المرفق واستغلاله . أما في عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص فأن موضوع العقد هو مساعدة الإدارة في إدارة المرفق العام ، أي أن المتعاقد هنا لا يحل محل الإدارة في إدارة المرفق العام .

ب / أن محل العقد في عقد الالتزام ( المرافق العامة ) هو المرفق نفسه ، أما محل العقد في عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص فهو الأشخاص أو المتعاقدون .

ج / أن المتعاقد في عقد التزام المرفق العام لا يقدم خدماته الشخصية في أغلب الأحيان وإنما يستخدم عمال وأموال إدارة المرفق وديمومة استمراره ، أما في عقد استئجار الإدارة  لخدمات الأشخاص فأن المتعاقد يقدم خدماته الشخصية للإدارة ـ أي أن لشخصية المتعاقد هنا محل اعتبار كالخبير مثلاً ، أو أصحاب الخبرات الفنية .

د / إن عقد امتياز المرافق العامة أو عقد الالتزام يمنح لمدة محددة ، وتتميز عادةً بأنها تكون طويلة ، حيث كان الامتياز في مصر يمنح لمدة (99) سنة ، غير أن الحال تغيرت ، حيث حددت مؤخراً لمدة ثلاثين سنة (6) .

أما في عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص فأن -أغلب العقود التي أبرمت في هذا المجال لا تتجاوز خمس سنوات وخاصة في العراق .

هـ / إن المتعاقد أو الملتزم يقدم خدماته المتمثلة بإدارته للمرفق العام إلى المنتفعين من المرفق . أما في عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص فإن المتعاقد يقدم خدماته الشخصية إلى الإدارة ليساعدها في إدارة المرفق .

و / إن المقابل الذي يتقاضاه الملتزم ليس أجراً إنما هو على شكل رسوم يتم تحصيلها من المنتفعين بالمرفق العام وفق جداول يتضمنها العقد أو لائحة الشروط المرفقة بالعقد . أما المقابل الذي يتقاضاه المتعاقد في الحالة الثانية فأنه أجر أو عوض تقدمه الإدارة للمتعاقد معها مقابل الأعمال أو الخبرات التي قدمها للإدارة .                 

الفرع الثاني

تمييز عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص عن عقد التوريد  

  اجمع اغلب الفقه المصري على تعريف عقد التوريد Lemarched e Fournitures  : (( بأنه اتفاق بين شخص معنوي عام ، وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي العام يحتاج إليها مرفق عام مقابل ثمن يحدد في العقد )) (7). وعرفته محكمة القضاء الإداري المصري في حكمها الصادر في 2 ديسمبر 1952 بأنه : ( اتفاق بين شخص من أشخاص القانون العام ، وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه  الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي ، لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين ) (8) .

كما عُرف بأنه : ( العقد الذي يلتزم بموجبه شخص بتجهيز أخر ببعض الأموال المنقولة على دفعات متتالية خلال فترة معينة لقاء ثمن أو أجرة متفق عليها حسب ما إذا كان تسليم الأموال على حساب البيع أو الأجرة ) (9) . وعقد التوريد لا يكون إدارياً إلا إذا استخدمت فيه الإدارة أساليب القانون العام ، بأن ضمنته شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص ، أو كان دور المتعاقد فيه القيام بتنفيذ مرفق . فعلى سبيل المثال يجوز للإدارة الشراء على حساب المورد في عقد التوريد الإداري إذا تخلف المتعاقد معها ، أو المورد عن توريد الأصناف المتعاقد عليها أو على توريدها في الميعاد المتفق عليه . حيث تقوم بالشراء على مسؤوليته ويتحمل فرق الثمن والتعويض إذا كان له مقتضى ، ولا يجوز للإدارة شراء أصناف غير المتعاقد عليها . ويبقى عقد التوريد قائماً مع المورد رغم الشراء على حسابه ، حيث أن الرابطة العقدية لا تنتهي وإن الإدارة تقوم مقام المتعاقد المقصر في تنفيذ الالتزام وبصفة الوكيل (10) . من خلال الإيضاح المتقدم لعقد التوريد الإداري يمكن أن نورد بعض اوجه الاختلاف بينه وبين عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص وكما يأتي :

1 ـ إن موضوع عقد التوريد : هو توريد منقولات على شكل بضائع أو مواد تموينية . أما عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص فان موضوعه كما ذكرنا سابقاً ، هو مساعدة الإدارة في إدارة المرفق العام ، أو قضاء احتياج للمرفق العام . 

2 ـ إن محل عقد التوريد هو المنقولات التي يوردها المورد أو المتعاقد لغرض سد حاجة المرفق العام .

3 ـ إن المتعاقد في عقد التوريد لا يقدم في أغلب الأحيان خدماته الشخصية إلى المرفق العام ، أو لا يقدم بنفسه هذه الخدمة إلى المرفق العام ، وإنما عن طريق أشخاص آخرين ، أما في عقد استئجار خدمات الأشخاص فأن المتعاقد يقدم خدماته الشخصية للإدارة .

4 ـ إن عقد التوريد يتصل بالمرفق العام بصورة غير مباشرة ، أي أن المورد قد لا يساهم بصورة مباشرة في تحقيق احتياجات المرفق العام بالرغم إن المورد له الحرية في اختيار وسيلة التنفيذ وأسلوبه ما لم يقيده شرط فـي العقد (11).

على خلاف عقد استئجار خدمات الأشخاص فأن المتعاقد يقدم خدماته للإدارة بصورة مباشرة ولا يحل محل الإدارة في التنفيذ .

5 ـ ذكرنا بأن موضوع العقد مساهمة من جانب المتعاقد بصورة غير مباشرة في تسيير المرفق العام ، ونتيجة لذلك يكون تعديل العقد في نطاق ضيق ـ على العكس من إن تعديل عقد استئجار خدمات الأشخاص يكون واسع النطاق وحسب احتياج المرفق العام .

الفرع الثالث

تمييز عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص عن عقد العمل

لم يرد تعريف لعقد العمل في القانون المدني الفرنسي ، ولكن قسم من الفقه عرفه بالاستناد إلى خصائصه المميزة بأنه : ( اتفاق بمقتضاه يضع شخص نشاطه المهني تحت تصرف شخص آخر بحيث يعمل تحت إدارته ولمصلحتـه مقابل آجر ) . وقد عرفه الفقيهان بول ودوران : ( بأنه اتفاق يتعهد بموجبه شخص يدعى العامل بأن يقوم بأعمال مادية تكون غالباً ذات طبيعة مهنية لمنفعة شخص آخر يدعى رب العمل على أن يضع العامل نفسه في حالة خضوع بالنسبة لرب العمل ، ولذلك لقاء بدل نقدي يسمى الأجرة ) .  كما عرفه جوسران بأنه : ( اتفاق يتعهد بموجبه شخص بان يعمل لحساب وتحت إدارة شخص آخر لقاء بدل ) .  أما بول ييك فعرف عقد العمل : ( بأنه عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يقوم بتنفيذ الأعمال الداخلة في نطاق صناعته أو مهنته لمدة مؤقتة ولحساب شخص أخر ، الذي يتعهد مقابل ذلك بأن يدفع له خلال مدة خدمته الأجرة المتفق عليها التي يحددها العقد أو الطرف ) (12) . وعرف القانون المدني المصري في المادة 674 عقد العمل بأنه : ( العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الأخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الأخر ) . ويعرفه قانون العمل المصري : ( على أنه العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بان يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه ) (13) .

  أما الفقه المصري فقد اجمع على التعاريف السابقة واستخلص منها عناصر عقد العمل وهي : ( العمل ، الأجر ، التبعية ) (14) . وقد عرفه القانون المدني العراقي في المادة 900/1 بأنه : ( عقد يتعهد به أحد طرفيه بأن يخصص عمله لخدمة الطرف الأخر ، ويكون في أدائه تحت توجيهه وإدارته مقابل اجر يتعهد به الطرف الآخر ، ويكون العامل أجيراً خاصاً (15) .

   أما قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 يعرف عقد العمل على انه : ( اتفاق بين العامل وصاحب العمل يلتزم فيه العامل بأداء عمل معين لصاحب العمل ، تبعاً لتوجيهه وإدارته ويلتزم فيه صاحب العمل بأداء الأجر المتفق عليه للعامل ) (16) . من التعريفات المتقدمة في كل من فرنسا ومصر والعراق يتضح الفرق بينه وبين عقد استئجار خدمات الأشخاص من قبل الإدارة وعلى النحو الأتي :

1 ـ إن عقد العمل من العقود التي لا تتم إلا بانعقاد الإيجاب والقبول ما بين العامل وصاحب العمل ، أي لا يتم إلا إذا اجتمعت فيه إرادة الطرفين عن حرية واختيار . أما عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص بالرغم من كونه من العقود الرضائية إلا أنه يوصف في أحيان كثيرة بأنه من عقود الإذعان لما تتصف به الإدارة من امتيازات لا يملكها الطرف الأخر أو الطرف المتعاقد معها .

2 ـ إن عقد العمل يمكن أن يكون فردياً أو جماعياً ، أي أنه أما ينعقد بين صاحب العمل والعامل ، أو بين صاحب العمل ومجموعة من العمال .

   أما عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص فهو يكون فردياً فـي اغلب الأحيان .

3 ـ يختلف عقد العمل عن عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص في أطراف العقد ، حيث أن أطراف العقد في الأول هما ـ صاحب العمل ويكون في الغالب من القطاع الخاص ، سواء كان طبيعياً أو معنوياً والعامل أو الأجير أو أن أطرافه من القطاع الخاص ، أما الثاني فإن أطرافه شخصٌ من أشخاص القانون العام ، وطرفه الأخر من أشخاص القانون الخاص .

4 ـ إن الأجر في عقد العمل يكون في بعض الأحيان جزءاً من الأرباح التي يتفق عليها مع صاحب العمل وهذا ما نصت عليه المادة 609/1 مـن القانون المدني (17) .

5 ـ إن المتعاقد في عقد العمل تسري عليه أحكام قانون العمل المرقم 71 لسنة 1987 . أما المتعاقد في عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص فإنه غير مشمول بإحكام قانون العمل السابق المرقم 151 لسنة 1970 . وكذلك قانون العمل الحالي السالف الذكر . وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 المعدل . وإنما تسري عليه أحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 .

6 ـ إن مركز العامل في عقد العمل يتحدد بموجب العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل (18) . أما مركز المتعاقد في عقد إجارة الأشخاص فيتحدد وفقاً لنصوص تعاقدية وأخرى تنظيمية .                               

___________________

[1] -  د : عزيزة الشريف ـ دراسات في نظرية العقد الإداري ـ دار النهضة العربية ، ص 72 .

2  - د : عزيزة الشريف ـ المرجع نفسه ، ص 76 .

3 - أورده  د : علي الفحام ـ سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ـ القاهرة ـ 1976 ، ص 406 .

4-  د : محمود حلمي ـ العقد الإداري ـ ط 2 ـ 1977 ، ص 153 .

5- حكم القضاء الإداري رقم 146 في 25/3/1956 ، س 10 /قضائية ـ المجموعة ص 259 ، أورده كل من : د ـ عزيزة الشريف ـ دراسات في نظرية العقد الإداري ـ مرجع سابق ، ص 76 . د : علي الفحام ـ سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ـ  مرجع سابق ، ص 406 . 

6- د : عزيزة الشريف ـ دراسات في نظرية العقد الإداري ـ مرجع سابق ، ص 85 .

7 - د : عزيزة الشريف ـ دراسات في نظرية العقد الإداري ـ مرجع سـابق : ص 121 ؛ د : ماجد راغب الحلو ـ القانون الإداري ـ الاسكندرية ـ 1983: ص 527 ؛ د : سميحة القليوبي ـ الموجز في القانون التجاري ، مكتبة القاهرة ، 1972 ، ص 85 ؛ د : عبد الحي حجازي ـ محاضرات في العقود التجارية ، القاهرة ، دون سنة طبع ، ص 35 .

8 - مجموعة أحكام مجلس الدولة المصري لسنة 7 ، ص 76 .

9 - أكرم يا ملكي ـ الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي ـ ج1 / ط2 / بغداد ، 1968 ، ص 106 .

10 - د : محمود حلمي ـ العقد الإداري ـ  مرجع سابق ، ص 173 ـ 174 . 

 11 - د : عزيزة الشريف ـ دراسات في نظرية العقد الإداري ـ مرجع سابق ، ص 124 . 

12-  القاضي ، صلاح الدين النحاس ـ مبادئ أساسية في شرح قانون عقد العمل وقانون العمل الموحد ـ منشورات المكتب الإسلامي ، دمشق ، دون سنة طبع : ص 47 . 

13- د : عدنان العابد ؛ د : يوسف الياس ـ قانون العمل ، بغداد ، ط2 ، 1989 . ص223 .

14 - د : محمود جمال الدين زكي ـ قانون العمل ، ط3 ، القاهرة ، 1983 ،ص 217 .

15 - المادة 900/1 من القانون المدني العراقي ـ أورده  : د : صلاح الدين النحاس ـ مبادئ أساسية في شرح عقد العمل وقانون العمل الموحد ـ دمشق ، دون سنة طبع: ص 48 .

16  - المادة 29 من قانون العمل .

17 - د : عدنان العابد ، د : يوسف الياس ـ قانون العمل ـ مرجع سابق ، ص 229 .

18-  د : محمد علي الطائي ـ التكييف القانوني لمركز العامل في نطاق علاقات العمل بحث مقدم أثناء فترة المعايشة في وزارة العمل 1998 ـ 1999 ـ بحث منشور ، ص 67 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية