المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العناصر التقليدية للنظام العام  
  
4218   09:17 صباحاً   التاريخ: 6-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص76-92
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لا شبهة من كون العناصر التقليدية للنظام العام تقتصر على الامن العام والصحة العامة والسكنية العامة، بحيث يجوز لسلطة الضبط الاداري ان تتدخل لحماية النظام العام او اعادته الى نصابه عند الاخلال باحد العناصر المذكورة.(1)

اولاً : الأمن العام:

يقصد بالامن العام حماية افراد المجتمع من المخاطر والحوادث التي تهددهم في ارواحهم واعراضهم واموالهم، سواء كان مصدر تلك المخاطر يرجع الى فعل الانسان ام الحيوان ام الطبيعة.(2)

كما يعرف بانه ((عنصر النظام العام الذي يتضمن غياب الاخطار التي تهدد الحياة وحماية حق الملكية للافراد، وتدارك اخطار الحوادث))(3), او هو ((اشاعة اطمئنان الناس على انفسهم وعلى اموالهم واعراضهم ، ويتحقق بالاحتياط من الاخلال به وبدرء الفتن والاضطربات وحماية الجمهور من مخاطر وسائط النقل والحرائق وانهيار المباني وفيضان الانهر))(4). وتتمثل المخاطر التي تهدد الامن العام، وتُعد من صنع الانسان ، بحوادث القتل والسرقة والمرور. وغيرها، بينما تتمثل الحوادث الواقعة بفعل الطبيعة بالزلازل والبراكين والفيضانات والحرائق وانهيار الابنية وغيرها.

ولغرض المحافظة على الامن العام فان على سلطة الضبط الاداري ، القيام بالعديد من الواجبات واهمها:

(1)اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع الجرائم كالقتل والسرقة وحوادث المرور وغيرها ، ومن ذلك مايتعلق بمنح التراخيص بحمل او حيازة السلاح او الغاءها ، فقد قضت محكمة القضاء الاداري في مصر على سبيل المثال برفض الطلب المقدم من قبل احد الافراد لغرض الترخيص بحمل السلاح وذلك بسبب المعلومات المتوفرة عنه والتي دلت على رعونته ، مما قد يعرض الامن العام للخطر(5).

(2)اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من خطورة بعض الاشخاص في المجتمع بسبب خطورتهم الاجرامية ، فقد قضت محكمة القضاء الاداري في مصر (بصحة  قرار  الاعتقال  بحق  احد  الافراد بسبب اتجاره بالمخدرات وان له نشاط كبير فيها مما يعرض الامن العام للخطر)( 6 ) .

(3) أتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاجتماعات والمظاهرات العامة، متى ما كانت مهددة للامن العام، فقد قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بان ((هذا الحق شانه شان أي حق فردي اخر يجب الاتخرج ممارساته عن مقتضيات النظام العام بمدلولاته المتعاوف عليها الامن- السكينة – الصحة))(7)

(4) اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم المرور في الشوارع، كفرض حدود معينة للسرعة او فرض قيود على مركبات النقل او تنظيم وقوف المركبات في الاماكن المخصصة لها, فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي على سبيل المثال بمشروعية القرار الاداري الذي اصدره المحافظ ومنع بموجبه بيع المشروبات الكحولية من الساعة العاشرة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً  لغرض الحد من حوادث المرور وحماية الامن العام في المحافظة(8). كما قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بان(( للمحافظ حق في تعين الشوارع التي تمر بها عربات الركوب وفي قصر هذا المرور على شارع دون غيره وفي منعه من شارع او جزء من شارع كما ان له الحق في تنظيم المرور وذلك صيانة لارواح الناس وللمحافظة على الامن العام))(9).

(5) اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية ابعاد الاجانب عن البلاد ، حفاظاً على الامن العام (10),  فقد  قضت  محكمة  التمييز في العراق بان (( الجنسية هي علاقة تربط الفرد بالدولة وتتعلق بكيان الدولة ومقوماتها الاساسية وان الدولة هي صاحبة الحق في منح الاجنبي جنسيتها واعتباره من رعاياها الذين يساهمون في تكوينها وبقائها والذود عنها ان رأته مواطناً صالحاً والا فمن حقها أن تسحب جنسيتها منه إن رأته مصدر خطر على سلامتها وامنها وابعاده خارج ارضها...))(11).

(6) اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الافراد من خطر المباني الايلة للسقوط ، لما يمكن  ان يسبب ذلك من اخطار مهددة للامن العام داخل المجتمع.(12) 

ولأهمية  الأمن العام كأحد عناصر النظام العام. فقد ورد النص عليه في العديد من المواثيق الدولية, حيث نصت المادة التاسعة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 على انه ((لا يجوز اعتقال أي انسان او نفيه او حبسه تعسفاً)). كما نصت المادة (9/1) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام1966، على ((لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، ولا يجوز القبض على أحد او ايقافه بشكل تعسفي)) كما نصت المادة12/3 منها على ان ((لا تخضع الحقوق المشار اليها اعلاه لاية قيود عدا تلك المنصوص عليها في القانون والتي تعتبر ضرورية لحماية الامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق او حقوق وحريات الاخرين .... )). كما ورد النص على الامن العام في العديد من الدساتير الاجنبية والعربية، وذلك كمبرر لتقييد بعض الحريات العامة، حيث ورد النص عليه في بعض الدساتير بشكل منفرد لغرض تقييد بعض الحريات العامة(13)، بينما ورد النص عليه في دساتير اخرى مع مبررات اضافية له لتقييد تلك الحريات(14) ، ومن جهة اخرى فان هنالك من النصوص الدستورية التي تستخدم مصطلحات مترادفة للدلالة على الامن العام ومن ذلك الامن القومي او امن المجتمع، فقد ورد النص في المادة (41) من الدستور المصري لعام 1971 على ان ((الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقيد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع))(15). أما في العراق فقد ورد النص في المادة (7/ثانياً) من الدستور الحالي لعام 2005 على ان ((تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً او ممراً او ساحة لنشاطه)) كما نصت المادة (9/اولاً/د) منه بان ((يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات ، وتقويم التهديدات الموجهه للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، وبموجب مباديء حقوق الانسان المعترف بها)). بينما نصت المادة (40) منه على ان ((حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولا يجوز مراقبتها او التصنت عليها او الكشف عنها الا لضرورة قانونية وامنية وبقرار قضائي)).

ويمكن لسلطة الضبط الاداري في العراق ان تتخذ الاجراءات اللازمة لحماية الامن العام، استناداً للعديد من النصوص القانونية، ومن اهمها ما ورد عليه النص في المادة الثانية من قانون المخدرات رقم 68 سنة 1965، من ان ((على السلطة الادارية ان تتخذ التدابير لاقتلاع كل ما يصل الى علمها من النباتات الوارد ذكرها في الفقرة (1)  سواء  كانت  مزروعة  بصورة  مشروعه  او غير مشروعة..)), لمادة الاولى من قانون الاستعانة الاضطرارية رقم 37 لسنة 1961 من ان ((للمتصرف في الحوادث الفجائية التي ينجم عنها ضرر جسيم كالفيضان وطغيان المياه وتوسع الحريق والثلوج وانهيار المباني والزلازل وانتشار الآفات الزراعية اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات تستلزمها هذه والاحوال وفق احكام هذا القانون....))، والمادة السابعة عشرة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 التي تنص على ان ((يهدف المحافظ في ادارة محافظته الى تحقيق ما يلي:      1-استتاب الامن والنظام)). اضافة الى المواد من (103- 110) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المتعلقة باتخاذ التدابير الاحترازية بحق الافراد الذين يكونوا في حالة خطرة على المجتمع، وهي تدابير احترازية سالبة ومقيدة للحرية ومنها الحجز في مأوى علاجي وحظر ارتياد الحانات ومنع الاقامة ومراقبة الشرطة. كذلك مادور عليه النص في المادة (5) من قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 1999 من ان((اولاً: لمدير الامن العام او من يخوله لامور تتعلق بمصلحة العدل او الامن او لاسباب استثنائية ان لا يأذن لشخص ما بمغادرة العراق...)) والمادة (13) من قانون المرور رقم 86 سنة 2004 من ان ((لضابط المرور صلاحية ايقاف وتفتيش أي مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والامان)) والمادة (35) منه على ان ((1. تقوم مديريات المرور بالمحافظات بتنظيم اسبوع في كل عام لغرض توعية المواطنين بقصد تنظيم المرور وتخفيض نسبة الحوادث))، كذلك فقد نصت المادة الثالثة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 بأنه ((تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة 1- كل فعل ذو دوافع ارهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها ويضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او أي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون...)).

ثانياً: الصحة العامة.

يقصد بالصحة العامة حماية افراد المجتمع من كل ما يهدد صحتهم من امراض او أوبئة و مخاطر العدوى و اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية صحة الانسان والحيوان وسلامة العقارات والطرق العامة ومراعاة الشروط الصحـية في المنشآت الصناعية والتجارية(16). كما تعرف الصحة العامة من كونها ((عنصر النظام العام الذي يتميز بانعدام الامراض وتهديدها والذي يتطلب حالة صحية مرضية, ويتمخض عن اجراءات تتعلق بصحة الاشخاص والحيوانات والاشياء))(17).

وللصحة العامة اهمية قصوى في الوقت الحاضر, وذلك بسبب زيادة السكان وسهولة الاختلاط بينهم وازدحام الشوارع والطرق العامة, بشكل يسهل انتقال الامراض بينهم, اضافة للتطورات الصناعية التي ترتب اثارها السلبية في تلوث الهواء لكثرة عدد المركبات وانتشار الغازات السامة وزيادة اعداد المصانع, الامر الذي يجعل من بعض الامراض كوارث حقيقية تجاه افراد المجتمع(18). اضافة الى وجود بعض الامراض المستعصية على العلاج حتى الوقت الحاضر مثل امراض الايدز وانفلونزا الطيور.  وللصحة العامة ارتباط مباشر بالامن العام, باعتبار ان المحافظة عليها يؤدي الى رفع المستوى المعاشي لدى الافراد وازدهار الانتاج القومي للدولة الامر الذي يترتب عليه الحد عن العديد من الجرائم المرتكبة وخاصة الاقتصادية منها, وفي ذلك اثار ايجابية على الامن العام داخل الدولة(19). ولغرض المحافظة على الصحة العامة, فان على سلطات الضبط الاداري اتخاذ العديد من الاجراءات, ومن اهمها:

(1) حماية الصحة الجماعية: ويتم ذلك من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات لحماية افراد المجتمع من الامراض والاوبئة كتلقيح الافراد اجبارياً ضد الامراض المعدية وابادة الحشرات وقتل الحيوانات الموبوءة, والاهتمـام بميـاه الشرب والتخلص من الفضلات والقمامة ونقلها الى الاماكن المخصصة لها, واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة المواد الغذائية والمعروضة للبيع والاشراف الصحي المباشر في اماكن بيعها أو استهلاكها, ومراقبة نظام الاماكن والطرق العامة(20). ان حماية الصحة الجماعية لافراد المجتمع, قد تؤدي احياناً الى المساس ببعض الحريات الفردية ومن ذلك على سبيل المثال فرض الرقابة الصحية على الافراد القادمين من خارج البلاد, وخاصة للقادمين من دول تفشى فيها وباء ما, أو عزل الاشخاص المصابين بامراض معدية او حجزهم في الاماكن المخصصة لذلك(21).

2- حماية البيئة من التلوث: البيئة هي الوسط المتصل بحياة الافراد وصحتهم في المجتمع, سواء كان ذلك الوسط من صنع الانسان ام من صنع الطبيعة, وتشمل على عناصر طبيعية كالانهار والبحار والغابات والهواء, واخرى صناعية كالمدن والمصانع والاراضي والزارعية وغيرها(22). وحماية البيئة من التلوث تعد من الحقوق الاساسية للانسان, والمعترف بها على الصعيدين  الداخلي  والدولي  على  حد  سواء, وذلك بسبب ما يمكن ان ترتبه من ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية, اذ يطلق عادة على القانون المنظم لها بقانون ((التضامن والتصالح)), كون الغاية الاساسية من تشريع القانون تتمثل  بالتضامن بين افراد المجتمع داخل الدولة الواحدة, وكذلك بين الدول المختلفة بغية حماية البيئة والحفاظ عليها(23). واذا كان للتطورات العلمية اثارها الايجابية في كافة الميادين, والمتمثلة برفع المستوى المعاشي للافراد, وزيادة الرفاهية لهم, والتقليل من عدد الوفيات بينـهم, الا ان ذلك لا يمنع من حصول اثار سلبية لتلك التطورات بشكل يهدد حياة الافراد وصحتهم العامة, والتي تتمثل بانبعاث الغازات السامة الناتجة عن العمليات الصناعية, والاخطار الناجمة من استخدام مصادر الطاقة المتعددة كالبترول والمواد النووية والكيميائية والذرية, وما ينتج عن ذلك من اشعاعات خطرة تهدد حياة الافراد مباشرة في المجتمع(24). وذلك ما يتطلب تضامن كافة الجهود لمعالجة ذلك والحد من الخطر المترتب عليها. ان ما تجب الاشارة اليه ان الحق في بيئة سليمة, لا يمكن ان يعني الحق في بيئة مثالية, باعتبار ان هذا الاخير صعب المنال ان لم يكن مستحيلاً, لذا فان الامر لا يتعدى كونه الحفاظ على البيئة الحالية وحمايتها وتطويرها, وفي ذلك اتصال مباشر بحق الانسان في الحياة, باعتبار ان مخالفته يمثل انتهاكاً لحقوق الانسان, اذ لا حياة بدون بيئة صحية, وبالتالي فلا يمكن ان يفسر مصطلح ((حقوق البيئة)) بمعزل من حقوق الانسان, رغم ما يتطلبه كل ذلك من جهود وطنية ودولية لهذا الغرض(25), وتتمثل على وجه الخصوص باتخاذ الاجراءات الوقائية من قبل سلطة الضبط الاداري داخل الدولة, لمنع حصول التلوث او الزام المصانع  والمعامل  بمواصفات  معينة  عند  تصنيع  الاجهزة  او  تنقية المياه او استخدام نوع معين من الوقود(26).

3- توافر الشروط الصحية للعقارات والمنشآت الصناعية والتجارية: ويراد من  ذلك اتخاذ الاجراءات المناسبة عند بناء المساكن للافراد, بحيث يتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة للسكن, ومنع تعرضهم للامراض, وكذلك مراعاة الشروط الصحية في المنشآت الصناعية والتجارية, لغرض الحفاظ على سلامة المقيمين فيها او العاملين او المارين بالقرب منها, ومن ذلك على سبيل المثال توافر المعدات اللازمة لاطفاء الحرائق أو احتياطات المصاعد الكهربائية او اقامة المصانع والمعامل على بعد معين من المناطق السكنية وغيرها(27).   ولاهمية الصحة العامة, كأحد عناصر النظام العام, فقد تناولته العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية, ومن ذلك المادة 25/1/ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948, والتي نصت بأن ((1- لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاسرته....)), والمادة (12) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية, والتي تنص على ان ((1- لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن اقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال... 2- لا تخضع الحقوق الشار اليها اعلاه لاي قيود عدا تلك المنصوص عليها في القانون والتي تعتبر ضرورية لحماية الامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق او حقوق وحريات الاخرين...)).  كما ابرزت العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية, مظاهر الاهتمام بالبيئة من قبل المجتمع الدولي, ومن اهمها اعلان استوكهولم لعام 1972 الصادر عن الامم المتحدة للبيئة البشرية, والذي اشار لمبادئ العلاقات بين الدول بشأن البيئة وكيفية التعامل معها أو المسؤولية عما يصيبها من اضرار, والاجراءات اللازمة للحفاظ  عليها,  وكذلك الميثاق العالمي للطبيعة لعام 1982 والصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة والمتضمن وجوب التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والافراد للحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة. وكذلك جدول اعمال القرن (21) وهي الوثيقة الاساسية لمؤتمر الامم المتحدة, للبيئة والتنمية لعام 1992, والمتضمن توجيهات الحماية البيئية على مستوى العالم ومن ذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية الغلاف الجوي ومحاربة التصحر والجفاف والحفاظ على الغابات والحفاظ على مصادر المياه العذبة وغيرها..., واخيراً اعلان (ريو) الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية لعام 1992 (قمة الارض), والهادف الى ارساء علاقات متوازنة بين العالم الصناعي والعالم النامي من خلال التعاون لمواجهة تدهور البيئة, ومسؤولية الدول الصناعية عن ذلك, وحق الدول النامية في التنمية(28).  اما عن النصوص القانونية التي وردت لغرض المحافظة على الصحة العامة, فقد ورد النص في المادة (97) من قانون 5/ابرل/1884 الفرنسي والتي تقابل المادة 131 من قانون المحليات والتي اصبحت المادة 142 من قانون سنة 1996 بان العمدة هو المسؤول عن الصحة العامة، وله اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحمايتها في المحافظة  والبلديات التابعة لها, كما ان له اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية المواد الغذائية المعروضة للبيع والاشراف على سلامة السوق وتوافر الشروط الصحية فيه, وله الحق في مراقبة السلع المعروضة للبيع وسلامة المذابح دون المساس او الاعتداء على حرية التجارة التي كفلها القانون, كما اعطى القانون المذكور للمحافظ ان يأمر بايقاف الابنية التي لا تتوافر فيها شروط السلامة الصحية, وقد فرق القانون الصادر عام 1902 في هذا الصدد بين المباني القديمة والمباني الحديثة, حيث اجاز للعمدة ان يمنع السكن في المباني القديمة, عند  عدم  توافر  الشروط الصحية فيها, وان له الحلول محل مالك العقار لغرض اصلاحه على حسابه (المالك) الخاص عند امتناعه عن القيام بذلك, اما المباني الحديثة فانها تخضع لنصوص لائحية وزارية توجب الحصول على ترخيص بالبناء من الجهة الادارية المختصة قبل المباشرة بالبناء, بحيث لا يمكن منح الترخيص الا بعد التأكد من توافر الشروط الصحية فيه(29).

اما في مصر, فقد ورد النص في المادة (16) من الدستور المصري لعام 1971, على ان ((تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية, وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام وفقاً لمستواها)), ونصت المادة (17) منه على ان ((تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي. ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً, وذلك وفقاً للقانون)). وقد صدر في مصر العديد من القوانين اللازمة لحماية الصحة العامة ومنها قانون الادارة المحلية, رقم 43 لسنة 1979, والذي اوجب على المحافظ حماية الصحة العامة في المحافظة, وله اتخاذ التدابير الضبطية اللازمة لوقايتها ومنع انتشار الاوبئة, والامراض المعدية, ومنع انتقال العدوى ومعاقبة المخالفين للمواقع الصحية. والقانون رقم 33 لسنة 1957 الخاص بالباعة المتجولين والقانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1976 الخاص بمراقبة الاغذية وتنظيم تداولها, والقانون رقم 106 لسنة 1976, المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 الخاص بتوافر الشروط الصحية للعقارات. اضافة الى القانون رقم 27 لسنة 1978 والخاص بتنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الادمي, والقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث, والقانون رقم 894 لسنة 1969 بشأن انشاء لجنة عليا لحماية الهواء من التلوث, والقانون رقم 102 لسنة 1983 في مجال حماية المحميات الطبيعية(30).

أما في العراق, فقد ورد النص في المادة (33) من دستور عام 1970 على ان ((تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية, في الوقاية والمعالجة والدواء, على نطاق المدن والارياف)), كما ورد النص في المادة (30) من الدستور الحالي لعام 2005 عل ان ((أولا: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز من العمل...)), كما نصت المادة (31) منه على ان ((أولا: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية, وتعنى الدولة بالصحة العامة, و تكفل وسائل الوقاية والعلاج بأنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية)) بينما نصت المادة (33) منه على ان ((أولا: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة, ثانياً: تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليها)).

ولسلطة الضبط الاداري في العراق, اتخاذ العديد من التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة, ومن اهمها المادة (48) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964, والتي الزمت اصحاب المحلات والمصانع التي قد تكون او تصبح مصدرا للخطر او القلق او الازعاج بسبب ما ينبعث منها من دخان او ابخرة او غازات... بالتقيد بالشروط التي يحب ان تخضع لها هذه المحلات والمصانع. كما نصت المادة (5) من قانون المخدرات رقم 68 سنة 1965 على ان ((1- ينحصر بوزارة الصحة استيراد المخدرات الاتية والمتاجرة بها بالجملة والبيع للاشخاص المجازين وللمؤسسات الحكومية بالكمية المناسبة التي تراها..)), والمادة (17) من قانون المحافظات رقم (59) لسنة 1969 بنصها على ان ((يهدف المحافظ في  ادارة محافظته الى تحقيق ما يلي... 10 – المحافظة على الصحة العامة وتحسين الشؤون الصحية واتخاذ الوسائل الكافية لمنع انتشار الامراض السارية والمعدية بين المواطنين)) وقد افرد المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الباب الثالث من الكتاب الرابع للمخالفات المتعلقة بالصحة العامة, وهي تشمل المواد (496-499) منه والمتعلقة بفرض العقوبات عن الجرائم الضارة بالصحة العامة. كذلك فقد حددت المادة (83) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 شروط منح الاجازة الصحية للمؤسسات الصحية غير الحكومية,واجازت المادة (100) منه ((لوزير الصحة حق الغاء الاجازة الصحية وغلق المحل العام فوراً عند ثبوت وجود تلوث يهدد سلامة وصحة المواطنين في ذلك المحل..)). بينما اجازت المادة (4) من قانون استغلال الشواطئ رقم 59 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1990 من انشاء البساتين والابنية والمشاريع الاخرى على جانبي النهر امام السدة النظامية او خلفها بما لا يؤثر على انسيابية مجرى النهر وتلوثه, وللجهة الادارية الحق في ازالة المنشآت التي تقام خلافاً لذلك. كذلك فقد منعت المادة (19) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 3 لسنة 1997 من تصريف اية مخلفات صناعية او زراعية او منزلية او خدمية الى الانهار والمسطحات المائية او المياه الجوفية الا بعد اجراء المعالجات اللازمة عليها. اضافة الى ما ورد عليه النص في المادة (8/ عاشراً) من قانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002, بانه (( لا يجوز اقامة اية ابنية او منشآت او محدثات ينتج عن استعمالها خطر او ازعاج او تأثير على بيئة الطريق ومستخدميه بسبب ما ينبعث منها من ادخنة او ابخرة او غازات او اتربة او روائح مضرة او ما يماثل ذلك..)). وقد استقرت احكام القضاء الاداري في فرنسا ومصر والعراق, على الاقرار بحق سلطة الضبط الاداري باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة, اذ قضى مجلس الدولة الفرنسي بحق العمدة بغلق أي مكان يضر بالصحة العامة او منع السكن فيه او ازالته , كما ذهب بحق العمدة ايضاً بأن يفرض على المؤجرين للعقارات وفق ما تضمنته احكام اللائحة الصحية الصادرة من المحافظة بوجوب تزويد المستأجرين بالماء الصافي.(31) كما ذهب مجلس الدولة الفرنسي ايضاً بمشروعية القرار المتخذ من قبل الجهة الادارية المختصة بمنع  الباعة  المتجولين من بيع الاغذية والمشروبات على البلاج والشواطئ،ومواقف المركبات المعدة لذلك، كون القرار قد تم اتخاذه  لغرض المحافظة على الصحة العامة للافراد في تلك الامكنة، كما ذهب  الى تأكيد مشروعية القرار الاداري المتخذ بمنع السباحة او مرور المراكب ذات المحرك في احدى البحيرات ، بسبب مايؤدي اليه ذلك من تلوث المياه في البحيرة وضيق مساحتها، مما يشكل خطراً على الصحة العامة (32).  وقدر تعلق الامر، بتوافر الشروط الصحية للعقارات فقد اقر مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية الاجراءات الادارية المتخذة،بازالة مبنى بالتنفيذ المباشر على نفقة مالكة الخاصة، وذلك بسبب عدم توافر الشروط الصحية فيه، مما يهدد الصحة العامة بالخطر,(33). وقد استقرت احكام القضاء الاداري المصري على السير بذات الاتجاه, اذ قضت محكمة القضاء الاداري بان ((القرارات التي تصدرها وزارة الصحة للمحافظة على الصحة العامة ومنع نشوء الامراض وانتشارها, تخضع بوصفها قرارات بوليسية لرقابة هذه المحكمة التي لها سلطة واسعة في تحري اسبابها وملابساتها لكي تتأكد من موافقتها لظروف الحال, وانها لازمة وضرورية لصيانة الصحة العامة)).(34) كما قضت ايضاً بانه ((لئن كانت سلطة مجلس مراقبة الامراض العقلية على النحو المنصوص  عليه في المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بامراض عقلية في تقرير ما اذا كان الشخص مصاباً بمرض   عقلي ام لا هي في الاصل سلطة تقديرية باعتبارها من الامور الفنية ذات  التقدير الموضوعي, بحيث ما كان يجوز التعقيب عليها الا عند اساءة استعمال السلطة...))(35). كما ذهبت محكمة القضاء الاداري في مصر ايضاً الى الاقرار بمشروعية القرار الاداري الصادر بالغاء ترخيص لاحد الاشخاص ببيع الخمور استناداً لاحكام القانون رقم 453/54 باعتبار انه ((قد استهدف المشرع من هذا النص حماية مصالح مجموع الناس عن الخطر الداهم على الصحة العامة ومصالح الناس وتتعدى ان تكون جلب نفع لهم او دفع ضرر عنهم... ولما كان الترخيص ببيع الخمور وتداولها فهو وان حققا عوضاً زائداًً للبعض كان وراء مصلحتهم الخاصة الا ان المصلحة العامة لمجموع الناس تقف مع منع بيع الخمور وتداولها, فقد ثبت علمياً وصحياً تأثير الخمور الضار على صحة الناس...))(36). وقد درجت احكام القضاء الاداري العراقي على اعتناق الاتجاه المتبع لدى القضاء الاداري في فرنسا ومصر اذ قضت محكمة القضاء الاداري بمشروعية القرار الاداري المتخذ من قبل الجهة الادارية المختصة ((... بالغاء اجازة حقل الدواجن العائدة للمدعي لعدم توافر الشروط الصحية والبيئية المطلوبة.. لان اجازة انشاء حقل الدواجن المذكورة كانت  قد صدرت خلافاً للقانون كونها لم تستوفِ استحصال الموافقات الاصولية من الجهات المختصة قانونًا...))(37).     واذا كانت احكام القضاء الاداري العراقي قد وردت قليلة ومقتضبة لحداثة نشوء هذا القضاء في العراق، فلا بد من الاشارة بانه لم يتسنى لنا الحصول على قرارات المحاكم المدنية الصادرة في هذا الخصوص  والمتمثلة  بقرارات  محكمة التمييز، وذلك لامتناعها  عن النظر في الدعاوي  المتعلقة  بذلك الموضوع كون القانون قد منع المحاكم من ذلك صراحة، لذا فقد ذهبت محكمة التمييز الى انه ((ليس للمحاكم النظر في دعوى منح اجازة لغسل وتشحيم السيارات في المناطق السكنية))(38), كما ذهبت ايضا الى انه ((لا ولاية للمحاكم للنظر في دعوى سحب اجازة مخبز مادام القانون قد نص على ذلك))(39).

3. السكينة العامة:

للسكينة العامة، كونها من عناصر النظام العام معنيان اولهما ايجابي يتمثل بحالة الهدوء والسكون داخل المناطق السكنية وفي الطرقات والاماكن العامة، وبالشكل الذي يحول دون تعرض افراد المجتمع الى مضايقات الغير بتلك الاماكن من خلال ازعاجهم في اوقات الراحة بالضوضاء وغيرها، والثاني سلبي يتمثل باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع مظاهر الازعاج والمضايقات التي تتجاوز المضايقات العادية للحياة داخل المجتمع، كمنع استخدام مكبرات الصوت، وتنظيم استخدام المذياع ، ومنبهات المركبات واجراس الكنائس الخ ...(40). وقد تُفهم السكينة العامة، من الناحية الشكلية الخارجية على انها((القضاء على التجاء كل فرد الى اقتضاء حقة من خصمه بالقوة. فيقال ان السكينة  مستتبة في بلد ما عندما يكون شعب ذلك البلد قد كف عن متابعة خصوماته الخاصة بالعنف، ودرج افراده ان يعهدوا فيما ينشأ بينهم من منازعات بالاقتصاص  لما  يقع  عليهم  من ايذاء الى السلطات العامة))(41). ولغرض الحفاظ على السكينة العامة فان ذلك يقتضي اتخاذ العديد من الاجراءات اللازمة من قبل سلطة الضبط الاداري, ومن ذلك مكافحة الضوضاء الصادرة من الباعة المتجولين، كتحديد اماكن خاصة لعملهم، والحد من بعض التصرفات الصادرة منهم، ومكافحة الضوضاء الصادرة من وسائل النقل المختلفة، كتجنب الاختناقات المرورية، وانشاء المطارات وخطوط السكك الحديدية خارج المدن، والتخطيط العمراني السليم بمراعاة مواقع المدارس والمستشفيات، ومكافحة الضوضاء الصادرة من المقاهي والمحلات والنوادي الليلية ، كمراقبتها ومنع استخدام مكبرات الصوت فيها وسحب تراخيص المخالفين لذلك ، ومكافحة الضوضاء الصادرة عن ممارسة العادات والتقاليد الاجتماعية، كاستخدام مكبرات الصوت في المنازل او اطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، ومكافحة الضوضاء الناتجة عن المعامل والمصانع، كاستخدام الآلات والمعدات فيها تكون اقل تاثيراً من غيرها صوتاً او ثلوثاً والتحكم بالآلات والمعدات الموجود بتعديل طريقة العمل او وقفه او ابعاد بعض المعامل او المصانع الى خارج المدن والقصبات وغيرها(42). ان الحفاظ على السكينة العامة وحمايتها، يتطلب حماية تشريعية واخرى قضائية لها، وتتمثل الحماية التشريعية بالقوانين الصادرة في هذا الجانب والغاية منها هو الحفاظ على السكينة العامة، بينما تتمثل الحماية القضائية، بما تواترت عليه احكام القضاء الاداري من وجوب اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل سلطة الضبط الاداري لتحقيق ذلك الغرض. وقد صدر في فرنسا المرسوم المؤرخ 5/ فبراير/1969 بمنع استعمال جهاز التنبيه داخل المباني السكنية في المدينة وضواحيها ، ولا يسمح باستخدامه الا لحالة الضرورة، كما ورد النص في المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الطرق العامة على ان (الشاحنات لا يجب ان تكون مصدر ازعاج مستخدمي الطرق او القاطنين على ضفاف الطريق، ويجب ان تكون الشاحنات مزودة بآله تفريغ هواء هادئة وفي حالة جيدة للعمل) بينما نصت المادة 211/3 من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني على عدم  جواز انشاء مباني او امتدادها الى جوار المطارات وتخضع هذه المنشاءات لرقابة القضاء الاداري لاجراء الموازنة بين الضوضاء الحاصلة لاصحاب المباني والمنفعة العامة من انشاء المطارات، كما ورد النص في قانون العقوبات الفرنسي بفرض عقوبة الغرامة على محدثي الضوضاء او الصخب او المشاجرات التي تقلق او تخل بسكينة المواطنين وراحتهم(43). اما  في مصر فقد صدرت العديد من القوانين اللازمة لحماية السكينة العامة، ومنها القانون رقم 25 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 والخاص بعدم استخدام مكبرات الصوت في المحلات العامة او الخاصة او المنازل او الحفلات الا بترخيص سابق من المحافظة، والقانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 المتضمن عدم جواز ممارسة  أي محل من المحال الصناعية او التجارية المقلقة للراحة بدون ترخيص من المحافظ. والقانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بمعاقبة الاشخاص الذين يقومون بالتسول في الطرق والمحال العامة(44).  اما في العراق ، فقد ورد النص في المادة (13) من قانون الفرق التمثيلية والفنية رقم 66 لسنة 1964 من عدم جواز القيام باعمال الفرق التمثيلية او السينمائية أو الموسيقية مالم يتم الحصول على اجازة لذلك من الجهة الادارية المختصة. والمادة (42/أ) من قانون البلديات  رقم 165  لسنة 1964 التي نصت على ان وجوب ((اجازة المحلات العامة وتفتيشها ومراقبتها والزام اصحابها لاتخاذ ما يقتضي من التدابير التي تضمن راحت وسلامة المواطنين...)). وبموجب المادة 38/3 منه فان لامانة العاصمة ومجالس المحافظات ان تعين المحلات او المصانع التي تكون او تصبح مصدر للخطر او القلق او الازعاج للجيران، بسبب ما ينبعث من هذه المحلات والمصانع من دخان او ابخرة او غازات او اتربة او روائح ، ولها ان تضع الشروط اللازمة التي تخضع لها المحلات والمصانع المذكورة ، كما ورد النص على ذلك ايضاً في المادة (2) من قانون منع الضوضاء رقم (21) لسنة 1966. وقد استقرت احكام القضاء الاداري على الاقرار بمشروعية القرارات الادارية الصادرة من سلطة الضبط الاداري للحفاظ على السكينة العامة اذ ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى ان ((... دق اجراس الكنائس يكون مقلقاً للراحة بحيث يجوز لجهة الادارة ان تمنعه في الاوقات غير المناسبة كساعات الليل والصباح الباكر...))(45). كما قضى بأن ((... على العمدة المنوط به بمقتضى احكام المادة 97 من قانون الادارة المحلية تنفيذ اعمال الضبط المحلي واعمال السلطة العليا المرتبطة باتخاذ الاجراءات الخاصة من اجل منع الضوضاء على ارض القرية والتي من شأنها اقلاق راحة وسكينة السكان...))(46). كما قضى ايضاً بأنه ((اذا تراخى العمدة تراخياً مفرطاً في عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الضوضاء فأن الطاعن يستطيع الالتجاء الى مسؤولية الدولة لازالة هذا التقصير او التصرف السلبي المفرط))(47).  ومن الاحكام الحديثة للقضاء الاداري الفرنسي، بشأن الحفاظ على السكينة العامة، ما ذهب اليه مجلس الدولة من الحكم بمشروعية القرار الاداري الذي اصدره العمدة وفقاً لاحكام المادة 131 من قانون المحليات باستخدام سلطات الضبط الاداري في تنظيم استخدام اجهزة صناعة الطائرات الصغيرة على اراضي قرية من اجل ضمان سكينة وأمن السكان فيها(48). كما قضى من الحكم ايضاً بمشروعية القرار الاداري الصادر من العمدة والمتضمن منع البيع من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة العاشرة صباحاً في احد المخابز بسبب الضجيج الذي يحدثه الزبائن والمقلق لراحة السكان في المنطقة(49). كما قضى ايضاً بموافقة القرار الاداري للقانون والمتخذ من العمدة بالغاء احد الاسواق العمومية والذي يقام كل يوم اثنين من كل اسبوع، بغية المحافظة على السكينة العامة في ذلك المكان.(50) وقد سارت احكام القضاء الاداري المصري، على السير بذات الاتجاه السابق، اذ قضت محكمة القضاء الاداري بأنه ((لا شبهة في انه يدخل في تقدير فتح المحل الذي يستعمل محركات كهربائية، مدى ما ينتج عن ادارة المحركات من صوت أو ضجة تقلق راحة السكان، وهو امر مستفاد من طبيعة هذه المحال ومقتضيات الحرص على شؤون الامن والسكينة العامة في الاحياء السكنية))(51) . كما قضت ايضاً الى رفض الطلب المقدم لايقاف تنفيذ القرار الاداري الصادر بغلق محل ((فيديوجيم)) كون العابه من العاب الاتاري والتي تُعد من قبيل الملاهي وما يترتب على ذلك من ضوضاء في المنطقة(52). كما رفضت المحكمة ايضاً الطلب المقدم لايقاف تنفيذ القرار الاداري الصادر بغلق احد المساكن بسبب تحويله الى محل لبيع الطيور لما يترتب على ذلك من اضرار بالصحة العامة والسكينة العامة,(53) وكانت محكمة القضاء الاداري في الاسكندرية قد ذهبت الى ايقاف تنفيذ القرار الصادر بنقل موقف المركبات من ميدان الشهداء الى منطقة (سموحة) السكنية لمخالفته للقانون بسبب تعديه على الرقعة الخضراء المخصصة كحديقة عامة, وما يترتب على ذلك من تعرض الامن العام والسكينة العامة في المنطقة للخطر.(54)  وقدر تعلق الامر باحكام القضاء الاداري العراقي, فقد قضت محكمة القضاء الاداري بمشروعية القرار الاداري الصادر بغلق ملهى ليلي وسحب اجازته بسبب مخالفة صاحبه لشروط الاجازة القانونية,(55) كما قضت ايضاً بان ((قرار ترحيل اصحاب محلات بيع اليابسات (البقوليات) بالجملة من منطقة الميدان في الموصل بسبب الازدحام الذي تسببه هذه المحلات والزخم المروري في وسط المدينة كان بتوجيه مجلس الشعب في قضاء الموصل الى المنطقة الصناعية القديمة بعد انشاء علاوي متخصصة لاصحاب المحلات... وحيث ان استعمال الأبنية يكون بموافقة البلدية استناداً لاحكام المادة (32) من نظام الطرق والابنية رقم 44 سنة  1935 ,  لذا فلا يعتبر مدير بلدية الموصل متعسفاً في منع المدعي من العمل في محله الواقع في منطقة الميدان في وسط الموصل...)).(56)

__________________

1- وقد اضاف بعض الفقه عنصراً رابعاً يتمثل بعنصر النظام "L'order" ويتحقق بصور متعددة منها حماية المجتمع في الظروف الاستثنائية، وتأكيد مكاسب الشعب ووحدته عن طريق الدفاع عن السلطة وحماية افراد المجتمع. لتفصيل ذلك ينظر د. قدري عبد الفتاح الشهاوي: ضوابط السلطة الشرطية في التشريع الاجرائي المصري والمقارن، منشأة المعارف بالاسكندرية، 1999، ص32 ، وكذلك مؤلفة السلطة ومناط شرعيتها جنائياً وادارياً ، منشاة المعارف بالاسكندرية ، بدون سنة نشر، ص87.

2- د. سليمان محمد الطماوي: الضبط الاداري, بحيث منشور في مجلة الامن والقانون تصدرها كلية شرطة دبي, ع 1, س1, يناير, 1993، ص276. د. علي الخطار: رقابة القضاء الاداري الاردني على مشروعية اجراءات الضبط الاداري ، مجلة العلوم الادارية، ع2، س36، 1994, ص115

3- د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, الهيئة المصرية للكتاب, 1995، ص154

4- د. د. ابراهيم طه الفياض: القانون الاداري, مكتبة الفلاح, الكويت, 1988، ص226.

5- قرارها المرقم 872 في 13/12/1958، اورده  د. عادل ابو الخير: المصدر السابق ،ص154

6- قرارها المرقم 780 في 30/6/1962، اورده د. محمد عبيد الحساوي القحطاني: الضبط الاداري, سلطاته وحدوده, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003،ص123

قرارها المرقم 5014 سنة 39 في 9/7/1985 اورده افكار عبد الرزاق عبد السميع: حرية الاجتماع, دراسة مقارنة, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 2002، ص413

 

8- قرارها المؤرخ 13/ مارس/1993 اورده د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام واثره على الحريات العامة, دار النهضة العربية, 1998, ص80.

9- قرارها المرقم 335 س4. ق في 24/4/1951 ، اورده د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, المصدر السابق ،ص155.

10- صباح عبد الرحمن الغيظ: سلطة الشرطة في اقامة الاجانب، دراسة مقارنة، بدون دار نشر، 2004، ص199، د. حمدي علي عمر: دور القاضي الاداري والدستوري في حماية الاجانب, دار النهضة العربية القاهرة, 1999، ص58.

11- قرارها الرقم 2114 /ح/1966 في 28/8/1966 منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني ع2، س5، كانون الاول ،1966 ص191

12- احمد محمد مرجان: الضبط الاداري في مجال البناء والتعمير، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق, جامعة الاسكندرية، 2000، ص39

13- من ذلك ماورد عليه النص في المادة 40 من الدستور الصيني لعام 1982 من ان ((اي منظمة او فرد لا يمكنها على أي اساس خرق حرية وسرية المراسلة للمواطنين ماعدا في الحالات المقابلة لحاجات امن الدولة او للتحقيق في الجرائم والامن العام)).

14- من ذلك ماورد عليه النص في المادة 16 من الدستور الايطالي لعام 1947 من انه ((يجوز لكل مواطن ان يتنقل وان يقيم بحرية في كل جزء من اجزاء الاقليم الوطني فيما عدا القيود التي يفرضها القانون بصورة عامة لاسباب تتعلق بالصحة والامن).

15- لتفصيل ذلك ينظر حارث اديب ابراهيم: تقييد ممارسة الحريات الشخصية، دراسة دستورية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بابل، 2003 ، ص79

16- د. سليمان محمد الطماوي: الضبط الاداري, بحيث منشور في مجلة الامن والقانون تصدرها كلية شرطة دبي, ع 1, س1, يناير, 1993, ص276. د. عدنان عمر: مبادئ القانون الاداري, نشاط الادارة ووسائلها, ط2, منشآة المعارف بالاسكندرية, 2004, ص19. د. حسن درويش عبد الحميد: الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الاسلامية, مجلة المحاماة المصرية, ع 7-8, س65, 1985, ص140.

17- د. محمد عبيد الحساوي القحطاني: الضبط الاداري, سلطاته وحدوده, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص132.

18- علي علي صالح المصري: وظيفة الشرطة في الجمهورية اليمنية مقارنة بالقانون المصري, رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الدراسات العليا, اكاديمية الشرطة المصرية, 1997, ص191.

19- د. محمد محمد بدران: مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الاداري, دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي, دار النهضة العربية, القاهرة, 1992, ص79.

20- د. عزيزة الشريف: دراسات في التنظيم القانون للنشاط الضبطي, دار النهضة العربية, 1985, ص30-31

21- د. عبد الغني بسيوني عبد الله: النظرية العامة في القانون الاداري, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2003, ص395

22- د. احمد عبد الكريم سلامة: الحماية القانونية لبيئة المناطق الساحلية المصرية, مجلة مصر المعاصرة, ع 320, 1965, ص27.

23- د. نبيلة عبد الحليم كامل: نحو قانون موحد لحماية البيئة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1993, ص17.

24- ئافان عبد العزيز رضا: المسؤولية التقصيرية عن الاضرار البيئية, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون, جامعة بغداد, 1999, ص167.

25- صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي: النظام القانوني الدولي لحماية البيئة, رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون, جامعة بغداد, 1997, ص15.

26-  د. الشافعي محمد بشير: قانون حقوق الانسان, مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004, ص253.

27- د. محمد شريف اسماعيل: الوظيفة الادارية للشرطة, دراسة مقارنة, بدون دار نشر, 1995, ص70.

28- لتفصيل ذلك بنظر صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي: المصدر السابق ص29. كريم عبد الكاظم التميمي: الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة التصحر, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون, جامعة بغداد, 2002, ص52. سلامة طارق عبد الكريم الشعلان: الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون- جامعة بغداد, 2003, ص55.

29- د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام واثره على الحريات العامة, دار النهضة العربية, 1998, ص83-85

30- المصدر السابق, ص87.

31-  قرارا مجلس الدولة الفرنسي المؤرخين 30/مايو/1947و14/نوفمبر/1951، اوردها د. عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني: نطرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الاسلامية, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2004,ص91.

32- قرارا مجلس الدولة الفرنسي المؤرخين 14/مارس/1979و28/نوفمبر/1980 اوردها د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام واثره على الحريات العامة, دار النهضة العربية, 1998،ص81-82.

33- قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ 2/فبراير/1994، اورده د. مجدي احمد فتح الله حسن: فاعلية الاداء الضبطي لرجال الشرطة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002, ص123.

34- قرارها المرقم 657 في 16/6/1949, اورده محمد حسنين عبد العال: فكرة السبب في القرار الاداري ودعوى الالغاء, رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1971, ص167.

35- قراراها المرقم 467/5 في 27/6/1959 اورده د. رمضان محمد بطيخ: الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الادارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها, دار النهضة العربية, القاهرة, 1994, ص171.

36- قرارها المرقم 608/43 في 15/11/1990 اورده محمود سلامة جبر : نظرية الغلط البين في قضاء الالغاء, رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 1992، ص474.

37- قرارها المرقم 4/2001 في 11/7/2001 المصدق بقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم 61/ اداري / تمييز /200001 في 20 /8/2001 غير منشورين.

38- قرارها المرقم 1751/ح/62 في 19/7/1962 مجلة ديوان التدوين القانوني ، ع1، س2 ،1963- ص 211

39- قراراها المرقم 3139/ح/1962 في 29/12/1962 مجلة ديوان التدوين القانوني،ع2، س2, 1963, ص217

40- د. داود الباز : حماية السكنية العامة، معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر، الضوضاء ، دراسة تاصيلية مقارنة في القانون الاداري البيئي بالشريعة الاسلامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1998، ص 128-129 .

41- د. نعيم عطية: في النظرية العامة في للحريات الفردية ، الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة, 1965، ص 39 د. نعيم عطية: الفلسفة الدستورية للحريات الفردية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1989، ص 343 .

42- عيسى سعد سعد مبارك الجفالي : حماية السكينة العامة في دولة قطر، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2003، ص 178.

43- د. داود الباز : حماية السكنية العامة، معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر، الضوضاء ، دراسة تاصيلية مقارنة في القانون الاداري البيئي بالشريعة الاسلامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1998، ص212 -213.

44- لتفصيل ذلك ينظر د. محمد شريف اسماعيل: الوظيفة الادارية للشرطة, دراسة مقارنة, بدون دار نشر, 1995، ص67-68.  

45- قراره المؤرخ 26/ ديسمبر/1930 اورده د. داود الباز: السكينة العامة, المصدر السابق ، ص252.

46- قرارها المؤرخ 27/6/1976، اورده د. محمد الوكيل: حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري, دارسة مقارنة, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص72 .

47- قراره المؤرخ 22/ مارس/1978 اورده عيسى سعد سعد مبارك الجفالي : حماية السكينة العامة في دولة قطر، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2003, ص269.

48- قراره المؤرخ 8/مارس/1993، اورده د. مجدي احمد فتح الله حسن: فاعلية الاداء الضبطي لرجال الشرطة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002ص118.

49- قراره المؤرخ 7/7/1993 اورده المصدر السابق، ص118.

50- قراره المؤرخ 5/مايو/1995، اورده د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام واثره على الحريات العامة, دار النهضة العربية, 1998،ص87.

51- قرارها المرقم 58/س10.ق في 19/1/1971، اورده رضا عبد الله حجازي: الرقابة القضائية على ركن السبب في اجراءات الضبط الاداري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمه الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة،2001، ص315.

52- قرارها المرقم 227في 7/5/1996 اورده عيسى سعد سعد مبارك الجفالي : حماية السكينة العامة في دولة قطر، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2003، ص262.

53- قرارها المرقم 3415 في 12/ 7/ 1996, اورده د. داود الباز: السكينة العامة, المصدر السابق, ص265.

54- قرارها المرقم 792 في 2/ 6/ 1994, اورده المصدر السابق, 262.

55- قرارها المرقم 126/ قضاء اداري/ 1990 في 14/ 8/ 1990, غير منشور.

56- قرارها المرقم 32/ قضاء اداري/ 2000 في 12/ 8/ 2000 منشور في مجلة العدالة, ع1, س2001, ص172.

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد