المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أضواء على دعاء اليوم العاشر.
2024-04-24
أضواء على دعاء اليوم التاسع.
2024-04-24
أضواء على دعاء اليوم الثامن.
2024-04-24
أضواء على دعاء اليوم السابع.
2024-04-24
أضواء على دعاء اليوم السادس.
2024-04-24
أضواء على دعاء اليوم الخامس.
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاسـاس الدولـي لسلطـة الادارة فـي حمايـة الاخـلاق العامـة  
  
2549   10:41 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص38-44
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

...ان المعاهدة الدولية في العراق لايعتد بها الا اذا تم التصديق عليها او الانضمام اليها وفقا للاجراءات التشريعية ومن ثم فانها تكسب قوتها من التشريع لا من كونها معاهدة هو ان بعض الدول كانت تعترف للمحاكم بسلطة اللجوء الى بعض المعاهدات كالمعاهدة الاوربية لحقوق الانسان والحريات الاساسية وتطبيقها كالمانيا وهولندا بمجرد التصديق عليها دون حاجة الى تدخل اخر من جانب السلطة التشريعية(1)،يتمثل الاساس الدولي في هذا المجال وفي نطاق موضوع البحث بالمعاهدات الدولية التي تعد من اهم وسائل تنظيم العلاقات بين الدول وتصبح بعد ابرامها والتصديق على احكامها او الانضمام اليها ونشرها وفقا للاوضاع القانونية المقررة اساسا تستند اليه الادارة في ممارستها لمهامها في حماية الاخلاق العامة حالها حال الدستور والقانون كونها تندمج بعد ذلك بالبنيان القانوني للدولة وتصبح جزءا لايتجزء منه (2).

 ان مرتبة المعاهدة في تسلسل القواعد القانونية الداخلية للدول المصادقة عليها محل خلاف بين الدول وظهر في ذلك اربعة اتجاهات:

الاتجاه الاول :يحدد للمعاهدة مرتبة اعلى من الدستور ومثال ذلك هولندا وفقا للفصل (66) من الدستور(3).

الاتجاه الثاني:يعطي المعاهدة مرتبة اعلى من القانون مثل فرنسا التي نصت المادة (55)من دستورها على (المعاهدات او الاتفاقات التي يتم التصديق او الموافقة عليها طبقا للاوضاع المقررة يكون لها بمجرد نشرها قوة اعلى من القوانين وذلك بشرط ان يطبق الطرف الاخر الاتفاق او المعاهدة(4))

الاتجاه الثالث:يحدد للمعاهدة مرتبة مساوية للدستور مثل بلجيكا ولوكسمبورغ(5).

الاتجاه الرابع: يحدد للمعاهدة مرتبة مساوية للقانون الاعتيادي فقط مثل مصر طبقا للمادة (151) من الدستور المصري النافذ لسنة 1971 ، ولم يحدد المشرع العراقي مرتبة المعاهدة بعد المصادقة عليها في سلم القواعد القانونية النافذة وهذا يعني انها بمستوى التشريع الاعتيادي اذ ان المصادقة عليها او الانضمام اليها يجب ان يكون بقانون يعرض على مجلس النواب(6). ومن البديهي القول انه من الممكن حل التناقض الذي يحدث بين حكم المعاهدة وبين الدستور او القانون الاعتيادي بتغليب القاعدة الاعلى على وفق التسلسل الهرمي للقاعدة القانونية ووفقا لما ينص عليه دستور او قانون كل دولة. وقد نصت العديد من المعاهدات الدولية على سلطة الدولة في حماية الاخلاق العامة ادراكا من المصادقين عليها بضرورة ذلك واهميته في المحافظة على التراث الخلقي للبلد وقيمه.

ومن ذلك المادة(12/3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة الصادر في 16/12/1966 التي نصت على ان(3-لايجوز تقييد الحقوق المذكورة اعلاه باية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون،وتكون ضرورية لحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة او حقوق الاخرين وحرياتهم ،وتكون متمشية مع الحقوق الاخرى المعترف بها في هذا العهد(7))،والمواد (18/3 و19/3 و21 و22/2 ) منه التي اعتمدت الاخلاق العامة او الاداب العامة قيدا على ممارسة حرية العقيدة او الدين وعلى حرية التعبير وعلى الحق في التجمع السلمي وعلى حرية تكوين الجمعيات تباعا وبشرط ان ينص القانون على ذلك،كما ان المادة (14/1) من العهد نفسه نصت على  جواز تقييد حق الصحافة والجمهور في حضور جلسات المحاكم لدواعي الاخلاق العامة(8). يتضح من نصوص هذه المعاهدات انها لا تخاطب الادارة بصورة مباشرة وانما توجه خطابها الى السلطة التشريعية وتقرر لها الاختصاص في تقييد الحريات العامة لضمان حماية الاخلاق العامة ولكن من الممكن ان تستند الادارة اليها عن طريق ما تصدره من قرارات ادارية مستقلة لتقييد حرية الافراد او بصورة غير مباشرة بواسطة التشريعات التي تسنها السلطة التشريعية المتفقة مع حكم هذه المعاهدات. واتساقا مع هذا السياق نص اعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الايدز الصادر من الامم المتحدة بالقرار(2/26)عام 2001 في الفقرة (52)منه على واجب الدول كافة ان توفر برامج للوقاية عن طريق الاعلام والتثقيف والمخاطبة لغرض الحد من السلوك الذي ينطوي على خطر نقل العدوى وتشجيع السلوك الجنسي غير المشروع،ويشار كذلك الى ان الاعلان العالمي حول التربية للجميع (تامين حاجات التعلم الاساسية )الصادر من الامم المتحدة عام 1990 بين في المادة(1/3) ان من اهداف تنمية التربية الهدف الخاص بنقل القيم الثقافية والاخلاقية واثرائها على اساس ان هذه القيم هي التي تكسب الفرد والمجتمع ذاتيتهما وقيمتهما(9). يلاحظ ان هذين الاعلانين قد وضعا واجبا على الدول بسلطتيها التشريعية عن طريق اصدار التشريعات المتضمنة ماورد فيهما والتنفيذية التي يقع على عاتقها حسب مفهوم الاعلانين اقامة الندوات التثقيفية للمواطنين للحد من انتشار مرض نقص المناعة (الايدز) ونشر القيم الاخلاقية وتعزيزها .كما نصت المادة (34) من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة (4425) في تشرين الثاني 1989 على (تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع

أ ـ حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع.

ب ـ الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.

ج ـ الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.)

واكدت هذا المعنى المادة الاولى من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم( 263) في25  أيار 2000 على ان(تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول ). وبينت المادة الثانية من الاعلان نفسه في فقرتها الاولى بان المقصود ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض،واوضحت في فقرتها الثانية  بان المقصود باستغلال الاطفال في البغاء استخدامهم لاغراض نشاطات جنسية لقاء مكافاة او اي شكل اخر من اشكال العوض ،كما نصت في فقرتها الثالثة بان المُقصود باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو محاكاة نشاطات جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا(10).         

 وبالاتجاه نفسه جاءت الوثائق الاقليمية فقد اجازت الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان لعام (1950) تقييد القانون لبعض الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة اذا كانت تتعارض مع الاخلاق والاداب العامة ووسع البروتوكول رقم (4) لاتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية من نطاق هذا الحكم ليشمل حقوقـا اخـرى غيـر تلك التي نصت عليها المعاهدة(11)،كما نصت المادة (12) من الاعلان الامريكي لحقوق وواجبات الانسان ذي الرقم (30) لعام 1948 على وجوب ان يكون التعليم قائما على مبادى الحرية والاخلاق والتضامن الانساني(12) واجازت الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لعام (1969)للمشرع الوطني اعتماد الاخلاق احد القيود المحددة لحريات الدين والمعتقد والفكر والتعبير والاجتماع السلمي والتجمع والتنقل والاقامة، واصبح هذا الجواز واردا ايضا على حق العمال في تنظيم النقابات المهنية وكذلك حقهم في الاضراب بموجب المادة (82) من البروتوكول الاضافي للاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيــة ذي الرقم (69) لسنـة 1988(13) .بينما اجاز الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لعام 1981 للمشرع الوطني تقييد حرية التنقل للحفاظ على الاخلاق العامة كما الزم الدولة بمساعدة الاسرة في اداء مهمتها لحماية الاخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع كما وضع على عاتق الدولة منفردة هذه المهمة في نطاق الحفاظ على حقوق الانسان ونص هذا الميثاق على ان تمارس حقوق وحريات كل شخص في ظل احترام حقوق الاخرين والامن الجماعي والاخلاق والمصلحة العامة(14).  اما الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية المرقم(5427)في (15)سبتمبر 1997 فقد نص في المادة(4/ا)على ان ( أ ـ لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ماينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الامن والاقتصاد الوطنيين او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق او حقوق وحريات الاخرين(15)).

ويتبين بمفهوم المخالفة من المواد الواردة في المواثيق الاقليمية ان للدولة الاختصاص كله عن طريق سلطتها التشريعية في فرض قيود على حقوق الافراد وحرياتهم اذا كان ذلك ضروريا للمحافظة على الاخلاق العامة او غير ذلك مما نصت عليه تلك المواد وهي بذلك تشكل اساسا غير مباشر للادارة في ممارسة عملها المتعلق بحماية الاخلاق العامة.

______________

1- انظر في ذلك د.عبد العزيز محمد سرحان – العلاقة بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والقوانين الداخلية – بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة – تصدر عن كلية الحقوق والشريعة – جامعة الكويت- السنة الرابعة – العدد الثالث – اغسطس 1980- ص119-123.

2- د. صالح ابراهيم احمد المتيوتي – رقابة القضاء على مخالفة القانون في القرار الاداري – رسالة دكتوراه – كلية القانون – جامعة الموصل – 2000 – ص(44).

3- انظر حفيظ عكدادي – ضمانات حقوق الانسان في اطار التنظيم الدولي الاقليمي الاوربي والعربي – رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق- جامعة القاهرة – ص 97 ،وانظر في كيفية انعقاد المعاهدة الدولية د.عبد العليم عبد المجيد مشرف- الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية (دراسة مقارنة)- دار النهضة العربية –سنة الطبع غير مذكورة -ص 12-24.

4- الموسوعة العربية للدساتير العالمية – الادارة العامة للتشريع والفتوى – الجمهورية العربية المتحدة. 

– ص187-203.

5- انظر حفيظ عكدادي – ضمانات حقوق الانسان في اطار التنظيم الدولي الاقليمي الاوربي والعربي – رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق- جامعة القاهرة -ص 97 في الهامش.

6- انظر المادة (61/ رابعا )من دستور جمهورية العراق نصت على ان يكون من بين اختصاصات مجلس النواب (رابعا : تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب).  

7- تم تاكيد هذا المضمون بالمادة(17) من الاعلان المتعلق بحق ومسؤولية الافراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية المعترف بها عالميا الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة في 9 كانون الاول 1998 – منشور لدى د. محمود شريف بسيوني - الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان- المجلد الاول (الوثائق العالمية )-  دار الشروق -الطبعة الثانية  - القاهرة – 2003 – ص971-978.

وبالمعنى نفسه نصت الفقرة السادسة من (أ)  قرار الجمعية العامة للامم المتحدة (4595) في 14 كانون الاول 1990 الخاص بمبادى توجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة الالكترونية على جواز الاستثناء من المبادى المعتمدة في القرار اذا كان ذلك ضروريا لحماية الامن الوطني او النظام العام او الصحة او الاخلاق العامة او حقوق وحريات الاخرين بشرط ان ينص عليها في القانون - د. محمود شريف بسيوني - الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان- المجلد الاول (الوثائق العالمية )- المصدر السابق – ص316-339.

8- العهد منشور لدى د. محمود شريف بسيوني - الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان- المجلد الاول (الوثائق العالمية )- المصدر السابق -ص79-101، وقد اعتمد العهد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة (2200) المؤرخ في 16/ كانون الاول 1966 على ان يبدا النفاذ في 23 اذار 1976، وصادق عليه العراق بالقانون رقم (193) لسنة 1970 – منشور في الوقائع العراقية العدد( 1927) في 7/10/1970.  

9- الاعلانان منشوران لدى د. محمود شريف بسيوني - الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان- المجلد الاول (الوثائق العالمية )-  المصدر السابق – الجزء الاول في ص319-339 والثاني في ص 356-367.

10- الاتفاقية منشورة لدى د. محمود شريف بسيوني - الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان- المجلد الاول (الوثائق العالمية )- المصدر السابق- ص875-895،والبروتوكول منشور في المصدر نفسه - ص 901-910، وقد صادق العراق على الاتفاقية بموجب القانون رقم (3) لسنة 1994 الا انه تحفظ على ( حرية الدين لدى الطفل ) الواردة في الفقرة (1)من المادة (14) منها لان تغيير دينه مخالف لاحكام الشريعة الاسلامية- القانون منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3500)في 7/3/ 1994.

11- انظر المواد(8/2 و 9/2 و10/2 و11/ 2 ) من الاتفاقية وانظر كلك المادة(23) من البروتوكول رقم (4) لاتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية بشأن ضمان حقوق وحريات اخرى غير تلك التي تضمنتها الاتفاقية والبروتوكول الاول الصادر عام 1963 لدول مجلس اوربا ،وبالاتجاه نفسه لم تجز المادة(19) من الميثاق الاجتماعي الاوربي (المعدل )الصادر عام 1996 ابعاد العمال المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في اراضي اية دولة الا اذا ارتكبوا مايخالف الاخلاقيات فضلا عن امور اخرى نصت عليها الاتفاقية.،كما لم تجز هذه الاتفاقية في المادة(ز)من الجزء الرابع  تقييد الحقوق المذكورة فيها  الا اذا كانت – من بين امور اخرى- لغرض حماية الاخلاق العامة –الاتفاقية منشورة لدى د. محمود شريف بسيوني - الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان- المجلد الثاني (الوثائق الاسلامية والاقليمية ) -الطبعة الاولى - دار الشروق -القاهرة – 2003- ص54-69،والبروتوكول منشور في المصدر نفسه ص75-78، والميثاق منشور في المصدر نفسه – ص143-163.

12- الاعلان منشور لدى د. محمود شريف بسيوني - الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان- المجلد الثاني (الوثائق الاسلامية والاقليمية )- دار الشروق -الطبعة الاولى -القاهرة – 2003- ص196-203

13- انظر المواد (12/3 و13/2/ب و 13/4 و 15 و 16/2 و22/3) من الاتفاقية المذكورة  – منشورة في المصدر المذكور انفا– ص203-229 . والبروتوكول منشور د. محمود شريف بسيوني - الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان- المجلد الثاني (الوثائق الاسلامية والاقليمية )- المصدر السابق- 229-247.

14- انظر المواد (12/2  و17/3 و 18/2 و27/2) منه – الميثاق منشور لدى د. محمود شريف بسيوني - الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان- المجلد الثاني (الوثائق الاسلامية والاقليمية )- المصدر السابق- ص379- 394.

15- وقد اعتمد هذا الميثاق بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (5427)في 15 سبتمبر 1997 - منشور لدى د. محمود شريف بسيوني - الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان- المجلد الثاني (الوثائق الاسلامية والاقليمية )- المصدر السابق- ص508-514.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع