المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علي مع الحق والحق مع علي
2024-04-23
صفات المتقين / لا يشمت بالمصائب
2024-04-23
الخلاص من الأخلاق السيئة
2024-04-23
معنى التمحيص
2024-04-23
معنى المداولة
2024-04-23
الطلاق / الطلاق الضروري
2024-04-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مكافآت اعضاء مجلس الادارة  
  
11041   05:20 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : عالية يونس الدباغ
الكتاب أو المصدر : مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة
الجزء والصفحة : ص58-63.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

ان وجوب تخصيص مكافآت لاعضاء مجلس الادارة لتشجيع من تتوافر فيهم الامكانيات لتولي ادارة الشركات المساهمة ودعوة لهم لبذل الجهد والعطاء الكبيرين اللذين لا يمكن ان يكونا بالمجان خاصة وان قصد الشركات الحصول على الربح(1). فاعضاء مجلس الادارة يخضعون للمراقبة والمحاسبة ويسألون عن اخطائهم مسؤولية مدنية وقد تكون جنائية فردية وبالتضامن او بحصصهم الخاصة في حالة التصفية مما دعا الى وجوب استحقاق المكافآت(2). وعليه فان وظيفة اعضاء مجلس الادارة لا تعد مجانية فلابد من مقابل ازاء جهود مجلس الادارة(3). واذا سلمنا جدلا ان وظيفة عضو مجلس الادارة اقرب الى الوكالة منها الى اجارة العمل فان وظيفة اعضاء مجلس الادارة تتصف بالوكالة المأجورة التي تقتضي عناية الرجل المعتاد(4) وبالمعنى بنفسه نصت القواعد العامة (5). وقد  تعددت اساليب منح المكافات واتخذت صورا واشكالا متعددة، فمنها ما هو الثابت على شكل اجر سنوي وبدلات الحضور والاجتماعات لمجلس الادارة او الدمج بينهما او تكون جزءا من الارباح الصافية  (6). وقد يتمتع بمنافع عينية كالسيارات والسكن المجاني مقابلا للنشاط لكون صفة هذا النشاط ليس تطوعا حيث لا تطوع الا بنص صريح" (7). عليه فلابد من تنظيم ذلك المقابل ورغبة من القوانين في حماية المساهمين من التعسف الذي قد يدفع اعضاء مجلس الادارة بالمبالغة بتقدير مكافآتهم وبما يفرضون لانفسهم من مكافآت او اتعاب فقد وصلت المبالغة في التقدير ان احد اعضاء مجلس الادارة كان يملك طائرة خاصة على حساب الشركة لتنقلاته واخر يملك 14 سيارة فخمة على حساب شركات البنك الذي يديره(8).وقد نبه مسجل الشركات على المغالاة التي تقدر فيها المكافآت وقد حصلت الباحثة على الاعتراض الذي نبه به مسجل الشركات على هذا الغلو خلال زيارتها لوزارة التجارة(9). بالتوجيه الى مصرف البصرة الاهلي للاستثمار خاصة بتاريخ(10). 22/6/2000 وكذلك  التوجيه الموجه الى الشركة العربية للمياه الغازية مساهمة خاصة حتى نهاية عام 2000(11). وقد اختلفت بعض القوانين في تحديدها للمكافآت وجهة الاختصاص المخولة ومقابل أي اتعاب ولمن تمنح فضلاً عن اساليب احتسابها. لقد نص القانون العراقي(12). على ان من اختصاص الهيئة العامة وصلاحياتها تحديد مكافآت رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة وبما يتناسب والجهد المبذول في انجاز المهام وتحقيق الخطط والارباح حيث ان القانون العراقي حدد الجهة التي منحها الاختصاص وهي الهيئة العامة ولكنه لم يضع لها الالية والنسبة التي تتحدد بشكل ثابت ومعين وانما تركها الى ضابط يمكن ان يتوسع او يضيق في تفسيره وهذا الضابط الذي اشار اليه القانون الجهد المبذول في انجاز المهام فقد يكون عند البعض ان الجهد البسيط يعد عندهم جهداً كبيراً والعكس صحيح وقد يكون هناك الجهد الذهني الذي لا يلمس نتائجه من يقيم الجهد فضلاً عن الجهد الفني وقد يعتمد على الخبرة والكفاءة وهناك الجهد الاداري الذي يبعث الى رفع الروح المعنوية لدى العاملين مما يكون ذا مردود ايجابي غير ملموس الا على النتائج.  واما من حيث تحقيق الخطط فقد لا توضع الخطط الحقيقية لامكانيات الشركة الفعلية ومن ثم يكون تنفيذها 100% فضلا عن ان هناك من الطاقات غير المستغلة فتكون بذلك اشبه بالبطالة المقنعة. فضلاً عن ذلك فان القانون لم يحدد هذه النسبة والتناسب للمكافأة وانما اعطى الاختصاص في تحديدها الى الهيئة العامة وقد يكون لمجلس الادارة التأثير في الهيئة العامة لما يملكه من الاسهم والتسلط على الهيئة العامة وقد يكون مجلس الادارة هو صنيعة عدد من اعضاء الهيئة العامة. ولم يشر القانون الى أي نوع من الربح فكان من الاجدر ان يشار الى صافي الربح وبهذا وجدنا عند زيارتنا الى وزارة التجارة كما اشرنا اليه آنفاً ان مسجل الشركات غالبا ما يتدخل عندما يجد المغالاة في تقدير مكافأة اعضاء مجلس الادارة(13). وقد وجدنا فعلا ان مجلس الادارة قد هيمن على الهيئة العامة وله التأثير فيها ويستطيع انتزاع موافقتها على القرارات التي خصها القانون بها حصرا ومنها المكافأة وقد يتخذ القرارات دون الرجوع الى الحصول على موافقتها وهذا ما حدث فعلا في احدى الشركات المساهمة الخاصة(14). وذلك ما حصلنا عليه من معلومات وكما وصفت فعلا انها البرلمان الغائب فان الضرورة تدعو الى تنظيم الموضوع قانونا(15). في الوقت الذي حدد فيه القانون الاردني مكافآت رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة بنسبة 10% من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحتياطات وبحد اقصى 5000 خمسة آلاف دينار لكل منهم في السنة وتوزع المكافأة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو بسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي لم يحضرها العضو واذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس ولم تحقق بعد ارباحا فيحق توزيع مكافأة سنوية لرئيس واعضاء (16). مجلس الادارة بمعدل لا يتجاوز الف دينار لكل عضو الى ان تبدأ الشركة بتحقيق الارباح. اما اذا لحقت الشركة خسائر بعد تحقيق الارباح او لم تكن قد حققت ارباحا بعد فيعطى لاعضاء مجلس الادارة تعويضا عن جهدهم في ادارة الشركة بمعدل 200 دينار عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة او أي اجتماع للجان المنبثقة عنه على ان لا تتجاوز هذه المكافآت مبلغ 600 دينار في السنة لكل عضو وتحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس واعضاء مجلس الادارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية. ان القانون الاردني قد ضمن معالجات لاحتمالات الربح والخسارة وكذلك عالج مراحل حياة الشركة وما قد يمر عليها منذ التأسيس فضلاً عن انه ينبه على تنظيم احتساب بدلات الانتقال والسفر بموجب نظام خاص ولكنه لم  يميز ذوي المسؤولية كرئيس لمجلس من غيره وحسنا قدر الحد الاقصى في حالة احتساب الربح بنسبة 10% ونبه على الربح الصافي لكي لا يستغل التقدير على اساس الربح الاجمالي(17). ولكنه قيد نشاط العضو بما يساوي عدد الجلسات علما ان نشاط العضو في الشركة لا يقتصر على حضور الجلسات فقط فان مهامه الادارية في الشركة تدخل في تفاصيل كل عملية ادارية كالتخطيطية والتنظيمية فضلاً عن التوجيه والرقابة. ولكن اجمالا كانت معالجات هذا النص اكثر عملية وجدية وندعو المشرع العراقي الى الاخذ بها ومعالجة الحالات السلبية التي وقع فيها النص الاردني والاشارة الى انه اذا بلغت الشركة الحد الاعلى من الربح فتقوم بمنح مكافآت تشجيعية بنسبة 3% مثلاً من صافي الربح  وفي قرار قضائي(18). انه اذا كان قرار مجلس ادارة الشركة ينص على استحقاق اعضاء مجلس الادارة اجورا بنسبة 1% من الاعمال التجارية فانهم لا يستحقون ذلك الاجر عن عملية استملاك اراضي تعود الى الشركة وان ذلك الاستملاك لا يعتبر عملا تجاريا سواء الرضائي او القضائي لعدم وروده ضمن الاعمال التجارية. فردت المطالبة من قبل المميز بالاجور المدعى بها وبالنتيجة تصح دعواه واجبة الرد لهذا السبب وذلك استنادا الى الفقرة 1 من م /153 من قانون الشركات(19). إما القانون الفرنسي فإنه يفرق بين مكافآت رئيس المجلس والاعضاء الآخرين(20). فإن اختيار الرئيس من بين اعضاء مجلس الادارة والذي يكون شخصا طبيعيا فيحدد هذا المجلس اجوره ومكافآته ويمكن ان تكون ثابتة او متناسبة تناسبا طرديا مع حجم المبيعات والفوائد الاخرى(21). ويمكن ان يسند المجلس مهمة تفويض سلطاته في هذا المجال الى لجنة تكون مكلفة في تحديد هذه المكافآت وخاضعة لمصادقة المجلس وقد لا يصادق عليها المجلس بشكل صريح (22). وكثيرا ما تفننت الشركات في ابتكار تسميات للعطايا حتى اصبحت مثار نزاع امام القضاء (23). فيمكن ان تكون هذه المكافآت ثابتة او متناسبة تناسبا طرديا مع حجم المبيعات او الفوائد الاخرى (24). وفي قرار قضائي لمحكمة استئناف باريس (25). ان اجور رئيس واعضاء مجلس الادارة قابلة بكاملها للحجز وهي ليست كالاجور التي يتقاضاها العمال والمستخدمون بموجب قانون العمل.

__________________________________

- لانه ما من عمل تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة يعد معقودا على وجه مجاني وفي حالة عدم ذكرها فيرجع الى العرف التجاري د. الياس ناصيف الكامل في قانون التجارة الشركات التجارية منشورات البحر المتوسط وعويدات , بيروت باريس. 1999, ص304.

2- ان ما يفرق المكافأة عن الاجر ان الاجر يكون عادة محددا بقيمة معينة وباوقات محددة شهريا او اسبوعيا ويجوز ان يتولى اعضاء مجلس الادارة مهمتهم بلا مقابل ولكنهم يتلقون في الغالب اجوراً عن اعمالهم والمكافأة يمكن ان تكون مبلغاً مقطوعاً او نسبة من الارباح الصافية د.احمد ابراهيم البسام , مصدر سابق , ص362.

3- د.محمد كامل امين ملش ، الشركات ، مطابع دار الكتاب العربي ، مصر ، 1957, ص326.

4- م / 120 من قانون الشركات العراقي

5- م/934 من القانون المدني العراقي وتقابلها م /1992 من القانون المدني الفرنسي.

6- د. باسم محمد صالح ود.عدنان ولي العزاوي , مصدر سابق , ص 246.

7- د.علي العريف، مصدر سابق , ص217.

8- د.علي العريف,المصدر نفسه , ص217.

9- بتاريخ 21/1/2002.

0- انظر الملحق رقم 1

1- انظر الملحق رقم 2

2- م/102 ف ح من قانون الشركات العراقي.

3- انظر الملحق رقم 1 في نهاية الرسالة .

4- في زيارة ميدانية للباحثة الى شركة المشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بتاريخ (1/3/2002).

5- لقد اعتمد قانون التجارة السوري م /200 تجارة على ان نظام الشركة الاساس يقوم بتحديدها وقيده بان حدد السقف الاعلى لها بحيث لا تتجاوز 3000 ليرة للعضو و 6000 ليرة للرئيس او بنسبة لا تتجاوز 10% من صافي الارباح حيث اعتبر مكافأة العضو نصف مكافأة الرئيس لما يعهد اليه من مهام ومسؤوليات وما يتطلبه موقعة من التزامات تقع على عاتقه بشكل اكبر من عضو مجلس الادارة.

6- كان مما لا يثير اللبس تسميتهم بالمؤسسين بدلا من تسمية رئيس واعضاء مجلس الادارة لانها مهمة مبكرة على انتخابات الهيئة العامة.

7- للمزيد من التفاصيل انظر رسالة فيان يوسف نوري محمد النظام القانوني للربح في الشركات المساهمة (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة الموصل 2002.

8- رقم 72 استئنافية 85 81 من 7/1/1987 ابراهيم المشاهدي المختار من قضاء محكمة التمييز ج4 مطبعة الزمان , بغداد, 2000.

9- م/153 من قانون الشركات تشير الى الاسس التي يتم بموجبها تقدير هذه الاجور بقولها يتناول رئيس واعضاء مجلس الادارة اجورهم اما براتب سنوي او بمبلغ مقطوع عن كل جلسة يحضرونها بمعدل نسبي من الارباح الصافية او بشكل مختلط عدا ان لا يزيد مجموع هذه الاجور بحال من الاحوال على 10% من الارباح الصافية د. احمد ابراهيم  البسام  مصدر سابق , ص362.

20- م/ 110من القانون الفرنسي.

2- م/ 110 ف1 من القانون الفرنسي.

-22 Franc Guirland , Alain Helauld gedition op.cit.,p.483

23- د. السيد محمد اليماني حماية حقوق المساهمين الاصلية في الشركة التابعة لشركة قابضة , دون دار النشر القاهرة 1986  , ص31.

24- اذا كانت الشركة مرتبطة بمجموعة معينة (جهة انتاجية) من ناتج هذه المجموعة وذلك حسب تقرير 25 لعام 1980 ص37

up Guirland , Alain op pt edition

25- استئناف باريس 29 تشرين الثاني 1889 سيري 1891 او 2 و 93 نقلا عن انطاكي والسباعي , الموسوعة , مصدر سابق ,ص 265.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف