المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) صاحب رسول الله ورفيقه في الجنة
2024-05-08
الإمام علي (عليه السلام) قسيم النار والجنة
2024-05-08
معنى نصيبا مفروضا
2024-05-08
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا}
2024-05-08
من يتبع غير طريق الهدى
2024-05-08
من أنواع الصدقة
2024-05-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الجوانب القانونية من قرارات المجلس الاقتصادي ضد العراق  
  
1623   03:33 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص116-122.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

قبل تناول مسألة القرارات الاقتصادية ضد العراق، نذكر حدود سلطات الأمن ومداها والقيود التي ترد عليها، حتى يمكن للمتتبع أن يلحظ مواضع الانتهاكات التي ارتكبها مجلس الأمن في ممارسته لصلاحياته بموجب أحكام الفصل السابع التي فرض بموجبها الجزاءات الاقتصادية والعسكرية في قراراته العديدة بصدد الحالة بين العراق والكويت.

القرار 661 الخاص بتدابير الحظر الشامل :

بعد أن كيّف مجلس الأمن الوضع الناشئ عن دخول القوات العراقية إلى الكويت في2 آب/أغسطس 1990 بأنه يشكل تهديدا للأمن وإخلالا بالسلم الدولي، حيث أتخذ في نفس اليوم وفقا لاحكام الفصل السابع من الميثاق، القرار 660 الذي يشير إلى أن المجلس يتصرف بموجب المادتين (39) و(40) من الميثاق. كإجراء مؤقت طلب فيه من العراق أن يسحب جميع قواته إلى المواقع التي كانت تتواجد فيها قبل الأول من آب/ أغسطس 1990. ويدعو العراق والكويت إلى البدء فورا في مفاوضات مكثفة لحل خلافاتها، على أثر صدور هذا القرار الذي يبدو فيه ان المجلس قد استخدم سلطته بطريقة صحيحة وفقا لاحكام الميثاق(1).ولم تمر أيام أربعة حتى عاد المجلس فأصدر في 6اب/أغسطس1990 قراره الثاني661 بموجب الفصل السابع من الميثاق. قرر فيه إن العراق لم يمتثل حتى الآن للفقرة (2) من القرار 660 (1990) أي الانسحاب من الكويت ويقرر نتيجة لذلك اتخاذ تدابير الحصار الاقتصادي الصارم ضد العراق، منع فيه كافة الأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية ذات الصلة بمختلف مناحي الحياة الاقتصادية باستثناء ما يتصل بالأغراض الطبية والمواد الغذائية المقدمة في ظروف إنسانية. ((أن صدور هذا القرار 661/1990  بسرعة عاجلة في أعقاب قراره الأول 660/90 يعني أن المجلس قد تعجل في استخلاص نتيجة سريعة هي أن العراق لم يمتثل للقرار 660/90، الأمر الذي يثير علامة استفهام لدى شراح القانون بأن المجلس لم يمنح الفرصة الكافية للطرفين لأجراء المفاوضات، وفق ما دعا إليه المجلس نفسه في الفقرة الثالثة من القرار الأول. أي كان من الأحرى به أن إتاحة المجال للعراق بالتحرك السياسي الجاد لتدبر أمر الامتثال لتنفيذ القرار الأول بفرض احتواء الأزمة و أعادة الحال إلى ما كان عليه))(2).أنشأ القرار 661 لجنة للأشراف على تطبيق التدابير المنصوص عليها في القرار. وتسمى عادة بلجنة العقوبات تضم جميع أعضاء المجلس، وزودها القرار ببعض المهام المحددة وكلفها بتقديم التقارير الخاصة بعملها إلى المجلس مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها(3).

الجوانب القانونية التي أثارها تطبيق القرار 661/90:

أولاُ: يمكننا أن نلاحظ أن القرار المذكور لم يشر إلى المادة القانونية من الميثاق التي يستند إليها لكنه إشارة إلى انه يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق، مما يعني اتخاذ كافة التدابير الوارد فيه، كما إشارة إلى ذلك أحد الشراح بقوله (( تأكيد للطابع السياسي لمجلس الأمن كونه مخولاً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصرف عنها دون النص على ضوابط قانونية سوى ما ورد من الفقرة الثانية من المادة (24) من الميثاق.))(4).

ثانيا: التهافت في إصدار القرار والإخلال بمبدأ حسن النية: كشفت أراء قضاة المحكمة سواء في آرائهم المؤيدة او المعارضة عن قدر اكبر لمغزى حسن النية وظيفته في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن قبول بعض الدول في عضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة (4) من الميثاق ولم تساور هؤلاء القضاة Basdevant Winiarski, Mc Nair,&Read.   في رأيهم المعارض المشترك، أية شكوك من الطبيعة القانونية للالتزام بحسن النية وظيفته المفروضة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجمعية العامة ( في مسألة قبول دول أعضاء جدد في هيئة الأمم المتحدة ) والالتزام بالتصرف بحسن نية التزام  قانوني راسخ تلتزم به كل دولة عضو بالأمم المتحدة، ووظيفته في هذا الصدد أنها تحد من حرية الاختيار لاعتبارات سياسية قد تدفع دولة من الدول الأعضاء أن تمتنع عن التصويت أو تعارض انضمام إحدى الدول. أي ينبغي على الدول الأعضاء أن تستخدم صلاحياتها في التصويت بحسن نية وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، بشكل لا يترتب عليه الإخلال بالميثاق.))(5).

وفي قضية حقوق رعايا الولايات المتحدة الأمريكية في مراكش عام 1952 (( أشارت     المحكمة إلى ضرورة استخدام السلطة بشكل معقول وحسن النية، كما رأت المحكمة استخدام سلطة قانونية بشكل غير معقول وبسوء نية يشكل إساءة لاستخدام الحق.))(6).    في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية لمنظمة العدل الدولية في شكاوى العاملين ضد منظمة اليونسكو حيث تناول فيها بعض القضاة المحكمة في آرائهم المعارضة مسألة إساءة استخدام الحق، حيث كان من رأي القاضي ريد ((أن إساءة استخدام الحقوق كان أساسه افتراض أن مدير عام اليونسكو كان يمارس حقوقاً قانونية للمنظمة بدوافع تختلف عما كان في تصور من صاغوا لوائح العمل.))(7). من خلال تناولنا لهذه الآراء الاستشارية والقضائية لمحكمة العدل الدولية نؤكد ليس من حسن النية في شيء ((ان يتصرف المجلس في قراره ضد العراق بحماس مفرط واستعجال غير معهود وتصميم لا يلين على استخدام سلطته بموجب الفصل السابع بحدها الأقصى في وقت وجيز على نحو سريع ومتهافت لا يكفي لقراءة القرار بتروي ناهيك عن ترك فرصة معقولة من الوقت لتدبير أمر تنفيذه))(8).

 ثالثا: عدم توفر شروط وضوابط أحكام المادة (51) الخاصة بالدفاع الشرعي:

أكدت الفقرة الأخيرة من ديباجة القرار 661/90 إلى المادة (51) من الميثاق الخاصة بالحق الطبيعي الفردي والجماعي في الدفاع الشرعي، وذلك بصدد تقرير الجزاءات الاقتصادية ضد العراق. وذهب أحد الشراح في راية إقحام المادة (51) في هذا القرار (( دلالة على القصد المبيت من واضعي القرار بوصف هذه التدابير تتدرج ضمن سياق استخدام القوة والحرب ضد العراق))(9)اوضحنا ان هذا القرار لم يشير بصورة واضحة إلى المادة القانونية في الميثاق التي يستند إليها صراحة لكنه أورد المادة (51) في ديباجة القرار وهي آخر مواد الفصل السابع، الذي صدر القرار على أساسه ولكن الإشارة للمادة (51) دون الإشارة للمادة(41) على الرغم من استخدام القرار لبعض إجراءاتها (( مما يثير اللبس والغموض في الأساس القانوني لإجراءات القرار)) اللهم إلا إذا كان مغزى الإشارة للمادة (51) في القرار يقصد منه أن تدابير الحظر الاقتصادي، بأنه عمل من أعمال الدفاع الشرعي الجماعي وهو تفسير جديد للمادة المذكورة !!!ومعلوم أنه لا يجوز قانونا الاستناد إلى كل من الدفاع الشرعي والجزاءات الاقتصادية في لحظة واحدة لاختلاف الصيغة القانونية لهما والظروف المسوغة لكل منهما فضلا عن أنه يمكن القبول بالدفاع الشرعي كمرحلة أولى في إطار محدد، لكنه يصعب تسويغ تدخل المجلس بعد ذلك على أنه من أعمال القمع))(10). وينتهي هذا الرأي بأن السبب الحقيقي للنص على هذه المادة من القرار فهو محاولة تغطية الوجود العسكري الأجنبي الذي كان قد بدأ يتدفق إلى الخليج.))(11). ما يهمنا أن نؤكد بعدم توفر الشروط اللازمة لأعمال أحكام المادة (51) من الميثاق في هذا القرار، وذلك لأن هذه المادة وردت في الميثاق كاستثناء من الخطر العام الوارد في المادة (2/4) من الميثاق التي استوجبت عدة شروط وقيود تكفل عدم التوسع في تفسير هذا الاستثناء، لذا تتطلب هذه المادة، وقوع هجوم عدواني مسلح على دولة من أعضاء الأمم المتحدة، أن يكون غير مشروع من وجهة نظر القانون الدولي، وعلى جانب من الخطورة أن يكون موجها ضد سلامة الدولة او استقلالها السياسي أو حق تقرير المصير، أن يكون حالا ومباشرا، لا يمكن دفعه إلا باستخدام القوة المسلحة، أخيرا ضرورة إبلاغ المجلس فورا بالتدابير المتخذة أعمالا لحق الدفاع الشرعي، وحتمية الكف عن تلك التدابير بعد تدخل المجلس.)(12). يتبين من خلال هذه الشروط أو الضوابط، استبعاد كافة حالات العدوان المسمى بالعدوان ((الوشيك الوقوع)) واعتماد الصورة القانونية للدفاع الشرعي، فان الأمم المتحدة لا تقبل الجدل بشان أي فعل غير حالة اللجؤ إلى مقاومة الهجوم المسلح بوصفه الشرط الجوهري لنشوء حق الدفاع الشرعي، بالتالي رفض ما يسمى ((بالدفاع الشرعي الوقائي)) أي استخدام القوة المسلحة الهجومي وهذا ما تباشره وما تروج له الولايات المتحدة، وبريطانيا في هجومها المعتاد اليومي ضد العراق في مناطق الخطر المزعومة في شمال وجنوب العراق دون سند حقيقي في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ضد العراق(13).

تدابير الخطر الواردة في القرارات الأخرى ذات الصلة:

في إطار الحصار الاقتصادي الشامل ضد العراق، وسع مجلس الأمن تدريجيا من نطاق إجراءات الحظر الشامل التي اتخذها في القرار 661 ، بغرض تشديد التعامل مع العراق من خلال القرارات التي توالت من مجلس الأمن حيث اصدر في 25 آب/ اغسطس1990 قراراه(665) الذي أذن للدول الأعضاء التي تتعاون مع حكومة الكويت والتي لها قوات بحرية في المنطقة ( أن تتخذ من التدابير ما يتناسب مع الظروف المحددة، وحسب ما تقتضيه  الضرورة في إطار سلطة مجلس الأمن، لإيقاف جميع عمليات الشحن البحري القادمة والخارجة بغية تفتيش حمولاتها وجهاتها والتحقق منها ولضمان الإنفاذ الصارم للأحكام المتعلقة بهذا الشحن والتي ينص عليها القرار 661/90)). ودعا المجلس الدول المعينة إلى تنسيق أعمالها هذه ((على أن تستخدم آليات لجنة الأركان العسكرية.))(14). (( الحقيقة أن مجلس الأمن باتخاذ هذا التدابير يكون قد ارتكب في وقت مبكر عملا من أعمال الحرب لان الحصار البحري في وقت السلم يعد بمفهوم القانون الدولي التقليدي عملا من أعمال الحرب.))(15).

القرار 670 الصادر في 25 أيلول/سبتمبر1990:

في إطار نهج المجلس في تأكيد قراراته ذات الصلة وتوسيع نطاق إجراءات الحظر الاقتصادي الشامل، واستكمالا للقرار665 صدر القرار670 بعد شهر فقط من القرار السابق في 25 أيلول/سبتمبر 1990.ليؤكد على تصميمه بالتطبيق الصارم والكامل للتدابير الواردة في القرار 661/90 (( وسريانه على جميع وسائل النقل بما فيها الطائرات)) ويطلب إلى جميع الدول أن تقوم ((باحتجاز أية سفن عراقية التسجيل تدخل موانئها إلا في الأحوال الضرورية لحماية البشر!!

الجوانب القانونية للقرارت665و670 لأحكام الحظر الشامل بحرياً وجوياً:

تمشيا مع نهج مجلس الأمن الذي شكله في معظم قراراته ذات الصلة في نطاق الحظر الاقتصادي. عدم الإشارة صراحة للمادة القانونية من الميثاق التي يستند إليها بل يكتفي بالإشارة إلى انه يتصرف وفقا للفصل السابع من الميثاق. الملاحظة الجوهرية في القرار(665) قد جاءت صياغته في عبارات عامة وغامضة، قد أعطى مرونة واسعة للدول التي تتعاون مع حكومة الكويت والتي تنشر قوات بحرية في المنطقة، لتقوم مقام المجلس في سلطاته ومهامه باتخاذ التدابير الملائمة أو المناسبة لأعمالها العسكرية والبحرية في المنطقة في إطار مظلة الشرعية الدولية وأسبقت هذه الدول شكلا قانونيا لازما لتحركها القانوني والسياسي والعسكري في الإطار الدولي والإقليمي بشأن الأزمة(16). ويبدو أن الهدف من الغموض قصد به إفساح الطريق أمام هذه الدول لتفسير هذه الرخصة كما تشاء الأمر الذي جعل هذا القرار عرضة للانتقاد الشديد من بعض الدول العربية، السودان والأردن(17). لغياب هذا الموضوع، تتضمن القرارات إجراءين مختلفين وهي عملية خلط مقصودة بين أحكام المادتين (41)و(42) أي بين التدابير الاقتصادية بشأن قطع وسائل الاتصالات البحرية والجوية وبين إجراء الحصار البحري الذي يعد عملا من أعمال الحرب المنصوص عليها صراحة في المادة (42)(18). ويلاحظ أن القرار 665 لم يمنح ترخيص اتخاذ إجراءات الحصار البحري لأحكام الحظر لكل الدول، وأنما للدول الأعضاء والتي لها قوات بحرية في المنطقة وتبدو خطورة هذا التفويض إلى دول معينة لتقوم مقام المجلس ونمارس صلاحياته بموجب الفصل السابع، الأمر يجعل هذه الدول تستغل هذه الرخصة لتحقيق أهدافها وأغراضها الخاصة بدلا من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها في تحقيق حفظ السلم والأمن الدولي، وذلك لاعتبارات سياسية ومصالح حيوية اقتصادية لهذه الدول في المنطقة مما سيترتب على ذلك الإخلال بالرخصة من نتائج خطيرة  تتمثل في انتهاك أحكام الميثاق والقانون الدولي العام والإنساني. وهذا ما حدث فعلا من جراء تصرفات الولايات المتحدة وبريطانيا في قيامهما بعمليات الزيارة والتفتيش والتحقيق البحري والمراقبة الجوية في مناطق الحظر المزعومة التي فرضت من قبل هاتين الدولتين من خلال تفسيرهما الخاص لهذه القرارات ذات الصلة، الأمر الذي جعل آثار الحصار الاقتصادي الضارة تنعكس سلبا دون أي تمييز لكل من العسكريين والسكان المدنيين، فضلا عن عرقلتهما المستمرة في لجنة الجزاءات لعقود الخاصة بالمواد الطبية والغذائية والضرورية وفقا لحاجات الإنسانية، وتطبيق أحكام المادة 23 من الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشان حماية السكان المدنيين أثناء الحرب(19). طالما يعد الحصار الاقتصادي الشامل من أعمال الحرب وهذا ما أعلن عنه الرئيس الفرنسي ميتيران عندما عارضت بلاده فرض الحصار البحري على العراق بعد صدور القرار 661 باعتباره عملاً من أعمال الحرب على الرغم من أن الولايات باشرت الحصار البحري قبل صدور القرار665 عندما قامت بتفتيش وزيارة السفن العراقية بحجة تنفيذ الجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق(20).

أما القرار 670 فقد رخص لجميع الدول أن تقوم باحتجاز أية سفينة عراقية التسجيل أو منعها من الدخول أو الرسو في موانيها. هذه ثغرة واسعة في هذا القرار وقابلة للتفسير والتأويل خاصة أن مجلس الأمن لم يحدد مصير السفن المحتجزة، هل تعامل معاملة سفن العدو؟(21). وهناك ملاحظة أخيرة وفقا للفقرات العاملة 3و604 تسمح لجميع الدول بما فيها العراق الحق في تسيير رحلة جوية غير منتظمة من إقليمها إلى العراق وبالعكس إذا لم تكن تحمل شحنات مشمولة بقرار الحظر 661 ويقضي القرار أن تهبط هذه الطائرة في مطار تحدده هذه الدولة خارج العراق ليتسنى تفتيشها ضمانا لعدم وجود أية شحنة على متنها تمثل انتهاكا للقرار المذكور  لحصول على إذن مجلس  الأمن أو اللجنة التابعة له بشأن أية رحلات جوية بين إقليمهما والعراق في الوقت المناسب. الخلاصة، أن المهمة الأساسية من القرار665 فرض الحصار البحري والشامل بطريقة قانونية، بعد أن كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تباشر عمليات الزيارة والتفتيش فعلا في أعقاب صدور القرار661، أما القرار 670 فمهمته الأساسية هي فرض حظر جوي بشأن كافة الرحلات الجوية المنظمة للأغراض التجارية، فضلا احتجاز السفن العراقية وحدها أو منعهما من الدخول أو الرسو في موانئ الدول الأخرى، والتكيف القانوني الصحيح لهذين القرارين 665،670 على الرغم من أنها تتضمن التدابير الواردة من المادة (41) إلا إنهما يعتبران من إجراءات القمع والقسر المنصوص عليهما في أحكام المادة (42) بوصفها قرارات تدابير تعد من أعمال الحرب في الظروف العادية

_______________________

-   نزار جاسم العنبكي: مجلة الدراسات القانونية، ببيت الحكمة المرجع السابق ص 42

2-   اكرم الوتري: الوضع القانوني بين العراق ومجلس الامن من ضوء القرار رقم 1284، الحولية العراقية للقانون، العدد الأول 2001 ص93

3-   نزار جاسم العنبكي: الحولية العراقية للقانون المرجع السابق، ص18

4-   محمد مصطفى يونس: حسن النية في القانون الدولي العام، المجلة المصرية، القانون الدولي العدد،51 لعام 1995. ص192

5-   المرجع ذاته 189-190 .

6- المرجع ذاته : ص192

7- تقارير محكمة العدل الدولية 1955 ص67و120 (الآراء المعارضة لقضاة المحكمة).

8-   نزار جاسم العنبكي: مجلة الدراسات القانونية: المرجع السابق. ص42-43

9-  باسيل يوسف: سياسة استمرار العقوبات الدولية ضد العراق في ضوء القانون الدولي-دار الحرية، بغداد، 1995،ص36

0- المرجع السابق ذاته، ص70.

1-   عبد الله الاشعل: الأمم المتحدة والعالم العربي (( دراسة حالة تطبيقات الجزاءات الدولية)) دار شمس المعرفة- الدقي، القاهرة، 1994، ص69-70

2- بني عامر التونسي: أساس مسؤولية الدول أثناء السلم في ضوء القانون الدولي المعاصر، رسالة دكتوراه- جامعة القاهرة-كلية الحقوق،ص426

3-   محمد عبد العزيز أبو سخيلة: النظرية العامة للمسؤولية الدولية الدولية، الطبعة الأولى/1981 ص275. إشارة إلى رأي الدكتور محمد حافظ عاتم بقوله (( لا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي  إلا في مواجهة هجوم وقع بالفعل فلا يوجد ما يسمى بالدفاع الشرعي الوقائي كما لا يكفي لاستعمال حق الدفاع الشرعي لمجرد الاعتداء على مصالح الدولة الاقتصادية.))

4- الفقرة(4) من القرار 665(1990) ان تقدم لجنة الأركان العسكرية بعد التشاور مع الاجتماع العام، تقارير برغم ذلك إلى مجلس الامن والجهة الخاصة التابعة(بموجب القرار 661/90 ان مهمة لجنة الأركان العسكري المشورة والمساعدة إلى مجلس الامن الدولي وفقا لاحكام المواد (45-46-47) من ميثاق الأمم المتحدة.

5-   نزار جاسم العنبكي: الحولية العراقية للقانون المرجع السابق ص19

6-   سيف الدين المشهداني: السلطة التقديرية، المرجع السابق ص140.

7-   عبد الله الاشعل: الأمم المتحدة والعالم العربي: المرجع السابق ص72.

8- نفس المرجع السابق:ص71.

19-   اكرم الوتري: الحولية العراقية للقانون : المرجع السابق ص95

20-   سيف الدين المشهداني: السلطة التقديرية: المرجع السابق.ص135.

21-   عبد الله الاشعل: الأمم المتحدة والعالم العربي: المرجع السابق.ص73.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة