المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الرقابة على اهمية وخطورة السبب في قرارات الضبط الاداري( رقـابة المـلائمة)  
  
4770   08:43 صباحاً   التاريخ: 5-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص167-179
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تعرف رقابة الملائمة كونها ((رقابة القاضي لاهمية الوقائع المكونة  لركن السبب ومدى تناسبها مع مضمون  القرار الصادر))(1) او هي ((صفة لعلاقة منطقية منسقة تربط بين عنصرين او اكثر من عناصر القرار الاداري او العمل  القانوني العام ، بحيث يتعين على مصدر القرار عدم اغفاله او الخروج عليه نزولا على دواعي المشروعية))(2). ويمارس  القاضي  الاداري – كقاعدة عامة- رقابته تجاه القرارات الادارية بصفته قاضي مشروعية وليس قاضي ملائمة، بمعنى ان تنصب رقابته على التحقق من مشروعية القرار الاداري، دون ان تمتد لبحث الملائمة، على ان تفهم المشروعية بهذا الصدد بالمفهوم  الواسع بحيث تكون شاملة لكافة القواعد القانونية ومنها القواعد التي تجد مصدرها في احكام القضاء(3). ان امتناع القاضي الاداري عن ممارسة رقابة الملائمة في القرارات الادارية انما يرجع الى ان  للجهة الادارية  سلطة تقديرية  واسعة  في تقدير سبب القرار  الاداري  وتناسبه مع الاجراء المتخذ من قبلها، بحيث تقتصر رقابة القاضي الاداري على التحقق من صحة الوجود المادي للوقائع، ورقابة التكييف القانوني لها ، دون ان يكون له الحق في ممارسة  الرقابة عند تقرير الجهة الادارية  لاهمية وخطورة السبب ، والتحقق من ملائمته مع الاجراء المتخذ من قبلها ، اذ ان  قيامه بذلك انما يعني كونه قد نصب نفسه رئيساً اعلى من الجهة الادارية ، وفي ذلك تدخل لامبرر له في سلطتها التقديرية.(4) ولأهمية قرارات  الضبط الاداري ،كونها متعلقة بالحقوق والحريات العامة، فان القضاء الاداري الفرنسي والمصري قد اخضعها لرقابة الملائمة ،وذلك من منطلق احساس مجلس الدولة الفرنسي باهمية قرارات  الضبط الاداري لدى الراي العام الفرنسي بحيث لايمكن المساس بالحقوق  والحريات  العامة الا لمقتضيات المحافظة على النظام العام.(5) ان البحث في الرقابة على اهمية وخطورة السبب في قرارات  الضبط الاداري ، انما يتطلب بحثها في  احكام  القضاء الاداري الفرنسي والمصري والعراقي وهذا ما يوجب تفصيلها كلاً على انفراد في هذا الفرع.

الفرع الاول: موقف القضاء  الاداري الفرنسي:

اذا كانت  القاعدة العامة  لا تجيز للقاضي الاداري ممارسة الرقابة على الملائمة في القرارات الادارية ، بحيث يقتصر  دوره على مراقبه  صحة الوجود المادي للوقائع  وتكييفها القانوني ، الا ان مجلس الدولة الفرنسي، وحرصا منه على حماية حقوق الافراد وحرياتهم  العامة، قد استثنى  قرارات الضبط الاداري من القاعدة المذكورة ، بغية  تحققه من قدرة سلطة  الضبط الاداري في تقدير اهمية وخطورة الوقائع الحاصلة،  والتي تم الاستناد لها في اصدار القرار الاداري ، ومدى تناسب الوقائع مع النتائج المترتبة عليها، بحيث يجب ان يكون تقييد الحريات العامة مقتصراً على القدر الضروري واللازم للحفاظ على  النظام العام وبالتالي لايمكن ان يكون قرار الضبط الاداري الصادر بهذا الصدد مشروعاً الا  اذا كان ضرورياً ولازماً(6).  وقد استقرت احكام مجلس الدولة الفرنسي على ذلك، ايمانا منه بان حقوق المواطنين الفرنسيين وحرياتهم العامة تعد من الامور الجديرة بالاحترام ولها قدسيتها ،بحيث لا يمكن المساس بها ، الأ اذا وجدت ضرورة من ضرورات المحافظة على النظام العام.(7) وتاسيساً على ماتقدم ، فقد عمد القضاء  الاداري الفرنسي الى اقامة نوع من التوازن بين حماية حقوق  الافراد وحرياتهم العامة من جهة وبين ضرورات المحافظة على النظام العام من جهة اخرى، بحيث لايمكن لسلطة الضبط الاداري ان تتمتع بسلطة تقديرية بهذا الصدد، بل تكون سلطتها مقيدة وخاضعة لرقابة القاضي الاداري، والذي لايكتفي بالتحقق من كون قرار الضبط الاداري قد صدر استناداً لاسباب حقيقية ، بل لابد من ان يكون من ملائماً للظروف التي صدر فيها، وانه كان ضرورياً للحفاظ على النظام العام.(8) وقد ارسى مجلس الدولة الفرنسي ماسبق بيانه من مبادئ قانونية في العديد من احكامه القضائية وبعدة مجالات ومنها حرية الاجتماع، حرية التجارة و الصناعة وحرية الصحافة وحرية العبادة وغيرها.  ففي مجال حرية الاجتماعات العامة يُعد حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية بنجامين Bengamin حجر الزاوية في ارساء المبادئ الاساسية للرقابة على الملائمة في قرارات

الضبط الاداري من قبل القضاء الاداري الفرنسي، اذ الغى المجلس القرار الاداري الصادر من سلطة الضبط والمتضمن منع السيد بنجامين من القاء محاضرة في احد الاجتماعات العامة مع الغاء الاجتماع المراد عقده، بادعاء ان ذلك يؤدي الى اضطرابات محتملة من جماعات مناهضة  مما يترتب عليه اخلال بالنظام العام  في المدينة ، بعد ان تبين لمجلس الدولة بان الاضطرابات المتوقعة لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة التي يمكن معها الغاء الاجتماع المذكور، اذ كان بامكان سلطة الضبط الاستعانة بقوات الضبط لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ النظام العام مع السماح بعقد الاجتماع وفـقاً لزمانه ومكانه المحددين سابقاً.(9) وقد تراجع مجلس الدولة الفرنسي عن موقفه في مراقبة الملائمة في قرارات الضبط الاداري اثناء الحرب العالمية الثانية ، على اثر الاحتلال الالماني لفرنسا  متاثراً بالوضع السياسي القائم انذاك، فعمد الى تاييد قرارات سلطة الضبط الاداري المتضمنة منع عقد الاجتماعات العامة دون بحث جدية وخطورة  الاسباب ومدى تناسبها  مع القرار المتخذ من سلطة الضبط ، حيث عد المجلس القرار  الاداري الصادر بمنع الاجتماع مشروعاً بمجرد تهديده للنظام العام بوجه جدي.(10)  واثر تغير الظروف السياسية فان المجلس عاد لممارسة رقابته على الملائمة مجدداً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وزوال الاحتلال الالماني لفرنسا، اذ كان حكمه في قضية السيد "Naud" اول الاحكام الصادرة بهذا الصدد والذي الغى بموجبه قرار سلطة الضبط الاداري المتضمن  منع عقد احد الاجتماعات العامة، باعتبار انه ((اذا كان لمدير الاقليم اتخاذ التدابير التي تتطلبها المحافظة على النظام العام ، فعليه  في ممارسة  هذه السلطة ان يوفق عمله مع احترام حرية الاجتماع التي تكفلها قوانين 30/يونيه /1881 و28/ مارس /1907 ومن حيث انه لا يخلص من اجراءات الطعن ان المحاضرة التي ازمع السيدNaud  القاءها في 25/ فبراير/ 1949 في مسرح ماريني كان من شانها  ان تهدد النظام العام على نحو لا يمكن مواجهة خطره بتدابير ضبط مناسبة ، وقد كان من الممكن اتخاذها في واقعة الدعوى، ويكون الطاعن بذلك على حق في تمسكه بان القرار المطعون فيه بمنع الاجتماع المشار اليه مشوب بتجاوز السلطة....))(11)     وقد استقرت احكام مجلس الدولة الفرنسي اللاحقة على مراقبة الملائمة في قرارات الضبط الاداري . ومن احكامه الصادرة بهذا الخصوص حكمة في قضية Salem ، حيث قضى مجلس الدولة بالغاء قرار سلطة الضبط الاداري المتضمن منع السيد ساليم "Salem"  من اقامة احد الاجتماعات  العامة بادعاء تهديده للنظام العام ، حيث اكد المجلس بان ((التدابير التي تتخدها سلطة الضبط المختصة، للحفاظ على النظام العام ينبغي ان تتناسب مع احترام حرية الاجتماع العامة المكفولة بقانون 30يونية سنة 1881 و 28مارس سنة 1907 كما انه لم يثبت من التحقيق ان المؤتمر الذي كان مزمعاً عقده كان بطبيعته مهدداً للنظام العام بالاضطراب  بدرجة يتعذر معها تدارك الخطر بتدابير الضبط المتاحة والتي كان يمكن اتخاذها في تلك الحالة..))(12). وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي رقابة الملائمة في مجالات اخرى غير حرية عقد الاجتماعات العامة ، ففي مجال حرية التجارة والصناعة اصدر مجلس الدولة حكمه المؤرخ 13/مارس/1968 بتأييد قرار سلطة الضبط الاداري والمتضمن حظر نشاط المصورين الجائلين في احد المناطق، بعد ان تبين للمجلس ان نشاط المصورين في تلك المنطقة يمثل تهديداً للنظام العام، كون المنطقة مزدحمة ويكثر فيها بوجه خاص وقوف العربات وتحركها ، بحيث لا يمكن المحافظة على النظام العام باجراءات اقل شدة من ذلك.(13) . وكان مجلس الدولة الفرنسي قد الغى في حكم سابق قرار سلطة الضبط الاداري المتضمن منع المصورين الجائلين من ممارسة عملهم في الطريق العام وقصره على مكان معين فقط ، باعتبار ان القرار المذكور يمثل تعطيلاً كاملا للحرية ، اذ لم يكن  التهديد الحاصل للنظام العام من الخطورة ما يبرر معه تقييد حرية التجارة، لذا فلم يكن هنالك تناسب بين الاخلال الحاصل بالنظام العام الذي لم يكن جسيماً وبين تقييد حرية التجارة، باعتبار انه ((اذا كان المحافظ يملك سلطة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي الاخطار التي يتعرض لها المرور في الطرقات من جراء نشاط المصورين  الجائلين ، وله  في هذا الصدد  اذا قتضت الضرورة ان  يحظر هذه المهنة في شوارع معينة او خلال ساعات يزدهم فيها المرور الا انه لا يملك تقرير هذا الحظر بصورة مطلقة تتضمن مساساً بحرية  التجارة والصناعة في مساحة واسعة من المدينة تتفاوت درجة ازدحام المرور فيها على نحو واضح..))(14)  وفي مجال حرية الصحافة، فقد الغى مجلس الدولة قرار سلطة الضبط الاداري المتضمن منع عرض وتوزيع احدى الصحف في الطرقات العامة، على اعتبار انه((اذا كان مفروضاً على السلطات المزودة بسلطات البوليس اتخاذ  اجراءات  يتطلبها حفظ النظام ، فانه يجب عليها ان توفق بين ممارسة هذه السلطات واحترام حريات النشر ، وانه حتى مع التسليم بادعاء الادارة ، بان عرض الجريدة وتوزيعها في الطرق العامة يمثل ـ بسبب طبيعة الجريدة وطبيعة  المقاولات التي بها ـ خطراً على النظام العام ، فانه لا يتضح  من ملف الدعوى  ان هذا الخطر كان من شانه  ان يبرر قانوناً ذلك القرار المانع من العرض والتوزيع على كل المنطقة، دون تحديد لوقت سريانه..))(15). وفي مجال حرية العبادة، فقد قضى مجلس الدولة بانه ((من حيث اذا كان  العمدة مكلفاً بالمادة 97 من قانون 5/ ابرل/ 1884 بحفظ النظام في بلدته ، فعليه ان يوافق بين  اداء مهمته وبين احترام الحريات التي كفلها القانون، وان لمجلس الدولة عند نظرة طعن تجاوز السلطة في قرار صدر تطبيقاً للمادة سالفة الذكر ،ان يبحث ليس فقط ما اذا كان هذا القرار ورد على محل داخل في الاختصاصات  المقررة للسلطة  البلدية ، ولكن  ان يقدر حسب ظروف القضية ، ما اذا  كان العمدة في واقعة الحال لم يستعمل سلطاته استعمالا لا يجيزه القانون..))(16).  كما قضى ايضا بالغاء القرار الاداري الذي اصدرته سلطة الضبط والمتضمن منع قداس في الهواء الطلق في ميدان "parais dechail" بعد ان تبين للمجلس من خلال ممارسته رقابة الملائمة بان الاحتفال المذكور لم يكن من طبيعة تهدد النظام العام والتي تعجز معها سلطات الضبط في مواجهتها من خلال تدابير الضبط المتاحة امامها(17). ويستشف من احكام  القضاء الاداري الفرنسي بان مجلس الدولة الفرنسي قد اخضع قرارات الضبط الاداري لرقابة مشددة واكثر دقة عما هو عليه الحال بالنسبة للقرارات  الادارية الاخرى، اذا لم تقتصر رقابته بهذا الصدد على التحقق من صحة الوقائع او تكييفها القانوني، بل امتدت لتشمل رقابة الملائمة بغية الوقوف على مدى التناسب الحاصل بين الوسائل المتبعة للحفاظ على النظام العام من جهة وحماية حقوق الافراد وحرياتهم  العامة من جهة اخرى، من خلال اجراء موازنة دقيقة بينهما ، بحيث لايمكن قبول المساس بالحريات العامة الا بالقدر اللازم لحماية النظام العام.

الفرع الثاني: موقف القضاء الاداري المصري:

استقرت احكام القضاء الاداري المصري، على الاعتداد بالمبادئ المستقرة  لدى احكام القضاء الاداري الفرنسي، من خلال  فرض رقابته على الملائمة في قرارات الضبط الاداري ، ومدى تناسبها مع الاجراء المتخذ لغرض  المحافظة على النظام العام ، وذلك  من خلال محاولة  القضاء الاداري المصري الى اقامة نوع من التوازن ايضاً بين حماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة وبين حماية النظام العام ،بحيث لا يمكن العمل على التضييق من فكرة النظام العام بالشكل الذي يؤدي الى التضحية به وبذات الوقت لايمكن الاطاحة بالحرية  لمقتضيات النظام العام ، وعلى هذا الاساس فقد تم ارساء الضمانات القانونية والقضائية لغرض تحقيق التوازن المطلوب بين الحريات العامة والنظام العام ، اذ لا يمكن الانتقاص من الحرية الا بمقدار ما يتطلبه حفظ النظام العام ، كما لايغال في تحقيق النظام العام على حساب الحرية(18). وقد سارت احكام محكمة القضاء الاداري على تطبيق المبادئ السابقة في العديد من احكامها ، اذ اكدت على انه ((.. اذا كان لوزير الداخلية سلطة الضبط الاداري التي تقوم على وسائل وقائية  تهدف الى صيانة النظام العام والمحافظة عليه، فان عليه في الوقت ذاته الى جانب المحافظة على النظام العام ، واجباً اخر هو عدم التعرض لحقوق  الافراد وحرياتهم او المساس بها ، الا بالقدر اللازم فقط لصيانة هذا النظام ، وبشرط قيام اسباب جدية تبرر تصرفه وان يكون الاجراء المتخذ هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر الذي يهدد الامن والنظام..))(19). كما طبقت المحكمة المذكورة رقابة الملائمة في مجالات متعددة ، ففي مجال حرية الاجتماع العام حيث قضت المحكمة بالغاء القرار الاداري الصادر بمنع عقد احد الاجتماعات العامة، وبعد ان تبين لها عدم صحة اسباب القرار باعتبار((.. انه لا وجه للاحتجاج بان الموعد الذي كان محدداً  للاجتماع قد فات، فلا تزال الفرصة مواتية لعقد الاجتماع في اي موعد اخر فيما بعد. وحقيقة  المطلوب في هذه الدعوى هو وقف تنفيذ القرار الاداري بالاستمرار في منع الاجتماع الذي طلب المدعي عقده للاغراض المبنية في الاخطار الذي ارسله لمديرأمن الدقهلية في 18 سبتمبر سنة 1951 بعد ان اتبع جميع الاجراءات التي يتطلبها قانون الاجتماعات .فما دامت الملابسات والظروف التي طلب فيها عقد الاجتماع المطلوب لم تتغير، فان هناك محلاً للنظر في وقف تنفيذ القرار المشار اليه لا زالة المانع من عقد الاجتماع المطلوب ، وذلك بعد اخطاره الادارة بالميعاد الجديد، دون ان يكون لها الحق في الاعتراض مستندة الى الاسباب ذاتها التي تذرعت بها من قبل...))(20).

كما قضت ايضا بان (( .. ما قررته مديرية امن القاهرة من انها لاتوافق على عقد الاجتماع بالمكان الذي اقترحه المدعون وهو ميدان الجمهورية بعابدين بالقاهرة، بدعوى ان اقامته في ذلك المكان ، يخل بمقتضيات النظام والامن العام وحركة المرور، امر يشكل في ظاهره تسلباً من الاختصاص الذي ناطه الدستور والقانون بالشرطة، فليس لها ان تنأى عن التزامها وتتخذ هذا المسك تبريراً  لقرارها برفض عقد الاجتماع العام في المكان المراد عقده به ، بل عليها ان تعمل جاهدة وتتخذ كل ما  من شانه ان يمكن  المدعين من عقد اجتماعهم في امن وطمأنينة تكفلها الشرطة..))(21). وفي مجال حرية العبادة ، قضت محكمة القضاء الاداري بانه((..اذ كان الثابت ان الادارة قدرت ما في الامر من خطورة فتدخلت بموجب سلطتها الضبطية في حفظ الامن ودرء كل ما يتولد عن الاخلال به, لما تبين لها من ظروف الحال توقع حصول احتكاك بسبب بناء كنيسة في منطقة اهله بالسكان المسلمين في بلد كاسبوط. الامر الذي بدت بوادره منذ التفكير في اقامة الكنيسة في هذا المكان، وكان هذا القرار لازماً حتما للقيام بوظيفتها في حفظ الامن والنظام ..))(22). اما في مجال حرية التجارة، فقد قضت المحكمة بان ((.. تعطيل الادارة للسوق بعد ذلك بدعوى المحافظة على الامن ليس هو الوسيلة الوحيدة لبلوغ هدفها ، وليس من الضروري تعطيل السوق الذي لا يدار الا مرة واحدة في الاسبوع ... وقد كان في مقدور الادارة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع الحوادث دون الالتجاء الى اغلاق السوق ،حتى اذا ما اضطرتها الظروف الى اتخاذ هذا الاجراء الشديد، كان هذا بالقدر المناسب ولمدة قصيرة من الزمن...))(23). وفي مجال الصحة العامة ، فقد اكدت المحكمة بانه ((وان كان لوزارة الصحة، ان تصدر قرارات ادارية تنظيمية او فردية للمحافظة على الصحة العامة، ومنع نشوء الامراض وانتشارها، الا ان  هذه القرارات بوصفها تصرفات بوليسية تخضع لرقابة هذه المحكمة التي لها سلطة واسعة في تحري اسبابها وملابساتها، كي تتاكدمن موافقتها لظروف الحال .. بمعنى اخر للمحكمة في هذه الحالة سلطة بحث ملائمة هذه القرارات للظروف والملابسات التي ادت اليها..))( 24). واذا كان قضاء مجلس الدولة المصري قد استقر على اخضاع قرارات الضبط الاداري لرقابة الملائمة، وذلك قبل انشاء المحكمة الادارية العليا، وذلك ما تمثل بالاحكام العديدة التي اصدرتها محكمة القضاء الاداري،الا انه وبعد انشاء المحكمة الادارية العليا عام1955، فان احكام مجلس الدولة قد ترددت في ممارسة الرقابة المذكورة، اذ يتضح ذلك من خلال الاحكام الاولى للمحكمة  المذكورة والتي رفضت فيها فرض رقابة  الملائمة على بعض قرارات الضبط الاداري، ففي مجال حرية العبادة ، رفضت المحكمة الادارية العليا الغاء قرار سلطة الضبط الاداري المتضمن رفض الترخيص ببناء كنيسة في احدى القرى لقربها من مسجدي القرية ومدرستها ، على اعتبار انه ((.. ليس من حق القضاء الاداري ان يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لدى جهة الادارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملائمة اصدار القرارما دام هذا التقدير قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة في الاوراق ، والا كان ذلك مصادرة للادارة على تقديرها وغِلاًّ ليدها عن مباشرة وظيفتها في الحدود الطبيعية التي تقضيها هذه الوظيفة، وما تستلزمه من حرية في وزن مناسبات القرارات التي تصدرها وتقدير ملائمة اصدارها...))(25). كما امتنعت المحكمة الادارية العليا عن ممارسة رقابة الملائمة في مجال منح التراخيص بحمل الاسلحة ، اذ قضت بهذا الصدد بانه ((.. متى كان الامر متعلقاً بسلطة تقديرية يترك فيها القانون للجهة الادارية قدراً من الترخيص تزن على مقتضاه ملائمة منح الترخيص او رفضه، لم يجز للقضاء ان يترجم عنها احساسها واقتناعها بتحقق او عدم تحقق الاعتبارات الموضوعية التي ينبني عليها تصرفها التقديري، ولا ان يصادر حريتها في اختيار  الاسباب التي يقوم عليها قرارها، لان هذا المسلك من شان الادارة وحدها ولا يجوز فيه قيام القضاء مقامها فيما هو حري بتقديرها ووزنها..))(26). كذلك فقد استثنت المحكمة الادارية العليا ايضا، قرارات الضبط المتعلقة بالاجانب ، من رقابة الملائمة، اذ قضت بهذا الجانب بانه ((..ليس للقضاء الاداري ، في حدود رقابته القانونية ان يتطرق الى بحث ملائمة الابعاد الذي كشفت جهة الادارة عن سببه ،او ان يتدخل في تقدير خطورة هذا السبب ، ومدى ما يمكن ترتيبه عليه من اثار باحلال نفسه محل وزارة الداخلية فيما هو متروك لتقديرها ووزنها ، بل ان وزارة الداخلية حرة في تقدير اهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها  والاثر الذي يناسبها، ولا هيمنة للقضاء الاداري على ما تكوّن منه عقيدتها واقتناعها في شيء من هذا، ذلك ان نشاط القضاء في وزنه لقرارات الابعاد ينبغي ان يقف عند حد المشروعية او عدمها في نطاق الرقابة القضائية فلا يجاوزها الى وزن مناسبات قرار الابعاد او مدى خطورته مما يدخل في نطاق الملائمة التقديرية التي تملكها الادارة، وتنفرد بها بغير معقب عليها فيها...))(27).  وقد عَدَلتْ المحكمة الادارية العليا عن موقفها السابق من عدم اخضاع بعض قرارات الضبط الاداري لرقابة الملائمة، بعدما تبين لها عدم صحة الاتجاه السابق لها ، لذا فقد بادرت الى اخضاع كافة قرارات الضبط الاداري لرقابة الملائمة في الاحكام الصادرة عنها لاحقاً، وبالتالي فانها قضت بخصوص حرية العبادة بانه ((.. اذا كانت ما ساقته الوزارة ـ الداخلية ـ تبريراً للقرار المطعون فيه هو خشية الفتنة لاحتمال حدوث احتكاك بين المسلمين والاقباط فانه قول غير سديد ، ذلك انه ليس هنالك أحياء خاصة بالأقباط واخرى خاصة بالمسلمين بل انهم جميعاً يعيشون جنباً الى جنب، وتوجد كنائس في احياء غالبية سكانها العظمى من المسلمين ، كما ان هذه الكنائس مقامة وسط امكنة آهلة بالسكان وبالقرب من المدارس والمؤسسات العامة والمنشئات الخاصة بل بعضها مقام بجوار الجوامع ، ومع ذلك فلم تقع الفتنه او حصل من جراء هذا اي اخلال بالنظام والامن..))(28). وفي مجال حرية التجارة والصناعة فقد اخضعت المحكمة الادارية العليا قرارات الضبط الاداري الصادرة بهذا الصدد لرقابة الملائمة ، اذ قضت بانه ((..وان كانت اجهزة الامن تترخص في تقدير الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التي يصح لها ان تتدخل لمواجهتها بالإجراء الضبطي المناسب ، الا انه يشترط ان يكون لهذه الحالة وجود حقيقي بان تكون ثمة وقائع محددة من شانها ان تنبئ في التقدير المنطقي السليم للامور بان ثمة خطر يهدد الامن العام، وبان الاحتياط له يقتضي التدخل من جانب هذه الاجهزة بالاجراء الضبطي الذي تم ، وقد اكدت المادة 12/6 من القانون رقم 453 لسنة 1955 في شان المحال الصناعية والتجارية  وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة ، والخطرة هذا المعنى حيث وصفت الخطر الذي يسمح بايقاف ادارة اي محل من هذه المحلات او الغاء رخصته بان يكون ثمة خطراً داهماً يتعذر تداركه ، تقديراً من الشارع لما ينطوي عليه هذا الاجراء من مساس مباشر بحريات الافراد القائمين على ادارة واستغلال المحلات المذكورة، الامر الذي يقضي بالضرورة ثبوت الحالة الواقعية المبررة للتدخل باجراءات الضبط الاداري ثبوتاً مقنعاً في جدية الاجراء ولزامه..))(29). ومن الاحكام الحديثة للمحكمة الادارية العليا والمتضمنة اخضاع قرارات الضبط الاداري لرقابة الملائمة ، ما قضت به من ان ((.. المناط في اتخاذ الاجراء الضبطي المناسب بالطريق الاداري هو وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام ... وانه وان كانت اجهزة الامن تترخص في تقدير الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التي يصبح لها ان تتدخل لمواجهتها ، بان يكون ثمة وقائع محددة من شانها ان تبنئ في التقدير المنطقي السليم للامور بان ثمة خطر يهدد الامن العام ، وان الاحتياط له يقتضي التدخل من هذه الاجهزة بالاجراء ألضبطي الذي تم، الامر الذي يقتضي بالضرورة ثبوت الحالة الواقعية المبررة للتدخل باجراء الضبط ثبوتاً مقنعاً في جدية الاجراءات ولزومها..))(30). ويستشف من الاحكام السابقة للقضاء الاداري المصري ، بان اخضاع قرارات الضبط الاداري لرقابة الملائمة ، قد اصبحت صفة ملازمة له بحيث تم ارساء قواعد الرقابة المذكورة بغية حماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة والحيلولة دون تعسف سلطة الضبط الاداري بالاجراءات المتاحة امامها ، بالشكل الذي يحدد عملها بالمحافظة على النظام العام ، وعدم المساس بالحريات العامة، الاَّ بالقدر الضروري اللازم لتحقيق الغاية المذكورة.

الفرع الثالث: موقف القضاء الاداري العراقي :

سارت احكام القضاء الاداري العراقي على ذات النهج المتبع في احكام القضاء الاداري الفرنسي والمصري في اخضاع قرارات الضبط الاداري لرقابة الملائمة وذلك من اجل اقامة نوع من التوازن بين الغاية المراد تحقيقها من قبل سلطة الضبط الاداري المتمثلة بالمحافظة على النظام العام من جهة وحماية  حقوق  الافراد وحرياتهم العامة  من جهة  أخرى،  وهذا ما  يمـكن ان نستخلصة من احكام القضاء الاداري العراقي الصادرة بهذا الصدد رغم قلتها ، واقتضاب حيثياتها. ومن تطبيقات القضاء الاداري العراقي ،بصدد الملائمة على قرارات الضبط الاداري، ما قضت به محكمة القضاء الاداري فيما يتعلق بحرية التجارة من إن ((...ترحيل اصحاب محلات بيع اليابسات (البقوليات) بالجملة من منطقة الميدان في الموصل بسبب الازدحام الذي تسببه هذه المحلات من زخم مروري في وسط المدينة كان بتوجية من مجلس الشعب المحلي في قضاء الموصل الى المنطقة الصناعية القديمة بعد انشاء علاوي متخصصة لاصحاب هذه المحلات ... وحيث ان استعمال الابنية يكون بموافقة البلدية استناداً لاحكام المادة(32) من نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1945 لذا فلا يعتبر مدير بلدية الموصل متعسفاً في منع المدعي من العمل في محلة الواقع في منطقة الميدان وسط الموصل والمعد لبيع اليابسات بالجملة ومن حقه تخصيص علاوي خاصة لهذا الغرض في منطقة لا تسبب ازدحاماً اوزخماً مرورياً وليس من حق المدعي عدم الاستجابة لامر الترحيل خاصة وان مجلس الشعب المحلي قد اوصى بذلك ..عليه قرر الحكم برد دعوى المدعي....))(31). وفي مجال حرية النشر فقد ذهبت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الى ان ((..المدعي "المميز عليه"، كان قد قدم مسودة كتابه الموسوم الأديان  والمعتقدات وجزاء الثواب والعقاب في الحياة الدنيا، الى وزارة الثقافة والاعلام لغرض الموافقة على نشره ، الا ان هذه الوزارة لم توافق على ذلك بسبب الملاحظات التي ابداها الخبير الذي عرضت علية مسودة الكتاب المذكور ... لذلك طلبت محكمة القضاء الاداري من وزراة الاوقاف والشؤون الدينية ترشيح ثلاثة خبراء من الثقاة المختصين بالعلوم الاسلامية والشرعية .. الذين بينوا في تقريرهم المقدم الى المحكمة المذكورة بان الكتاب (مفيد للقراء وانه يحذر المجتمع من غائلة  ارتكاب الموبقات او مخالفة شرع الله، وانه ليس فيه ما يتقاطع مع مبدء السلامة الفكرية او مايشم فيه رائحة الاخلال بنظام المجتمع او احداث الشقاق والتفرقة بين شرائحه ويصلح للنشر)، وحيث ان للمحكمة ان تستعين  براي  الخبراء اذا اقتضى موضوع الدعوى ذلك ... كما ان لها ان تتخذ  من تقرير  الخبراء سببا للحكم  في الدعوى تطبيقاً لحكم المادة 140/ من قانون  الاثبات  لذلك يكون الاستنباط  الذي توصلت اليه محكمة الموضوع سائغاً ويتفق مع الاصول المقررة قانوناً ، حيث ان القرار المميز القاضي بالغاء امر منع نشر الكتاب الصادر  من وزارة الثقافة والاعلام صحيح وموافق للقانون..))(32). ومن الاحكام الحديثة للقضاء الاداري العراقي ، المتضمنة الرقابة على الملائمة في قرارات الضبط الاداري ، ماقضت به محكمة القضاء الاداري بالغاء القرارالاداري الصادر من الجهة الادارية المختصة والمتضمن منع المدعي من السفر الى خارج العراق بادعاء وجود قضايا تحقيقية تتعلق بفقدان مركبة تعود للجهة الادارية كانت بعهدة المدعي والتي انتزعت منه بالقوة تحت تاثير السلاح في منطقة داقوق واقامته للشكوى بذلك  وقيامه بتسديد مبلغ المركبة من قبله وذلك  بسبب عدم تقصير المدعي بذلك(33). وقد تم تصديق الحكم من قبل المحكمة الاتحادية العليا باعتبار((.. انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان منع سفر المدعي (المميز عليه) لاسند له من قانون وفيه تقييد لحرية السفر الى خارج العراق والعودة اليه وان احكام الفقرة (1) من المادة(83) من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل والتي بني المميز الطعن عليها لاتحكم هذه الواقعة حيث لم يكن للمدعي يد في الحادثة ومنعه من السفر يعتبر تجريداً من حقوقه الاساسية التي صانتها القوانين العراقية لذا يكون الحكم المميز  القاضي بالغاء الفقرة (1) من كتاب الدائرة الادارية في وزارة العدل صحيحاً وموافقاً للقانون ..)) واذا كنا قد عرضنا لاهم الاحكام الصادرة من القضاء الاداري العراقي ، فان ما يلاحظ بان ما استقرت عليه الاحكام المذكورة يتمثل باخضاع  كافة قرارات الضبط الاداري لرقابة الملائمة من قبل القضاء الاداري ، ولم نجد مايشير الى وجود استثناء على ذلك ، وبالتالي يصبح القضاء الاداري هو الملاذ الامن الذي يمكن للجواء اليه للحد من تعسف سلطة الضبط الاداري عند اداء عملها في المحافظة على النظام العام، خاصة وإن ما تتمتع به سلطة الضبط الاداري من سلطة تقديرية عند اصدارها لقرارات الضبط الاداري، قد يفسح المجال امامها في المساس بحقوق الافراد وحرياتهم العامة، الا إن وجود رقابة قضائية فعالة يمكن أن يحد من ذلك، ويعيد سلطة الضبط الى جادة الصواب فيما لو انحرفت بها، وذلك ما يمثل قيداً جوهرياً لما هو واقع ضمن صلاحية سلطة الضبط الاداري من جهة وما هو مقرر لممارسة الافراد ولحرياتهم العامة ومن جهة اخرى.

__________________

1- د. محمد رفعت عبد الوهاب: القضاء الاداري, الكتاب الثاني, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2003ص211.

2- د. سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية, ط1, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004،ص630.

3- د.محمد حسنين عبد العال: نطاق الرقابة القضائية على قرارات الضبط الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1980،ص52.

4- Waline: op.cit, p.27                                                                              

 5- د. رمضان محمد بطيخ: الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الادارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها, دار النهضة العربية, القاهرة, 1994،ص149  . 

6- د . محمد حسنين عبد العال: الرقابة القضائية على قرارات الضبط الاداري, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991،ص79.

7- محمد فريد سيد سليمان الزهيري: الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري, كلية الحقوق, جامعة المنصورة, 1989،ص127.

8- د.سامي جمال الدين: قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للادارة: دار النهضة العربية، القاهرة، 1992،ص242.

 

9- C.E,19 MAI,1933 BENJAMIN. REC.541.S.1934-3-7-NCAL  MICHEL,M.long et outres: op.cit, p.289                                                           

  10- د. عمر احمد حسبو: حرية الاجتماع, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999 ص164  .

 11- قراره المؤرخ 23/6/1953، اورده رضا عبد الله حجازي: الرقابة القضائية على ركن السبب في اجراءات الضبط الاداري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمه الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة،2001، ص345 .                                                                                              

12- قراره المؤرخ 27/نوفمبر/ 1959 اورده رضا عبد الله حجازي: المصدر السابق،ص345.

13- قراره المؤرخ 12/مارس /1968 اورده د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1995ص442.

14- قراره المؤرخ 15/ اكتوبر /1965، اورده د. محمد حسنين عبد العال: الرقابة القضائية على قرارات الضبط الاداري, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991،ص77.

       15- قراره المؤرخ 23/ نوفمبر /1951 اورده  رضا عبد الله حجازي : المصدر السابق ،ص342.

16-C.E19,FEVR,1909,ABBE,Olivier,rec.181.M.long et  outres:op.cit,p.122.                                               

17- قراره المؤرخ 2/7/1947, اورده د. محمد الوكيل: حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003، 421.                                                          

18- د. محمود سعد الدين الشريف : فلسفة العلاقه بين الضبط الاداري وبين الحريات العامة. بحث منشور في مجلة مجلس الدوله المصري , س19, 1969 ، ص45 وما بعدها.

19- قرارها المرقم 8806/س8.ق في 8/1/1955 اورده رضا عبد الله حجازي : المصدر السابق ص281 .

 

20- قرارها المرقم 1593،س5.ق في 7/11/1951، اورده فاروق عبد البر: دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، ج1، مطابع سجل العرب، 1988، ص340.

21-  قرارها المرقم3696،س40.ق في 28/7/1986 ، اورده د. عمر احمد حسبو: حرية الاجتماع, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999،ص180.  

22-   قرارها المرقم 891/ س6.ق في 14/12/ 1956 اورده محمود سلامة جبر : نظرية الغلط البين في قضاء الالغاء, رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 1992،ص477  .

23- قرارها المرقم 167/ س5ق في 22/ يناير/ 1952،.     

24- قرارها الرقم 657/ س2ق في 16/6/1949، .

25- قرارها المرقم 201/س4.ق في 25/4/1959، اورده محمد الوكيل : المصدر السابق،ص425.

26- قرارها المرقم 620/س11.ق في 19/11/1966، اورده محمود سلامة جبر : نظرية الغلط البين في قضاء الالغاء ، المصدر السابق،ص489.

27- قرارها المرقم 24/س8 .ق في 28/3/1964 ، اورده، رضا عبد الله حجازي : المصدر السابق، ص292. 

28-  قرارها المرقم 882 / س13 . ق في 9/11/1968 اورده د. محمد الوكيل :  المصدر السابق ، ص426 .

29- قرارها المرقم 74/س17.ق في 28/1/1978، اورده  رضا عبد الله حجازي ، المصدر السابق ،ص335.

30- قرارها المرقم 4307/س37.ق في 21/3/1999 ، وبذات المعنى قراره الرقم 6971/س42.ق في 20/2/2000 ، اوردهما . د. سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية, ط1, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004,  ص684-685.  

31- قرارها المرقم 4/اداري/تمييز/1993.

32- قرارها المرقم 81/قضاء اداري /2005 في 18/1/2006 / غير منشور.

33- قرارها المرقم 3/ اتحادية / تمييز /2006 في 29/3/2006 غير منشور.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات