المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبدأ عدم جواز منح العفو لمرتكبي جرائم انتهاك حقوق الإنسان  
  
2132   08:12 صباحاً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : عبد الله علي عبو سلطان
الكتاب أو المصدر : دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص147-152
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

(منذ بداية البشرية حتى الحقبة المعاصرة وتاريخ الإفلات من العقاب تاريخ صراع دائم ومفارقة عجيبة ، صراع بين الظالم والمظلوم ، بين المجتمع المدني والدولة ، بين الضمير البشري والهمجية)(1). من ضمن الوسائل المتبعة لتطبيق (سياسة الإفلات من العقاب) عن الجرائم الدولية الخاضعة للقانون الدولي الجنائي التي تنتهك حقوق الإنسان ، هو منح عفو (عام أو خاص) إلى الأشخاص المتهمين بارتكابها . والواقع إن فكرة (العفو عن الجرائم الدولية) فكرة ليست حديثة ، بل هي فكرة قديمة ، كان يجري النص عليها عادة في معاهدات الصلح التي تعقب الحروب ، وقد دافع عن هذه الفكرة الفقيه (جروسيوس) وافترض أنها موجودة في كل معاهدة صلح – حتى إذا لم يرد النص عليها صراحة – وفي رأيه أن الصلح يجّب الماضي ويمحوه ، وبالتالي لا يجوز ترك الأحقاد تستمر .. لان الأحقاد إذا تركت فإنها تهيئ لحرب جديدة(2).  وفي مرحلة لاحقة اصبح العفو عن الجرائم الدولية جزءاً من سياسة الإفلات من العقاب التي سادت عدة مناطق من العالم خلال القرن العشرين ، والتي ساهمت في تشجيع ارتكاب انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ، وقد كان لذلك دور كبير في زيادة المطالب لمواجهة هذه السياسة وبالفعل تحرك المجتمع الدولي نحو مكافحة هذه الظاهرة ، وكانت المرحلة الأولى عن طريق اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات التابعة للجنة حقوق الإنسان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ، إذ قامت بدراسة هذه الظاهرة من خلال عدة دورات بدءاً من الدورة (38) لعام 1985 حيث قدم السيد (جوانيه) المقرر الخاص المعني بمسألة العفو تقريراً بعنوان (دراسة بشأن قوانين العفو ودورها في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها) وانتهاءاً بالدورة (48) عام 1996 حيث طلبت اللجنة من السيد جوانيه أعداد تقرير حول (مسألة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان السياسية والمدنية من العقاب) بموجب قرار اللجنة 1996/119 وقدم السيد (جوانيه)تقريره حول هذا الموضوع عام 1997(3). وقد عرف السيد (جوانيه) ظاهرة الإفلات من العقاب بأنه (عدم التمكن قانوناً أو فعلاً من الإلقاء  بالمسؤولية على لما مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في الدعاوى (سواء أكانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية أو تأديبية الطابع) نظرا إلى إفلات الأشخاص في كل تحقيق يسمح بتوجيه التهمة إليهم وبتوقيفهم ومحاكمتهم والحكم عليهم بعقوبات مناسبة إذا اثبت التهمة عليهم، بما في ذلك الحكم عليهم بحبر الضرر الذي يهدد بضحاياهم)(4). وقد قسم السيد (جوانية) مراحل الإفلات من العقاب إلى أربع مراحل من التطور(5). واعتبر من التدابير التقيدية التي تبررها مكافحة الإفلات من العقاب هو عدم جواز منح (العفو) عن جرائم (الحرب وضد الإنسانية والإبادة الجماعية) إذ تضمن التقرير ما يأتي(لا يجوز أن يشمل العفو مرتكبي الانتهاكات ما لم يحصل الضحايا على حكم عادل بواسطة تظلم فعال، وليس للعفو اثر قانوني على دعاوى الضحايا المتصلة بالحق في التعويض)(6). ويمكن القول انه اصبح من المبادئ الراسخة في القانون الدولي الجنائي أن منح العفو للمتهمين باقتراف الجرائم الخاضعة لهذا القانون يؤدي إلى الإخلال بواجب الدول بمقتضى القانون التعاهدي والقانون العرفي، ومضمونه واجب قيام الدولة بإقامة الدعوى ومعاقبة المذنبين، ويظهر التعارض بين التزامات الدولة بموجب القانون الدولي وما تمنعه من عفو خاصة إذا كانت هذه الإعفاءات ذات طبيعة عامة ومفتوحة(7). وقد أشارت لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى تعارض (العفو) مع التزامات الدولة وذلك عند تعليقها على المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تحظر التعذيب بقولها (إن إعلان العفو لا يتوافق بصفة عامة مع واجب الدولة بالتحقيق في تلك الأفعال، ولا يجوز أن يحرم الأفراد في الحق بالحصول على التعويضات المناسبة)(8). وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة عام 1999 أن (العفو) عن الجرائم الخاضعة للقانون الدولي الجنائي لا يكون ملزما على المستوى الدولي، فقد اصدر تعليماته إلى ممثله الخاص بالتوقيع على اتفاقية السلام في (سيراليون) بأن يتمسك بشرط صريح يعلن فيه عن التزام الأمم المتحدة رسميا بعدم تطبيق (العفو) المنصوص عليه في المادة (9) من اتفاق السلام على الجرائم الدولية الخطيرة، كالإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني(9)وقد أكد مجلس الأمن هذا الالتزام في قراره الصادر عنه الذي يدعو فيه الأمين العام إلى صياغة نظام أساسي للمحكمة(10). وبالفعل ادرج في النظام الأساسي للمحكمة نص عدم جواز منح (العفو) عن الجرائم الخطيرة الوارد ذكرها في النظام الأساسي، إذ تنص المادة (10) على  (لا يودي العفو الممنوح لأي شخص يخضع للولاية القضائية للمحكمة الخاصة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها بالمواد (2-4) من القانون الحالي إسقاط الدعوى)(11). ولكن قد يسال البعض إذا كانت القاعدة العامة انه لا يجوز منح العفو عن الجرائم الخطيرة بما فيها بالطبع جرائم الحرب، لماذا اذاً نصت الفقرة (5) من المادة (6) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 على (تسعى السلطات الحاكمة – لدى انتهاء الأعمال العدائية – لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص من الذين شاركوا في النزاع المسلح، أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء أكانوا معتقلين أم محتجزين). يذهب اتجاه في الفقه الدولي الجنائي إلى القول، انه رغم إثارة هذا النص للجدل لكن لابد من التأكيد هنا (إن هذا الحكم يسعى بصفة خاصة إلى التشجيع على إطلاق سراح الأفراد الذين يخضعون للإجراءات الجنائية أو غيرها من الإجراءات بموجب القانون المحلي، نتيجة لمشاركتهم في الأعمال العدائية، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تأويل هذا الحكم على انه عفو مؤيد لجرائم الحرب، أو غيرها من الجرائم الدولية المرتكبة في النزاعات المسلحة الداخلية)(12). ورغم تأييدنا لهذا الرأي إلا إننا نعتقد أن المادة (6 الفقرة 5) قد جاءت بصيغة عامة يمكن معها أن تؤول بأنها تشمل جرائم حرب والأشخاص المتهمين بها لأنها نصت على أن العفو يمنح لكل أطراف النزاع، لذلك اقترح بان يكون هناك تعديل للنص بحيث أن يرد فيها استثناء الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب. وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعاً أخر من الإعفاءات قد يمنح لبعض الأشخاص، وهي الإعفاءات الممنوحة من قبل (لجان المصالحة الوطنية)، وهذه اللجان هي جزء من عملية التحول من نظام قاسٍ إلى نظام حكم اكثر انفتاحا، وتتولى هذه اللجان التحري عن الخروقات الشديدة لحقوق الإنسان، وعادة يكون لها سلطة منح إعفاءات على أساس كل حالة على حدة، وهي عادة تطلب من الأفراد المتورطين بارتكاب جرائم الاعتراف بذنبهم وطلب العفو من اجل أن ينالوا هذا العفو. ويقول الأستاذ (Peter Burhs) إلى انه لابد من التمييز بين نوعين من أنواع العفو الممنوح من قبل هذه اللجان، ويركز في رأيه على اتفاقية منح التعذيب لعام 1984 النافذة عام 1987. النوع الأول : إذا ما تم تشكيل هذه اللجان مع عدم إعطائها صلاحية منح الإعفاءات، فهذا يعني إن منحها للعفو للمتهمين بارتكاب التعذيب يتنافى مع المادة (7) من الاتفاقية، حيث أن الأمر يتطلب هنا أن تتم المقاضاة بالنسبة للمتهمين بارتكاب التعذيب، بنفس الطريقة في الجرائم الاعتيادية أي المقاضاة الجنائية.

النوع الثاني: إذا كان تشكيل هذه اللجان قد تم مع إعطائها سلطة الأمر بالمقاضاة والإعفاء عن أي حالة تنفيذا لإرادة الدولة، فيمكن اعتبار عملها هذا جزءا من الإجراءات الجنائية القضائية ، والتحقيق العادي لتلك الدولة، لفترة عمل تلك اللجنة، فإذا تم التعامل من قبل اللجنة مع هذه الحالات (حالات التعذيب) بنفس التعامل مع السلوك الجنائي فان هكذا إعفاء وبهذا الشكل لاتعد خرقا للاتفاقية خاصة إذا ما وجد في قرار الإعفاء ما يضمن تعويض الضحايا(13). وباعتقادي إن عمل هذه اللجان هو إجراء غير سليم لأنها قد تؤدي إلى إفلات المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة من العقاب بحجة ما يوصف باسم (المصالحة الوطنية)، لذلك يجب استثناء الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الخطيرة من إجراءات هذه اللجان وضرورة خضوعهم للمحاكم الوطنية(14). وبذلك ننتهي إلى القول بان (العفو) يعتبر مانعاً من موانع العقاب على حد تعبير الدكتور (محمود شريف بسيوني) إذ انه يقسم موانع العقاب إلى نوعين (مانع العقاب بحكم الواقع ومانع العقاب بحكم القانون، فيكون بحكم الواقع عندما يتم إفشال التحقيقات والادعاء عمدا من قبل الدولة بعد انتهاء النزاع، وهذا يتعارض مع مسؤولية الدولة ومع أهداف المجتمع الدولي في إقرار المسؤولية الجنائية وتحقيق العدالة، ويكون بحكم القانون عندما يتم تفضيل منح (العفو) وما شابه من إجراءات على أي عدد ملائم من وسائل المسؤولية، وهذه الإجراءات قد تضم غطاء من الإعفاءات تشمل فترة زمنية محددة أو تطبق على مجموعة من الأشخاص أو شخص محدد بذاته(15).

_____________________

1- مقولة للسيد (جوانيه) في تقريره المقدم إلى اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات الوثيقة ،

 E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 ،  ص13 . 

2- انظر : د. عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية،القاهرة،1996، ص85 . 

3- لمزيد من التفصيل حول هذه الدورات وجهود اللجنة الفرعية . انظر : تقرير السيد جوانية المقدم الى اللجنة الفرعية لمنع التميز وحماية الاقليات التابعة للجنة حقوق الانسان، حول مسالة(افلات مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان المدنية والسياسية من العقاب) تطبيقاً لقرار اللجنة الفرعية 119/1996لوثيقة رقم(E/cn.41/sub.2/1997/20/rev.1)  ص 4-5. 

4- انظر تقرير : السيد جوانيه ، مصدر سابق ، ص18 .

5- المصدر نفسه ، ص ص3-4.

6- انظر : الفقرة (ب) من هذه التدابير ، تقرير السيد جوانيه ، ص8 .

7- See : Peter Burhs, Crime against humanity,  Op. Cit., p.8.

8- انظر التعليق العام رقم (20) للجنة حقوق الإنسان على المادة (7) الدورة (44) 1992 فقرة (15) ، على شبكة الانترنيت : http:// www. unhchr. Cn/huridocda/huridoca. nsf/frame page/docst subcom?open Document. 

9- انظر: تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة في سيراليون / الوثيقة (836 / 1999 / S) الفقرتان 7و54 .

10- الوثيقة رقم S/RES/1315 مجلس الأمن (2000) .

11-  للاطلاع على النظام الأساسي لمحكمة سيراليون انظر : موقع المحكمة على شبكة الانترنيت http://www.sc-si.org ؛ وكذلك انظر : تقرير الأمين العام عن إنشاء المحكمة الوثيقة (S/2000/995) ويضم النظام الأساسي، والاتفاق بين سيراليون والأمم المتحدة.

12- See : Jeleha pejic, accountability for international crimes from conjecture to reality, international review of red cross, No 845 2002 P.198.

 13- See:  Peter Burhs, Op.Cit., p. 9.    

14- أشار السيد (جوانيه) في تقريره إلى حالات (المصالحة الوطنية) أطلق علها اسم الحالات الخاصة بالتوبة. والمتصلة بعمليات إحلال الديمقراطية، ويعتبرانها لا تعفي من العقاب والمسؤولية الجنائية ويمكن اعتبارها سببا للتخفيف من العقوبة . انظر : تقريره ، مصدر سابق ، ص28 .

15- انظر : د. .محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الاساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، نادي القضاة، القاهرة، الطبعة الثالثة ، 2002، ص140-  الهامش .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك