المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التعريف بالاثر المستقبلي للقرار المضاد  
  
2492   02:31 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : صادق محمد علي الحسيني
الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة : ص116-118.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

القرار المضاد يسري باثر مستقبلي ابتداءً من تاريخ صدوره(1). وهذا ينسجم مع ما يقررة مبدأ الاثر المباشر للقانون بصورة عامة والقرارات الادارية بصورة خاصه ، فالقرار المضاد يسري من تاريخ صدوره على المراكز التي بدأ بتكوينها بعد نفاذها من عناصر تكوين او انقضاء المراكز القانونية التي بدا بتكوينها او انقضائها في ضل القرار القديم وكذلك الاثار التي تترتب بعد نفاذه على المراكز القانونية التي تكونت او بدا بتكوينها في ضل القرار القديم(2) . والحقيقة ان القرار المضاد بناءً على ما تقدم يضعنا امام مبدأ اخر مهم من مبادئ القانون العامة وهو (مبدأ عدم المساس بالاثار الفردية للقرارات الادارية) ومن ثم لابد من اعطاء فكرة مختصرة عن هذا المبدأ .  ونبدأ ذلك بالقول ان النظرة الكلاسيكية لهذا المبدأ كانت تقوم على اساس الربط بينه وبين مبدأ عدم الرجعية وذلك عن طريق فكرة الحقوق المكتسبة، الا ان الفقه المعاصر هجر هذه الفكرة واتجه الى التمييز بين المبدأين ومناط هذا التمييز يظهر في جانبين:

الاول: يتمثل في اقتصار مبدأ عدم المساس في تطبيقه بصفة اساسية على القرارات الفردية(3).  بينما يشمل مبدأ عدم الرجعية القرارات التنظيمية والفردية وينبني على ذلك ان مبدأ عدم المساس ينطبق بصفة رئيسة على القرارات المنشئة في حين ينطبق مبدأ عدم الرجعية على القرارات المنشئة وغير المنشئة وهذا مايمثل الجانب الثاني في التمييز. وبالعودة الى ذي بدا نقول ان مبدأ عدم المساس بما يحمله من معنى عدم المساس باثار القرارات الفردية يتاسس على تامين الاستقرار في المراكز القانونية وحماية المصالح الخاصة ولاهميته اتجه الفقه والقضاء الى اعطاء هذا المبدأ قيمة قانونية كبيرة .فبالنسبة للفقه اتجه الفقيه الفرنسي فالين الى اضفاء الصفة التشريعية لهذا المبدأ وبالمعنى نفسه اتجه الفقيه الفرنسي Muzelec  الى اعطاء هذا المبدأ قيمة قانونية اعلى من المرسوم واقل مرتبة من التشريع واخيرا عبر الفقيه لوبادير عن هذه الاهميه بالقول (ان الادارة لا تستطيع استبعاد مبدأ عدم المساس عن طريق اللائحة)(3). اما من جانب القضاء الاداري نستطيع القول ان هذا المبدأ في اساسه يعتبر مبدأ من المبادئ العامة التي ارساها القضاء الاداري الفرنسي في قضائة المتميز ، ورغم حداثته الا ان مجلس الدولة الفرنسية لم يستبعد الاشارة اليه ضمناً في احكامه القديمة قبل ان يشير الية صراحة في حكم مجلس الدولة الفرنسي لعام 1968 (4). وتبعا لهذه الاهمية فان للافراد ان يشكو الادارة الى القضاء اذا ما خالفة هذا المبدأ الذي بدوره لا يتوانى عن تقرير الالغاء لمخالفة هذا المبدأ كجزاء وفاق(5).هذا ونزولا على موضوع البحث نقول ان هذا المبدأ يختلف من حيث مداه وتطبيقه في القرارات التي لا تولد حق عنها في القرارات التي تولد حق فحيث يجوز للادارة الغاء قراراتها اذا كانت لاتولد حقا باثر للمستقبل لا يجوز لها ذلك في القرارات الادارية التي تولد حق ذلك لان هذه القرارات متى صدرت سليمة اكتسبت حصانه تعصمها من الالغاء وبالتالي اذا ما اردنا البحث عن السبيل تجاهها فانه  يكمن في فكرة القرار المضاد الذي يعد وسيلة انهاء القرارات الفردية المنشئة لحق ، لكن حريا بنا الاشارة الى تساؤل مهم مفادة ما مدى توافق اثر القرار المضاد مع ما يقضيه مبدأ عدم المساس بالاثار الفردية للقرارات الادارية؟ وللاجابة عن ذلك نقول ان القرار المضاد يتوافق مع هذا المبدأ فيما يتعلق بالشق الاول من اثرة المتعلق بمبدأ عدم رجعية القرار المضاد اما فيما يتعلق بالشق الثاني من اثر القرار المضاد والمتعلق بانصراف اثار القرار للمستقبل فنستطيع القول انه يتوافق نسبيا مع هذا المبدأ لامكانية مساس القرار المضاد بالمزايا المستقبلية للقرار الفردي الذي صدر في مواجهته ، وايد هذا المعنى الفقيه الفرنسي Basset   حيث ذهب الى (ان مبدأ عدم استقرار الاثار الفردية للقرارات الادارية في شان القرار المضاد يغدو نسبيا فيما يتعلق باثار القرار الفردية بالنسبة للمستقبل ويبقى مطبقا في صورته المطلقة فيما يتعلق بمبدأ عدم المساس بالاثار الفردية التي تترتب في الماضي سليمة ويمتنع على الادارة ان تنال منها في المستقبل)(6) .ويعزز ذلك في موضع اخر بالقول (ان تطبيق مبدأ عدم المساس في المستقبل يقتضي العمل بتكتيك قانوني خاص يسمح بالغاء او تعديل القرارات الفردية او النهائية وهذا هو السبب في تنظيم الغاء هذة القرارات وفقا لفكرة القرار المضاد)(7). واكد ذلك من الفقة العربي د. حسني درويش بالقول ( ان هذه الفكرة تطبق في حدودها في شان القرارات الشرطية التي تولدت في الماضي اما الاثار التي ستترتب في المستقبل فتتميز بالنسبية بالنظر الى مبدأ استقرار الاثار الفردية للقرارات الادارية)(8) . واخيرا لابد من اثارة تساؤل مهم ، هل يمكن ارجاء اثار القرار الاداري المضاد؟

اجاب جانب من الفقه الفرنسي عن ذلك بالقول ان القرار الفردي لا يمكن كاصل عام ارجاء اثاره الى تاريخ لاحق، ويردون سبب ذلك الى ان هذه القرارات تنشئ حقوقاً مكتسبه لا يمكن المساس بها الا وفقا للاوضاع التي يحددها القانون لانقضاء القرار الاداري ، وبالتالي فان الارجاء سيقيد الجهة الادارية الكائنه في الوقت المحدد للتنفيذ الاحق فلا تستطيع تعديلها او الغائها استنادا الى وجود حق مكتسب وحكم مجلس الدولة الفرنسي بهذا الخصوص ببطلان قرار الاحالة على التقاعد الذي صدر لينفذ بعد سنة، الا ان ذلك لم يدم طويلا حيث اتجه مجلس الدولة الفرنسي ومعه جانب من الفقه الى عدم ابطال القرارات المؤجلة اثارها متى استلزم ذلك الصالح العام وكان محل القرار قائما وقت صدور القرار وعند حلول اجل ترتيب اثره وبهذا ذهب القضاء المصري حيث اجاز ارجاء اثار القرار الفردي بشرط ان يقتضي ذلك الصالح العام وان يكون محل القرار قائم وقت صدور القرار وحلول اجل ترتيب اثر القرار(9).

____________________________

1- د. احمد حافظ ، مصدر سابق ، ص 50 .

2- د. عبدالمنعم فرج الصدة ، اصول القانون.. ،دار النهضة العربية،القاهرة،1971،ص 248 ، 249.

3- اكد ذلك الفقيه الفرنسي اسحق عندما ذهب الى ان مبدأ عدم المساس يشكل قاعدة في مجال القرارات الفردية وكذلك الفقيه Muzelec  الذي حدد شروط تطبيق مبدأ عدم المساس بشرطين 1- ان يكون القرار فرديا  2- ان تتولد عنه حقوق مكتسبة ، انظر د. رحيم سليمان الكبيسي ، مصدر سابق ،

 ص 83 ،86 .

4- د. رحيم سليمان الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 84 .

* CE  29/3/1968  Manufactare  Francaice  Des  Pneumatiques  Michelin.

    اشار اليه د. رحيم سليمان الكبيسي ، المصدر السابق ، ص 82 .

5- د. عبدالقادر خليل ، نظرية سحب .. ، مصدر سابق ، ص 316 .

6- د. حسني درويش ،حدود سلطة الادارة..، مصدر سابق ،ص 139 ، 140 ، 180 .

7- Basset  , Op-cit ,P.98 .

 8-د. حسني درويش ،حدود سلطة الادارة ..، المصدر السابق ،ص 180 .

9- عبرت المحكمة الادارية العليا في مصر عن هذا الاتجاه في حكم حديث نسبيا عام 1986 بالقول

(ان القاعدة العامة هي نفاذ القرارات الادارية من تاريخ صدورها ، الا انه يجوز لجهة الادارة ان تؤجل اثار قراراتها شريطة ان يكون رائدها في ذلك المصلحة العامة وفي هذه الحالة يكون الحكم على مشروعية القرارات المرجاة التنفيذ بان يكون محل هذه القرارات قائما حتى اللحظة المحددة للتنفيذ) انظر د. محمد فؤاد عبدالباسط ، القرار الاداري ، مصدر سابق ، ص 409 - 411 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية