المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الآثـار الماليـة للشركة القابضة.  
  
6668   03:38 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص118-128.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

أن بحثنا الآثار المالية لتكوين الشركة القابضة نجدها من جانبين ، جانب الشركة القابضة التي لابد وأن تتحمل عبئا ماليا جديدا لقاء سيطرتها على شركة جديدة، والجانب الأخر هو الشركة التابعة التي قد تعاد صياغة ميزانيتها بعد سيطرة الشركة القابضة .  أن من عيوب الشركة التابعة هو عدم الاستقلالية حيث أنها مسيطر عليها من الناحية المالية والإدارية من قبل الشركة القابضة وهذا يخلق مشاكل لإدارة الشركة التابعة وخصوصاً عند اختلاف القوانين بين بلد الشركة التابعة والشركة القابضة فتكون هناك ازدواجية إدارية بحيث أن كان رأس المال قليلا يكون بالمقابل الائتمان ضعيفاً ، الأمر الذي يجعل الشركة التابعة بحاجة إلى سيولة وتسهيلات مصرفية والتي لا تمنح لها في العادة ألا بكفالة أو ضمان أو خطاب يصل  الى مرتبة الكفالة من الشركة القابضة. سيتضمن هذا الموضوع معالجة ميزانية الشركة القابضة والتابعة وكذلك ديون الشركة التابعة والعديد من النقاط المتعلقة بهذا الجانب ومن خلال مطلبين الأول ازدواجية الميزانية في الشركة القابضة والثاني المسؤولية في ديون الشركة القابضة .

المطلب الأول / ازدواجية الميزانية

نحاول في هذا المطلب معالجة مسألة الذمة المالية  في الشركة القابضة وتابعاتها من الشركات أو الحديث عن الميزانية في الشركات الأخرى هو حديث عن الحقوق المالية وما يقابلها من الالتزامات والحق المالي هو كل ما يمكن تقويمه بالمال وهي ثلاثة أنواع : الأول الحق العيني وهو سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص على شيء معين بالذات كحق الملكية ، والثاني من هذه الحقوق الحق الشخصي وهو الرابطة القانونية بين شخصين كدائن ومدين ، والثالث من الحقوق الحق المعنوي وهو سلطة الشخص على شيء غير مادي كحق الابتكار ، أن ذمة أي شركة سواءً كانت قابضة أو تابعة أو غيرها من الشركات تمثل ميزانيتها محتوى لأي من هذه الحقوق(1). أذن الذمة المالية للشركة هي من مقدمات الشخصية المعنوية للشركة عموماً مع الشركة التابعة ، أن البحث في جوانب التبعية المتبادلة فيما يخص الميزانية للشركة القابضة هو ما سوف يتناوله هذا المطلب من غير الخوض بما تتضمنه الميزانية من مفردات . أن استقلال الشركة القابضة (Holding) عن الشركة التابعة (Subsidiaries ) هو أمر مؤكد بحيث تتمتع كل من الشركتين بانفصال قانوني مستقل من حيث الجانب الإداري والمالي.  وأن الوحدة الاقتصادية( Economic unity  )للشركتين القابضة والتابعة عندما تظهر في ميزانية مجمعة تمثل جميعا المصادر الاقتصادية المسيطر عليها من قبل الشركة القابضة ويظهر فيها الوضع المالي الذي حققته الشركات التابعة من نشاط مالي ويجب ملاحظة انه عند قولنا ان للشركة القابضة وكذلك الشركة التابعة شخصية مستقلة . فيجب ان نتذكر ان هذه الشخصية المستقلة من نوع خاص (  legal entity ) نظرا لأرتباطها بالعديد من العلاقات القانونية اوجدت وضعها ضمن شخصية خاصة(2). يمثل ذلك حقيقة انصهار الشركتين التابعة والقابضة ويضعف الحالة القانونية للاستقلال في الشركتين فينص قانون الشركات الأردني في المادة (208) على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر لها ولجميع الشركات التابعة لها مع الإيضاحات والبيانات عنها وفقاً لما تتطلبه قواعد المحاسبة المتعارف عليها. يظهر ان الميزانية المجمعة التي تعدها الشركة القابضة هي عبارة عن تقرير يوضح استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة وأنشطتها، وفق البيانات التي يعتمد عليها علم المحاسبة فالغرض منه إعطاء مساهمين الشركة القابضة صورة واضحة للمركز المالي للشركة القابضة مع شركاتها التابعة وأوجب القانون الإنكليزي الصادر عام 1967 على الشركة القابضة أن تبين في ميزانيتها الأسهم التي تملكها في الشركات التابعة وموطن تأسيس هذه الشركات ونوعها . كما ينطبق على الحصص التي تمتلكها الشركة القابضة كما يلزم القانون الإنكليزي الشركة الوليدة أو التابعة من تبيان ديونها والتزاماتها قبل الشركة القابضة أو الشركات التابعة الأخرى لنفس الشركة القابضة(3). ونلاحظ ان ملحق رقم (5) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 يتضمن الحالات التي يجب فيها على الشركة أن تعد قوائم مالية مجمعة مع الإشارة إلى أن مضمون اللائحة يتوجه لكل الشركات وليس الشركة القابضة فقط في تنظيم قوائم مجمعة أي كل شركة تتوفر صفة من الصفات التي يحددها القانون يجب أن تنظم قوائم مالية مجمعة .

1.إذا كانت الشركة ومساهموها مالكة لما يزيد عن نصف رأس مال شركة أو أكثر تابعة .

2.إذا كانت الشركة ومساهموها مساهمة في شركة أخرى ولها السيطرة على تكوين مجلس إدارتها وهنا تختلف هذه الحالة عن سابقتها حيث لا يشترط تملك 51% من أسهم شركة لوجوب عمل قوائم مالية مجمعة بل مقياس ذلك يكون سيطرة الشركة على مجلس إدارة شركة أخرى(4). ونرى في هذه الحالة أن على الشركة التابعة أن تملك قوائم مالية مجمعة وذلك عند سيطرتها على شركة بتملك بنسبة 51% من أسهمها أو بالسيطرة على مجلس أدارتها .    ونوضح ذلك في المثال التالي :

نفرض أن الشركة ( أ ) شركة تابعة لشركة قابضة ( ج ) قد سيطرت على شركة ( ب ) ففي هذه الحالة تكون ( أ ) شركة قابضة بحكم سيطرتها على( ب ) وفي الوقت نفسه هي تابعة للشركة القابضة( ج ) وبذلك يجب عليها على( ب ) إمساك قوائم مالية مجمعة مضمون القوائم المالية الموحدة (المجمعة) أن مضمون القوائم الموحدة يحتوي كأي كشف لأي شركة لحساب الأرباح والخسائر آلا أن صفة (الجمع) هذه هي ضم الموازنات المالية للشركات التابعة للشركة القابضة فتعرض الشركة القابضة الحسابات بصورة كما لو كانت هي المالكة لكل أموال شركاتها التابعة (5). ومن ملاحظة نص المادة (13) من قانون قطاع الأعمال العام المصري نراه يوجب على الشركة القابضة أن (( تعد الشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض أحوال النزاعات وحقوق المساهمين وإيرادات الشركة ومصروفاتها واستخداماتها وكذلك الشركة والشركات التابعة لها …)) (6). أي أن طبيعة هذه القوائم المالية الموحدة أو المجمعة كشف كلي وشامل للشركة التابعة وشركتها التابعة ولكن يوجد إلى جنب القوائم الموحدة ملحق تفصيلي إضافي يتضمن تجميعا إحصائيا للعمليات الداخلية للشركة التابعة والشركة القابضة بعد استبعاد العمليات المتبادلة بين كل من الشركات القابضة والشركات التابعة . أي أن يشمل الحسابات الخاصة لكل شركة على انفراد ويشمل كل شركة ساهمة بها الشركة القابضة ولو بنسبة 1% حتى ولو كانت أجنبية  (7).

المطلب الثاني /مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة

ان البحث في ديون الشركة التابعة ومسؤولية الشركة القابضة عن تلك الديون هو بحث في مسؤولية أي مساهم في حدود تلك المساهم. نحن هنا نتجاوز الحدود والفواصل بين الشركتين(القابضة والتابعة ) والتي تكون في حقيقة الأمر مشروعا واحد. فمن شأن ذلك الجمع بين الشركتين عند المسؤولية يوفر في حدود معينة قدرا من الحماية لمن ارتبط بعلاقات مع الشركة التابعة والوليدة (8). فالقول ان ذمة الشركات (الأشخاص المعنوية) هي ذمة مستقلة (9). فهذا التعبير للقاعدة العامة، ولاحظنا فيما سبق أن الشركة القابضة أصبحت مسئولة عن ديون الشركة التابعة لا بقدر مساهمتها فحسب بل تجاوز هذا الحد من المساهمة، بحيث اصبحت الشركة كجهة مسؤولة (ان صح التعبير ) عن ديون الشركة التابعة . وذلك من خلال تجاوز حدود الشخصية المعنوية لكل شركة(10). على اننا نلاحظ عدم مسؤولية المساهم عن ديون الشركة وهو أمر خاص بشركات الأموال كالشركة المساهمة والمحدودة أما شركات الأشخاص كشركة التضامن أو المشروع الفردي يكون الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة(11). مسؤولية غير محدودة فأن اقتراب  مسؤولية الشركة القابضة من أتساع مسؤولياتها لا يخرج عن القاعدة العامة في حدود المسؤولية أي أنها تضل مسؤولة فقط في حدود المساهمة المالية دون تعدي المسؤولية إلى الذمة المالية للمساهمين .أن نتيجة استقلال الذمة المالية من عدمه يرتب نتيجتان أن عدم الاستقلال بين الشركة القابضة والشركة الوليدة يمثل حماية أو ضمانة للمتعاملين مع الشركة القابضة أو الشركة التابعة لآن ذلك يمثل حق الرجوع على الشركة القابضة بالدين . أن مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة يتوقف على فهم شخصية الشركة التابعة أو الوليدة ذاتها فجانب من الفقه والقضاء يعطي الشركة الوليدة ((التابعة)) شخصية قانونية مستقلة آلا أنه لا ينكر أبداً تبعيتها الاقتصادية بل يفضل دمجها وجمعها تحت شخصية واحدة ككل ويرى الرجوع على الشركة القابضة لسداد الدين في حالتين:-

1.أن تمارس الشركة سيطرة مطلقة على شركاتها الوليدة .

 2.أن تكون الشركة الوليدة متوقفة عن دفع ديونها أو معسرة أي في حال عدم امكانية دفع الشركة التابعة لديونها بسب الأعسار (12). الجانب الآخر من الفقه والقضاء يرى وجوب تمتع الشركة التابعة بشخصية معنوية مستقلة بكل الآثار التي تترتب على ذلك ولا يرون سيطرة الشركة ألام على شركاتها سبباً لقيام وحدة قانونية بينهما ويبرر هذا الاتجاه أن أساس الاستقلال القانوني للشخصية المعنوية هو الانفصال عن أشخاص المساهمين حتى وان امتلك المساهم أغلبية الأسهم. وهذا الاتجاه لا يرى في تلك الأغلبية سبباً في الشخصية القانونية للشركة الوليدة والتابعة في الشركة القابضة (13). نرى أن هذا الرأي غير واقعي حيث أن الشركة القابضة عند سيطرتها على الشركة التابعة أصبحت شريكاً له ثقل في الشركة التابعة ويكون مسؤولاً في حدود المساهمة باعتباره الكلي(على كامل ذمتها المالية ) أي المسؤولية تنصب على الشركة القابضة بصفتها شخصية معنوية بغض النظر عن الجوانب التي أدت إلى السيطرة فنحن نقول حسب علمنا المتواضع أن الشركة القابضة تستعمل ديون الشركة التابعة ودائنيها لسيطرتها على تلك الشركة الوليدة التابعة وهذه المسؤولية تكون أكبر عند تواطؤ مجلس إدارة الشركة القابضة في الوضع المالي للشركة التابعة وذلك بحكم المسؤولية الإدارية . ونود الأشارة الى الضرائب وارتباطها في نشاط الشركتين القابضة والتابعة ولكن قبل هذا نضع بعض ما ورد في القوانين والتشريعات لبعض المزايا والتسهيلات للشركات الأجنبية وهذا لا يخرج عن الاتجاه إلى العولمة وتحرير التجارة وسياسة الخصخصة التي تسير معظم الدول العربية باتجاهها ووفقا لما جاء به امر سلطة الأحتلال المرقم(39 ) حيث ينص على مساواة التعامل بين المستثمرين المحليين والأجانب في اغلب الامور ، ولن تكون جنسية المؤسسين مانعا لتأسيس الشركة في أي حال. فهذا الأمر من سلطة الأحتلال هو تشجيع للأستثمار ولكن كان الأجدر ان يكون محددا بشروط او ضوابط تخدم مصلحة الأقتصاد الوطني اولا، لأن الشركة العراقية التي في الداخل يجب ان تجد لها الدعم لتنهض وخصوصا في حال دخول الكثير من الشركات الأجنبية ولتقليل الفارق بينها. فنرى قانون دولة قطر رقم 13 لسنة 2000 لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي فتقرر المادة (7) منه على(( إعفاء المستثمر الأجنبي من الضريبة ولمدة عشرة سنوات من تاريخ التشغيل إذا كان مستثمرا في مجال الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين )) ، ونجد الفقرة(2)  من هذا القانون تمنح إعفاءات جمركية بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها .      ومن الضمانات التي يمنحها القانون الكويتي لتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي  ( رقم 8 لسنة 2001) فتنص المادة (8) منه  على أنه ((لا يجوز مصادرة أو تأميم أي مشروع أجنبي مرخص فيه طبقاً لاحكام هذا القانون ولا يجوز نزع الملكية إلا لمصلحة عامة)) وعنيت المادة  (4) في تملك الأجانب للحصص من الشركات التجارية فأجاز النص أن يملك الأجانب أي نسبة في حصص الشركات التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون حتى لو بلغت 100% من رأس مال الشركة (14).  بعد هذا العرض من لاتجاهات الدول المشجعة للاستثمار الخارجي وسياستها في فرض الضرائب والذي تمثل في أنه متسامح مع الأموال الأجنبية وفي طريقة فرضه للضريبة . وتجدر الأشارة الى ان فرض الضرائب على الشركة التابعة لا يختلف عن فرضه على أي شركة أخرى أي يكون نظراً لحجم الموجودات و مقدار مساهماتها التي تملكها من شركاتها القابضة، وتأتي عائداتها بالقسم شبه الكلي من الأرباح الموزعة على شركاتها التابعة وهنا نرى أن الشركات التابعة هي شركات مستقلة قانوناً عن الشركة القابضة حيث تخضع لازدواج ضريبي متسلسل حيث أن الشركة القابضة مكلفة وشركاتها التابعة أيضاً كما وتندرج ضمن أرباح الشركة القابضة المبالغ التي حصلت عليها من أرباح الشركات الوليدة التابعة.  وبذلك يمكننا القول ان ثقل الضريبة إذا ما وضع حكم خاص لاستيفائه كبير جداً لان أي توزيع للأرباح على مستوى الشركة الوليدة وعلى مستوى الشركة القابضة سيخضع للضريبة أي خضوع الدخل للضريبة عدة مرات وبغية معالجة هذه الحالة فعدلت بعض التشريعات لتضع بعض الأنظمة (الأنظمة لاحتساب الضريبة ) التي تسمح بتفادي الازدواج أو التتابع الضريبي دون أن يكون منها مخصصاً حصرا للشركة القابضة وقيام نظام ضريبي خاص بالشركة القابضة كالقانون اللبناني الذي أعفى أرباح وتوزيعات هذه الشركة من ضريبة الدخل مقابل مبدأ سنوية الضريبة مقطوعة تحتسب على أموالها الخاصة وعلى أساس عائدات النشاط(15). وان أعفاء الشركة القابضة  من ضريبة الدخل هو أمر جيد حيث لا يكون هنالك ازدواج ضريبي لأن الأرباح التي تحققها الشركات القابضة ليست سوى حصيلة الأرباح التي كانت الشركات التابعة لها قد حققتها ووزعتها على الشركات ودفعت عنها الأرباح فنرى أن الوحدة المالية بين الشركة القابضة والشركة التابعة هو أمر لا يمكن تجاهله والآخذ بعكسه له أضراره سواء في مجال المديونية أو الضرائب . 

_________________ 

1-المادة (48/2) قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة (1951) ((يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق آلا ما كان منها ملاصقاً لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقرها القانون))  

2-ينظر د ،فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية ، مصدر سابق ،  ص570 .

3-  ينظرد. محمد شوقي شاهين ،الشركات المشتركة طبيعتها واحكتمها  ، مصدر سابق ، ص96.

4- ينظر د، صلاح أمين أبو طالب ، الشركة القابضة في قانون الأعمال العام، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ،1992، ص60  .

5- ينظر د.  محمد حسين إسماعيل ، الشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها التابعة ،مصدر سابق ،ص86.

6- ينظر د. صلاح أمين أبو طالب ، الشركة القابضة في قانون الأعمال العام  ، مصدر سابق ،ص59

7- ينظر د. محمد حسين إسماعيل، الشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها التابعة ، مصدر سابق ،ص86.

8- حسام عيسى، الشركات متعددة القوميات، مصدر سابق، ص225

9- المادة  (48/3) القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 . 

0- المادة (33) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 (لا يسأل المساهم عن ديون الشركة ألا بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها ) .

1- المادة (35) قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 (يسأل كل ذي حصة في الشركة التضامنية والمشروع الفردي مسؤولية شخصية وغير محدودة عن ديون الشركة وتكون مسؤولية تضامنية ايضا في الشركة التضامنية ) أنظر أيضاً  قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة1997 المادة (26) . 

12- ينظر ، دريد محمود علي السامرائي، النظام القانوني للشركات المتعددة الجنسية  ،مصدر سابق ، ص108و 109

13- المصدر نفسه ، ص114.

14- انظر  المذكرة الإيضاحية للقانون رقم  8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت  .

15- تنص المادة السادسة من المرسوم الأشتراعي رقم 45 لسنة 1983 . على  تستثنى الشركات القابضة (هو لدنغ) من ضريبة الدخل (الباب الاول ) عن أرباحها كما تستثنى التوزيعات التي تجريها من ضريبة الدخل إلى  إيرادات رؤوس الاموال المنقولة

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تقدم دعوة لجامعة تكريت لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي للطلبة
العتبة العباسية تقدّم دعوة لجامعة الحمدانية لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
العتبة العباسية تقدّم دعوة لجامعة نينوى لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تبحثان خطّة الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية