المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ماهية ظروف الجريمة  
  
21405   09:07 صباحاً   التاريخ: 20-3-2017
المؤلف : مجيد خضر احمد عبد الله
الكتاب أو المصدر : نظرية الغلط في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص319-324
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-3-2016 4563
التاريخ: 23-3-2016 11902
التاريخ: 15-3-2018 2364
التاريخ: 22-3-2016 16367

نبين في هذا المقام معنى ظروف الجريمة وأهم تطبيقاتها القانونية :

أولاً – المعنى

 ظروف الجريمة ، هي مجموعة من الوقائع المعدّلة للأثر القانوني المترتب على الجريمة بالتشديد أو بالتخفيف ، فهي تؤثر في مقدار العقاب تشديداً أو تخفيفاً (1) .والظروف من حيث طبيعتها : مادية وشخصية . أما الظروف المادية ، فهي الظروف المتصلة بماديات الجريمة نفسها ، أي المتعلقة بركنها المادي ، ويمتد أثرها إلى تشديد العقاب وتغيير وصف الجريمة ،أو  تشديد العقاب من دون تغيير وصف الجريمة ، أو تخفيف العقوبة . أما الظروف الشخصية ، فهي الظروف المتصلة بشخص الفاعل نفسه وصفاته ولا صلة لها بأركان الجريمة ، ومن شأنها أن تحدث الأثر نفسه الذي تحدثه الظروف المادية (2) . وأوضحت المادة (51) من قانون العقوبات العراقي ، أن الظروف المادية المشددة أو المخففة تسري على كل من أسهم في ارتكاب الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً بصرف النظر عن مدى علمه بها ، أما الظروف المشددة الشخصية فلا تسري على غير صاحبها إلا إذا كان عالماً بها ، أما الظروف الأخرى فلا تسري إلاّ على صاحبها سواء أكانت ظروفاً مشددة أم مخففة (3) . أما الظروف من حيث تأثيرها ، فهي مشددة ومخففة . والظروف المشددة    للعقوبة ،هي عبارة عن عناصر أو وقائع حددها القانون لها صلة بالجريمة أو الجاني ، تضاعف من جسامة الجريمة وشدّتها بسبب خطورة فاعلها . الأمر الذي يستتبع تشديد العقوبة المقررة للجريمة إلى أكثر من حدّها الأعلى المحدد في القانون (4) .أما الظروف المخففة للعقوبة ، فهي عناصر أو وقائع عرضية وتبعية ، تضعف من جسامة الجريمة بسبب ضآلة خطورة فاعلها ، الأمر الذي يستتبع تخفيف العقوبة المقررة للجريمة إلى أقل من حدها الأدنى ، أو الحكم بتدبير يناسب تلك الخطورة (5) .

ثانيا – التطبيق القانوني

1- التطبيق بالنسبة للظروف المشددة

 يقصد بالظروف المشددة ، الأسباب التي تستدعي تشديد العقوبة ، أو (( الحالات والأفعال الموضوعية والشخصية التي تؤثر أو يمكن أن تؤثر في تشديد العقوبة للجريمة المرتكبة )) (6) . وتنقسم هذه الظروف إلى : ظروف مشددة قانونية متى توافرت في الجريمة التزم القاضي بتشديد عقوبتها ، وهي بهذا الاعتبار تعد من وسائل التفريد التشريعي للعقاب . وظروف مشددة قضائية، متى توافرت في الجريمة جاز للقاضي تشديد عقوبتها ، وهي بهذا الاعتبار تعد من وسائل التفريد القضائي للعقاب (7) . والظروف المشددة في كل الأحوال على نوعين : ظروف مشددة عامة ، وظروف مشددة خاصة .

أ- الظروف المشددة العامة ،  وهي تلك الظروف التي ينص عليها القانون ويسري التشديد فيها على جميع الجرائم ، أي يتسع نطاقها ليشمل جميع الجرائم أو اغلبها (8) . وهذه الظروف منصوص عليها في المادة (135) من قانون العقوبات العراقي ، إذ تقول : (( مع عدم الإخلال بالأحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة ، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي :- 1-ارتكاب الجريمة بباعث دنيء .2- ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه .3- استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه .

4- استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف أو إساءته استعمال سلطته أونفوذه المستمدّين من وظيفته )) .

وهناك ظرف آخر من الظروف المشددة العامة نصت عليه المادة (139) من قانون العقوبات العراقي ، وهو ظرف (( العود)) بقولها (( يعتبر عائدا : أولاً – من حكم عليه نهائياً لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره جناية أو جنحة .

ثانيا – من حكم عليه نهائيا لجنحة وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانوناً أية جناية أو جنحة مماثلة للجنحة الأولى …)) (9) .بمعنى أن العود هو أن يرتكب الفاعل جريمة أو أكثر بعد أن حكم عليه نهائياً عن جريمة أخرى . وهو ظرف يتعلق بشخص الجاني ، فهو دليل على عدم كفاية عقوبة الجريمة الأولى في ردع الجاني ، الأمر الذي يدل على أن العائد أخطر من المجرم  المبتدئ.  وعليه ، فالعود ظرف شخصي يشدد العقوبة لمن توافر فيه سواءً كان فاعلاً اصلياً للجريمة أم شريكاً فيها (10) .

ب- الظروف المشددة الخاصة -  وهي تلك الظروف التي ينص عليها القانون والتي لا يسري التشديد فيها سرياناً عاماً على جميع الجرائم ، بل إنها خاصة بجريمة معينة أو بعدد قليل من الجرائم التي تنطوي تحت عنوان واحد (11) ،كالظروف المشددة الخاصة بجرائم السرقة في ( المواد 440- 445 من قانون العقوبات العراقي ) ، والظروف المشددة الخاصة بجريمة القتل (في المادة  406 /1/2منه) ، والظروف المشددة الخاصة بجرائم الضرب والجرح والإيذاء العمد ( في المادة / 414منه)، الظروف المشددة الخاصة بجريمة القبض على الأشخاص أو حجزهم أو حرمانهم من حريتهم ( في الشق الأخير من المادة /421منه) ، والظروف المشددة الخاصة بجرائم الاعتداء على الموظفين ( في المادة / 232 منه) .

1-التطبيق بالنسبة للظروف المخففة

  يقصد بالظروف المخففة ، الأسباب التي تستدعي الرأفة بالمجرم وتسمح بتخفيف العقوبة بحقه على وفق الحدود التي يرسمها القانون (12) . وقد ينص القانون على بعضها دون إلزام المحكمة بأعمالها عند توافرها ، أو قد يترك للمحكمة مهمة استخلاصها من وقائع الدعوى ، وهي ليست ملزمة بها أيضاً . وتتفق الظروف المخففة مع الأعذار القانونية  المخففة في أن كلا منهما يؤدي إلى تخفيف العقوبة ، ولكن الفرق يبقى بينهما ، إذ إن الأعذار ترد في القانون حصراً ،  والتخفيف عند توافرها يكون وجوبياً وليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك ، على حين لا يبيّن القانون – كقاعدة عامة – الظروف المخففة ، وثم فإن القاضي هو الذي يقدرها ، والتخفيف فيها يكون جوازياً .إذ أن الظروف المخففة تمكّن القاضي من تقدير العقوبة بصورة تلائم كل متهم على انفراد نظرا لحالته الشخصية وتبعاً لظروف جريمته وملابساتها، التي تختلف وتتباين من متهم لآخر ومن جريمة لأخرى (13) .

أ- الظروف المخففة العامة. هي تلك الظروف التي ينص عليها القانون على إطارها العام دون تحديدها ، ويناط أمر استكشافها إلى القاضي ، ويسري التخفيف فيها على جميع الجرائم أوأغلبها . وهذه الظروف منصوص عليها في المادتين ( 132) و( 133) من قانون العقوبات العراقي ، فإذا قدّرت المحكمة وجود ظرف في الجريمة أو المجرم يستدعي الرأفة – في حالة الجناية – ((جاز)) لها استبدال العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الذي قررته المادة ( 132) (14)، إما في حالة وجود هذا الظرف في حالة الجنحة فإنه (( يجوز )) لها استبدال العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الذي قررته المادة       (133) (15) .وعليه فإذا كان للعقوبة حد أدني فلا تتقيد به المحكمة ، مسئوليته كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين ، وإذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد أدنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه .

 وهناك بعض الظروف المخففة المستخلصة من وجهة القضاء الجنائي العراقي ، يمكن إيرادها على سبيل التقريب لا الحصر أو القياس ، وهي : كبر السن ، وارتكاب الجريمة أول مرة ، والروابط العائلية ، وسذاجة الجاني وعدم توافر سوابق جرمية له ، والشك الحاصل لدى المتهم بوجود علاقة غرامية لزوجته بالمجني عليه لمشاهدته إياها معه ، وهروب المتهم واختفاؤه مدة طويلة وهو قلق وغير مستقر ، وصفح المجني عليه ،ورابطة  الزوجية ، وتنازل المجني عليه عن حقوقه الشخصية ، وكون المتهم تلميذا ، وطلب ذوي المجني عليه الرأفة بالجاني وتنازلهم عن حقوقهم ضده ، وسوء خُلق الطفل المجني عليه في الجرائم الأخلاقية (16) .

ب-الظروف المخففة الخاصة .

 وهي الظروف التي ينص عليها القانون ، والتي لا يسري التخفيف فيها سريانا عاماً على جميع الجرائم ، إنما تسري على جريمة معينة أو على جرائم محدودة .

 ومن قبيل هذه الظروف في قانون العقوبات العراقي ، ظرف التخفيف في حالة تجاوز حدود الدفاع  الشرعي الوارد في المادة (45) ، إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة . وكذلك يجوز للمحكمة إعمال ظرف تخفيف العقوبة عن زوج مرتكب جريمة المساس بأمن الدولة الخارجي وأصوله وفروعه وأخته وأخيه ، في الحالات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة ( 183/ب) من قانون العقوبات العراقي . ويجوز للمحكمة إعمال ظرف تخفيف العقوبة عن الجاني إذا سهلّ للسلطات العامة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي جريمة المساس بأمن الدولة الخارجي ، على وفق المادتين ( 187) و(218) من قانون العقوبات العراقي .

___________________

1- د. عادل عازر – النظرية العامة في ظروف الجريمة – رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة القاهرة – 1969 – ص 29 .

2- د. محمد زكي أبو عامر-قانون العقوبات/القسم العام-الفنية للطباعة والنشر-الأسكندرية-1986.

100.د.محمد زكي محمود-آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية-دار الفكر العربي للطباعة والنشر-1967– ص 415 .

3- نصت المادة (51) على أنه : (( اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلاً كان أو شريكاً . علم بها او لم يعلم . اما إذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها الا اذا كان عالما بها . اما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفاً مشددة أو مخففة )).

4- د. ماهر عبد شويش الدره-الأحكام العامة في قانون العقوبات-دار الحكمة للطباعة والنشر-الموصل/العراق-1990– ص 484 .

5-  د. حسنين ابراهيم صالح عبيد-موسوعة القضاء والفقه للدول العربية-القسم الثاني/الجريمة الدولية-الجزء/61-الدار العربية للموسوعات/القاهرة-1980– ص 144.

6-  د. أكرم نشأت ابراهيم –القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن-ط1-مطبعة الفتيان-بغداد-1998– ص 352.

7 -  المصدر السابق – ص 353 .

8- د. فخري عبد الرزاق الحديثي-شرح قانون العقوبات/القسم الخاص-مطبعة الزمان-بغداد-1996– ص 468 . وينظر للمزيد عن موقف قوانين العقوبات العربية : د. أكرم نشأت ابراهيم – المصدر السابق – ص 353 .

9- تلاحظ المادة (44) من قانون العقوبات العسكري العراقي وتنص على أنه (( يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترط ان يكون الحكمان السابق والاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ، ولا تعتبر الجرائم الإنضباطية أساساً للعود )). وتلاحظ المادة  ( 140) من قانون العقوبات العراقي وتنص على انه (( يجوز للمحكمة في حالة العود ….. ان تحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقرر للجريمة قانونا ...)) .

10- د. محمود محمد مصطفى-شرح قانون العقوبات/القسم العام-ط1-دار النهضة العربية-1983– رقم ( 472) – ص 653 .

11- د. علي حسين الخلف ود.سلطان الشاوي-المبادىء العامة في قانون العقوبات-مطابع الرسالة-الكويت-1982- ص 446 .

12- د. فخري عبد الرزاق الحديثي-شرح قانون العقوبات/القسم الخاص-مطبعة الزمان-بغداد-1996ص 462.

13- .ماهر عبد شويش الدره-الأحكام العامة في قانون العقوبات-دار الحكمة للطباعة والنشر-الموصل/العراق-1990– ص 495.

14—تنص المادة ( 132) على أنه (( إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها ان تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الاتي :

1-عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

2-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت .

3-عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر )).

15- تنص المادة (133) على أنه (( اذا توافر في الجنحة ظرف رأت المحكمة انه يدعو الى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق أحكا م المادة (131) )) .

أما المادة (131) فتنص على أنه(( إذا توافر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الآتي:-إذا كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة ، وإذا كانت العقوبة حبساً وغرامة معاً حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط . وإذا كانت العقوبة حبساً غير مقيد بحد أدنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلاً   منه )).

16 -  د. فخري الحديثي – القسم العام – ص 462 وما بعدها . وتنظر قرارات محكمة التمييز في العراق في هذا الصدد الواردة في ذات المصدر – ص 462 هامش (1و2و3و4و5و6و7و8) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية