المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


جنسية الشركة وستار الشخصية الوهمية  
  
7052   10:55 صباحاً   التاريخ: 26-2-2017
المؤلف : طلعت جياد لجي الحديدي
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية
الجزء والصفحة : ص110-117.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

أن تطبيق بعض المفاهيم القانونية السارية على الشركات متعددة الجنسية لا يكون دائما مناسبا، لان هذه المفاهيم تعتمد أساسا على نظريات و افتراضات قد لا يستقيم ومفهوم الشركات متعددة الجنسية. ومن بين هذه المفاهيم مفهوم جنسية الشركة، التي دار حولها جدال ونقاش كبير بين فقهاء القانون. ومفهوم الجنسية - بصورة عامة- يمكن ان يعرف بانها رابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة(1). ولقد عرفها الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض بانها "المعيار الذي يتم بمقتضاه التوزيع القانوني للافراد في المجتمع الدولي. الذي يحدد حصة كل دولة من الافراد الذين يكونون ركن الشعب"(2). اما محكمة العدل الدولية وبمناسبة نظرها في قضية "Nottbehom" عام 1955 فقد عرفت الجنسية بانها "علاقة قانونية تقدم في اساسها على رابطة اصلية وعلى تضامن فعلي في المعيشة والمصالح والمشاعر"(3). ولقد ثار جدال فقهي واسع حول امكانية تمتع الشخص المعنوي بالجنسية، ففضلا عن أن الجنسية تحدد هوية الانتماء- أي انتماء شخص ما لدولة معينة فإنها تربطه برابط روحي اجتماعي تجاه الدولة التي يحمل جنسيتها. فهي ذات مدلول اجتماعي أيضا. ولان الشخص المعنوي بصورة عامة والشركة بصورة خاصة خالية من أي روح فلا يمكن والحالة هذه ان تتمتع بجنسية الدولة التي توجد فيها، غير أنه رغم هذا الجدال الفقهي الواسع الا ان الرأي قد استقر نحو إمكانية تمتع الشخص المعنوي وخاصة الشركة بجنسية الدولة التي توجد فيها. فالعمل جرى على أمكانية أعمال مصطلح الجنسية في مجال الشركات، ذلك ان هذه الجنسية تحمل معنى الارتباط القانوني بدولة معينة وليس الارتباط بمفهومه الضيق، أي انتماء شخص طبيعي لدولة معينة(4)، غير ان الشركة كشخص معنوي تتمتع بالجنسية حالها حال الأشخاص المعنوية الأخرى إلا انه لا يوجد هناك معيار او ضابط محدد يمكن بمقتضاه تحديد جنسية الشركة. ولقد طرح الفقه عدة معايير لتحديد جنسية الشركة، في حين ان التشريعات الوطنية للدول قد تباينت بالأخذ بمعيار او اكثر لتحديد جنسية الشركة التي تعمل فيها ومن بين المعايير التي طرحت معيار مكان التأسيس ومعيار جنسية الشركاء ومعيار مزاولة النشاط ومعيار مركز الإدارة الرئيس ومعيار الرقابة والاشراف ومعيار مركز اتخاذ القرارات(5). وغيرها من المعايير التي طرحت لتحديد جنسية الشركة. ان هذه المعايير التي طرحت انما تصلح لتبرير الرابطة القانونية للشركة بدولة ما، حيث ان مفهوم جنسية الشركة يعني "العلاقة القانونية القائمة بين الشركة ودولة معينة بمقتضاها تعتبر الشركة، مندمجة في الاقتصاد الوطني للدولة المرتبطة بها، فتخضع لسيادتها وتتمتع بحمايتها"(6). وهذا يعني ان جنسية الشركة تحمل مفهوم الاندماج في الاقتصاد الوطني، غير انه اذا كان هذا الكلام يستقيم نوعا ما بالنسبة لتمييز الشركات الوطنية عن غيرها فانه لا يستقيم مع الشركات الوليدة او التابعة التي يربطها بالشركة الام رابط وثيق هو "الاستراتيجية الكونية والمركزية الادارية في اتخاذ القرارات" فحقيقة وجوب اندماج الشركات في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في التنمية لا تجد ترحيبا من قبل الشركات متعددة الجنسية. ان الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية يقتضي تفنيد الاستقلال القانوني للشركات الوليدة والتابعة عن الشركة الام وبالتالي اعتبار الشركة متعددة الجنسية –بما فيها من شركات وليدة وتابعة- وحدة واحدة. فالاستقلال القانوني للشركات الوليدة والتابعة ما هو إلا ستار وهمي لإخفاء حقيقة تبعيتها للشركة الام. فهناك من الاحكام القضائية للمحاكم ما يذكر ويعزز هذا الاتجاه. فلقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في بعض احكامها الى عدم اعتدادها بالشخصية القانونية للشركة الوليدة طالما ان هذه الاخيرة ما هي الا واجهة لتمكين الشركة الام من تحقيق مصالحها وتهريب أموالها أضرارا بالدائنين. وهذا يعني انه يجوز لدائني الشركة الوليدة اللجوء الى الشركة الام للمطالبة بديونهم ما دامت الشركة الوليدة ما هي الا امتداد حقيقي للشركة الام(7). وفي حكم اخر قرر القضاء الفرنسي ان افلاس احدى الشركات الوليدة يقود الى افلاس جميع شركات المجموعة بما فيها الشركة الام. حتى في حالة ثبوت ان بعضا من هذه الشركات لا تتوافر فيه شروط الافلاس، متى ما راى القاضي غياب الاستقلال القانوني للشركة الوليدة(8). فالقضاء الفرنسي قد غلّب في العديد من الحالات الوحدة الاقتصادية لمجموعة الشركات على الاعتبارات القانونية أي انه جعلها بمثابة وحدة قانونية لاغراض معينة(9). أما بالنسبة للقضاء الانكليزي فلم يكن في احكامه بعيدا عن القضاء الفرنسي فهو الأخر لم يتردد في تغليب الوحدة الاقتصادية للشركة متعددة الجنسية على الاعتبارات القانونية التي تقضي بالنظر الى الشركات الداخلة ضمن المجموعة الواحدة بان كل واحدة منها تمتلك شخصية قانونية مستقلة عن الأخرى. ففي قضية عرضت على القضاء الانكليزي اعلن القضاء من خلالها عدم اعتداده بالستار الوهمي للشخصية القانونية للشركات الوليدة وتتلخص وقائع هذه القضية في ان "شركة لاستيراد وتوزيع المواد الغذائية كانت تمتلك شركتين وليدتين مستقلتين. أحداهما تمتلك الأرض التي يتم عليها مباشرة النشاط، والثانية تمتلك وسائل النقل اللازمة لهذا النشاط، وتبعا لهذا الواقع، صدر قرار من الادارة بنزع ملكية الارض، الامر الذي أدى إلى انتهاء نشاط الشركة ودخول الشركات الثلاث طور التصفية، فتقدمت الشركات الثلاث إلى المحكمة بطلب التعويض المقرر قانونا عن نزع الملكية الذي يلزم ان يغطي قيمة الأرض والتعويض الناجم عن الأضرار الناتجة عن اضطراب النشاط. فقررت المحكمة ان لاحق في التعويض الا للشركة مالكة الأرض. اما الشركتان الأخريان فلاحق لهما بالتعويض في تصفية النشاط.

استأنفت الشركات الثلاث الحكم فقررت محكمة الاستئناف انه :

لما كانت الشركات تشكل مجموعة واحدة فانه يجب التعامل معها كشركة واحدة وانه يتعين تجاهل الاستقلال القانوني لكل شركة داخل المجموعة. إذ أن هذه الشركات الثلاث تمارس نشاطا واحدا ويتولى نفس الأشخاص مهمة الإدارة فيها فضلا عن ان ملكية الشركتين الوليدتين تعود للشركة الام. ورات المحكمة أن الأخذ بالاعتبارات القانونية المجردة يؤدي الى ان احدا لا يحصل على أي تعويض .... فتجاهل العلاقة الخاصة التي تربط بين الشركات الثلاث والتمسك بالاستقلال القانوني لكل منها لا يؤدي الى التعسف فقط وانما يفضي الى نوع من انكار العدالة.

وخلصت المحكمة الى الزام الادارة بدافع التعويض للشركات الثلاث سواء عن نزع الملكية ام عن التصفية"(10). وفي حكم اخر للقضاء الانكليزي جاء فيه عدم الاعتداد بالشخصية القانونية للشركة الوليدة رغم تكوينها وتسجيلها وفقا للقانون الانكليزي بوصفها شركة انكليزية للانتاج السينمائي، حيث ان 90% من اسهمها مملوكة لرئيس شركة امريكية تعمل في نفس الاتجاه، وبهذا قضى القضاء الانكليزي بان الشركة الانكليزية ما هي في حقيقتها سوى وكيل للشركة الامريكية في انكلترا(11). ولم يحد القضاء الامريكي عن سابقيه. فلقد قضت احدى المحاكم الامريكية بمسؤولية الشركة الام عن ديون شركاتها الوليدة، لان الشركة الام تتصرف في اموال الشركات الوليدة كما لو كانت اموالها هي، اذ انها استخدمت –أي الشركة الام- وسائل النقل المملوكة للشركة الوليدة كما لو كانت مملوكة لها. وفي قضية أخرى قضت إحدى المحاكم الأمريكية بمسؤولية الشركة الام عن ديون شركاتها الوليدة حيث ثبت من وقائع الدعوى أن الشركة الأم كانت تتولى مباشرة اعمال الشركة الوليدة والتعامل لحسابها دون الاستعانة بممثلي الشركة الوليدة. ولم يختلف القضاء الألماني والايطالي والسويسري عن ذلك(12). ان البحث في حقيقة الشخصية المعنوية يوصلنا الى ان أي وحدة لا يمكن ان تتمتع بالشخصية القانونية ما لم تمتلك ارادة مستقلة ومصلحة ذاتية . فهما يمثلان الاساس الذي تبنى عليه الشخصية المعنوية وبدونهما لا يمكن القول بوجود شخصية قانونية مستقلة(13). وعند تحليل عناصر الشخصية القانونية للشركة الوليدة او التابعة فاننا نرى انها لا تمتلك ارادة مستقلة. فهي تنفذ ما يملى عليها من قرارات تاتي من الخارج –أي من الشركة الام- وكما لاحظنا من خلال احكام القضاء الوطني للدول فان الشركة الام تستخدم الشركة الوليدة والتابعة كغطاء لتحقيق مصالحها. وبالتالي فان الشركة الوليدة ما هي الا اداة تحركها الشركة الام كيفما تشاء وحيثما تريد. وهذا يجد اساسه في ان مركزية السيطرة- التي تلغي الارادة المستقلة للشركة الوليدة –ضرورة حتمية تفرضها الاستراتيجية الانتاجية العالمية للشركة متعددة الجنسية. فمثلا نجد ان الوحدة الانتاجية التابعة لشركة (I.B.M) الموجودة في الهند ترتبط مع وحدة مشابهة تابعة لنفس الشركة في المكسيك بعلاقات مباشرة واوثق بكثير مما ترتبط بباقي اقتصاديات الهند وباقي وحدات الهند الانتاجية(14). اما بالنسبة للذمة المالية المستقلة فان الشركة الام تستخدم اموال وممتلكات شركاتها الوليدة كما لو كانت ممتلكاتها واموالها هي. فهي –أي الشركة الام- تستطيع نقل الارباح من شركة تابعة او وليدة الى شركة وليدة او تابعة اخرى لنفس المجموعة فضلا عن انها تستطيع ان تستخدم بعض الاصول المالية المملوكة لاحدى وليداتها لتمويل نشاط شركة وليدة ثانية، وهكذا مما يفقد استقلالية الذمة المالية للوحدة الوليدة او التابعة، واذا فقدت هاتان الاخريان ارادتهما المستقلة وذمتهما المالية فلا مبرر من استمرار تمتعهما بالشخصية القانونية.ان ما يزيد من وهمية الاستقلال القانوني للشركة الوليدة هو دخول الشركات ضمن الشركة متعددة الجنسية الواحدة في تكامل راسي (عمودي) اذ ان بعضها يحتاج الى البعض الاخر وبالتالي فان عامل الرقابة التي يمكن للدول المضيفة ممارسته يكون غير ذي فائدة. فمثلا لايمكن للشركة الوليدة ان تمارس نشاطها الا بشراء منتجات والات من شركات وليدة اخرى او من الشركة الام نفسها. وبهذا فان الشركة الام تمتلك بالضرورة من وسائل الضغط ما يمكنها من احباط أي محاولة رقابة او أي فائدة يمكن ان تترتب على هذه الرقابة(15). وهكذا فما دام الاساس الذي بنيت عليه الرقابة قد سقط وهو الاستقلال الوهمي للشركة الوليدة فان موضوع الرقابة هو الآخر يسقط بالتبعية.

ويتضح من كل ما سبق ان تبعية الشركات الوليدة للمركز يجب ان تكون كاملة، وهي في ازدياد مستمر مع الازدياد التدريجي لمركزية الوظائف على صعيد المركز الرئيسي "فكل فرع ما هو سوى طرف في جسم ضخم تقرر حركاته في مركز رئيس يتخذ القرارات التي تنسق حركات الأطراف فيما بينها"(16). ويذهب الأستاذ "توغندات" الى انه مهما بلغت درجة المبادرة المتروكة لمختلف الوحدات فان هذه الأخيرة تظل خاضعة لإدارة مركزية تمثل بالنسبة للفروع ما يمثله الدماغ والجهاز العصبي بالنسبة لأطراف الجسم. فالفروع ليست لديها مصالح خاصة بها. ولكنها تتصرف حسب ما تقتضيه مصلحة الجماعة كما تحددها الادارة المركزية" في حين يرى الاستاذ "Broukeet Remmers"  ان على مديري شركات وليدة فرنسية او امريكية او ايطالية او انكليزية ان يتحلوا بروح اممية _اي عالمية- ويشير الدكتور (ماكس غلور) مدير شركة "Nestle Aliementana"  الى ان جهاز العاملين في "نستلة" يجب ان يعرفوا انهم يحملون جنسية نستلة فقط(17). ولِنَسُقْ بعض الامثلة التي تؤكد ان جنسية الشركة الوليدة ما هي الا ستار وهمي تنفذ من خلاله الشركة الأم إلى الدول، إذ أن رابطة الوحدة الاقتصادية –بالنسبة للشركات متعددة الجنسية- أقوى بكثير من الاعتبارات القانونية. فمثلا يتم تصميم معدات هوكي الجليد في السويد، وتمول من كندا وتجمع في كليفلاند والدنمارك، لتوزع في امريكا الشمالية واوربا. كذلك يتم تمويل صناعة سيارة رياضية في اليابان، صممت في ايطاليا وجمعت في انديانا والمكسيك وفرنسا(18)، فاي من هذه المنتجات يعتبر وطنيا والاخر يعتبر اجنبيا. ولناخذ مثالا اكثر دقة يبين حقيقة ما قلناه، فمثلا عندما يشتري شخص ما سيارة "بونتياك لومان" من "جنرال موتورز" يدخل هذا الشخص من غير قصد منه في صفقة دولية، فمن العشرة الاف دولار المدفوعة لـ "جنرال موتورز" يذهب حوالي "3000" دولار لكوريا الجنوبية للعمالة الروتينية وعمليات التجميع، و "1750" دولار لليابان للمكونات المتقدمة والمحركات ومحاور القيادة والالكترونيات و "750" دولار لالمانيا لوضع الهيكل وهندسة التصميم و "400" دولار الى تايوان وسنغافورة للمكونات الصغيرة و "250" دولار لبريطانيا للاعلان وخدمات التسويق وحوالي "50" دولار لايرلندا وبربادوس لمعالجة البيانات، أما الباقي وهو اقل من "400" دولار فيذهب للاستراتيجيين وجماعات الضغط في واشنطن وعمال التامين والرعاية الصحية في انحاء البلاد والمساهمين في "جنرال موتورز"(19). خلاصة القول ان هذا الترابط والتشابك بين الوحدات الانتاجية ضمن الشركات متعددة الجنسية يجعل من الشخصية القانونية للشركات الوليدة والتابعة مفرغة من أي محتوى او مضمون، وبالتالي لا بد من الغائها والاعتراف بالشركة متعددة الجنسية ككل متكامل وليس الاعتراف بها كاجزاء مكونة لهذا الكل.

_______________

1- انظر د.حسن الهداوي، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي، ط3، مطبعة الارشاد، بغداد، 1972، ص11. كذلك انظر بنفس المعنى، أمير موسى، حقوق الانسان: مدخل الى وعي حقوقي، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994، ص118 .

2- د.فؤاد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين المصري والبناني،ج1،بيروت، 1969، ص41.

3- انظر د.غازي حسن صباريني، الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية، ط1، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص99. كذلك أنظر بنفس المعنى بول روتيه، التنظيمات الدولية، ترجمة أحمد رضا، دار المعرفة، القاهرة، 1978، ص146.

4- انظر د.باسم محمد صالح، د.عدنان احمد ولي العزاوي، القانون التجاري (الشركات التجارية) جامعة بغداد، بغداد، 1989، ص48.

5- للاطلاع على تفاصيل هذه المعايير انظر د.هشام خالد، جنسة الشركة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2000، ص104 وما بعدها كذلك انظر د.فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في الجنسية ومركز الاجانب، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1988، ص327 وما بعدها. كذلك انظر د.هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الاجنبي، الدار الجامعية، بيروت، بدون سنة طبع، ص127 وما بعدها.

6- د.هشام خالد، مصدر سابق، ص70.

7- انظر د. دريد محمود علي السامرائي، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1995، ص95.

8- انظر د.دريد محمود علي السامرائي، المصدر السابق، ص96. كذلك أنظر بنفس المعنى د. شريف محمد غنام، مدى مسؤولية الشركة الام الاجنبية عن ديون شركاتها الوليدة المصرية" دراسة في بعض جوانب الافلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات" , مجلة الحقوق، السنة السابعة والعشرون، العدد الاول، مجلس النشر العلمي-جامعة الكويت، الكويت، 2003، ص436 .

9- انظر عوني محمد الفخري، التنظيم القانوني للشركات متعددة الجنسية والعولمة، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2002، ص79.

10- د.محمود مختار بريري، الشخصية المعنوية للشركة التجارية، دار الفكر العربي، 1985، ص ص 201-203.

11- انظر د. حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بدون سنة طبع ، ص218-219.

12- انظر المصدر نفسه، ص219.

13- د.حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، المصدر السابق، ص177.

14- انظر د.حسن حنفي. د.صادق جلال العظم، ما العولمة؟ ط1، دار الفكر، دمشق، 1999، ص169.

15- انظر اوردونو، الصراع بين الشركات متعددة الجنسية والدول، ترجمة جورج الراسي، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد، 1977، ص214.

16- المصدر نفسه، ص146.

17- المصدر نفسه، ص147.

18- انظر روبرت ب.رايش، اقتصاد الامم وراسمالية القرن الحادي والعرين ترجمة سمية شعبان، ط1، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 1999، ص135-136.

19- انظر المصدر نفسه، ص136.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






أولياء الأمور: حفل الورود الفاطمية للتكليف الشرعي يحصن بناتنا من التأثر بالأفكار المحيطة بهن
تربويات: الورود الفاطمية لتكليف الطالبات مشروع حيوي لبناء مجتمعٍ سليم
تربويون: مشروع الورود الفاطمية ينتج جيلاً محتشماً ملتزماً بالحجاب وتعاليم الدين الإسلامي
الشؤون النسوية: مشهد حفل التكليف الشرعي له وقع كبير في نفوس المكلفات