المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحليل آية البسملة {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ }
2024-05-09
الإمام علي (عليه السلام) مكتوبٌ اسمه على باب الجنة
2024-05-09
فضل البسملة
2024-05-09
الإمام عليٌ (عليه السلام) يزهر في الجنة ويزهو
2024-05-09
المعنى العام للبسملة
2024-05-09
الكرنك.
2024-05-09

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تأصيل حجّية الاقرار القضائي  
  
2483   09:40 صباحاً   التاريخ: 27-2-2017
المؤلف : طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي
الكتاب أو المصدر : حجية الاقرار القضائي في الاثبات المدني
الجزء والصفحة : ص32-41
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-3-2017 3460
التاريخ: 21-6-2016 4692
التاريخ: 27-2-2017 30217
التاريخ: 21-6-2016 9469

لقد اختلف فقهاء القانون في تأصيل حجّية الاقرار القضائي ، فهناك من ذهب إلى أن الاقرار القضائي هو قلب لعبء الاثبات ، بينما ذهب آخرون إلى انهُ اعفاء من الاثبات ، وفي رأي ثالث: أنهُ قرينة قانونية ، وفي رأي رابع ان الاقرار دليل قائم بذاته من ادلة الاثبات . عليه نعرض الآراء المطروحة في تأصيل هذه الحجّية في هذا الموضوع بالفقرات الأربع الآتية :

أولاً : قلب لعبء الاثبات :

من الآراء المطروحة في تأصيل هذه الحجّية ـ وهو مذهب أكثر الفقهاء(1) ـ ان الاقرار القضائي هو قلب لعبء الاثبات ، بمعنى ان المدعي ـ بحسب الاصل ـ هو المكلف بعبء الاثبات فاذا إدعى بحق أو واقعة قانونية معينة فعليه ان يقدم الدليل لأثباتها ، ولكن اذا أقر خصمهُ لهُ بما يدعي فعندئذ يسقط عنهُ عبء إثبات دعواه ، ويتحول هذا العبء منهُ إلى خصمه (المقر) اذ هو يتحمل ـ بعد صدور الاقرار منه ـ جميع آثار هذا الاقرار ومنها عبء الاثبات ، فلو ادعى المقر بأن اقرارهُ لم يكن صحيحاً أو انهُ صدر عنه كرهاً أو كان صورياً فهو يتحمل عبء إثبات عدم صحته وقد ذهب الفقيهان اوبرى ورو الى هذا التأصيل(2).

ثانياً : اعفاء من الاثبات :

يرى طائفة من الفقهاء أن تأصيل حجّية الاقرار القضائي ليس قلباً لعبء الاثبات ، وانما هو إعفاء من الاثبات ، وذلك لأن تحمل عبء الاثبات الذي يقع على المقر فيما اذا ادعى عدم صحة اقراره لسبب من الاسباب القانونية التي تبطله كالإكراه والصورية ... انها نادرة التحقق في الواقع العملي ، اذ الاعم الاغلب يصدر الاقرارُ صحيحاً سليماً من أي عيب يبطلهُ، ومن ثمّ فان العبء الذي يتحملهُ ـ بناءاً على التأصيل المتقدم ـ يكاد لا يتحقق في العمل القضائي الا ما ندر، وعليه فاذا صدر الاقرار القضائي فان المقر لا يتحمل عبئاً للأثبات ، وانما خصمه (المدعي) يُعفى من عبء إثبات المدعى بهِ .

أذن فتأصيل الحجّية ، على ما ذهب اليه هذا الرأي ـ هو اعفاءٌ من الاثبات ، فاذا صدرَ الاقرار فحينئذ تصبح الواقعة ـ محل النزاع ـ ثابتة ولا تحتاج إلى دليل يُثبتها ؛ لانها في غير حاجة إلى الاثبات(3).

ويضيف بارتان (partan) : ان هذا التأصيل يلازمه حتما تنازل المقر عن حقه في مطالبة خصمه بأثبات دعواه ، فهو بالنسبة للمدعي (المقر لهُ) اعفاء من الاثبات ، وهو بالنسبة للمدعى عليه (المقر) تنازل منه عن حقه في مطالبة خصمه بتقديم الدليل على الواقعة المدعاة(4). ويذهب الدكتور السنهوري الى هذا التأصيل مع الأخذ بنظر الاعتبار فيه ما أضافهُ بارتان اليه، وهو الذي وقف عنده عندما قرر ان الاقرار واقعة قانونية تتضمن تصرفاً قانونياً هو نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بالاثبات(5). وبناءاً على هذا التأصيل فان الاقرار القضائي ـ في الواقع ـ ليس دليلاً لانهُ بعد صدوره لم يَعُدّ ما يدعيه الخصمُ محلاً للنزاع ، ومن ثم لا حاجة لاقامة الدليل عليه، فبما أن الواقعة معترف بها فلم يبق هناك نزاع يستوجب الاثبات ، وعلى ذلك فالاقرار مجرد ظرف خاص يُغني عن الدليل ، بل يَمنع من الاثبات ويَحُولُ دون إقامة الدليل ، اذ لا دليلَ بعد الاقرار(6).

ثالثاً : قرينة قانونية :

هناك رأي ثالث يذهب في تأصيل هذه الحجّية الى أن الاقرار ليس قلباً لعبء الاثبات ،    ولا هو اعفاء من الاثبات ، وانما الوضع القانوني الذي تقوم على اساسه حجّية الاقرار القضائي هو ان الاقرار يستند الى قرينة قانونية(7)، لانهُ يتضمن واقعتين هما واقعة الاقرار ذاتها ، والواقعة المعترف بها ، والواقعة الاولى ثابتة بقول المقر ولا يمكن تعليلها بأفضل من انها مطابقة للواقعة المعترف بها والا لما اعترف بها المقر وهي ضد مصلحته ، ومن ثمَّ تكون واقعةُ الاقرار قرينةً قانونية قاطعة على صحة الواقعة المقر بها(8).

ويذهب بارتان (partan) الى هذا التأصيل فهو لا يكتفي بتأصيل حجّية الاقرار القضائي بكونه اعفاء من الاثبات حتى وان تضمن هذا التأصيل نزولاً من المقر عن حقه في مطالبة خصمه بالدليل ، ويعلل ذلك ، بان الاقرار اذا أعتبرناهُ نزولاً عن المطالبة بالاثبات يكون عندئذ دليلاً سلبياً بينما في الواقع ان الاقرار دليل ايجابي فالمقر لا يقتصر على النزول عن حقه في مطالبة المدعي بالاثبات بل هو أيضاً يقدم دليلاً ايجابياً على صحة الواقعة المدعى بها وذلك عن طريق الاقرار بأعتباره قرينة قانونية ناشئة من تطابق الواقعتين كما تقدم اعلاه(9).

رابعاً : دليل من ادلة الاثبات :

خلافاً للآراء المتقدمة في تأصيل حجّية الاقرار القضائي ، يرى بعضهم ان التأصيل القانوني لهذه الحجّية هو أن الاقرار ليس بأعفاء من الاثبات وأنهُ لا يتضمن نزول المقر عن حقه في الاثبات وانما هو دليل قائم بذاته من ادلة الاثبات سوى أنهُ صادرٌ عن المدعى عليه لا من المدعي، وهذا لا يغيّر من كونه دليلاً(10) ؛ لان الخصم حين يقر بالحق المدعى به انما يحسم نزاعاً قائماً او على الاقل كان قائماً عند رفع الدعوى والا فما الداعي لاقامة المدعي دعواه ، فضلاً عن ذلك ان الاقرار لا يقع ـ غالبا ـ في بداية النزاع بل المشاهد ان الخصومة تقطع مرحلة طويلة يتخللها نزاع بين الخصوم قبل ان يصدر الاقرار ، وان الاقرار قد لا يصدر الا بعد استجواب الخصم ، وبواسطة هذا الاستجواب يستخلص القاضي هذا الاقرار(11). يعني لو ان المدعي طلب من المحكمة ان تستجوب المدعى عليه واثناء استجوابه أقر بحق المدعي ، فهل يسوغ ـ والحال هذه ـ ان نقول ان المدعى عليه قد تنازل عن حقه في مطالبة المدعي بالدليل ؟ بل نجد ان القاضي يستند الى هذا الاقرار باعتباره دليلاً لحسم النزاع في صالح المدعي (المقر له) . وممن ذهبَ الى هذا التأصيل استاذنا الدكتور آدم وهيب النداوي ، واضاف ((ان المقر عند اقراره لا يفعل سوى تأكيد حقيقة واقعة ، والوقائع تظل وقائع ، تستطيع الارادة ان تنكرها كما تستطيع الاقرار بها ، ولكنها لا تستطيع ان تُغيرها ، ذلك ان الوقائع التي حدثت  لا يمكن ـ بعد حدوثها ، إرادتها))(12). ثم ((القول بان الاقرار يتضمن النزول عن حق المقر لا يحدد لنا أي حق ينزل عنهُ المقر في حالة ما اذا كانت الواقعة المقر بها حقيقة ، وهو الفرض الغالب عملاً ، أما القول بان الاقرار يتضمن نزولاً عن حق متعلق بالخصومة فانه ينسى الاثر المترتب على الاقرار وهو التزام الحاكم بالحكم على اساسه وهي مسألة لا شأن لارادة المقر بها))(13). ويبدو أنّ الرأي الراجح هو ما ذهب اليه استاذنا الدكتور آدم وهيّب النداوي ، وانهُ ـ كما ذكروا ـ لا يقدح بكون الاقرار القضائي دليلاً قائما بذاته ان يصدر من المدعى عليه ذلك وان كان الاصل ان يُقدمَ المدعي الدليلَ على دعواه الا انهُ من الممكن استثناءاً من هذا الاصل ان يصدر الدليل عن المدعى عليه ، ومن هذا القبيل ما قَّررهُ المشرع العراقي بشأن تقديم الدفتر التجاري والسند ، فللمحكمة ان تكلف المدعى عليه بتقديمه طالما يتعلق بموضوع الدعوى وكان ضروريا لضمان حسن الفصل فيها(14) ومن ثمَّ يتمسك به خصمهُ ، ويؤسس القاضي عليه حكمهُ . أما القول بان هذه الحجّية تتضمن تنازل الخصم عن حقه في مطالبة خصمه بأثبات دعواه ، فلم يبين ـ القائل بهذا التنازل ـ الاساس الذي تقرر عليه ان تقديم الدليل من المدعي هو حقٌ للمدعى عليه ، والواقع ان الاثبات حق للمدعي والمدعى عليه  اذ ((للخصم ان يثبت ما يدعيه امام القضاء بالطرق التي بيّنها القانون ، فموقفهُ في الاثبات موقف ايجابي وليس هذا واجباً عليه فحسب بل هو أيضاً حق له ، فللخصم ان يقدم للقضاء جميع ما تحت يده او ما يستطيع ابرازه من الادلة التي يسمح بها القانون تأييداً لما يدعيه ، فان لم يمكنه القاضي من ذلك كان هذا اخلالاً بحقه ، وكان سبباً للطعن في الحكم بالنقض ... وكل دليل يتقدم به الخصم لاثبات دعواهُ يكون للخصم الآخر الحق في نقضه وإثبات عكس ما يدعيه الخصم))(15).وأما القول بأن الاقرار تصرف قانوني فهذا صحيح ولكن لا على اعتبار انه تنازل المقر عن حقه في مطالبة خصمه بالاثبات(16)، بل باعتبار اتجاه الارادة لاحداث أثر قانوني هو ثبوت الحق في ذمة المقر(17) ولأن الاثار الناتجة عنه متوقفة على هذه الارادة(18)، وان اعطاء دليل الحق غير الثابت يعدل من الناحية العملية إنشاء هذا الحق(19) اذ الحق ـ قبل دليله ـ هو والعدم سواء . ويقول الدكتور عقيل فاضل الدهان إن ((الاقرار ليس تعبيراً عن الارادة لايجاد تصرف قانوني وانما هو وسيلة لحسم نزاع معين ولأثبات وجود ذلك التصرف))(20)، ولكن الأولى ان يُقال إن الاقرار ينطوي على واقعتين ، واقعة الاقرار والواقعة التي يكشف عنها ، فاما واقعة الاقرار فهي وان لم تكن انشاءً ولكنها هي تصرف قانوني لان التصرفات القانونية ليس بالضرورة ان تكون منشئة للحق فقد تكون كاشفة عنهُ، واما الواقعة التي كشف عنها الأقرار فهي واقعة منشئة سابقا ، إذْ أنَّ ((التصرف الكاشف هذا يفترض اصلاً وجود حق قائم من قبل مترتباً على تصرف منشئ سابقاً ولكن هذا الحق يعترضهُ من العقبات ما يجعله غير فعال ، فقد يرد على وجوده الانكار او تكون بعض عناصره رغم التسليم بوجوده محل منازعة))(21)، فالاقرار تصرف قانوني كاشف عن حق منشأ سابقاً . وفي نطاق التشريعات ، فقد عدَّ المشرع العراقي الاقرار دليلاً من ادلة الاثبات وتناوله ضمن طرق الاثبات بعد ان تناول الدليل الكتابي ، وتناولهُ المشرع المصري في قانون الاثبات بعد ان تناول الادلة الكتابية والشهادة والقرائن وحجّية الامر المقضي ، ويظهر من هذا المشرع ـ من خلال اعماله التحضيرية لقانونه المدني ـ أنه يذهب في تاصيل حجّية الاقرار القضائي الى القول بانه اعفاء من الاثبات اذ جاء فيها : (الاصلُ وجوب اقامة الدليل على كل واقعة قانونية اذا توزعت او أُنكرت ، ولما كان الاقرار اعترافا بواقعة قانونية فهذه الواقعة لا يجب بعد ذلك إثباتها لانها ليست متنازعة او مجحودة بل هي مسلمة معترف بها ، فالاقرار ليس دليلاً بمعنى الكلمة بل هو وسيلة تقيل من الالتجاء الى طرق الاثبات التي شرعها القانون)(22). وأما التشريعات الاخرى ، ((الواقع ان تصوير الاقرار كدليل اثبات هو الذي اعتمده المشرع صراحة في القانون الفرنسي والقوانين العربية))(23) علماً بان القانون المدني الفرنسي قد رتبه مع اليمين ، بين القرائن القانونية(24). وفي نطاق القضاء ، تَعدُّ محكمةُ التمييز الاقرارَ دليلاً مستقلاً لهُ حجيتهُ القانونية في الدعوى المدنية ، ويجب على المحاكم التعامل معهُ على هذا الاساس ولهذا ذهبت في قرار لها الى انه (لدى التدقيق والمداولة وجد أن المحكمة قررت رد دعوى المدعي بحجة ان الوصية غير مسجلة لدى الكاتب العدل أو المحكمة الشرعية من دون ان تلاحظ ان ذلك ينطبق في حالة ما اذا كان الورثة ينكرون الوصية دون ان يكون بينهم قاصر ، فلا موجب لاقامة بينة لأثباتها بل يحكم بصحتها استناداً الى هذا الاقرار ، وحيث ان الموصي في هذه الدعوى قد انحصر ارثه بالمدعي والمدعى عليه ، وان المدعى عليه قد اقر صراحة بصدور الوصية من والده لذا كان على المحكمة ان تحقق من المدعى عليه عن صيغة الوصية التي اوصى بها والدهُ حال حياته فان اتفقت مع ما ادعاهُ المدعي حكمت المحكمة بصحتها ، وحيث ان الحكم المميز قد صدر خلاف ما تقدم لذا قرر نقضه واعاده الأوراق الى محكمتها للسير في الدعوى وفق المنوال المذكور ...)(25) فيبدو أن الاقرار القضائي ـ بحسب ما يستفاد من هذا القرار ـ دليل بموجبهِ ثبتت صحةُ الوصية .واما التأصيل الذي أخذت به محكمة النقض المصرية فهو ما ذكرتهُ الاعمال التحضيرية ولهذا ذهبت الى ان (الاقرار القضائي حجة ... فتصبح الواقعة التي اقر بها الخصم في غير حاجة الى الاثبات ... ويتضمن الاقرارُ نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بأثبات ما يدعيه)(26). وفي نطاق الفقه الإسلامي انتهى بعض الفقهاء الى أنَّ الاقرار دليل من ادلة الاثبات ولا يشترط في الدليل ان يكون مقدَّماً من المدعي فقط ، ولا يشترط لاعتباره كذلك ان يكون هناك سعيٌ منهُ لتحصيله لأن السعي لتحصيل ادلة الاثبات قد يلازم تقديم الدليل وقد لا يلازمهُ . ويرون أنَّ من عدّه تنازلاً من المقر عن حقه في مطالبة خصمه بالاثبات فهذا أمرٌ لم يثبت بدليل وانما الثابت أنَّ عبء الاثبات يقع على المدعي(27) ولا توجد ملازمة بين وقوع عبء الاثبات عليه وبين كون ذلك حقاً للمدعى عليه ومن ثم ان التنازل والاقرار يختلفان في طبيعتهما فالاول انشاء والثاني إخبار ، ولو فرضنا انه تنازل عن حقه لأمكنهُ ـ حينئذ ـ الرجوع عنهُ ما دام لم يصدر ـ بعد ـ حكم من القاضي بينما قام الاجماع على عدم جواز رجوع المقر عن إقراره(28) طالما صدر مستوفياً لجميع شروط حجيته . وإستدلوا بقوله تعالى : )وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء( (29) بان الاثبات حق للمدعي لأن الآية تدل على انهُ لو لم يكن احضار الشهود حقاً للمدعي لم يترتب الاثر المقصود من الاستشهاد . ومن ثمَّ يكون تقديم الدليل من المدعي لا قيمة لهُ ، وان هذا الاستدلال كما ينطبق على الشهادة ينطبق على كل وسيلة معتبرة في الاثبات القضائي . واستدلوا بقاعدة (البينةُ على من ادّعى واليمينُ على من أنكر) بأن الاثبات حق للمدعى عليه ايضاً لأن المراد بهذه القاعدة الحد الادنى لما يكتفى به في الحكم لصالح المدعي والمنكر ، وعلى هذا فلو قدم المدعى عليه حجة شرعية اقوى مما قدمه المدعي جاز للقاضي الحكم بموجبها ، وهذا يدل على ان للمدعى عليه الحق في إثبات عكس دعوى المدعي بمختلف وسائل الاثبات والدفاع وليس نفيها باليمين فقط . ان المرتكز في ذهن المتشرعة ان جعل الحُجّية لوسائل الاثبات هو لا جل التوصل الى اثبات الحق وهذا يقتضي التسوية بين المدعي والمدعى عليه في حق الاثبات(30).

_____________________

1- هذه النسبة لاكثر الفقهاء ، ذكرها الدكتور السنهوري ، أنظر له : عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج2 ، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000م ، ص499 .

2- د. السنهوري ، المصدر نفسه ، الصفحة نفسها ، ويُلاحظ ــ هنا ــ انهُ لم يُشر الى المصدر المنقول عنهُ، ولكن يبدو انهُ هو : اوبرى ورو وبارتان ، في شرح  القانون المدني الفرنسي ، ج12 ، ط5 ، كما ثبته مع المصادر الاساسية عندما شرع في شرح اثبات الالتزام ، المصدر نفسه ، ص13 .

3- د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، ط2 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2006م ، ص101 ـ أحمد نشأت ، رسالة الاثبات ، ج2 ، مصر ، بلا سنة طبع ، ص3 .

4- بارتان في تعليقاتهِ على اوبرى ورو ، مصدر سابق ، فقرة 751 ، ص116 ، هامش رقم 18 مكرر ، نقلاً عن د. السنهوري ، الوسيط ، مصدر سابق ، ص500 .

5- د. السنهوري ، المصدر نفسه ، الصفحة نفسها ـ علماً بانه يريد بالواقعة القانونية ـ هنا ـ الواقعة المادية باعتبار الاقرار تقريراً عن واقعة معينة قد حصلت ، فالاقرار ـ على ما يراهُ ـ واقعة مختلطة أي واقعة مادية تنطوي على تصرف قانوني ، أنظر له ، المصدر نفسه ، ص483 .

6- حسين المؤمن ، نظرية الاثبات ، دار الكتاب العربي ، مصر ، 1948م  ، ص87 .

7- د. أدوار عيد ، قواعد الاثبات ، ج1 ، مطبعة النمر ، بيروت ، 1961م  ، هامش (3) ص370 .

8- د. عصمت عبد المجيد ، مصدر سابق ، ص101 ـ د. السنهوري ، الوسيط ، مصدر سابق ، هامش (3) ص500 .

9- بارتان في تعليقاتهِ على اوبرى ورو ، مصدر سابق ، فقرة 751 ، ص116 ، هامش رقم 18 مكرر ، وأنظر في هذا المعنى : بلانيول وريبير وجابولد ، في شرح القانون المدني الفرنسي ، ج7 ، فقرة 1562، ص1035 و ص1036 ــ دي باج ، في شرح القانون البلجيكي ، ج3 ، ط2 ، ص1037 ــ 1038 ، نقلاً عن د. السنهوري ، الوسيط ، مصدر سابق ، هامش (3) ص500 .

10- حسين المؤمن ، مصدر سابق ، ص87 ــ 88 .

11- د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، ط1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1984م ، ص137 ، حسين المؤمن ، المصدر نفسه، ص88 .

12- د. آدم وهيب النداوي ، المصدر نفسه ، ص137 .

13- د. آدم وهيب النداوي ، دور الحاكم المدني في الاثبات ، ط1 ، الدار العربية ، بغداد ، 1976م ، ص310 .

14- أنظر : م 53 من قانون الاثبات العراقي ، وأنظر : د. آدم وهيب النداوي ، فلسفة التقاضي في قانون الاثبات الجديد ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن الصادرة عن جمعية القانون المقارن العراقية ، العدد الحادي عشر ، السنة الثامنة ، 1980م ، ص170 .

15- د. السنهوري ، الوسيط ، مصدر سابق ص34ـ35 .

16- يلاحظ ممن ذهب الى هذا الاعتبار : الدكتور السنهوري ، أنظر له : المصدر نفسه ص483 ـ [    [ والدكتور سعدون العامري ، موجز نظرية الاثبات ، ط1 ، مطبعة العارف ، بغداد ، 1966م ، ص108 ، والدكتور حسن علي الذنون ، أنظر له : مصدر سابق ص517 . ويرى الدكتور حسين النوري تفسير كون الاقرار تصرفاً قانونياً بالقول انه تنازل ولكن لا عن حق المقر في مطالبة خصمه بالاثبات ، وانما هو تنازل المدعى عليه ، عن ميزة مركز المدافع عن الحق ، أنظر له : اثبات الالتزام وآثاره ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1957م ، ص98 .

17-       يلاحظ من ذهب الى هذا الاعتبار : الدكتور آدم وهيّب النداوي ، أنظر له :شرح قانون الاثبات ، مصدر سابق ص138ـ139 والدكتور سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج5 ، أصول الاثبات وأجراته في المواد المدنية ، المجلد الاول ، الادلة المطلقة ، ط5 ، القاهرة ، 1991م ، ص156 ــ والدكتور . أنور سلطان ، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1984م ، ص178ـ والدكتور محمد حسن قاسم ، قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، بلا سنة نشر ، ص364 .

18- وبهذا يُفرق بين التصرف القانوني والواقعة القانونية ، فهذه الاخيرة لا يكون للارادة أي دخل في انتاج أثارها بعكس التصرف القانوني ، أنظر د. السيد محمد السيد عمران ، الأسس العامة في القانون ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2002م ، ص178ــ180 .

19- د. سليمان مرقس ، أصول الاثبات ، ط2 ،مكتبة الانجلو مصرية ، 1952م ، ص164 .

20- أنظر له : عدم تجزئة التصرف القانوني في القانون المدني ، اطروحة دكتوراه ، مقدمة الى مجلس كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2006م ، ص64 .

21- د. حسن كيرة ، المدخل الى القانون ، ط5 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1974م ، ص744 .

22- . مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، ج3 ، اعداد وزارة العدل المصرية ، مطبعة أحمد مخيمر ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص432 .

23-  د. آدم وهيب النداوي ، دور الحاكم المدني في الاثبات ، مصدر سابق ، هامش (1) ص309 ــ 310 .

24- د. أدوار عيد ، قواعد الاثبات ، ج1 ، مطبعة النمر ، بيروت ، 1961م ، هامش (1) ص344 .

25- قرارها رقم 1106/شرعية/970 في 4/8/1970 ، منشور في النشرة القضائية الصادرة عن المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق ، العدد الثالث ، السنة الاولى ، ايار 1971م ، ص32 .

26- قرارها في الطعن رقم 22 السنة 39ق جلسة 28/3/1974م ، ص611 ، منشور في مجموعة الاستاذ اشرف ندا ، الدليل إلى الاثبات وفقاً للمبادئ التي ارستها محكمة النقض ، ط1 ، دار محمود ، مصر ، 1997م ، ص602 .

27- ولا تختلف التشريعات في هذا الامر عما ذهب اليه الفقه الاسلامي ، فقد نص ـ مثلاً ـ المشرع العراقي في المادة 7 من قانون الاثبات على أن (البينة على من ادعى واليمين على من انكر) ، ونص المشرِّع المصري في المادة الاولى من قانون الاثبات انهُ (على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه) .

28- سيأتي البحث عن قاعدة عدم جواز الرجوع عن الاقرار في الفصل الثالث ضمن احكام حجّية الاقرار القضائي .

29- الآية 282 من سورة البقرة .

30- الابراهيمي ، قاسم ، الاثبات القضائي ، الاقرار ، بحث منشور في مجلة فقه أهل البيت (ع) الصادرة عن مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي قم ، العدد (12) ، السنة الثالثة 1999م من ص310 الى ص315 والعدد (13) السنة الرابعة 1999م ، ص168 ، والعدد (16) السنة الرابعة 2000م ص136ـ137 والعدد (17) السنة الخامسة 2000م ، ص165 ـ قراعة ، علي ، كتاب الاصول القضائية ، ط2 ، مطبعة النهضة ، مصر ، 1925م ، ص141 ــ  سابق ، السيد ، فقه السنة ، ج3 ، ط1 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1971م ، ص420 وص458 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بعد إكمال طباعة كتاب (قراضة النضير وخلاصة التفسير) .. العتبة العلوية المقدسة توزع نسخاً منه على مكتبات النجف الأشرف
على مساحة 42 ألف متر مربع ... أكبر مشروع علمي ثقافي فكري للأطفال تنفذه العتبة العلوية المقدسة
لخدمة المتشرفين بأداء المناسك لموسم الحج القادم .. العتبة العلوية المقدسة تنفذ برنامج (الحج الافتراضي)
لتطوير قدرات الخدم في العتبة العلوية المقدسة .. إطلاق مجموعة من الدورات و ورش العمل المتنوعة