المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اكتتاب المؤسسين في الشركة  
  
1710   03:44 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص87-91.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يعد الاكتتاب من المراحل الأساسية في الشركة لأنه الوسيلة التي تمكن من قيام الكيان المالي للشركة . فدخول أي شخص في المساهمة المالية للشركة يخولهُ حقوقاً كما يفرض عليه التزامات . فمن الحقوق الحصول على الأرباح وحضور الاجتماعات والمساهمة في أداره الشركة سواءً في الهيأت العامة أو مجلس الإدارة وكذلك التصرف بأسهمه … طبعاً مع مراعاة أحكام القانون والنظام الداخلي للشركة ومن واجباته الامتناع عن أي عمل يؤدي الى إلحاق الضرر بالشركة وتنفيذ أي قرار تصدره الهيأة العامة للمساهمين (الجمعية العامة ) بمسوغ قانوني.... مع أن بعض الأسهم يختلف عن بعض لذلك يجري تقسيم الأسهم إلى أسهم ممتازة والتي تعطي أصحابها حقوقاً تمتاز عن الأسهم العادية سواءً من حيث تقرير نسبة معينة في الأرباح أو في الفائدة … الخ. أن دخول الشركة القابضة بصفة مساهم في الشركة عند دور التأسيس هو أمر طبيعي حيث يجوز للأشخاص المعنويين المشاركة في تأسيس شركة حيث تقوم الشركة القابضة بواسطة ممثليها وهم المندوبين قانوناً منها في مسائل العقد وغيره(1). وقانون الشركات المصري النافذ رقم (159) لسنة 1981 ينص في المادة (7) على أنه ((يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك فعلياً في تأسيسها بنية تحمل المسؤولية عن ذلك ، ويعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسها…)) (2)،والشركة القابضة قد تقوم بهذهِ المرحلة بواسطة شركات تابعة لها لغرض السيطرة لأن الشركة من غير تحقيق نسبة (51%) لا تكون شركة قابضة بل تكون شركة مشاركة (3). وأن الاقتصاد المتقدم ( المتطور) قد لا يتخوف من الانفتاح على الشركات أو الأجانب وبذلك أن النسب متفاوتة في القوانين حيث نجدها في بعض الأحيان تيسر الأمر للمشاركة الأجنبية فالشركات المساهمة التي تقوم عن طريق الاكتتاب العام بجعل النسبة العليا هي للطرف الأجنبي وبذلك تتمكن من السيطرة على أدارتها(4). والنسب قد تختل في أرض الواقع حيث عدم تحقيق نسبة السيطرة (51%) قد لا تعني عدم القبض على الشركة المساهم في تأسيسها بل أن هنالك عوامل أخرى تؤدي إلى جعل الأسهم وأن قلة من الـ(51%) تؤدي دوراً فعلياً يتجاوز ربما هذا القدر بحيث يكون لحصول الشركة على نسبة (30%) أو (35%) وربما أقل من هذا ولكن تفصيل هذهِ النسبة يكون عندما يكون الاكتتاب عام حيث أن وجود صغار المساهمين الذين تهمهم المساهمة فقط دون السيطرة أو أي شيء أخر دائماً لا يرغبون في حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين(5). أي ان ذلك يؤثر في سيطرة الشركة على شركة اخرى فكلما كان عدد المساهمون الذين لا تهمهم من المساهمة الا الربح اكبر كان نصيب سيطرة الشركة على شركة اخرى اكبر ايضا.  ومن الجدير بالذكر أن عدم حضور صغار المساهمين يؤدي الى إيجاد وسيلة لسيطرة الشركة القابضة ونقلها من وصف المشاركة إلى وصف القابضة على هذهِ الشركة حيث يتبين لنا أن النسب لا تعني شيء ­­أمام العنصر المعنوي وهو نـية السيطرة على الشركة وكما قدمنا ذلك في التفرقة بين شركة الاستثمار والشركة القابضة ومن ثم وحسب علمنا نعد عدم مشاركة المساهمين في الجمعية العامة يعد سبباً غير مباشر في سيطرة الشركة القابضة ولذلك يمكن ان نضع هذا السبب مع أسباب عديدة غير مباشرة في السيطرة كما في حالة مساهمة شركة وليدة تابعة لشركة قابضة مع وليدة تابعة لشركة قابضة أخرى في تأسيس مشروع ناشئ من مساهمتها فيه فتكون السيطرة الفعلية للشركتين القابضتين بطريقة غير مباشرة(6). كما ويعطينا شكلا أخر من أشكال السيطرة وهي السيطرة الإدارية اذ تعتبر اساس السيطرة بدليل أنها قد تحقق في امتياز ممنوح من المشرع للأسهم في عدد الأصوات . أن قولنا بدخول الشركة القابضة في مضمار المساهمة وعدم سيطرتها على الشركة في فترة التأسيس ربما لا يكون ممثل لنهاية الأمر فإذا نظرنا إلى وسائل التبعية بين الشركات وهي 1. المشاركة في التأسيس من أجل السيطرة 2. شراء الأسهم من قبل شركة بفرض السيطرة 3. استبدال الأسهم المملوكة للشركات بأسهم في شركات أخرى للسيطرة عليها، على الرغم من إمكانية شراء الأسهم لفرض السيطرة على شركة ما آلا أنها ليست الطريقة المثلى للشركات لأن الصعوبة العملية تحول دون ذلك خصوصاً أن المساهمين قد يكونون في أماكن متباعدة مما لا يمكن الالتقاء بالمساهمين وبالتالي عدم إمكانية توافر العدد الذي يمكن من السيطرة كما أن البورصة قد لا تجد بعض الشركات في أسهمها مكاناً للسيطرة على شركات أخرى لقلة ما يطرح من الأسهم(7). ومن الملاحظ ان تبادل الأسهم يقصد به أن تعرض شركة جانباً من أسهم الزيادة في رأس مالها إلى مساهمين أو شركة أخرى وهي من الوسائل المهمة في إنكلترا حيث تعرف (Takeover bids(8). أن أي صيغة من هذهِ الصيغ قد لا تكون  فعالة أمام الوضع الاقتصادي لكل شركة وأمام كثافة القوانين التي تتزاحم في تضييق الانفتاح أو الاشتراك في تكوين هذهِ الشركات.

_____________________

1- ينظر د، محمد حسين إسماعيل ،الشركة القابضة وعلاقاتها بشركاتها التابعة  ، مصدر سابق ، ص52 .

2- ينظر، عمار عمر الصالحي ، مسؤولية مؤسسي الشركة ،المساهمة الخاصة .، رسالة ماجستير النهرين للحقوق ،ص16

3-  ينظر د عوني محمد الفخري ،التنظيم القانوني للشركات المتعددة الجنسية والعولمة  ، مصدر سابق ،ص106

4- محمود سمير الشرقاوي ، المشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه ،مصدر سابق ،ص311

5- عبد الفضيل محمد ،حماية الأقلية من القرارات التعسفية   ،مصدر سابق  ، ص95.

6-.ينظر د محمد شوقي شاهين ، الشركات المشتركة طبيعتها واحكامها في القانون المصري والمقارن ، مصدر سابق ص94.

7- المصدر نفسه، ص112

8- المصدر نفسه، ص199

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف