المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
هل النبي صلى الله عليه واله مبعوث على الملائكة ؟
2024-04-20
هل الملائكة معرضة للموت ؟ وما آخر من يبقى من الخلق ؟
2024-04-20
الدفن وما يتعلق به من أحكام القبور
2024-04-20
المفروض من الأكفان
2024-04-20
بطانة الرجل وولیجته
2024-04-19
معنى الصِر
2024-04-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اجراءات التحقيق الاداري  
  
7173   01:00 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص51-55.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

الاجراءات الادارية بوجه عام تعني (خطوات العمل التي تطبق في الاعمال وتوضح بشكل محدد الطريقة التي يتم بها تنفيذ أي نشاط ) (1). واجراءات التحقيق الاداري تمثل جملة من الخطوات بعضها لابد من اجراءه بل ان اغفاله يرتب البطلان ، ومثال هذه الاجراءات وجوب الاستماع إلى شهادات الشهود (النفي أو الاثبات) ان وجدوا ، اما البعض الآخر فيدخل في سلطة الادارة التقديرية (وهي هنا المحقق) إذ ان المحقق هو الذي يقدر امكانية اللجوء إلى ذلك أو عدمها ، ومثال هذه الاجراءات ، اجراء التفتيش والاستعانة بخبير . وقبل الخوض في بحث هذه الاجراءات لابد لنا من ان نلاحظ أمرين :

الاول : ان اجراءات التحقيق يحكمها مبدأ مهم وهو الكتابة ، فلابد من تدوين الاجراءات التي تتم في اثناء التحقيق (2) .

الثاني : ان اجراءات التحقيق عموما باعتبارها جزءً من الاجراءات التأديبية ينتابها القصور والنقصان ، لذلك لابد من البحث عن مصادر مكملة لهذه الاجراءات والتي نجدها في القوانين ذات الطبيعة الاجرائية التي تشترك مع الاجراءات التأديبية في هذه الطبيعة (والذي نقصده هو قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية) (3) .

وتذهب المحكمة الادارية العليا في مصر إلى القول (ان اصول التحقيق وضوابطه انما تستلهم في كنف قاعدة اساسية كلية تصدر عنها وتستقي منها الجزئيات والتفاصيل ، وهي تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للعامل (الموظف) موضوع المساءلة الادارية ، فيجب ان يكون له كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاته وضمانته ، من حيث وجوب استدعاء العامل (الموظف) وتمكينه من الدفاع عن نفسه ) (4) . كما تذهب المحكمة نفسها إلى القول (5).  ( ليس ثمة ما يوجب افراغ التحقيق مع الموظف في شكل معين … لا بطلان على اغفال اجراءه في وضع خاص .. ) ، كما تقول(6).  ( ليس في هذه الاحكام ما يوجب افراغ التحقيق في شكل معين أو طريق مرسوم … ) . والذي نريد قوله هو ان اجراءات التحقيق تكون سليمة متى ما روعيت الضمانات التي كفلها القانون للموظف دون التقيد بترتيب معين أو صيغة ثابتة لان ذلك لا يكون الا بارادة المشرع الذي يضع القواعد العامة ويترك تفصيلاتها دون تنظيم ودون ان يقيدها بشكل معين مما يفسح المجال للادارة لان تعمل سلطتها التقديرية في تحديد الكيفية التي ترتأيها لتحقيق قصد الشارع .  وقبل ان نشرع في بحث اجراءات التحقيق الاداري التي تبدأ من اللحظة التي يحال فيها الموظف إلى التحقيق لابد لنا من الاشارة إلى مرحلة تسبق الاحالة وهي ، المرحلة التي تحرك فيها الاجراءات التأديبية ضد الموظف . فما هي المناسبة التي تدعو إلى تحريك هذه الاجراءات ؟ وما الغاية المتوخاة من وراء ذلك ؟ ومن الذي يحرك هذه الاجراءات ؟ وكيف تحرك ؟  في الحقيقة ان المخالفة التأديبية هي التي تدعو إلى تحريك هذه الاجراءات ، اما الغاية من تحريكها فهي الوقوف على وجه الحق واماطة اللثام عن الحقيقة لمعرفة الفاعل وفرض الجزاء التأديبي عليه (7). وعن جواب السؤالين الثالث والرابع أي من يحرك هذه الاجراءات وكيف تحرك ؟ فاننا سنتناولها بشيء من التفصيل ، إذ ان الجهات التي تحرك اجراءات التحقيق تتمثل في :

اولا: الرئيس الاداري المباشر :

فهو المسؤول عن سير المرفق الذي يديره بانتظام واطراد ، ولأجل ذلك فانه يتابع العمل الذي يقوم به موظفوه فيوجههم الوجهة الصحيحة وان لم يمتثلوا فانه يفرض عليهم جزاءً تأديبيا ان كانت المخالفة ضمن صلاحياته أو ان يحيلهم إلى الجهات التي تتولى مساءلتهم فيما يخرج عن سلطته في العقاب ، فالرئيس الاداري المباشر خير رقيب لعمل الموظف بشكل متواصل ودقيق (8) .

ثانيا : رقابة عامة المواطنين (9). :

وخصوصا اولئك الموظفين الذين يكونوا على تماس مباشر مع المواطنين مثل موظفي جباية الضرائب ، فضلاً عن عامة الموظفين وبحكم عملهم الذي يتمثل في وجوب تقديم خدمات لجمهور المواطنين ، فان لهؤلاء التبليغ عن أي قصور من قبل الموظف العام والذي يتمثل في تعسف الاخير أو اهماله في تقديم الخدمات الموكول اليه أمر تقديمها ، لابل ان لعامة المواطنين الابلاغ عن أي خلل يكشفه أو يصل إلى علمه يتعلق بموظف معين أو بمجموعة معينة من الموظفين ذلك ان استقامة الموظف وتقديمه للخدمات بالشكل المطلوب يحقق المصلحة العامة ولا يقتصر على المصالح الفردية ، ويتم الابلاغ من خلال شكوى أو ابلاغ شفوي أو اية وسيلة اخرى ، فلا تهم الوسيلة ما دامت تكشف عن قصور في اداء واجبات الوظيفة (10) .

ثالثا : الرقابة من جهات متخصصة داخل الادارة (11) :

وتتم هذه الرقابة من خلال اشخاص أو هيئات تضطلع بمهمة التحري والتفتيش عن مواطن الخلل والقصور في الوظيفة العامة للكشف عنها ومحاسبة مرتكبيها ، ومن هذه الرقابات (12).  مجلس شورى الدولة صاحب الولاية العامة في مراقبة عمل الوزارات كافة ، ويتم ذلك بالاستناد إلى نص المادة الخامسة – فقرة (4) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي النافذ المرقم 106 لسنة 1989 (13). التي تنص على ( تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر وكلما رأت ذلك إلى ديوان الرئاسة تقريرا متضمنا ما اظهرته الاحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات اساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الادارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها ).  هذا فضلاً عن اقسام التفتيش والرقابة التي تشكل في الوزارات كافة . مثال ذلك في العراق المفتش التربوي الذي يشرف على المدارس (ابتدائية أو ثانوية أو متوسطة) إذ انه متى ما وجد ان هناك مخالفة يستحق فاعلها العقاب، فانه يرفع بذلك مذكرة أو تقريراً إلى رئيسه الاداري الذي يتبعه لاتخاذ ما يلزم بشأن ذلك. 

رابعا: الرقابة من جهات متخصصة خارج الادارة :

ديوان الرقابة المالية (14).هي جهة الرقابة على عمل الوزارات كافة بشان الامور المالية فمفتشي الرقابة يعملون على مراقبة عمل الموظفين " المالي " ويقدمون التقارير بشكل منتظم إلى ديوان رئاسة الجمهورية (الجهة التابعين اليها) فان كان هناك ثمة مخالفات مالية فان الجهة الاخيرة تخاطب الوزارة التي اكتشفت فيها المخالفة لا جراء تحقيق في الموضوع ويجري في هذه الحالة انتداب رئيس اللجنة أو احد اعضائها من بين اعضاء ديوان الرقابة.  كذلك فان للادعاء العام دوراً مهماً في (ارسال الشكاوى المقدمة اليه أو المحالة عليه إلى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان ملاحظاته بشأنها ) (15). ويقابل ذلك في مصر النيابة العامة التي تختص بالابلاغ عن جرائم الموظفين ترفعه إلى الوزارة أو المصلحة المختصة وفقا لنص المادة (57) من اللائحة التنفيذية للقانون المرقم (210) لسنة 1958 .  كما ان النيابة الادارية بما تختص به من فحص للشكاوى التي يقدمها الافراد أو الهيئات فانها تقرر احالة الموظف إلى التحقيق إذا ما اقتنعت بجدية الشكاوى وصحتها ، فضلاً عن الدور المهم للرقابة الادارية في ضبط المخالفات التأديبية والابلاغ عنها(16).

___________________________________

1-  د. احمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الادارية ، ط1 ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت، 1984 ، ص28 .

2-  د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص 270 وما بعدها ، كذلك نص المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ رقم 14 لسنة 1991 ، إذ تنص ( تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها …) .

3-  د. سليمان محمد الطماوي ، المصدر السابق ، ص544 وما بعدها . كما ان قانون انضباط موظفي الدولة العراقي المذكور انفاً جاءت احكامه مختصرة إلى حد النقصان فاجراءات التفتيش مثلا لم ينظمها وكذا الخبرة مما يحتم البحث عن مصادر بديلة لسد هذا النقص .

4- حكم المحكمة الادارية العليا بمصر ذو الرقم 404 في 1/12/1979 حكم سبقت الاشارة اليه . كذلك حكمها ذو الرقم 1184 لسنة30ق في 29/4/1986 الموسوعة الادارية الحديثة ، المصدر السابق ، ج36 ، القاعدة رقم 35 ص104 .

5-  حكمها في القضية المرقمة 449 لسنة 8ق في 26 / فبراير 1966 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا من اول اكتوبر 1965 إلى اخر يونيه 1966 س(11) ، القاعدة رقم 57، ص 468 .

6- حكمها في القضية المرقمة 2442 لسنة 6ق في 2 يونيه 1962 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا من اول مايو 1962 إلى اخر سبتمبر لسنة 1962 ، س(7) ، ع(3) القاعدة رقم 92 ، ص996 .

7-  د. حسين حمودة المهدوي ، المصدر السابق ، ص295 .

8-  د. سليمان محمد الطماوي ، المصدر السابق ، ص 563 – 564 .

9-  د. سليمان محمد الطماوي ، نفس المصدر اعلاه ونفس الصفحة.

10- د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص 96 . 

11- د. شفيق عبد المجيد الحديثي ، النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق - دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، مديرية مطبعة الادارة المحلية ، 1975 ، ص221 .

12-  والجهة الرقابية الاخرى هي دائرة التفتيش المالي العام التي الغيت عام 1975 بقرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (715) الذي اصدر القانون المرقم (106) لسنة 1975 ، إذ تنص المادة الاولى منه على الغاء قانون التفتيش المالي وتنص المادة الثالثة على (تحل عبارة " ديوان الرقابة المالية " محل عبارة " دائرة التفتيش المالي العام " والتفتيش المالي " والمفتش المالي " اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات ) ، منشور في جريدة الوقائع العراقية ، عدد 2481 ، في 21/7/1975 .

13-  قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة (106) لسنة 1989 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية ، عدد 3285 في 11/12/1989 .

14-  ينظم عمل ديوان الرقابة المالية القانون المرقم (6) لسنة 1990 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية ، عدد 3293 ، في 5/2/1990 ، ص55 .

15-  نص المادة (7) من قانون الادعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 المعدلة بالقانون المرقم 15 لسنة 1988 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد 3188 في 8/2/1988 ، ص127 .

16- المادة (3) فقرة (3) من قانون النيابة الادارية المرقم 117 لسنة 1958 ، كذلك نص المادتين (2 و 3) من قانون الرقابة الادارية المرقم (54) لسنة 1964 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يهدي ممثل المرجعية العليا درعا تثمينا للمساهمات الفاعلة والمساندة لإنجاح الفعاليات التي يقيمها خلال المناسبات الدينية
مراحل متقدمة من الإنجاز يشهدها مشروع مركز الشلل الدماغي في بابل
الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: يجب الاهتمام بالباحثين عن العمل ومنحهم الفرص المناسبة عبر الاهتمام بقدراتهم ومؤهلاتهم وإبداعاتهم
يمتد على مساحة (500) دونم ويستهدف توليد الطاقة الكهربائية.. العتبة الحسينية تعلن عن الشروع بإنشاء مشروع معمل لتدوير النفايات في كربلاء