المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التفريخ في السمان
2024-04-25
منخبر رع سنب يتسلَّم جزية بلاد النوبة.
2024-04-25
منخبر رع سنب الكاهن الأكبر للإله آمون.
2024-04-25
أمنمحاب يخرج للصيد وزيارة حديقته.
2024-04-25
الوظائف العليا والكهنة.
2024-04-25
نظم تربية السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تنظيم القضاء الإداري في فرنسا  
  
16173   12:38 مساءً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص107-114
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان دراسة تنظيم القضاء الإداري الفرنسي تقتضي تناول هيكل هذا القضاء واختصاصات وحداته. ويشمل هيكل القضاء الإداري الفرنسي مجموعة محاكم إدارية على راسها مجلس الدولة، والى جانبه توجد محاكم إدارية إقليمية كانت تسمى مجالس دواوين المديريات واصبح يطلق عليها اسم المحاكم الإدارية.

الفرع الأول

مجلس الدولة

أنشئ مجلس الدولة الفرنسي بموجب دستور السنة الثامنة للجمهورية الأولى، وذلك بوصفه هيئة استشارية مهمتها تقديم المشورة للحكومة سواء في سن القوانين او مباشرة شؤون الإدارة او الفصل في المنازعات، ثم اكتمل له الاختصاص القضائي بصدور قانون 24 مايو سنة 1872 اذ أصبحت له سلطة اصدار احكام نهائية في المنازعات المعروضة عليه وقضاؤه بشانها باتا او مفوضا. ويقضي قانون تنظيم مجلس الدولة لسنة 1945 بان يتبع المجلس رئيس الحكومة المؤقتة بصفته رئيسا لمجلس الوزراء، وان يتكون المجلس من وكيل وخمسة رؤساء اقسام ومن عدد من المستشارين العاديين، والمستشارين فوق العادة، والنواب الذين يعهد الى احدهم بوظيفة السكرتير العام للمجلس والمندوبين المقسمين الى درجتين.

وتنص المادة الثالثة من القانون المذكور على انه يجوز ان يعهد برئاسة الجمعية العمومية للمجلس، وكذلك اللجنة الدائمة، الى رئيس الحكومة المؤقتة، وفي حالة غيابه الى وزير العدل، وعند غيابهما تكون الرئاسة لوكيل المجلس. وللوزراء الحق في حضور جلسات الجمعية العمومية، ولا يعتد بأصواتهم الا في المداولات غير القضائية الخاصة بوزراتهم. وينقسم المجلس الى خمس اقسام داخلية اربع منها إدارية وهي قسم الداخلية وقسم المالية وقسم الاشغال العامة والقسم الاجتماعي، والقسم الخامس هو القسم القضائي وهو الذي يفصل في المنازعات الإدارية وينقسم بدوره الى عدة اقسام فرعية. ويباشر المجلس نوعين من الاختصاصات، احدهما استشاري او اداري والأخر قضائي، وكان الاختصاص الاستشاري أوسع نطاقا واكثر أهمية في بدايات نشأة المجلس، الا ان الاختصاص القاضي اصبح بعد التطور هو الاوسع نطاقا والاعظم أهمية:

1- الاختصاص الاستشاري: مجلس الدولة هو الهيئة الاستشارية للحكومة، فهو الذي يقدم لها المشورة سواء في المجال التشريعي او في المجال الإداري.

أ. في المجال التشريعي: كان اختصاص المجلس في نشاته الأولى هاما جدا، اذ كان يقوم باعداد مشروعات القوانين، الا ان هذا الاختصاص تضاءل بظهور النظام البرلماني وازدهار مبدا سيادة الامة، مما أدى الى تركيز السلطة التشريعية في يد البرلمان باعتباره ممثلا للامة، فاصبح اسهام مجلس الدولة في الوظيفة التشريعية محدودا في ابداء الراي عند عرض مشروعات القوانين عليه من جانب الحكومة.

وتلتزم الحكومة باخذ راي مجلس الدولة في مشروعات القوانين قبل التداول بشانها في مجلس الوزراء، كما تلتزم باخذ رايه في الأوامر التي تصدرها بناء على تفويض من البرلمان في المجال المحجوز للقانون(1). بالرغم من ان الحكومة تلتزم باخذ راي مجلس الدولة في الحالات السابقة الا ان رايه غير ملزم لها.

ب. في المجال الإداري: ويتمثل الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة في المجال الإداري بتقديم الراي والفتوى للحكومة في المسائل الإدارية المختلفة.فاخذ راي مجلس الدولة اجباري بالنسبة للمراسيم التي لها قوة القانون والتي تفوض الحكومة في إصدارها، وكذلك بالنسبة للوائح الإدارة العامة.

وكذلك تلتزم الحكومة بالرجوع الى المجلس بشان اللوائح التي تصدر في احدى المواد التي ضمن نطاق السلطة اللائحية، اذا تضمنت تعديلا لقانون سابق منظم لتلك المادة(2). فالاصل ان استشارة مجلس الدولة هي اختيارية للحكومة الا اذا كان ثمة نص يقضي بوجوبها، وكذلك الامر بالنسبة لراي المجلس، فهو غير ملزم للحكومة الا بناء على نص صريح.

على انه يلاحظ ان للمجلس من تلقاء نفسه، ان يلفت نظر السلطات العامة الى التعديلات التشريعية او اللائحية او الإدارية التي يرى اتفاقها مع الصالح العام(3).

 2- الاختصاص القضائي: يتولى القسم القضائي في مجلس الدولة الفصل في المنازعات التي تعرض عليه، لكن سلطته بشان تلك المنازعات تختلف وفقا لنوعها وطبيعتها فهو يعد محكمة نقض او تمييز بالنسبة لجميع المحاكم الإدارية التي تفصل بصفة نهائية فيما يعرض عليها من منازعات، أي المحاكم التي لم ينص القانون على درجة استئنافية لها، كمحكمة المحاسبة ومجالس المراجعة. ويعد محكمة استئنافية بالنسبة لبعض المحاكم الإدارية كمجالس دواوين المديريات ومحاكم المستعمرات. كما انه يعد محكمة اول واخر درجة بالنسبة لبعض المسائل والمنازعات الإدارية. وقد كان مجلس الدولة الفرنسي يعد صاحب الاختصاص الأصلي بنظر المنازعات الإدارية، بمعنى انه كان يختص بنظر جميع المنازعات الإدارية التي لم ينص القانون صراحة على إخراجها من اختصاصه وجعلها من اختصاص محكمة أخرى، في حين كانت مجالس دواوين المديريات تعد محاكم ذات اختصاص محدد، فهي لا تختص الا بنظر المسائل المنصوص عليها صراحة في القانون. ونتيجة لما ترتب على هذا الوضع من زيادة كبيرة لعدد القضايا المعروضة على مجلس الدولة مما أدى الى بطء الفصل فيها، صدر مرسوم 30 سبتمبر (أيلول) لسنة 1953 – بناء على تفويض تشريعي للحكومة بموجب قانون 11 يوليو (تموز) لسنة 1953 – والذي بموجبه اصبح مجلس الدولة محكمة ذات اختصاص محدد، بينما أصبحت المحاكم الإدارية هي المحاكم ذات الاختصاص العام او الأصلي. وبناء على مرسوم سنة 1953، اصبح اختصاص مجلس الدولة محددا بالمسائل الاتية:

1- الطعون بسبب تجاوز السلطة او دعاوى الإلغاء الموجهة ضد المراسيم اللائحية (التنظيمية) او الفردية.

2- المنازعات المتعلقة بالمراكز الفردية للموظفين المعينين بمرسوم، واضيف لها المنازعات المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس الاقتصادي، ثم طعون الإلغاء الموجهة الى اللوائح الصادرة من الوزراء أيا كان الشكل الذي تصدر فيه، وكذلك الطعون الموجهة الى القرارات الإدارية النهائية الصادرة من مجالس نقابات المهن المختلفة.

3- الطعون الموجهة ضد اعمال إدارية يتجاوز نطاق تطبيقها دائرة اختصاص محكمة إدارية واحدة.

4- المنازعات الإدارية التي تنشا خارج دائرة اختصاص المحاكم الإدارية ومحاكم المستعمرات.

ومما تقدم يتضح ان المسائل التي جعلت من اختصاص مجلس الدولة كان السبب وراءها اما لأهميتها، او لعدم وجود محكمة إدارية تختص إقليميا بنظرها

الفرع الثاني

المحاكم الإدارية(4)

كانت مجالس دواوين المديريات – التي أصبحت فيما بعد المحاكم الإدارية – تابعة لجهة الإدارة، فكان عددها بعدد المديريات او المقاطعات الفرنسية، وكانت رئاستها تنعقد للمدير ومفوض الحكومة بها يمارسها السكرتير العام للمديرية. الا ان هذه المجالس، وبعد تعديل سنة 1926، حظيت بقدر كبير من الاستقلال فقل عددها بحيث اصبح اختصاص كل مجلس يشمل عدة مديريات، الا في حالات استثنائية يكون المجلس فيها قاصر على مديرية واحد، كذلك لم يعد من حق المدير رئاسة المجلس، ولا من حق السكرتير العام للمديرية تولي وظيفة مفوض الحكومة، كما اصبح مستشارو هذه المجال هيئة مستقلة قائمة بذاتها ووضع لهم نظاما خاصا بالتعيين والترقية، الامر الذي حقق لهذه المجالس استقلالا كبيرا تجاه الإدارة. وتمارس المحاكم الإدارية، هي الأخرى، نوعين من الاختصاصات، احدهما استشاري والأخر قضائي:

1- الاختصاص الاستشاري: تختص هذه المحاكم، قبل سنة 1953، بأعطاء المشورة للمديرين في المديريات التابعة لاختصاص كلم منها، وقد كان القانون يلزم المدير باخذ راي مجلس ديوان المديرية في مسائل معينة حتى جاء مرسوم سنة 1926 اذ اصبح – قاعدة عامة – اخذ راي هذا المجلس اختياريا. والى جانب ذلك تملك مجالس دواوين المديريات سلطة اصدار قرارات إدارية في حالات معينة كمنح الترخيص برفع الدعوى للمؤسسات العامة القروية، وكذلك للمسؤولين الذين يمثلون المدن او البلديات.

2- الاختصاص القضائي: لقد كانت هذه المحاكم منذ نشاتها – بوصفها مجالسا لدواوين المديريات – تملك سلطة القضاء البات او المفوض خلافا لمجلس الدولة الذي كان قضاؤه معلقا على تصديق رئيس الدولة، ولم يكتمل له اختصاصه القضائي الا في سنة 1872.

واحكام هذه المحاكم ليست نهائية، بل قابلة للاستئناف امام مجلس الدولة، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

وقد كان اختصاص كل مجلس ديوان لمديرية بحدود المديرية او المديريات التابعة له.

وبموجب لائحة الإدارة العامة الصادرة في 28 نوفمبر (كانون الأول) سنة 1953، أصبحت المحكمة الإدارية المختصة إقليميا بنظر الدعوى هي التي يوجد بدائرتها مركز السلطة التي أصدرت القرار المطعون فيه او وقعت العقد محل النزاع.

وقد كان اختصاص هذه المحاكم – حينما كانت مجالس دواوين – اختصاصا محدودا بينما كان اختصاص مجلس الدولة اختصاص عام وشامل. فكانت لا تختص الا بالمسائل الواردة على سبيل الحصر بنصوص قانونية صريحة، وهذه المسائل هي:

1- القضايا المتعلقة بالضرائب المباشرة والاشغال العامة وبيع أموال الدولة ومخالفات الطرق.

2- المنازعات الخاصة بالهيئات المحلية.

3- المسائل التي يجعل الاختصاص فيها لمجالس دواوين المديريات بمقتضى قوانين خاصة، كالمنازعات المتعلقة بطلبات الترخيص بفتح المحلات الخطرة او المقلقة للراحة والمضرة بالصحة وغير ذلك.

ولكن مرسوم 30 سبتمبر (أيلول) لسنة 1953، الذي غير تسمية هذه المجالس بالمحاكم الإدارية، قلب قواعد توزيع الاختصاص بينها وبين مجالس الدولة، فاصبحت هذه المحاكم هي صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية، فاصبح اختصاصها يشمل، الى جانب المسائل التي كانت تختص بها قديما، سائر المنازعات الإدارية سواء كانت متعلقة بالالغاء او بولاية القضاء الكاملة او بفحص المشروعية او بالتفسير، ومن ثم اصبح الطعن بسبب تجاوز السلطة من اختصاص هذه المحاكم باعتبارها محاكم اول درجة، على ان تكون الاحكام الصادرة بالالغاء قابلة للطعن فيها بالاستئناف اما مجلس الدولة، وبذلك اصبح ينظر على درجتين بعد ان كان يرفع مباشرة الى مجلس الدولة وينظر على درجة واحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المادة (38) والمادة (39) من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

2- المادة (37) من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

3- المادة (24) من الامر الصادر في 31 يوليو (تموز) سنة 1945.

4- وانشات هذه المحاكم في السنة الثامنة للجمهورية الأولى أي في السنة نفسها التي أنشئ فيها مجلس الدولة وكانت تسمى مجالس دواوين المديريات او الأقاليم وكانت بواقع مجلس لكل مديرية.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






خلال الأسبوع الحالي ستعمل بشكل تجريبي.. هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح مؤسسة الثقلين لعلاج الأورام في البصرة
على مساحة (1200) م2.. نسبة الإنجاز في مشروع تسقيف المخيم الحسيني المشرف تصل إلى (98%)
تضمنت مجموعة من المحاور والبرامج العلمية الأكاديمية... جامعتا وارث الأنبياء(ع) وواسط توقعان اتفاقية علمية
بالفيديو: بعد أن وجه بالتكفل بعلاجه بعد معاناة لمدة (12) عاما.. ممثل المرجعية العليا يستقبل الشاب (حسن) ويوصي بالاستمرار معه حتى يقف على قدميه مجددا