أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-7-2016
3212
التاريخ: 1-8-2016
5116
التاريخ: 2023-03-20
792
التاريخ: 30-7-2016
2492
|
أما ميراث المرأة فإنها ترث نصف ما يرث الرجل و قد علل (عليه السّلام) ذلك بتعليلين و هما:
الأول: قال (عليه السّلام): و علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.
الثاني: قال (عليه السّلام): و علة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت و عليه أن يعولها و عليه نفقتها و ليس على المرأة أن تعول الرجل و لا يؤخذ بنفقته ان احتاج فوفر اللّه تعالى على الرجال لذلك و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا} [النساء: 34].
بما أن الرجل مسئول عن الإنفاق على المرأة بما تحتاجه من المسكن و الطعام و اللباس و غير ذلك مما ذكره الفقهاء فلذا كان ميراثها نصف ميراث الرجل كما افاد الإمام (عليه السّلام) .
|
|
صحتك العقلية.. "حقيقة مدهشة" بشأن تأثير العمل
|
|
|
|
|
هل تنقل سماعات الأذن بياناتك الشخصية؟
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
|
|
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
|
|
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
|
|
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات
|