المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


طريقة قبض المنقول في الرهن الحيازي  
  
4325   01:21 مساءً   التاريخ: 8-3-2017
المؤلف : عمار محسن كزار
الكتاب أو المصدر : القبض في عقد الرهن الحيازي
الجزء والصفحة : ص65-72
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يثار التساؤل عن طريقة قبض المنقول , وان الدقة تقتضي التمييز بين المنقول المادي والمنقول المعنوي , لذا فاننا سنبحث كل واحد منهما في موضع مستقل .

اولاً : طريقة قبض المنقول المادي .

بالنسبة الى موقف الفقه الاسلامي , يلاحظ ان الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة الى رأيين :

الراي الاول ذهب الى ان قبض المنقول يتم بالتخلية شأنه شأن العقار , وسبب ذلك انه بالتخلية ينتهي التزام المقبض وانها تمثل منتهى هذا الالتزام على نحو يجعل القبض حكمياً اما القبض حقيقة فمتوقف على المرتهن ويتحقق بفعله , وبناءً على ذلك اذا وضع الراهن المرهون في حالة يتمكن المرتهن فيها من قبضه بلا مانع , واذنه بقبضه , فان ذلك يعد تسليما ويعد المرهون مقبوضاً حكما عقارا كان ام منقولا  (1) .

اماالرأي الثاني فقد ذهب الى ان التخلية اذا كانت تكفي لتحقيق القبض في العقار فذلك لان طبيعته لا تقتضي اكثر من ذلك اما المنقول فان التخليه لاتكفي فيه , اذ انه بحاجة الى النقل من يد الراهن وادخالها في حيازة المرتهن وكل في ذلك حسب طبيعة المرهون وطبقا لاعراف الناس وعاداتهم , فان كان خفيفا يمكن تناوله باليد فالقبض فيه ان يتناوله بيده وان كان ثقيلاً مثل العبد والدابة فالقبض فيه ان ينقله من مكان الى مكان , وان كان مكيلاً او او معدوداً او موزونـــاً او مذروعاً , فقبضه يكون بكيله , او عده او وزنه او ذرعه (2) . وقد استدل اصحاب هذا الرأي فيما ذهبوا اليه بالكتاب والسنة والمعقول . اما الكتاب فقوله تعالى ( فرهان مقبوضة ) ووجه الدلالة ان مطلق القبض ينصرف الى القبض الحقيقي ولا يتحقق ذلك الا بالنقل فاما التخلي فهو قبض حكماً لا حقيقة فلا يكتفى به الا فيما لا يمكن نقله (3) .   اما السنة فما روي عن زيد بن ثابت من ان النبي (ص) نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم (4) . واما المعقول فهو ان القبض مطلق في الشرع فيجب فيه الرجوع الى العرف كالاحراز والتفرق والعادة في قبض هذه الاشياء ما ذكرناه من التخلية في غير المنقول والنقل في المنقول(5) . وانه لاخلاف في ان النقل في المنقول ( قبض حقيقة ) يحصل به اليقين ولايترك الا بمثله وهو غير موجود (6) . وقد اتفق الفقه المدني مع هذا الرأي اذ ذهب الى ان تسليم المنقول المادي يتم بنقل حيازته من الراهن  الى الدائن المرتهن , بحيث يتمكن هذا الاخير من حبس المرهون الى ان يدفع له دينه تماما, بالاضافة الى تمكينه من استغلاله وخصم الغلة من الدين اذا كان المرهون مما ينتج ثماراً, الامران اللذان لا يتحققان الا اذا توافرت للمرتهن السيطرة المادية على الشيء المرهون,
وهذا ما يعرف بالحيازة الحقيقية (7) . على ان التسليم لا يكون دائما بنقل المرهون الى الدائن المرتهن ووضعه بين يديه , بل يمكن ان يتم باي وسيلة تضمن للدائن السيطرة الفعلية عليه دون ان يتسلمه فعلاً , فاذا كان المرهون بضاعة موجودة في مخزن فان تسليمها الى الدائن المرتهن يتم بتسليمه مفتاح هذا المخزن بشرط ان لايكون المخزن حاملا لوحة باسم المدين واذا كان المرهون بضاعة مشحونة بالبحر بموجب وثيقة شحن , فان تسليم هذه البضاعة الى الدائن المرتهن , يكون بتسليمه وثيقة الشحن العائدة لها, وفقاً للاصول المقررة لذلك , وهذا ما يعرف بالحيازة الرمزية (8) . واذا كان المرهون في يد المرتهن قبل عقد الرهن لاي سبب مشروع كالوكالة او الوديعة او الايجار او العارية , فيقوم تغيير السبب مقام تسليم المرهون وبذلك يتوفر نقل الحيازة عن طريق تغير سببها (9) . اما بالنسبة الى موقف القانون , فبالاستناد الى الاحالة على عقد البيع فان تسليم المنقول يمكن ان يكون حقيقيا او حكمياً (10) . اما بالنسبة الى موقف القضاء , فقد ميّز ايضا بين التسليم الحقيقي والتسليم الحكمي فقد قضت محكمة تمييز العراق في احد قراراتها بـ ( ان المقصود من تسليم البضاعة المرهونة هو التسليم الحقيقي لا التسليم الحكمي   ) (11) .   واستنادا الى هذا القرار فان التسليم يشترط ان يكون حقيقيا لا حكميا , ويتحقق ذلك بخــــروج المرهون من يد الراهن ودخوله في يد المرتهن , وبذلك فان القضاء جاء موافقاً لما ذهب اليه الراي الثاني من الفقه الاسلامي وما ذهب اليه الفقه المدني .   وتجدر الاشارة الى ان تسليم المنقول المرهون الى الدائن المرتهن لا يكفي بذاته لترتيب اثار الرهن , اذ لابد من اجراء اخر وهو الكتابة . ولقد عرف الفقه الاسلامي الكتابة , اذ ذهب الفقهاء الى ان الامر بالكتابة الذي جاء في قوله تعالى {يا أَيُها ألذِينَ آمَنُوا إذا تَداينتُم بِدَينٍ إلى أَجَلٍ مُسَمى فَاَّكْتبُوه ُ}(12)هو على سبيل الارشاد لا الوجوب باعتباره اقل مراتب الطلب , وان طلب الكتابة من الله سبحانه وتعالى قصد به تجنب النزاع وقطع دابر الخصومة ومسبباتها (13) . اما بالنسبة الى موقف الفقه المدني , فقد ذهب الى اشتراط كتابة عقد الرهن الحيازي , وذلك من اجل منع تواطؤ المدين الراهن مع الدائن المرتهن للاضرار بالغير كتفضيل الدائن المرتهن على غيره من الدائنين من خلال تقديم تاريخ الرهن (14) . كما ان عدم الكتابة يمكن المدين من ان يتواطأ مع شخص يكون قد سلم اليه ماله على سبيل الوديعة او العارية او الاجارة , على ان يدعي هذا الشخص , عند الاقتضاء , في مواجهة الدائنين الذين ينفذون على اموال المدين ان هذا المال بالذات مرهون لديه من قبل , أي ان له على هذا المال حق سابق على تعلق حقهم به بالذات فيلحق بهذا الادعاء الضرر بهؤلاء الدائنين من حيث انه يحرمهم من استيفاء حقهم من ثمن هذا المال ويحتفظ به للمدين (15) . كما اكد القانون مبدأ اشتراط الكتابة , اذ نصت المادة ( 1344 /2 ) من القانون المدني العراقي على ان الرهن الحيازي ( اذا وقع على منقول فيشترط لنفاذه في حق الغير ان يدون في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ الموثق في الرهن والعين المرهونه بيانا كافيا , وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن ) . كما نصت المادة ( 1352) على انه ( يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة ان يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ , يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المضمونة بيانا كافيا) .ويلاحظ ان موقف القانون المدني العراقي مطابق لما نصت عليه المادة ( 1117) من القانون المدني المصري بالقول ( يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة ان يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونه بيانا كافيا, وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن ) .ويتضح مما تقدم ان الكتابة في رهن المنقول لا تعتبر ركنا للانعقاد ولاوسيلة للاثبات , وانما هي شرط لنفاذ الرهن في حق الغير (16) , ولهذا فهي لازمة ايا كانت قيمة المرهون (17) .   والغير الذي يحتج في مواجهته بالرهن الحيازي في حالة عدم اتمام الكتابة هو من تقرر له حق خاص على المال المرهون كمشتري منقول او صاحب حق الانتفاء او الدائن المرتهن الاخر او الدائن الحاجز (18) بل ان الغير يشمل ايضا دائني الراهن العاديين (19) . وليس من الضروري ان يدون عقد الرهن في سند مستقل بل من الممكن تدوينه في نفس الورقة التي يدون فيها العقد الذي يتولد عنه الدين المضمون كعقد القرض (20) .

ثانياً : طريقة قبض المنقول المعنوي .

المنقول المعنوي هو المنقول الذي ليس له جسم مادي ملموس , فهو اما ان يكون حق دائنية واما ان يكون حق اخر كحق الملكية التجارية والصناعية والفنية (21) . وتعتبر الديون المثال البارز للمنقولات المعنوية (22) . لذا فاننا سنبين طريقة قبضها .

فقد ذهب الفقه الاسلامي الى ان قبض الدين المرهون يتم عن طريق قبض وثيقته (23) , لذلك فان وجود وثيقة الدين بيد الدائن  مهما طال الزمان هو دليل على انه لم يستلم دينه من المدين لان العادة جرت على انه اذا قام المدين بسداد دينه الثابت بوثيقة فانه ياخذ هذه الوثيقة او يمزقها(24). كما ذهب الفقه المدني ايضا الى ان الديون المرهونة رهن حيازة يكون تسليمها بتسليم سنداتها(25) ايا كان الحق الذي تمثله السندات اوشكل هذه السندات , أي سواء كان مدنياً ام تجارياً, اسمياً , ام إذنياً ام لحاملة (26) . وهـــــــذه الحـــــــيازة هي حيــــــازة رمـــزية للدين (27) , اذ لا تتصـور الحيازة المادية لهذا المنقول المعنوي (28) , ويترتب على ذلك ان الدين اذا لم يكن ثابتاً بالكتابة فانه لايمكن رهنه(29). اما بالنسبة الى موقف القانون فقد جاء مواكباً لما ذهب اليه كل من الفقه الاسلامي والفقه المدني،  اذ نصت المادة ( 1354) من القانون المدني العراقي على انه ( لا يكون رهن الدين تاما الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ولايكون نافذاً في حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه او قبوله اياه , وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لتبليغ الاعلانات او القبول ) (30) . ويلاحظ من خلال هذا النص ان حيازة الدين تتم عن طريق حيازة المرتهن لسند الدين المرهون , وبدون هذه الحيازة لايكون رهن الدين تاما . الا انه يلاحظ ايضا من خلال العبارة الثانية من هذا النص ان تسليم سند الدين الى الدائن المرتهن لا يكفي بحد ذاته لكي يرتب الرهن اثره اذ انه لايكون نافذا في حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه او بقبوله اياه . الا ان هذا الحكم ينطبق على الديون العادية و الديون المثبته بسند للحامل ولايشمل الديون المثبته بسندات اسمية او للامر , وذلك لان المادة ( 1355) من القانون المدني العراقي قد نصت على ان (السندات الاسمية والسندات لامر يتم رهنها بالطريقة التي رسمها قانون التجارة لحوالة هذه السندات , على ان يذكر ان الحوالة قد تمت على  سبيل الرهن وينفذ الرهن دون حاجة الى اعلان)(31). وبالرجوع الى قواعد القانون التجاري فاننا نجد ان المادة ( 189 ) من قانون التجارة العراقـي رقم 30 لعام 1984 قد نصت على انه ( اولا: يتم رهن الحق في السند الاسمي بحوالة يذكر فيها على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الجهة التي اصدرت السند .   ثانياً : يتم رهن الحق الثابت في السند للأمر بتظهير يذكر فيه( الراهن )او اية عبارة اخرى  تفيد ذلك .  ثالثا: يكون الرهن المشار اليه في الفقرتين ( اولا و ثانياً ) من هذه المادة نافذا في حق المدين دون حاجة الى اعلانه اليه او قبوله اياه) . ومن خلال التمعن في النص المذكور من قانون التجارة ومقارنته بما جاء في القانون المدني فاننا نلاحظ بانه كان احرى بمشرع القانون المدني ان يذكر ( الرهن ) بدلا ( الحوالة )  الواردة في العبارة الاولى من المادة (1355 ) (32) والتي نصت على ان (السندات الاسمية والسندات بامر يتم رهنها بالطريقة التي رسمها قانون التجارة لحوالة هذه السندات ) فاذا كان قانون التجارة قد نظم طريقة رهن هذه الديون فلماذا يحيل القانون المدني على طريقة حوالتها ؟     لذلك فمن المستغرب ان نجد ان بعض من فقهائنا الاجلاء قد ذهبوا  الى انه لما كانت حوالة الديون الثابتة بسندات اسمية تتم عن طريق القيد في دفاتر الشركة التي اصدرتها فرهن هذه الديون يتم ايضا عن طريق القيد في دفاتر هذه الشركة بما يفيد رهنها وذلك دون حاجة الى اعلان الشركة . ولما كانت حوالة الديون الثابتة بسندات لامر تتم عن طريق التظهير فرهن هذه الديون يتم ايضا عن طريق التظهير بشرط ان يذكر بالتظهير ما يفيد حصوله على سبيل الرهن دون حاجة الى اعلان المدين بالرهن (33) . عموما يتضح من خلال ماسبق ان الفقه الاسلامي والفقه والقانون المدنين متفقون على ان قبض الدين يتحقق بقبض سنده .

__________________

1- انظر من الحنفية الشيخ ابو بكر محمد السرخسي , المبسوط , الجزء الحادي والعشرون , مطبعة السعادة, مصر , بدون سنة طبع, ص 75 . الشيخ برهان الدين علي بن الحسين بن ابي بكر المرغيناني , الهداية , شرح بداية المبتدئ, الجزء الثالث والرابع , مطبعة مصطفى الحلبي , مصر ,  1355 هـ , 1963م, ص 93 . ومن الاباضية الشيخ محمد بن يوسف بن اطفيش , شرح كتاب النيل وشفاء العليل ، الجزء الحادي عشر ، الطبعة الثانية ، دار الفتح ، بيروت ، 1487  هـ ، 1972 م ، ص 47 . ومن الظاهرية الشيخ الشيخ ابو محمد علي بن احمد بن سعيد الظاهري , المحلى , الجزء الثامن , مطبعة الامام , القاهرة , بدون سنة طبع, ص89. ومن الزيدية الشيخ احمد بن يحيى بن المرتضى البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار , الجزء الثالث, الطبعة الاولى , مطبعة السنة المحمدية , مصر , 1368هـ ، 1949م, ص 369.  

2- انظر من الامامية الشيخ الطوسي , الشيخ ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي , المبسوط في فقه الامامية , الجزء الاول , الطبعة الثانية , المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية , طهران ,  1387هـ, ص 203 . ومن الحنفية الشيخ برهان الدين المرغيناني, الهداية , مصدر سابق , ص 93 . ومن الحنابلة الشيخ موفق الدين بن قدامة والشيخ شمس الدين بن قدامة, المغني والشرح الكبير , مصدر سابق , ص 371 في المغني و ص 47 في الشرح الكبير . ومن الماكلية الشيخ ابي البركات سيدي احمد الدردير , حاشية الدسوقي على الشرح الكبير , الجزء الرابع, ص 145. ومن الشافعية الشيخ محمد بن احمد الشربيني , شرح مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج , الجزء الثاني والرابع , مطبعة الحلبي ,القاهرة , 1377 هـ , 1958م, ص 123 . وانظر من الفقه الحديث امين عبد المعبود زغلول , نظرية التوثق في الشريعة الاسلامية , الطبعة الاولى , مؤسسة دار الكتاب , الكويت , 1998, ص 124 .

3- انظر الشيخ علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني , بدائع الصنائع في ترتب الشرائع , الجزء الخامس والسادس , الطبعة الاولى , دار الكتاب العربي , بيروت , 1328 هـ ,  1910م, ص 141.

4- انظر الشيخ محمد بن علي الشوكاني , نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار , الجزء الاول والخامس , الطبعة الاولى , المطبعة المصرية , 1357هـ الشيخ محمد بن علي الشوكاني , نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار , الجزء الاول والخامس , الطبعة الاولى , المطبعة المصرية , 1357هـ, ص 167 .

5- انظر الشيخ شمس الدين ابي الفرج عبد الرحمن المقدسي , الشرح الكبير على متن المقنع , الجزء الرابع , الطبعة الثانية , مطبعة المنار , مصر , 1347هـ, ص 120.

6- انظر الشيخ ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي , المبسوط في فقه الامامية , الجزء الاول , الطبعة الثانية , المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية , طهران ,  1387هـ, ص 43 .

7- انظر القاضي حسين عبد اللطيف حمدان , التأمينات العينية , الطبعة الثانية , الدار الجامعية, بيروت , 1985., ص 251. انظر ايضا د . محمد علي امام , التأمينات الشخصية والعينية , مطبعة نهضة مصر , القاهرة , 1956,  ص 492.

8- انظر د. محمد لبيب شنب , دروس في التأمينات العينية والشخصية , دار النهضة العربية , القاهرة , 1950, ص 171 . د. نبيل ابراهيم سعد , التأمينات العينية والشخصية , منشاة المعارف , الاسكندرية , 1982, ص 191. د. منصور مصطفى منصور , التأمينات العينية , المطبعة العالمية, ص 243.

9- انظر د. صلاح الدين الناهي , الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية , مطبعة المعارف , بغداد, 1953, ص 142 . د. محمد كامل مرسي , الحقوق العينية التبعية , الطبعة الثانية , منشورات المطبعة العالمية, القاهرة , 1370 هـ , 1951 م, ص397. محمد كامل مرسي , الموجز في التأمينات الشخصية والعينية , المطبعة العالمية , القاهرة , 1949, ص265. د. عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , التأمينات الشخصية والعينية , الجزء العاشر , مطبعة دار النهضة العربية , القاهرة , 1970, ص 797 .

10- المواد ( 538, 539 , 540)  من القانون المدني العراقي .

11- انظر قرارها رقم 815 / حقوقية / 1970 بتاريخ 6/10/1970. منشور في مجلة القضاء العدد الرابع , السنة الخامسة والعشرون , 1970, ص 185. وجاء في حيثيات القرار بانه , قد تبين ان الخلاف بين الطرفين هو حول كيفية تسليم المرهون وهل ان المعتبر فيه هو التسليم الحقيقي ام الحكمي , ولدى الرجوع الى المواد (315 و339 و 341 و 351) من قانون التجارة التي تبحث عن تسليم البضاعة نجد ان المقصود في هذا الباب هو التسليم الحقيقي لا الحكمي اذ به يتخلص الناقل من المسؤولية وبه تبدأ مدة التقادم وبه يتمكن من فحص البضاعة والتحقق من حالتها والعيوب التي فيها .  

12- سورة البقرة  , الآية 282 .

13- انظر د. محمد سلام مدكور , الامر في نصوص التشريع الاسلامي ودلالاته على الاحكام , دار النهضة العربية , القاهرة , 1967 , ص 245 .

14-   انظر أ. محمد طه البشير , الوجيز في الحقوق العينية التبعية , الطبعة الثالثة , دار الحرية للطباعة , بغداد , 1974, ص 238 . ود. علي هادي العبيدي , الحقوق العينية , الطبعة الاولى , مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع , عمان , 1420هـ ,2000م, ص 391.

15- انظر د. سليمان مرقس , التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد , الطبعة الثانية , مطابع دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة , 1959, ص 472. د. شمس الدين الوكيل , نظرية التأمينات في القانون المدني الجديد , الجزء الاول , الطبعة الاولى , دار المعارف , مصر , 1956,     ص 446.

16- انظر د. صلاح الدين الناهي , الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية , مصدر سابق , ص163.د. سليمان مرقس , التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد , الطبعة الثانية , مطابع دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة , 1959, ص 472 . ود. محمد كامل مرسي , الموجز في التأمينات العينية والشخصية , مصدر سابق ,  ص 295. حسن ابرهيم الحميري , تطور فكرة الرهن في مشروع القانون المدني الجديد , بحث مقدم الى المعهد القضائي , الدراسات القانونية المتخصصة العليا ـ القسم المدني , 1987, ص88.

17- انظر أ. محمد طه البشير ود. غني حسون طه , الحقوق العينية , مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل , 1982, ص 537 د. محمد لبيب شنب , دروس في التأمينات العينية والشخصية , دار النهضة العربية , القاهرة , 1950, ص 174. د. سمير عبد السيد تناغو , التأمينات العينية , منشأة المعارف , الاسكندرية , 1967 , ص271.

18- انظر د. محمد علي امام , مصدر سابق ,  ص 501 .

19- انظر د, محمد كامل مرسي , الحقوق العينية التبعية , مصدر سابق , ص476.

20- انظر أ. محمد طه البشير و د. غني حسون طه , مصدر سابق , ص537 . د. صلاح الدين الناهي , الوجيز في التامينات الشخصية والعينية , مصدر سابق , ص163. د. السنهوري , الوسيط , الجزء العاشر , مصدر سابق , ص 892 .د. محمد كامل مرسي , الحقوق العينية التبعية , مصدر سابق , ص477 . ومؤلفه الموجز في التأمينات الشخصية والعينية , مصدر سابق , ص295.

21- انظر د. سليمان مرقس , التأمينات العينية , مصدر سابق , ص 477.

22- انظر أ. شاكر ناصر حيدر , شرح القانون المدني الجديد , الحقوق العينية العقارية , الطبعة الاولى , مطبعة المعارف , بغداد , 1953, ص241. د.محمد كامل مرسي , الحقوق العينية التبعية , مصدر سابق , ص486 . د. علي هادي العبيدي , الحقوق العينية , الطبعة الاولى , مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزع , عمان , 1420هـ ـ 2000م  , ص 415.

23- انظر الشيخ ابو البركات سيدي احمد بن محمد بن احمد بن حاكم العدوي الدردير , حاشية الدسوقي على الشرح الكبير , الجزء الثالث والرابع , دار احياء الكتب العربية , القاهرة, بدون سنة طبع , الشرح الصغير ,  ص 111 . الشيخ ابو عبد الله محمد الخرشي , شرح الخرشي على المختصر الجليل , الجزء الخامس , الطبعة الثانية , مطبعة بولاق مصر , 1317هـ, ص236 . الشيخ ابو الوليد محمد بن احمد القرطبي , بداية المجتهد ونهاية المقتصد , الجزء الثالث , مطبعة الاستقامة , القاهرة , 1371هـ , 1952م, ص411. علما ان هذا الكلام يتفق فقط مع الرأي الذي يذهب الى جواز رهن الدين , اذ ان هناك رأي اخر في الفقه الاسلامي يذهب الى عدم جواز رهن الدين اصلا وذلك لعدم امكان قبضه .انظر ص69 من هذه الرسالة.

24-انظر من الفقه الاسلامي الحديث د. محمد عبد الجواد محمد , الحيازة والتقادم في الفقه الاسلامي , المقارن بالقانون الوضعي , منشأة المعارف , الاسكندرية , 1977م,ص179.

25- انظر القاضي حسين عبد اللطيف حمدان , التأمينات العينية , الطبعة الثانية , الدار الجامعية, بيروت , 1985, ص 252. د. نبيل ابراهيم سعد , التأمينات العينية والشخصية , منشاة المعارف , الاسكندرية , 1982, ص191. د. محمد علي امام , التأمينات الشخصية والعينية , مطبعة نهضة مصر , القاهرة , 1956, ص492.

26- انظر د. صلاح الدين الناهي , الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية , مطبعة المعارف , بغداد, 1953, ص142.

27- انظر عصام لطفي شريف , احكام وقواعد الرهن التجاري في قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1996 , بحث منشور في مجلة المحامين , تصدرها نقابة المحامين الاردنيين العدد التاسع , السنة الخامسة والاربعون, ص3356.

28- انظر د. محمد لبيب شنب , دروس في التأمينات العينية والشخصية , دار النهضة العربية , القاهرة , 1950 . ص171. د. شمس الدين الوكيل , نظرية التأمينات في القانون المدني الجديد , الجزء الاول , الطبعة الاولى , دار المعارف , مصر , 1956, ص439.

29- انظر د. محمد كامل مرسي , الحقوق العينية التبعية , مصدر سابق , ص398.

30- وتقابلها المادة (1123) من القانون المدني المصري ( مطابق  ). والمادة ( 1410) من القانون المدني الاردني (مطابق).

31- وتقابلها المادة (1124 ) من القانون المدني المصري , الا ان القانون المصري , لم يحل على قانون التجارة كما فعل القانون المدني العراقي , اذ انه ( القانون المدني المصري ) قد نص على انه السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات على ان يذكر ان الحوالة قد تمت على سبيل الرهن , ويتم الرهن دون حاجة الى اعلان ) وبذلك فان هذا النص قد احال على القواعد القانونية بصورة عامة ولم يحصر الاحالة على قواعد قانون التجارة وهذا مانصت عليه ايضا المادة ( 1411 ) من القانون المدني الاردني .     

32- وان الحوالة المقصودة هنا هي حوالة الدين والتي تتمثل في نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل الى ذمة المحال اليه . وهي اما ان تكون مطلقة او مقيدة . المادة ( 339) من القانون المدني العراقي .

33- انظر أ. محمد طه البشير و د. غني حسن طه , مصدر سابق , ص540. أ . شاكر ناصر حيدر , شرح القانون المدني الجديد , مصدر سابق , ص241 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة نينوى: حفل تخرج طلبة الجامعات دليل على اهتمام العتبة العباسية بشريحة الخريجين
جامعة كربلاء: في حفل تخرج الطلبة المركزي امتزج التحصيل العلمي بالقيم الأخلاقية والاجتماعية
قسم التربية والتعليم يقيم حفل ختام المسابقة المركزية لبرنامج (الأذن الواعية)
جامعة تكريت: حفل التخرج المركزي لطلبة الجامعات جمع الطيف العراقي في المدينة المقدسة