المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحماية الجنائية للمال العام خارج نطاق قانون العقوبات
2024-05-14
أضواء على السياسة المالية في الاقتصاد الأردني
2024-05-14
حدود سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة في الظروف الطبيعية
2024-05-14
تعريف أموال الدولة
2024-05-14
تخزين الإجاص
2024-05-14
الشباب ومشكلة تناول المخدرات
2024-05-14

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الاقرار القضائي  
  
8184   10:48 صباحاً   التاريخ: 27-2-2017
المؤلف : طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي
الكتاب أو المصدر : حجية الاقرار القضائي في الاثبات المدني
الجزء والصفحة : ص6-10
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-2-2017 30257
التاريخ: 2-3-2017 1942
التاريخ: 21-6-2016 2902
التاريخ: 7-3-2017 36092

لقد عُرّفَ الاقرار القضائي بأكثر من تعريف ، فقد ذهبَ جانبٌ من الفقه إلى تعريفه بأنه: (إخبار الخصم امام المحكمة بحقٍ عليه لآخر)(1). وذهب جانب آخر من الفقه إلى تعريفه بانه : (اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية يُدّعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة)(2). وهناك تعريفات اخرى مقاربة لهذا التعريف الأخير الا ان بعضها وصف الواقعة بانها لم تكن ثابتة قبلَ الاعتراف(3)، وبعضها ذكر كونه صادراً عن الخصم لمصلحة خصمه(4)، واضاف اخر الى الواقعة القانونيةِ ، التصرفَ القانوني أيضاً(5)، وما ذكرته هذه التعريفات من أمور لا تشكل فرقاً جوهرياً عن التعريف المتقدم ، فالمهم لدى هذا الجانب من الفقه ان يصدر الاقرار عن الخصم في مجلس القضاء ، اثناء نظر الدعوى المتعلقة بموضوعه مخبراً المقرُ عن تصرفٍ أو واقعةٍ قانونية ضدّ نفسه لمصلحة خصمه . إذن يظهر مما تقدم ان هناك اتجاهين في تعريف الأقرار القضائي يختلف احدهما عن الاخر صياغةً وفي بعض دلالاته ، ولكن الامر المهم لدى الاتجاهين ، ان يّصدر الأقرارُ عن المقرِّ وهو ضد مصلحته ، فهو حجة عليه لا له ، وإلا لا يُعدُّ إقراراً لانه لا يجوز ان يصطنعَ شخصٌ دليلاً لنفسهِ(6)، فهذا الامر من الاهمية بمكان بحيث تتوقف عليه حقيقة الاقرار القضائي . ونحن نميل إلى الاتجاه الأول في تعريف الاقرار القضائي مع شيء من التحفظ على صياغته لذا نقترح التعريف الآتي وهو : (أخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه ضد مصلحتهِ لصالح خصمه الآخر) لأن تعريف الاتجاه الثاني لا يملك أصالة كتلك التي يملكها تعريف الاتجاه الاول هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لأنطوائه على بعض المؤخذات والملاحظات ... .وعلى الصعيد التشريعي ، فقد اورد المشرع العراقي تعريفَ الاتجاه الاول بنصه في قانون الاثبات(7)، وسبق أن اورده في القانون المدني(8)، وقد كان هذا التعريف في المشروع التمهيدي لهذا القانون بانه (اعتراف الخصم أو نائبه الخاص امام القضاء بحق مدعى به عليه وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذا الحق)(9)، وبعد المناقشة رأت لجنة مراجعة المشروع اجراء بعض التعديلات اللفظية عليهِ ، وحذفت العبارة الاخيرة منهُ(10)، ويبدو ان اللجنة استبدلت (الاعتراف) بـ (الاخبار) لأن الاعتراف اصطلاح يُتداول في نطاق التحقيق الجنائي أكثر مما يُتداول في قضاء الاثبات المدني ، ثم ليس فيه الدلالة الكافية على أن الاقرار كاشفٌ للحق   لا منشئ لهُ ، وحذفت عبارة (نائبه الخاص) لأن هذه المسألة تتعلق باحكام الوكالة ، وحذفت العبارة الاخيرة منه لأن هذا الامر لهُ صلتهُ بأحكام حجّية الاقرار القضائي    لا بتعريفهِ. وذهبت بعضُ التشريعات إلى النص على تعريف الاتجاه الثاني في قوانينها ، فقد نصَّ عليه المشرع المصري في قانون الاثبات(11)، وهو نفسهُ كان وارداً في القانون المدني(12)، وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي لهذا القانون الاخير أنهُ (أُعتُمدَ في تعريف الاقرار القضائي بما إستقر عليه رأي الفقه والقضاء ...)(13). وعرّف المشرِّعُ الفرنسي الاقرارَ القضائي بأنهُ (اعتراف الخصم امام القضاء بنفسه أو بمن فوضهُ في ذلك تفويضاً خاصاً)(14). وذهب المشرِّعُ الأردني(15)، والسوري(16)، والبحريني والكويتي والجزائري والليبي(17) مذهبَ المشرِّعِ المصري في تعريفه للاقرار القضائي ، وأمّا المشرِّع اللبناني فلم يخص الاقرار القضائي بتعريف وانما عرّف الاقرار بوجه عام بأنه (إعترافُ خصم بواقعة أو بعمل قانوني مدعى باي منهما عليه) ثم ذكر ان هذا الاقرار (يكون قضائياً اذا تم امام القضاء اثناء النظر في نزاع يتعلق بهذه الواقعة أو بهذا العمل ...)(18). واما على الصعيد القضائي : فان القضاء العراقي يتجه إلى تبني التعريف نفسه الذي تبناه المشرع العراقي ، فقد رددت محكمة التمييز في قرار لها حرفياً ما ورد في النص التشريعي فقضت بأن (استمهال الخصم لغرض المصالحة لا يعني اقراره بالحق اذ الاقرار اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليهِ لآخر)(19). وتطبيقاً لما ذهبَ اليه الاتجاه الثاني في تعريفه للاقرار القضائي فقد إتجه القضاء المصري إلى الاستناد اليه في قراراته بل ان محكمة النقض المصرية عدّت هذا التعريف هو (المقرر في قضاء هذه المحكمة)(20). وفي نطاق الفقه الإسلامي : أن اغلبَ الفقهاء لم يضعوا تعريفاً خاصاً بالاقرار  القضائي وانما يعرفون الاقرار تعريفاً عاماً بحيث يندرج تحته الاقرار الواقع في  مجلس  الحاكم والاقرار الواقع خارج مجلسه ، وقد عرّفته مجلة الاحكام العدلية بأنه (إخبار الانسان عن حق عليه لآخر ...)(21)، وهذا التعريف قريب من تعريف الجمهور الذي هو(إخبار الانسان عن ثبوت حق للغير على نفسه)(22)، وعرّفه بعضهم بأنه (إخبار الانسان بحقٍ لازم لهُ)(23). ويشترط ـ في نطاق هذا الفقه ـ قيد الضرر في الاقرار أي ان آثاره تكون في غير نفع المقر ، والاقرار الذي لا يشتمل على هذا التوصيف لا يُعدُّ إقراراً بالمعنى الاصطلاحي وان أطلق عليه بلغة الفقه بالاقرار انسياقاً مع المعنى اللغوي(24). فيظهر مما تقدم أن الفقه الاسلامي ـ على العموم ـ لا يختلف اختلافاً كبيراً عما ذهب اليه الاتجاهُ الأول من الفقه القانوني في تعريف الاقرار القضائي بل ان هذا الاتجاه متأثرٌ ـ فقهاً وتشريعاً ـ بالفقه الإسلامي ، وهذا هو موضع الاصالةِ فيهِ .

__________________

1- د. سعدون العامري ، موجز نظرية الاثبات ، ط1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1966م ، ص107  ــ د. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزامات ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، 1976م ،  ص517 ــ د. آدم وهيّب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، ط1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1984م ، ص136 ــ د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون الاثبات العراقي ، ط2 ، جامعة الموصل، 1997م ، ص165.

2- د. محمد حسن قاسم ، قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ، بلا سنة نشر ، ص365 .

3- د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة في الاثبات ، دون ناشر ، 1999م ، ص22 .

4- د. أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2000م ، ص304 .

5- د. حلمي محمد الحَجّار ، الوجيز في أصول المحاكمات المدنية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2007م ، ص169 .

6- د. عبد الرزاق أحمد السَنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج2 ،ط3 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000م ، ص498ـ499 .

7- م 59 من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل .

8- م 461 (ملغاة) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .

9- م 418 من المشروع التمهيدي للقانون المدني العراقي .

10- ضياء شيت خطاب ، وابراهيم المشاهدي ، وعبد المجيد الجنابي ، وعبد العزيز الحسّاني ، وغازي ابراهيم الجنابي ، القانون المدني مع مجموعة الاعمال التحضيرية ، ج2 ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 2000م ، ص249 .

11- م 103 من قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 .

12- م 408 (ملغاة) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 .

13- مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، ج3 ، مطبعة أحمد مخيمر ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص432 . علماً بانهُ في نص المشروع التمهيدي كانت أضافة في التعريف هي (او من ينوب عنهُ نيابة خاصة) ولكنها حذفت بناءاً على اقتراح الدكتور السنهوري لان محلها باب الوكالة. أنظر :     م 546 من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري .

14- م 1356/1 من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 ، يلاحظ لهذا القانون ــ فقط ــ اننا لم نراجعهُ مباشرة وانما نقلنا مواده وترجمتها من الدكتور السنهوري ، الوسيط ، مصدر سابق ، ص476 وهامش (2) ص482 و ص498 وكذا في كل موضع نشير اليه .

15- م 45 من قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952 ، الا أنه في نصهِ أضافة هي : صدوره ممن (ينوب عنهُ اذا كان مأذوناً بالاقرار) .

16- م 94 من قانون البينات السوري رقم 359 لسنة 1947 ، والملاحظ على هذا المشرِّع أنهُ أوردَ نفس النص العراقي للاقرار القضائي بأعتباره تعريفاً للاقرار بوجه عام ، ولكن الامر ليس كذلك لان تعريف المشرِّع العراقي المتقدم لا ينطبق الا على نوع واحد من الاقرار هو الاقرار الحاصل امام المحكمة في نزاع معين ، أنظر : د. رزق الله الانطاكي ، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ، ط5 ، دون ناشر ، بلا سنة طبع ، ص599 .

17- م 102 من قانون الاثبات البحريني رقم 14 السنة 1996 ــ م 55 من قانون الاثبات الكويتي رقم 39 لسنة 1980 ــ م 341 من القانون المدني الجزائري  لسنة 1975 ــ م396 من القانون المدني الليبي لسنة 1953 .

18- م 210 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983 .

19- قرارها رقم 977 / م4/1974 في 6/4/1975 ، منشور في مجموعة الأستاذ ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، قسم القانون المدني ، مركز البحوث القانونية ، بغداد، 1988م ، ص111 .

20- قرارها في الطعن رقم 1654 سنة 52 ق جلسة 23/1/1989 س40 ع1 ص248 ، منشور في مجموعة المستشار سعيد أحمد شعلة ، قضاء النقض في الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998م ، ص418 .

21- م 1572 من مجلة الاحكام العدلية . أنظر : المتن المطبوع طبعة ثانية في المطبعة العثمانية ، القسطنطينية ، 1305هـ .

22- ابن عابدين ، محمد أمين ، حاشية رد المحتار على الدر المختار ج6 ، دار الفكر ، بيروت ، 1995م ، ص144 ــ الشربيني ، محمد الخطيب ، مغني المحتاج ، ج2 ، ط1 ، دار أحياء التراث العربي ، دون مكان ، 1958م ، ص438 ــ السُمّاكَية ، مجيد حميد ، حجّية الاقرار في الاحكام القضائية في الشريعة الإسلامية ، جامعة بغداد ، بلا سنة نشر ، ص27 .

23- المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسين، المختصر النافع في فقه الامامية ، المكتبة الاهلية ، بغداد ، 1964م ، ص241 .

24- فضل الله ، محمد حسين ، فقه الشريعة ، ج3 ، دار الملاك ، بيروت ، بلا سنة نشر ، ص332 .

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قبل افتتاحها بايام.. شاهد بالصور اكاديمية الثقلين للتوحد واضطرابات النمو في البصرة
قبل ايام من افتتاحه.. لقطات حصرية توثق اللمسات الاخيرة لإنجاز أحدث مستشفى لعلاج السرطان في البصرة تابع للعتبة الحسينية (صور)
بالصور: طلبة وطالبات الجامعات التابعة للعتبة الحسينية يؤدون الامتحانات النهائية
الأمين العام للعتبة الحسينية: تبني مشروع تأسيس هيئة التعليم التقني يأتي لحاجة العراق الماسة إلى الربط بين الجانبين النظري والعملي