المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
آية المباهلة
2024-04-18
محاولة قتل نبي الله عيسى
2024-04-18
اكثار وزراعة التمر هندي
2024-04-18
من انصاري الى اللـه قال الحواريون نـحن انصار اللـه
2024-04-18
أسماء التمر هندي بلغات مختلفة
2024-04-18
نضج وحصاد وتخزين عيش الغراب (المشروم)
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الآثار القانونية المترتبة على الانسحاب من المنظمات الدولية  
  
3458   02:30 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص111-115.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

إن أهم أثر يترتب على الانسحاب من المنظمات الدولية هو فقدان الدولة لعضويتها فيها ، وبذلك لا تتمتع بحقوق العضوية ولا تخضع لالتزامات الميثاق ، فميثاق المنظمة الدولية لا يكون ملزما للدولة المنسحبة ، ومع ذلك لا تكون الدولة مطلقة الصلاحية تفعل ما تشاء إذ تخضع لقواعد القانون الدولي ومن ضمنها المادة 2/6 من ميثاق الأمم المتحدة (1). ويترتب على فقد صفة العضوية في المنظمة الدولية بعض الآثار القانونية، وهذه الآثار تشبه آثار جزاء الفصل إلى حد كبير ويمكن إجمالها على النحو الآتي :

أ- استدعاء الدولة لبعثتها الدائمة ووفودها لدى المنظمة الدولية وأجهزتها كذلك تفقد الدولة التمثيل في فروع المنظمة الدولية والاشتراك في أعمالها والتصويت في هيئاتها (2) .

ب- لا تتحمل الدولة المنسحبة الالتزامات والاشتراكات المالية المترتبة على الدول الأعضاء كما نجد مثلا في المادتين 17 ، 19 من ميثاق الأمم المتحدة .

ج- قد يؤدي انسحاب الدولة من منظمة دولية إلى فقدانها العضوية في بعض المنظمات الدولية الأخرى المرتبطة بها فمثلا كل عضو يفقد عضويته في صندوق النقد الدولي فإن ذلك يؤدي إلى فقدانه العضوية في المؤسسة المالية الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

د- تظل الدولة المنسحبة ملزمة بالوفاء بجميع التعهدات التي نشأت بحكم الميثاق كأن تلتزم بالالتزامات الإدارية كاحترام حصانات الموظفين الدبلوماسيين وحرمة المباني التي تشغلها المنظمة الدولية (3) .

هـ- يبقى رعايا الدولة المنسحبة في وظائفهم في المنظمات الدولية ، كأن يكونوا موظفين في الأمانة العامة أو قضاة في محكمة العدل الدولية ، لأنهم مختارون لأشخاصهم وليس بصفتهم ممثلين لدولهم (4) .

و- إن الانسحاب من الأمم المتحدة مثلا يؤدي إلى الانسحاب من محكمة العدل الدولية ، لأنها أحد فروع الأمم المتحدة ، إلا أنه يجوز لتلك الدولة المنسحبة أن تقدم طلبا للانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بصفتها دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة (5). وهذا ما نص عليه الميثاق بقوله ( يجوز لدولة ليست من " الأمم المتحدة " أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصيه مجلس الأمن (6). ويذكر أن انسحاب إندونيسيا من الأمم المتحدة عام 1965م قد أدى إلى انسحابها من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الذي يعد جزءا من ميثاق الأمم المتحدة بمعناه الواسع ، كما أن محكمة العدل الدولية هي إحدى أجهزة الأمم المتحدة بموجب الميثاق (7). لهذا تستطيع إندونيسيا أن تنضم إلى النظام الأساسي للمحكمة بشروط معينة تضعها الجمعية العامة وبناءً على توصيه من مجلس الأمن ، ولا يؤدي الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة إلى فقدانها صفة العضوية بصورة آلية من الوكالات الدولية المتخصصة إلا إذا قررت الدولة بإرادتها ذلك وهذا ما فعلته إندونيسيا بإعلان انسحابها من منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمة   اليونسكو وبرنامج اليونيسيف ، لأن الوكالات المتخصصة لها شخصيتها القانونية  الدولية المستقلة وبالتالي فإن شروط العضوية فيها تخضع لإجراءات خاصة بكل   منظمة ، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود صلة بينها وبين الأمم المتحدة بل تخضع لاتفاقيات الوصل بموجب المادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة (8). وبالتالي فإن الانسحاب من إحدى المنظمات الدولية المتخصصة لا يؤثر على العضوية في الأمم المتحدة مثلا فقد انسحبت الولايات المتحدة وإنكلترا من منظمة اليونسكو دون أن يؤثر ذلك على عضويتها في الأمم المتحدة (9).فالانسحاب يؤثر على عضوية الدولة المنسحبة ، وبذلك تكون في حل من القرارات التي تتخذ مستقبلا من قبل المنظمة الدولية ، وتبقى التزامات الميثاق ملزمة للدول الأعضاء الأخرى ما عدا الدولة المنسحبة ، لأن ميثاق المنظمة الدولية هو معاهدة جماعية متعددة الأطراف ( Multilateral ) .ولا بد لنا من القول ، أن بعض المنظمات الدولية تعد العضو المنسحب منها محتفظا بعضويته كما في عصبة الأمم ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو . والسؤال الذي يتبادر هنا ، هل تستطيع تلك المنظمات الدولية إلزام العضو المنسحب بدفع اشتراكاته المالية وغيرها ؟ الرأي السائد يقول أن الانسحاب هو ممارسة لحق وبالتالي فالدولة المنسحبة ليست ملزمة بدفع المساهمات المالية وغيرها بعد تقديمها إخطارا بالانسحاب بشرط أن تراعي مبدأ حسن النية (10) .مما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن مركز الدولة المنسحبة يماثل مركز الدولة غير العضو وهذا لا يعفي الدولة المنسحبة من الالتزامات الدولية كحفظ السلم والأمن الدوليين ، وهذا الالتزامات تطبق على الكافة ( erga omnes )، ونجد أن ميثاق الأمم المتحدة يشير إلى إلزام غير الأعضاء بمجموعة محددة من الالتزامات منها :

1- إن الأمم المتحدة نشأت للمحافظة على السلم والأمن الدوليين ويمثل ذلك هدف عالمي يتطلب تظافر جهود جميع الدول في تحقيق هذا الهدف .

2- إن تحقيق السلام يتطلب بالضرورة تعاون الدول غير الأعضاء حتى لا تخرج عن مبادئ الأمم المتحدة كما في المواد 2/6 ، 32 ، 35/2 من الميثاق (11) .

من هنا فقد نص ميثاق الأمم المتحدة على أن ( تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي ) (12). ولما كانت المعاهدة الدولية لا يمكن أن تلزم سوى أطرافها تطبيقا لقاعدة ( الأثر النسبي للمعاهدة ) وهو ما نصت عليه اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 (13).إلا أنه لا يمكن الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها إذا ما علمنا أن ميثاق الأمم المتحدة يعد معاهدة مدونة للعرف الدولي وبالتالي فإنها ملزمة لدولها كافة ، ويعد نص المادة 2/6 من الميثاق ( نوع من التشريع الدولي لأنه يعبر عن مشيئة سلطة دولية عامة ذات اختصاص بوضع القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلام والأمن الدوليين وتستمد الأمم المتحدة اختصاصها بأنها هيئة مؤلفة من أغلبية دول العالم ، ولهذه الأغلبية القدرة على إحداث الأثر القانوني ليس فقط بين أطرافها بل حتى قبل ذلك على الذين لم يساهموا في تكوينها ) (14) . وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية بصورة غير مباشرة بشأن تعويض موظفي الأمم المتحدة عن الأضرار التي تصيبهم أثناء الخدمة عام 1949 ، وقد قال الأستاذ   ( كلسن ) أن التزامات غير الأعضاء هي نفس التزامات الدول الأعضاء وخاصة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ، إذ تعد المادة 2/2 من الميثاق ملزمة للدولة غير الأعضاء ، مع العلم أن هذه المادة تشمل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب الميثاق (15). وهو يتعارض مع طبيعة الميثاق من حيث كونه معاهدة منشئة لمنظمة دولية لا تشمل بالضرورة كل دول العالم ، فلا يمكن إلزام دولة غير عضو إلا بالقدر الضروري لحفظ السلم والأمن الدوليين ، لا شك أن هذا القدر يصعب تعيينه وتحديده وفقا لمعيار ثابت ، ففكرة الضرورة فكرة مرنة ومتغيرة تخضع لاجتهادات عديدة ما دام لا يوجد من يحدد نطاق الالتزامات التي ينبغي أن تتحملها الدول غير الأعضاء (16). فنص المادة 2/6 من الميثاق يقول ( تعمل الهيئة ) والأخذ بالتفسير الضيق يجعل قرارات المنظمة الدولية بشأن السلم والأمن الدوليين تلزم الدول غير الأعضاء ، فالسلم العالمي لا يتجزأ ، فالتزامات غير الأعضاء لا يقتصر على السلم والأمن الدوليين بل يشمل العديد من المبادئ التي تحمل صفة عالمية كحقوق الإنسان كما يقول البعض (17). ومجلس الأمن هو صاحب الاختصاص الرئيس في حفظ السلم والأمن الدوليين لأنه يعمل نيابة عن الأمم المتحدة (18). أما إذا أخذنا بالتفسير الواسع نجد أن مفهوم الهيئة يشمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فكلاهما مختص في مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين كما جاء في الفصلين الرابع والخامس من الميثاق . وعبارة تعمل الهيئة بمعناها الواسع تشمل القرارات والتوصيات التي تصدر عن الهيئات المختصة في المنظمة الدولية بما فيها تدابير القسر أو المنع بموجب الفصل السابع ، ويمكن القول أن هناك الكثير من المبادئ يمكن أن تدخل في نطاق المادة 2/6 من الميثاق (19). ويمكن لمجلس الأمن أن يتخذ إجراءات بموجب الفصل السادس أو السابع على أية دولة يشكل انسحابها تهديدا للسلام والأمن الدوليين . ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات أشارت إلى الأثر المترتب على الانسحاب من المعاهدات الثنائية والجماعية بالقول : ( 1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على غير ذلك يترتب على إنهاء المعاهدة وفقا لأحكامها أو تطبيقا لهذه الاتفاقية ما يلي :

أ- إعفاء الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة .

ب- عدم التأثير على أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف ينشأ نتيجة تنفيذ المعاهدة قبل إنهائها .

2- إذا نقضت دولة معاهدة متعددة الأطراف أو انسحبت منها تنطبق الفقرة (1) في العلاقة بين هذه الدول وكل طرف آخر في المعاهدة من تاريخ النقض أو الانسحاب ) (20).

____________________________

- د. محمد طلعت الغنيمي ، المصدر السابق ، ص573 .

2- د. مصطفى سيد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص218 .

3- د. عبد الله الأشعل ، المصدر السابق ، ص256-258 .

4- P. Tavarnier, op.cit, p. 481.

5- د. محمد الحسيني مصيلحي ، المصدر السابق ، ص 81 .

6- المادة 93/2 من ميثاق الأمم المتحدة .

7- المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة .

8- د. حامد سلطان ، انسحاب إندونيسيا من الأمم المتحدة ، المصدر السابق ، ص34 ، 35 .

9- د. عبد السلام صالح عرفة ، المصدر السابق ، ص 145 .

0- د. صالح جواد كاظم ، المصدر السابق ، ص46 .

1- د. عبد الواحد محمد الفار ، المصدر السابق ، ص128 .

2- المادة 2/6 من الميثاق .

3- نصت المادة 34 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 على أنه ( لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقا للدول الغير بدون موافقتها ) .

4- د. حسن الجلبي ، مركز الأمم المتحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها ، المجلة المصرية للقانون  الدولي ، المجلد 22 ، 1966 ، ص68، 69 .

5- H. Kelsen, op.cit, p. 104.

6- حسن الجلبي ، المصدر السابق ، ص82، 83 .

7- د. عبد العزيز محمد سرحان ، الأصول العامة للمنظمات الدولية ، 1967-1968م ، ص339، 340 .

8- المادة 24/1 من ميثاق الأمم المتحدة .

9- من هذه المواد : المادة 1/1، 2، 3، والمادة 2/3، 4، 5، والمادة 32، والمادة 33، والمادة 52/2، والمادة 57، والمادة 63، والمادة 93/2 ، وبعض مواد ميثاق الأمم المتحدة الأخرى .

20- المادة 70 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






معهد القرآن الكريم النسوي: حققنا أكثر من (3000) ختمة قرآنية خلال شهر رمضان
الهيأة العليا لإحياء التراث تصدر الكتاب الرابع من سلسلة (بحوث مختارة من مجلة الخزانة)
ضمن استعداداتها لحفل التخرّج المركزي. مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العباس (عليه السلام) بالورود
مواكب العزاء الكربلائية تحيي فاجعة هدم قبور أئمة البقيع (عليهم السلام)