المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحليل آية البسملة {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ }
2024-05-09
الإمام علي (عليه السلام) مكتوبٌ اسمه على باب الجنة
2024-05-09
فضل البسملة
2024-05-09
الإمام عليٌ (عليه السلام) يزهر في الجنة ويزهو
2024-05-09
المعنى العام للبسملة
2024-05-09
الكرنك.
2024-05-09

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


السلطة المختصة بتنظيم الحقوق والحريات  
  
3055   01:19 مساءً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص194-197
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يتفق الفقه الاداري على ان المبدأ السائد في عملية تنظيم للحقوق والحريات, والتي ورد النص عليها في النصوص الدستورية, والذي كان حاضراً في ذهن المشرع الدستوري عند صياغته للنصوص المذكورة, يتمثل بانفراد المشرع بتلك العملية لوحده.(1) .ان منح المشرع العادي سلطة تنظيم الحقوق والحريات , انما يرجع لعدة اسباب منها ان المشرع العادي لا يمكن باي حال من الاحوال ان يعمل على التضييق من الحريات العامة, كونه هو المعبر عن ارادة الامة, ويحرص عادة في القوانين الصادرة عنه ان يضمن للمواطنين ممارسة حرياتهم العامة بسهولة ويسر, اضافة الى ذلك فان تنظيم المشرع العادي للحريات العامة من شانه ان يعضد الحرية, وذلك من خلال الاستناد الى اساس قانوني لها يفسح المجال للمواطنين من الركون اليه بغية الدفاع عنها, من جهة.(2) ومن جهة اخرى فان هنالك من الاسباب العملية التي تقتضي انفراد المشرع بتنظيم الحريات العامة, ذلك ان سن التشريع يقتضي عادة اتخاذ العديد من الاجراءات من مناقشة وعلانية, تمثل بطبيعتها ضمانات فعالة للحريات العامة, ذلك ان تقييد الحريات العامة من قبل سلطة محددة بعد اتباع عدة اجراءات موضوعة سلفاً من الدستور, انما يقلل من الافراط من فرض القيود على الحريات العامة.(3) اضافة الى ان  ما يتصف به التشريع من عمومية, وعدم انصرافه لشخص محدد بالذات, الامر الذي ينفي اي احتمال للتعسف, خاصة وان التشريع يقرر قاعدة موضوعية لكافة الافراد بانشاء او تعديل مراكز قانونية عامة(4). كذلك فان ما يتصف به التشريع من عدم الرجعية, لغرض احترام الحقوق المكتسبة التي نشأت في ظل التشريع السابق بصورة صحيحة ومشروعة, يقف حائلاً دون حصول الاضطراب او الفوضى(5). وترتيباً على ماتقدم فان السلطة المتخصصة بتنظيم الحقوق والحريات هي السلطة التشريعية في فرنسا ومصر والعراق ، ففي فرنسا فان المبدأ المستقر ومنذ صدور اعلان الحقوق لعام 1789 وحتى الوقت الحاضر يتحدد بكون تنظيم الحقوق والحريات هي مجال محجوز للمشرع كون هذا الاخير – أي برلمان – انما يكون معبراً عن ارادة الامة ولا يميل الى الطغيان او الى التضييق على الحقوق والحريات (6) وقد تعلق الامر بالدستور الفرنسي لعام 1958 ، فان اختصاص البرلمان بالتشريع محدد على سبيل الحصر وفق ماورد عليه النص في المادة (34) منه بحيث اصبح ماعداه من اختصاص السلطة التنفيذية ، وقد نصت المادة (34) على ان ( يتم الاقتراع على القانون بواسطة البرلمان ، يحدد القانون القواعد المتعلقة بالحقوق المدنية والضمانات الاساسية  المقررة للمواطنين لممارسة الحريات العامة وبالتبعات التي عرضها الدفاع الوطني على المواطنين في اشخاصهم واموالهم ...) ويفهم من النص السابق بان السلطة التشريعية هي المختصة بتنظيم الحقوق والحريات وان ذلك الاختصاص قد انيط بها على سبيل الحصر . اما في مصر ، فان اختصاص المشرع في تنظيم الحقوق والحريات يجد سنده في العديد من النصوص الدستورية التي اشارت الى صراحة للحقوق والحريات التي يتم تنظيمها بموجب احكام القانون ، ومن ذلك على سبيل المثال الحريات الشخصية ( المادة 41) ، وحرمة المساكن ( المادة 44) ، وحريات المواطنين الخاصة ( المادة 45) ، وسرية المراسلات ( المادة 45/2) ، وحرية الرأي والتعبير ( المادة 47) وغيرها من الحقوق والحريات الاخرى . وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بان ( الحريات العامة في مصر ، اذا اجاز الدستور تقييدها لاتقيد الا بتشريع ، وهذا هو المبدأ الذي انعقد عليه اجماع الفقه الدستوري  ، فقد قرروا ان ضمانات الحقوق هي نصوص دستورية تكفل لابناء البلاد تمتعهم بحقوقهم الفردية ، وهي تسمو الى مرتبة القوانين الدستورية ، فتكون معصومة لاسلطان للمشرع عليها . واذا اجاز الدستور تنظيمها بنص خاص ، ففي هذه الحالة يتعين ان تكون القيود التي ترد عليها قيوداً تقررها القوانين ) (7) كما ورد النص في الدستور العراقي الحالي لعام 2005, على العديد من الحقوق والحريات العامة والتي تنظم بقانون, ومن ذلك على سبيل المثال الحق في الحياة والامن والحرية (المادة 15), وحرمة المساكن (المادة 17). حق العمل (المادة 22). الحق في الرعاية الصحية (المادة 31), حرية التعبير عن الراي وحرية الصحافة والطباعة والاعلان  والاعلام  والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي (المادة 38) , وحرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية (المادة 39), وحرية الاتصالات المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية (المادة 40), وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي ورد النص عليها في الدستور والتي يكون تنظيمها بقانون.      واذا كان الاصل ان التنظيم التشريعي للحريات العامة, انما يتم بناء على ما ورد في النصوص الدستورية, من احالة صريحة على المشرع العادي, لغرض قيامه بذلك التنظيم, الاان التساؤل الذي يمكن ان يثار بهذا الصدد يتمثل فيما اذا كان للمشرع العادي ان يقوم بتنظيم الحريات العامة دون ان يبيح المشرع الدستوري له ذلك صراحة ؟ ذهب الفقه الاداري للاجابة عن التساؤل السابق, الى ان النصوص الدستورية انما تكون كاشفة ومقررة للحريات العامة وغير منشأة لها, ذلك ان الاصل الفلسفي في الانظمة الديمقراطية هو الحرية, وبالتالي فلا يجوز للمشرع العادي ان يتدخل لغرض تنظيم الحريات العامة دون احالة صريحة له من المشرع الدستوري, واذا ما اريد له القيام بذلك فلا بد من تعديل النص الدستوري ذاته(8). وما يؤيد الراي السابق, ان الاصل هو اختصاص المشرع الدستوري في تنظيم الحريات العامة, اذ ان هنالك من الحريات التي يمكن ممارستها فعلاً بموجب النص الدستوري, اما قيام المشرع العادي بذلك التنظيم فهو امر يرد على خلاف الاصل, لاسباب ترجع للصياغة الفنية للدساتير, الامر الذي يقف حائلاً دون قيام المشرع العادي بتنظيم الحريات العامة من قبله مباشرة دون تخويل صريح له بذلك من المشرع الدستوري, بادعاء انه المعبر عن الارادة العامة, والقول بخلاف ذلك يؤدي  الى  هدر  فكرة  الحماية  الدستورية  للحريات  العامة من جهة(9), ومن جهة اخرى فان القول بجواز تدخل المشرع العادي لتنظيم الحريات العامة دون احالة من المشرع الدستوري, انما يؤدي الى فقدان النص الدستوري باباحة تدخل المشرع العادي بتنظيمه للحريات العامة, معناه, وما يمكن ان يرتبه من اثر قانوني, بادعاء ان للمشرع العادي سلطة تقديرية في حالة عدم الاحالة, وسلطة مقيدة في حالة الاحالة, كون سلطته بذلك وفيما اذا كانت تقديرية ام مقيدة يتعلق باستعمال السلطة(10).

_______________________

1- د. فاروق عبد البر: موقف عبد الرزاق السنهوري من قضايا الحرية والديمقراطية, دار النشر الذهبي للطباعة, القاهرة, 2005, ص11. د. محمد سعيد مجذوب: الحريات العامة وحقوق الانسان, بدون دار نشر, 1986, ص132.

2- د. فاروق عبد البر: موقف عبد الرزاق السنهوري من قضايا الحرية والديمقراطية, المصدر السابق, ص11.

3-  د. سعاد الشرقاوي: نسبية الحريات العامة وانعكاسها على التنظيم القانوني, دار النهضة العربية, القاهرة, 1979، ص147 .

4- د. محمد سعيد مجذوب: الحريات العامة وحقوق الانسان, بدون دار نشر,, ص122. د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, الهيئة المصرية للكتاب, 1995, ص335 .

5-  د. محمد عبيد الحساوي القحطاني: الضبط الاداري, سلطاته وحدوده, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص460. د. نعيم عطية: في النظرية العامة للحريات الفردية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1965.

, ص181.

6- د . سعاد الشرقاوي : نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني ، المصدر السابق ، ص147.

7- قرارها المرقم 587/س5 .ق في21/5/1951 ، اورده  د.عادل ابو الخير:الضبط الاداري وحدوده المصدر السابق ، ص338، هامش (1)

8- د. محمد عصفور: الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي, بدون دار نشر, 1961,  ص130.

9- د. نعيم عطية: مساهمة في دراسة النظرية العامة للحريات, المصدر السابق, ص177.

10- حسن احمد علي: ضمانات الحريات العامة وتطورها في النظم السياسية المعاصرة, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1978, ص15 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بعد إكمال طباعة كتاب (قراضة النضير وخلاصة التفسير) .. العتبة العلوية المقدسة توزع نسخاً منه على مكتبات النجف الأشرف
على مساحة 42 ألف متر مربع ... أكبر مشروع علمي ثقافي فكري للأطفال تنفذه العتبة العلوية المقدسة
لخدمة المتشرفين بأداء المناسك لموسم الحج القادم .. العتبة العلوية المقدسة تنفذ برنامج (الحج الافتراضي)
لتطوير قدرات الخدم في العتبة العلوية المقدسة .. إطلاق مجموعة من الدورات و ورش العمل المتنوعة