المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عيوب الوسائل التقليدية لتعويض الضرر المعنوي  
  
2103   12:52 مساءً   التاريخ: 21-3-2017
المؤلف : اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارةعن الضرر المعنوي في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص214-217
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن مما لاشك فيه أن الظروف الملابسة التي تكشف عن الضرر المعنوي ويتحدد من خلالها مقدار التعويض تقليدياً ، ما هي إلاّ موضوعات تكشف عن معنويات ، فالظروف وقائع وحالات وماديات تكشف عن شيء معنوي في الذهن وأعماق النفس البشرية . ويشبه الوضع في ذلك الحالة التي يتم فيها الكشف عن القصد الجنائي وهو أمر معنوي عن طريق الأفعال التي قام بها الجاني لتحديد ماهية نيته . إلاّ أن الأمر في حالة القصد الجنائي سهل وبسيط فالموضوعيات أو أفعال الجاني تكشف عن وجود أو عدم وجود القصد الجنائي ونوعه الذي يتراوح بين الخطأ والعمد وسبق الإصرار . غير أن القضاء ليس مضطراً لاستخدام الأفعال التي ارتكبها الجاني للكشف عن مدى القصد وعمقه لدى شخص واختلاف مدى هذا العمق بالنسبة إلى شخص آخر كما هو الحال بالنسبة للضرر المعنوي(1). وبسبب ذلك نقول بأن الظروف وهي الوسيلة المتبعة للكشف عن وجود الضرر المعنوي وإحصاء هذه الظروف بدقة يبين وجود ضرر معنوي شديدٍ أو بسيطٍ بالمقارنة بين حالتين أو شخصين . فالضرر المعنوي شيء شخصي ذاتي يزداد ويشتد باختلافه من شخص إلى آخر وفقاً للتكوين الشخصي والنفسي فيما بين الأفراد ، ولهذا الاختلاف أثره في تعميق الضرر المعنوي لدى شخص أكثر من آخر رغم تعرضهم للأذى نفسه ومع تشابه ظروفهم إلى حد كبير ، وفي أغلب الأحيان فإن الخبير سوف يصل إلى مقدار التعويض ذاته في الحالتين مع اختلاف الضرر المعنوي من حيث عمقه وشدته . إلاّ أن الأمر المؤكد هو أن اختلاف التكوين الشخصي والنفسي بالنسبة للشخصين والحكم لهما بالمقدار ذاته من التعويض من شأنه إلحاق الظلم بأحدهما بإعطائه أقل مما يستحق أو إعطاء الآخر أكثر مما ينبغي , وفي الحالتين لا يتحقق التعويض العادل(2). إذن من هنا يبدأ الخلل في الوسائل التقليدية لتقدير تعويض الضرر المعنوي ، حيث أن الخبرة التي يقدر على أساسها التعويض يجب أن تعتمد على المزيد من الوسائل والمواصفات الفعالة حتى يتمكن الخبراء من الوصول إلى التعويض العادل ، كأن تقوم محكمة الموضوع بالانتقال إلى المحل المتنازع فيه لإجراء المشاهدة العيانية التي تتضح من خلالها الصورة في ذهن القضاة(3). وكذلك قد تكون هناك ظروف شخصية خاصة غير ظاهرة ولا معلومة لدى الخبراء ، فلابد من التوصل إلى الوسائل اللازمة التي تجعل هذه الظروف الشخصية الخاصة بالمضرور مأخوذة في الاعتبار عند تقدير التعويض ، ومما لاشك فيه أيضاً أن هناك اختلاف قد يحصل على نفسية المضرور من جراء الضرر المعنوي الذي أصابه ، ويكون هذا بعد حصول الفعل الخاطئ الذي نجم عنه ذلك الضرر ، وهذا الأمر شخصي ذاتي لا يمكن معرفته من الخبراء . الأمر الذي يقتضي منّا السماح للمضرور نفسه لإبداء رأيه وملاحظاته في شأن التعويض المقترح لجبر الضرر المعنوي الذي أصابه ، غير أننا لا يمكن أن نتصور بأن يكون المضرور هو مصدر الحكم بالتعويض ، ولهذا فلابد من التوصل إلى وسيلة عادلة تجعل من تقدير التعويض قريباً من التعويض العادل ، ومن ثم يكون المضرور كما لو كان هو الذي نطق بذلك(4). وعلى هذا الأساس فقد كان الخلل في عدم قدرة الخبراء من التوصل إلى خفايا نفس المضرور وجوانب شخصيته الأخرى ، وإصلاح نظام التعويض عن الضرر المعنوي سوف يكون مثالياً إذا ما استطعنا الوصول إلى معالجة هذا الخلل . كما أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد فحسب ، فمبلغ التعويض الذي يشكل بديلاً لجانب إيجابي للمضرور يعيد التوازن النفسي إليه عما أصابه من أضرار معنوية ، ولهذا ومن أجل أن يكون تعويضاً عادلاً يجب أن يصل إلى ذلك الحد الذي يحقق هذا الهدف للمتضرر معنوياً ليصل إلى حالة يمكن معها القول بأنه لم يعد يهتم بما أصابه من ضرر معنوي(5). وتلافياً لأوجه القصور في الوسائل التقليدية لتعويض الضرر المعنوي ، نرى ضرورة أن تبدأ عملية تقدير الضرر المعنوي بإحصاء جميع الظروف الملابسة في الحدث الذي يعد هو الفعل الضار أو الواقعة التي أدت إلى حصول الضرر المعنوي وكذلك ظروف المتضرر نفسه . وفي الوسائل التقليدية يوكل أمر إحصاء الظروف  الملابسة إلى الخبراء الذين تختارهم محكمة الموضوع . ولغرض إحصاء كافة هذه الظروف ، ومن أجل أن لا يكون الأمر تحكمياً قد يؤدي إلى ظلم المتضرر ، فإننا نرى بأن هذه الظروف هي من الواقع الذي يمكن على أساسه الزيادة في التعويض إذا ما أُحصيت بشكل دقيق ، ومن الممكن أن ينقص التعويض إذا ما حصل نقص في إحصاء هذه الظروف ، وما دامت أن هذه الظروف من الواقع وللمدعي مصلحة في إثباتها وبناءً على ثبوتها أمام محكمة الموضوع يتأثر مبلغ التعويض الذي يطلبه فإن المضرور المدعي يكون معنياً في إثبات هذه الظروف وإحصائها ، وللقاضي أن يقدر البينة التي يقدمها المضرور لإثبات هذه الظروف ، فتعتد بما تقتنع به من ظروف وتهمل ما لم يثبت منها ، ثم يصدر القاضي بعد ذلك قراراً إعدادياً في الدعوى أثناء سير الخصومة يوافق فيه ويقرر اعتماد الظروف التي تمكن المدعي إثباتها ، وبعد ذلك يكلف الخبراء استناداً إلى هذه الظروف وما يرون هم من ظروف بتقدير التعويض . فهناك بعض العناصر أو الظروف التي تزيد من مقدار التعويض لكنها لا تظهر للخبراء ولا يعرفها إلاّ المضرور نفسه ، كما هو الحال لو تعرض أحد الأفراد للافتراء عليه بما يلحق به ضرراً في سمعته أو شرفه , وكان من ضمن العناصر أو الظروف التي زادت في مقدار الضرر المعنوي وضاعفت حزنه أنه كان مرشحاً لتولي منصب إداري أو سياسي تمت معه الاتصالات لتوليه ، ثم تأثر ترشيحه هذا بسبب ما نسب إليه من جراء ذلك ، فمن الذي يتمكن من إظهار هذا العنصر غير المضرور نفسه والذي يكلف بإثباته وإقامة الدليل عليه أمام محكمة الموضوع ، والعناصر التي تتكون منها الظروف تعد من قبيل الوقائع التي تثبت بكافة الطرق . وبناءً على هذه الطريقة فإن الخطأ الذي يحصل في إحصاء هذه الظروف بعد ذلك لا يكون بسبب الطريقة التحكمية التي يقدر فيها تعويض الضرر المعنوي ، وإنما بسبب المدعي الذي قصر في حق نفسه ، ولم يتمكن من إقامة الدليل على ما يؤكد طلباته في الدعوى ومن ثم الحصول على تعويض كافٍ وعادل(6). وبعد ذلك تتحدد أشخاص الخبراء الذين يتبعون الوسائل التقليدية نفسها في إحصاء عناصر تعويض الضرر المعنوي ، ويزودون بالعناصر التي استطاع المدعي المضرور إثباتها أمام المحكمة . ومن أجل التوصل إلى خبير قادر على معرفة عمق الضرر المعنوي الذي أصاب المضرور , فيجب على محكمة الموضوع أن تختار خبيراً تتشابه ظروفه مع ظروف المضرور وإلى أقصى حد ممكن ، ولهذا يجب أن يكون الخبير من طبقة المضرور ذاتها اجتماعياً ووظيفياً ومالياً من حيث الفقر والغنى ونوع العمل ومن الموطن  ذاته أو اقرب موطن للمضرور ، وعلى المحكمة أن تسعى إلى تحقيق ذلك باختيارها خبراء تتشابه مواصفاتهم مع مواصفات المدعي المضرور وإلى حد التطابق التام إن أمكن ذلك . ثم يقوم الخبير أو الخبراء بتقدير مدى الضرر المعنوي الذي من الممكن أن يحصل له لو تعرض هو شخصياً للضرر نفسه من خلال إجابته عن السؤال التالي : ما هو التعويض الذي ترى أنه يكفي لاستحداث البديل لك بحيث لا تعود بعد ذلك تكترث بالضرر المعنوي الذي أصابك عندما تحصل على هذا التعويض فيما لو أنك أنت الذي كان مكان المدعي المضرور(7) ؟ ومنعاً لتعويضات مبالغ فيها وغير عادية نرى أن على المشرع أن يقوم بوضع حد أعلى للتعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الأفعال القولية غير المشروعة ، وكذلك بالنسبة للجراحات دون أن تؤدي إلى عاهة في الجسم ، وكذلك حد أعلى بالنسبة لكل عضو من أعضاء جسم الإنسان وحد أعلى بالنسبة للضرر المعنوي الناتج عن عدم تنفيذ الالتزامات في مجال المسؤولية العقدية . كما أنه يجب على المشرع أن يضع حداً أدنى لكل حالة من الحالات السابقة بحيث لا يقل تعويض الضرر المعنوي عنه ، وبذلك يكون هناك حد أعلى وأدنى من خلال جدول معتمد صادر بموجب قانون كما يحصل بالنسبة لجداول الأضرار التي تصيب العمال في حوادث العمل(8). بيد أنه على القاضي أن يضع نصب عينه دائماً أن يكون تعويض الضرر المعنوي من جنس العمل ذاته ما دام ذلك ممكناً ، بحيث يعطي مفعولاً معاكساً للفعل الضار وكأنه يلغي الضرر المعنوي ويخلص المضرور منه ، كأن ينشر الحكم الصادر في هذا الشأن , فهذا النشر أقرب إلى الجزاء الذي هو من جنس الفعل الخاطئ ، وبخلاف ذلك يُصار إلى التعويض النقدي ما دامت الوسيلة السابقة غير ممكنة ، ولا مانع من اقتران الحكم بمبلغ نقدي كتعويض بالإضافة إلى الوسيلة الأولى التي هي على شكل نشر الحكم مثلاً ، فهذه الوسيلة غير بعيدة عن اتجاه القضاء ومعروفة ويؤكد الفقه صحتها كوسيلة للتعويض عن الضرر المعنوي(9). وفي ختام هذا الموضوع نأمل من قضائنا الإداري أن يقوم بهذه المهمة اعتماداً على الدور الإيجابي الذي يمارسه القاضي الإداري من أجل سد النقص التشريعي في هذا المجال ، فالقاضي الإداري وعلى خلاف القاضي المدني يهيمن على الدعوى ويوجه إجراءاتها منذ تقديمها وحتى إصدار الحكم فيها ، ومن ثم له اتخاذ جميع التدابير الضرورية ، كتعيين الخبراء وإجراء الكشوف اللازمة(10) من أجل الوصول إلى التعويض العادل .

__________________

1-  ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة : عناصر تقدير الضرر الأدبي والتعويض عنه ، مجلة العلوم القانونية ، العدد الأول ، المجلد السادس عشر ، 2001 ، ص35-36 .

2-  ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة : مصدر سابق ، 36 .

3-  ينظر في ذلك علي سلمان جميل المشهداني : قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية في العراق ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2000 ، ص326 وما بعدها .

4-   ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة : مصدر سابق ، ص36 .

5-   ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة : مصدر سابق ، ص36 .

6-  ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة : مصدر سابق ، ص37-38  .

7-   ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة : مصدر سابق ، ص38 .

8- ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة : مصدر سابق ، ص39 .

9-   ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة : مصدر سابق ، ص39 .

10-   بشأن هذا الدور ينظر الدكتور عبد الله طلبة : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، القضاء الإداري ، المطبعة الجديدة ، دمشق ، 1975 ، ص434 . وكذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1999 ، ص591 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ