المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى السفيه
2024-04-30
{وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شي‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}
2024-04-30
مباني الديك الرومي وتجهيزاتها
2024-04-30
مساكن الاوز
2024-04-30
مفهوم أعمال السيادة
2024-04-30
معايير تميز أعمال السيادة
2024-04-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاثبات في دعوى الإلغاء  
  
5025   08:46 صباحاً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص306-309
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

القاعدة العامة ان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي، استنادا الى القاعدة الأصولية التي تقرر ان (البينة على من ادعى)، ولهذه القاعدة اثار خطيرة بالنسبة للمنازعات الإدارية امام القضاء الإداري، لاسيما حينما تتمتع الإدارة بامتيازات معينة كالتنفيذ المباشر، وقرينة سلامة القرار الإداري، وحيازة الأوراق الإدارية كما هو الحال في فرنسا ومصر والعراق. فالادارة بحكم امتيازاتها غلبا ما تكون في مركز المدعي عليه في الخصومة، وبالنسبة لدعوى الإلغاء يزداد الامر تعقيدا لارتباط عبء الاثبات بعدم الزام الإدارة بتسبيب قراراتها الا حين يقضي القانون بذلك من جهة، وكون جانب من التسبيب يخضع لتقدير الإدارة من جهة أخرى، فضلا عن صعوبة الاثبات في حالات الانحراف بالسلطة او إساءة استعمالها لارتباط هذه الحالة بالقصد او النية لدى العضو الإداري القائم بالتصرف وهي مسالة داخلية محضة(1). ولذلك يعمد القضاء الإداري الى اعانة الفرد – الافراد – العادي باعتباره الطرف الأضعف تجاه الإدارة، فيحد من اطلاق قاعدة (البينة على من ادعى)، او الأقل يصحح من اثارها أي يحور عبء الاثبات، وذلك بنقل عبئه من على عاق الفرد (المدعي) ليصبح على عاتق الإدارة (المدعي عليها)، وعلى ذلك، استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي وتبعه مجلس الدولة المصري. والاسس التي يعتمد عليها في التوصل الى هذه النتيجة لدى كل من المجلسين تتمثل في ان القاضي يهيمن على إجراءات التقاضي ويوجهها من البداية حتى النهاية ويقوم بدور فاعل في تضير الدعوى عن طريق طلب المستندات والبحث عن الأدلة والاستدلالات بمجموعة القرائن المتعارف عليها امام القضاء الإداري، سواء منها تلك المستنبطة قانونا ومن ثم يلزم القاضي بها، او تلك التي يستنبطها الخصم فيحتفظ القاضي ازاها بحريته، فالاولى او القرينة القانونية تعفي من عبء الاثبات اما الثانية او القرينة القضائية فلا تعفي من عبء الاثبات، وهي تمثل – ولا شك – فائدة لا تنكر في نطاق اثبات إساءة استعمال السلطة خصوصا. ومما يتقدم يتضح ان الاخذ بالقاعدة او الأصل في الاثبات، التي تقرر ان عبء الاثبات يقع على عاتقي المدعي، على اطلاقها لا يستقيم مع واقع الحال في المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة – في غالب الامر – بالوثائق والملفات والقرائن الكتابية الأخرى ذات الأثر الحاسم في تلك المنازعات، ولذلك ينبغي ان تلتزم الإدارة بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع متى طلب منها القضاء ذلك. ويقترب اتجاه محكمة القضاء الإداري في العراق عما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي ونظيره المصري بشان ما تقدم اذ استقر قضاؤها على الزام الإدارة بتقديم ما يطلب منها – من قبل المحكمة – من وثائق ومستندات واوراق تخص موضوع الدعوى او تساعد على الفصل فيها. اما بالنسبة لطرق الاثبات، فالاصل ان القضاء الإداري حر وغير مقيد، فالقاضي حر في تكوين عقيدته الشخصية بمختلف الأدلة والقرائن التي تثار امامه، واذا كانت القاعدة حرية الاثبات، فان هذا لا يعني ان كل طرق الاثبات المقبولة في القانون الخاص يمكن قبولها امام القضاء الإداري، فبعض هذه الطرق لا يناسب طبيعة المناعات الإدارية كما هو الشأن بالنسبة لليمين، سواء كانت حاسمة او متممة، اذ يرى البعض – وبحق – ان الإدارة بوصفها شخصا قانونيا ليس لها ذاكرة خاصة سوى مؤلفاتها وسجلاتها، ولا ايمان لها ولا عقيدته، فلا يصح يمينها او إقرارها غير المقيد باوضاع القانون والاختصاص(2)، كما ان توجه اليه، لذلك فان طبيعة المنازعة الإدارية – على خلاف طبيعة المناعة العادية – تابي اليمين بوصفه طريقا من طرق الاثبات(3). وهو الاتجاه المستقر في الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر(4). ويتباين الوضع في فرنسا بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية بشان وسائل الاثبات، فالمشرع الفرنسي لم يضع نصوصا في قانون مجلس الدولة يعدد فيها وسائل الاثبات فبقي المجلس حرا في هذا الشأن، خلافا للمحاكم الإدارية اذ تكفل تقنين المحاكم الإدارية بالنص على تلك الوسائل وهي التحقيق والخبرة واستجواب الأشخاص والمعاينة، ومضاهاة الخطوط(5). وبشان دعوى الإلغاء، فقد أجاز مجلس الدولة الفرنسي، بعد تردد، اللجوء الى وسائل اثبات يعد القضاء الكال نطاقها الطبيعي وذلك في كل حالة تكون فيها (ظروف الواقع) مؤثرة على مشروعية القرار الإداري، كما ان مجلس الدولة المصري سار في نفس الاتجاه"(6). وفي العراق فان دعوى الإلغاء اما محكمة القضاء الإداري تخضع لقواعد الاثبات المقررة في نطاق المرافعات المدنية وقانون الاثبات اذ لم ينص قانون مجلس شورى الدولة المعدل على قواعد خاصة بهذا الشأن، فالمحكمة تستطيع ان تكون قناعتها وفق ما يتراءى لها من ادلة وقوانين(7). ونحن نتطلع الى وجود قانون خاص للإجراءات بما فيها الاثبات امام الهيئات القضائية بمجلس شورى الدولة يتناسب وطبيعة ومهام القضاء الإداري وخصائص دعوى الإلغاء تحديدا لأهميته مثل هذا القانون في تخفيف عبء الاثبات على الافراد.

_________________

1- د. فهد الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص346.

2- د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، منشاة المعارف الإسكندرية، 1966، ص633 – 634.

3- عبد العزيز خليل بديوي، الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970، ص187.

4- د. فهد دغيثر، المصدر السابق، ص351 – 354.

5- المادة (117) من قتنين المحاكم الإدارية في فرنسا، المصدر السابق، ص353.

6- المادة (117) من تقنين المحاكم الإدارية في فرنسا، المصدر السابق، ص354.

انظر المادة (7/ثانيا/ح) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي المعدل – سابقة الذكر – حيث تقضي بان تسري في شان الإجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية. ولم يخرج مشرع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة ع هذه الخطة بالنسبة للإجراءات بما فيها المتعلقة بالأثبات، سوى انه أضاف الى جانب قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 – كمرجع للإجراءات فيما لم يرد به نص خاص – قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979، وكذلك قانون أصول المحاكمات  الجزائية رقم (23) لسنة 1971. انظر: المادة (7/حادي عشر) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ويستمر الانجاز.. كوادر العتبة الحسينية تواصل اعمالها في مشروع سرداب القبلة الكبير
بحضور ممثل المرجعية العليا.. قسم تطوير الموارد البشرية يستعرض مسودة برنامجه التدريبي الأضخم في العتبة الحسينية
على مساحة (150) دونما ويضم مسجدا ومركزا صحيا ومدارسا لكلا الجنسين.. العتبة الحسينية تكشف عن نسب الإنجاز بمشروع مجمع إسكان الفقراء في كربلاء
للمشاركة الفاعلة في مهرجان كوثر العصمة الثاني وربيع الشهادة الـ(16).. العتبة الحسينية تمنح نظيرتها الكاظمية (درع المهرجان)