المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مصدر الحق في الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للانفصال  
  
2892   04:06 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص151-152.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لما كانت الإدارة لا تملك الحرية في اختيار المتعاقدين معها بسبب القيود التي يتعين على الإدارة احترامها بحيث إذا خرقت الإدارة ذلك جاز لكل ذي مصلحة وهو بالفرض من الغير حق مقاضاتها عن طريق الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للانفصال و هذا هو المقصود بحق الغير في إبرام العقود الإدارية وفقا للقانون, و قد اختلف الفقهاء بخصوص مصدر هذا الحق إن كان يستمد من العقد الإداري ذاته أو من أسس قانونية أخرى؟  حيث ذهب بعض الفقهاء الفرنسيين أمثال الفقيه( بكينو ) إلى أن حق الغير  في إبرام العقد الإداري وفقا للقانون يستمد من الطبيعة الذاتية للعقد الإداري  التي تعطيه مثل هذا الحق و يستدل الفقيه ( بكينو) ليدعم رأيه بأن الحق هذا غير موجود في العقود  التي يكون للشخص حرية التعبير عن أرادته في إبرامه دون الالتزام بقواعد قانونية موجودة سلفا(1). بينما ذهب فقهاء آخرون كالفقيه (دي لو بادير) و الأستاذ الطماوي إلى أن هذا الحق لا يستمد من نصوص العقد الإداري باعتبار أن الغير عندما يطعن بقرار إداري منفصل فانه يستند إلى نصوص القوانين و اللوائح التي تحكم العقود الإدارية, حيث لا يستقيم القول إن الغير يستمد حقه في الطعن بالإلغاء من العقد وهو في حقيقته يسعى بطعنه هذا إلى إلغاء العقد(2).و بهذا الصدد نؤيد الاتجاه الثاني في أن حق الغير في الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة لا يستمد من العقد الإداري بل من نصوص القوانين و اللوائح, و لكن تأييدنا لهذا الرأي يقتصر فقط في تقديرنا على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة قبل إبرام العقد كقرار لجنة البت في العطاء و إرساء المناقصة و التصديق على العقد, أما القرارات اللاحقة لإبرام العقد المتعلقة بتنفيذه فان البعض منها يكون حق الطعن بها مستمداً من العقود ذاته, و من يمارس هذا الحق هم طائفة معينة من الاغيار كالمنتفعين من عقد التزام المرافق العامة و كذلك عمال الملتزم و المقاول في عقد الالتزام و عقد الأشغال العامة. فالمنتفعون يملكون حق الطعن بالإلغاء في حالتين:

الحالة الأولى: عندما تصدر الإدارة قرارا تبين للمنتفع مخالفته للشروط اللائحية الواردة في عقد الالتزام.

الحالة الثانية: إذا خالف الملتزم في علاقته بالمنتفع بالشروط الواردة في عقد الالتزام, يلجأ المنتفعون إلى الإدارة المانحة للالتزام طالبين منها التدخل لإجبار الملتزم على عدم مخالفة الشروط التي تضمنها العقد, فإذا امتنعت الإدارة في هذه الحالة عن التدخل فإنها تكون قد أصدرت قرارا سلبيا بالرفض يجيز القضاء للمنتفعين الطعن فيه بالإلغاء , حيث نجد في كلتا الحالتين أن القرارات التي تصدرها الإدارة هي قرارات إدارية قابلة للانفصال عن العقد و أساس طعن الأفراد بها هي كونها مخالفة للنصوص اللائحية الواردة في الالتزام و بالتالي فان حق الطعن هنا مستمد من نصوص العقد الإداري لا القوانين, و يشمل هذا الحكم كذلك الطعون التي يقدمها عمال الملتزم و المقاول ضد القرارات الإدارية المخالفة لنصوص العقد  الإداري. ومن الجدير بالذكر أنه إذا كان جُلُّ اعتراض الفقهاء في أن حق الطعن بالإلغاء لا يمكن أن يستمد من العقد كونه يهدف إلى إلغائه فانه في الحالات لا يكون لإلغاء القرار المنفصل أي تأثير على العقد الذي ابرم صحيحا قبل صدور تلك القرارات المخالفة حيث  تكون الأخيرة قرارات تتعلق بتنفيذ العقد و ليس إبرامه, فالمنتفعون و العمال هنا لا يستهدفون من الطعن هذا إلغاء العقد بل يقصدون رفع الضرر عنهم نتيجة مخالفة هذه القرارات لنصوص العقد التي تمس مصالحهم فالأثر الذي يترتب على إلغاء تلك القرارات هو التعويض و الضغط على الإدارة في إعادة النظر في تصرفاتها الضارة.

________________________

1- أورده د. محمد انس قاسم جعفر, العقود الإدارية, دار النهضة العربية,2002 ص103.

2- د. سليمان الطماوي, العقود الإدارية, المصدر السابق,ص678, د. محمود حلمي, المصدر السابق,ص117.

                                    

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






حرصاً منها على تطوير المواهب القرآنية لشريحة البراعم .. العتبة العلوية المقدسة ترعى برنامجاً تدريبياً للتلاوات الصحيحة
على مساحة 765 متراً مربعاً .. العتبة العلوية المقدسة تكمل بناء روضة أحباب الأمير (عليه السلام)
دعماً منها لدور المكتبات في ظل التطور الرقمي العالمي .. العتبة العلوية المقدسة تقيم ورشاً في بناء المكتبات الرقمية
العتبة العلوية المقدسة تتزين بآلاف الورود الطبيعية احتفاءً بذكرى ولادة الإمام الرضا (عليه السلام)