المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الاستسقاء
2024-06-03
مسائل في احكام السهو والخلل في الصلاة
2024-06-03
الصلاة في السفينة
2024-06-03
عرش مصر بين سمنخكارع ونفرتيتي.
2024-06-03
مبادئ انحلال الإمبراطورية وعهد إخناتون.
2024-06-03
كتاب الموتى.
2024-06-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الجمع بين العضوية والعمل في الشركة  
  
1500   05:22 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : عالية يونس الدباغ
الكتاب أو المصدر : مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة
الجزء والصفحة : ص41-43.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن الإدارة الحديثة تعمل على توصيف الوظائف وتفرد لكل عمل خصوصية في الإدارة من حيث إقامة الهياكل المستقلة لتحقيق الأهداف المرسومة لها. فالقانون العراقي لم يشر إلى هذا الالتزام السلبي وأشار اليه القانون الأردني(1). صراحة بعدم الجواز لعضو مجلس الإدارة او رئيسه بالعمل مقابل أجر أو تعويض أو مكافأة باستثناء حالات تقتضيها طبيعة عمل الشركة وبقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس ولا يشترك العضو في التصويت ويبدو أن هذا الاستثناء يتأتى من الحاجة إلى ذوي الكفاءة النادرة والخبرة الفنية التي يحوزها رئيس او عضو مجلس الإدارة. وفي قرار قضائي(2). يبين طبيعة العلاقة بين الشركة المساهمة ورئيس مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة تعيين الطاعن عضواً بمجلس إدارة الشركة المساهمة ومديراً مالياً لها نظير مبلغ معين يتقاضاه شهرياً وتحرير عقد عمل له يدل على أن هذا المبلغ نظير قيامه بالعمليتين معاً وإن تأميم الشركة وإدماجها في الشركة المطعون ضدها من شأنه أن يزيل عن الطاعن صفته عضواً بمجلس الإدارة ويصبح لا يستحق سوى أجره بوصفه مديراً مالياً للشركة. ولما كان هذا الأجر غير محدد على وجه الاستقلال فإنه يستحق الأجر المقدر لهذه الوظيفة وفقاً لجدول التوصيف والتقييم الذي وضعته الشركة. والمبدأ أن أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ولئن كانوا يعتبرون وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة ولا تقوم بينهم وبين الشركة بصفتهم هذه علاقة عمل ولم يتضمن القانون رقم (137) لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم (154) لسنة 1961 وأحكام موظفي وعمال الشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم (1598) لسنة 1961 ما يفيد صراحة أو دلالة على تحول نظرة المشرع إلى أعضاء مجالس الإدارة ما يجعلهم من عداد العاملين بالشركات غير انه إذا ما كوفئ عضو مجلس الإدارة بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديراً لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل فيجمع بذلك بين صفتين صفته كوكيل وصفته كأجير. أما القانون الفرنسي فإنه نص على انه لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس الإدارة والعمل بأجرة لدى الشركة وكل مخالفة تجعل التعيين باطلاً ولكن لا يؤثر في صحة القرار(3). ويبدو أن هذا الحظر في الجمع بين العملين سوف يحقق أوضاعاً سلبية على الشركة(4). وذلك أن للمساهم حق نقد خطط ومشاريع مجلس إدارة الشركة أو نقد بعض تصرفاتهم وأفعالهم دون جلب أي ضرر للشركة ولكن تثار أوضاع مشحونة بالكراهية المتولدة من النقد المتطرف يبرر فصل المساهم الذي هو في الوقت نفسه اجير. إن هذه الحالة التي توقعها الوقف الفرنسي بخصوص دور المساهم الاعتيادي باستخدام حقه بالاطلاع. فكيف يكون الحال اذن لو كان ذلك المساهم عضواً في مجلس الإدارة فإنه سيؤثر لا محالة حتى في اتخاذ القرار الذي سيتصف بتحيزه لصفته المزدوجة ((ويمكن أن يحتفظ المهندس المفصول من عمله الذي استخدم صفة المساهم في الشركة الاحتفاظ بأرشيف العملاء التابعين للشركة(5).      ولكن الإدارة قد تتطلب الكفاءة المهنية فقد حصر الجمع في شركات إنتاج المواد الصيدلية حيث اشترط القانون أن يكون رئيس مجلس الإدارة. وأغلبية الأعضاء من الصيادلة التي من دونها لا يتأتى تخطي الصعاب وحل المشاكل. ويحاول أعضاء مجلس الإدارة في فرنسا وتفادياً لأخطار العزل أن يبرموا عقود عمل أو شغل مع الشركة فيستغل الاستثناء الذي ورد في القانون ولكن القضاء يعمل بالشرط بالاستناد الى الأعمال التحضيرية للقانون وأجاز في حالات ضيقة الجمع بين الرئاسة والإدارة العامة وعقد عمل الشركة بشرط أن يكون هذا العمل على درجة عالية من التقنية الفنية والتجارية والحسابية(6). إن الشروط التي يوجب القانون(7). توافرها لكي يعقد عضو مجلس الإدارة عقد العمل هي:

1. أن يكون عقد العمل سابقاً لشغل منصب عضو مجلس الإدارة بسنتين على الأقل.

2. يجب ان يكون عقد الشغل حقيقياً لا صورياً(8).

وإذا لم يتوافر هذان الشرطان يبطل التعيين دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان القرارات التي شارك فيها هذا العضو المأجور.

3. لا يسوغ أن يتجاوز عدد الأعضاء الذين يرتبطون مع الشركة بعقد عمل أو شغل ثلث أعضاء مجلس الإدارة العاملين(9).

__________________________

- م/ 53 من القانون الشركات الأردني.

2- مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثاني، السنة السابعة والعشرين، أبريل 1983، من ص148-149.

3- م/ 93 من القانون الشركات الفرنسي.

-4  Cass Soc, 16, oct. 1975, no. 74-40. 774., p 1975, p. 231.

-5  Cass – Soc., 24 Jan. 1979 , 17o 78-40,1917.

6- اجتهاد محكمة النقض قبل قانون 1966 أشار اليها د. أحمد شكري السباعي،ج6،مصدر سابق، ص230.

7- م/ 93 ف1 من القانون الشركات الفرنسي.

8- م/ 93 ف1 من القانون الشركات الفرنسي.

9- م/ 93 ف2 من القانون الشركات الفرنسي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .