المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نشأة القضاء الإداري في مصر وتطور نظامه  
  
6413   12:37 مساءً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص115-117
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لقد خرج التفكير بأنشاء مجلس دولة في مصر الى حيز التنفيذ بموجب الامر العالي الصادر في 23 ابريل (نسيان) سنة 1879، فقد نص هذا الامر على انشاء مجلس دولة يختص بابداء الراي في مشروعات القوانين وصياغة مشروعات القوانين واللوائح التي تطلبها منه الحكومة، والافتاء فيما يعرض عليه من المسائل، وكانت له ولاية التعويض وولاية الغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون. لكن هذا المجلس لم يباشر – فعلا – ما عهد اليه – من اختصاصات بموجب الامر المذكور نظرا لاضطراب أحوال مصر المالية والسياسية في ذلك العهد، وسرعان ما الغي بعد فترة قليلة من انشائه(1). لكن التطبيق الفعلي لفكرة انشاء هذا المجلس لم يتحقق الا في سنة 1939 حين وضعت لجنة قضايا الحكومة مشروعا لانشاء مجلس الدولة يتضمن النص على حقه في الغاء الاوار الإدارية غير المشروعة، ولكن قضاؤه لم يكن باتا بل كان معلقا على تصديق مجلس الوزراء عليه. وفي سنة 1941 وضعت اللجنة نفسها مشروعا اخر يقرر للمجلس ولاية الإلغاء الباتة دون اشتراط مصادقة مجلس الوزراء، وظل هذا المشروع على حاله حتى حظي بموافقة المجلسين عليه وتصديق الملك، فاصبح القانون رقم (112) لسنة 1946 بانشاء مجلس الدولة، أي ان مجلس الدولة المصري لم يمر بمرحلة الاختصاص الحجوز التي مر بها نظيره الفرنسي. قد صدرت بعد قانون (112) لسنة 1946، جملة تشريعات متعقبة متضمنة إعادة تنظيم مجلس الدولة وتعديل اختصاصاته، فصدر قانون رقم (9) لسنة 1949 الذي حل محل القانون السابق بعد الغائه، ثم الغي هذا الأخير واستعيض عنه بالقانون رقم (165) لسنة 1955، ثم – وبعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958 – صدر القانون الموحد رقم (55) لسنة 1959، الخاص بتنظيم ملس الدولة في الجمهورية العربية المتحدة، وأخيرا صدر القانون رقم (47) لسنة 1972 والذي بموجبه اصبح للمجلس الاختصاص الشامل في نظر المنازعات الإداري فانعقدت له الولاية العامة في نظر تلك المنازعات. واذا كان القانون الأخير، قد ابقى على تبعية مجلس الدولة لوزير العدل، فلا ينبغي ان يفهم ذلك على انه مساس باستقلالية المجلس(2)، وانما المقصود منه لا يعدو سوى تحقيق الصلة بين مجلس الدولة وبين السلطات الأخرى في الدولة عن طريق وزير العدل (3). كما استحدث القانون رقم (165) لسنة 1955 نظام مفوضي الدولة، فانشا هيئة مفوضي الدولة، وعهد اليها باختصاصات معينة أهمها دراسة القضايا واعداد تقارير فيها، والطعن في الاحكام امام المحكمة الإدارية العليا، ومنه تتضح رغبة المشرع المصري في الإفادة من التجربة الفرنسية والنجاح الذي حققته في هذا الشأن فالى هيئة مفوضي الحكومة في مجلس الدولة الفرنسي يرجع الفضل الأكبر في ازدهار القانون الإداري.

______________

1- د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972، ص153.

2- كانت المادة الأولى من قانون انشاء مجلس الدولة رقم (112) لسنة 1946، وكذلك المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 1949 الذي حل محله تقضي بتبعية المجلس الى وزارة العدل، ثم صدر المرسوم رقم (115) لسنة 1952 فنص في مادته الأولى على الحاق مجلس الدولة برئاسة مجلس الوزراء، وقد اخذ قانون مجلس الدولة لسنة 1955 بنفس هذا الحكم، ثم اصبح المجلس تابعا لرئاسة الجمهورية بموجب القانون رقم (283) لسنة 1956 للنظام الرئاسي، وكذلك فعل القانون الموحد رقم (55) لسنة 1959 قضى – بعد التعديل – بان يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة وتلحق بوزير العدل.

3- د. سامي جمال الدين، الرقابة على اعمال الإدارة، ط1، القاهرة، 1982، ص269.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع