المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سفينة الإله «آمون» في الكرنك.
2024-05-20
معبد الإلهة موت.
2024-05-20
معبد آخر للإله منتو
2024-05-20
آثار أمنحتب في طيبة الشرقية طريق الكباش.
2024-05-20
قبر أمنحتب في أبواب الملوك.
2024-05-20
آثار أمنحتب في طيبة الشرقية البوابة الثالثة.
2024-05-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حرية العمل  
  
2106   10:19 صباحاً   التاريخ: 2-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص156-158
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ويقصد بحرية العمل حرية الشخص في اختيار العمل وتغييره وقد نصت المادة (23/1) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان(لكل شخص حق في العمل وفي حرية اختيار عمله ....)،كما نصت المادة(6/1)من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ان(تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بالحق في العمل...او يقبله بحرية...(1))

في العديد من الاحوال يفرض المشرع القيود على حرية العمل لغرض تحقيق اهداف اجتماعية . وقد اوجب المشرع العراقي في قانون هيأة السياحة رقم (14) لسنة 1996 على الهيأة التقيد عند ممارستها لعملها في ادارة المرافق السياحية واسلوب العاملين فيها بقواعد الاخلاق في المجتمع فضلا عن السياسة العامة في الدولة(2).

ويجب الاشارة الى ان المشرع في القانون المقارن لم يترك حرية الشخص في العمل مطلقة من دون تنظيم وفيما يخص موضوع بحثنا نجده قد يتدخل في تنظيم اماكن العمل وبما يمنع مخالفتها للاخلاق العامة للمجتمع ففي مصر مثلا اجازت قوانين الاجانب والقرارات المكملة لها للوزارة المختصة الاعتراض على عقود العمل الواردة اليها من الخارج من جهات محددة بالقانون خلال عشرة ايام في الاكثر في حالة مخالفتها للاخلاق العامة، ومن ناحية اخرى اجاز قانون المحال العامة رقم (371) لسنة 1956 غلق المحل اداريا او ضبطه اذا تعذر اغلاقه اذا وقعت في المحل افعال مخالفة للاخلاق العامة او النظام العام اكثر من مرة او تم التغاضي عنها(3)،كما يجوز اخلاء المنشاة او اغلاقها قبل الميعاد المقرر من شرطة السياحة(4)،كما منع القانون نفسه لعب القمار واستثناء اجاز للحكومة عند ابرامها عقودا مع شركات او مؤسسات في مناطق السياحة والتعمير ان تمنح رخصا في مزاولة العاب القمار في المحال العامة الموجودة في تلك المناطق على ان يقتصر الدخول في الاماكن التي تزاول فيها على الاجانب البالغين(5).

لاشك في ان المشرع راعى في ذلك الاخلاق العامة للمجتمع المصري الذي يرفض العاب القمار متأثرا في ذلك بالشريعة الاسلامية التي يعتنقها معظمه ومما يدعم قولنا انه اجازها لغير المصريين ومسلك المشرع المصري منتقد اذ يجب على الجميع التقيد بالاخلاق العامة للمجتمع الذي يقيمون فيه سواء اكانوا مؤمنين به ام لا فالاثر المترتب على انتهاك الاخلاق العامة والمتمثل برد الفعل الاجتماعي يتحقق سواء اكان فعل الانتهاك قد ارتكب من المواطن ام الاجنبي وان كنا نقر بان الاثر المترتب على انتهاك الاول قد يكون اشد واعمق ولايشفع لموقف المشرع المصري ماقد يقال من انه قصد بذلك تشجيع السياحة والسماح للاجانب بقدر من الحرية لان المواطنين والاجانب يجب ان يتساووا في الاقل ان لم يكن بالامكان تفضيل المواطنين ،ولكن ذلك يجب ان لايخل بحرية الشخص في القيام ببعض الافعال مثل لعب القمار التي قد تكون مخالفة للاخلاق العامة للمجتمع مادامت صفة العلانية قد انتفت عنها .   

________________

1- اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة (2200) المؤرخ في 16/ كانون الاول 1966 على ان يبدا النفاذ في 3 كانون الثاني 1976- وصادق عليه العراق بالقانون رقم (193)لسنة 1970 – منشور في الوقائع العراقية – العدد (1927) في 7/ 10/1970. 

2 - انظر المادة الثالثة / ثالثا منه .

3 - انظر المادة (29)منه ،كما اجازت المادة (20) من القانون ذي الرقم (1)لسنة 1973 بشأن المنشات الفندقية والسياحية  لوزير السياحة بقرار مسبب الغاء الترخيص باستغلال وادارة اية منشاة فندقية او سياحية اذا ثبتت مخالفتها لقواعد الاخلاق العامة او اتت اعمالا تضر بسمعة البلاد او امنها- اشار اليهما عبد الفتاح مراد – قانون المحال العامة والقرارات المكملة له مشكلاته العملية طبقا لاحدث التعديلات –مكان الطبع غير مذكور – سنة الطبع غير مذكورة– ص207.

4- انظر قرار وزير السياحة المصري بالطعن رقم (181) لسنة 1973 – منشور في الوقائع المصرية العدد(191) في 22 اغسطس 1974 – اشار اليهما عبد الفتاح مراد – قانون المحال العامة والقرارات المكملة له مشكلاته العملية طبقا لاحدث التعديلات –مكان طبع غير مذكور–سنة الطبع غير مذكورة – ص207.

5- انظر المادتين (20،19) منه وشبيه بذلك انظر القانون ذي الرقم (1)لسنة 1973 بشان المنشات الفندقية والسياحية المصري الذي نص في المادة (3)منه على (لايجوز مزاولة العاب القمار في المنشات الفندقية والسياحية الا لغير المصريين بقرار من وزير السياحة).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك