المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز العقد الطبي من عقد العمل.  
  
4326   01:58 مساءاً   التاريخ: 6-6-2016
المؤلف : زينة غانم يونس العبيدي
الكتاب أو المصدر : ارادة المريض في العقد الطبي
الجزء والصفحة : ص26-29.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ذهب جانبٌ من الفقهاء الفرنسيين(1). إلى اعتبار العقد الطبي عقد عمل، أو عقد اجارة خدمات، معززين رأيهم هذا، بأن عقد العمل يقوم على أساس تقديم الخدمات للعاملين تجاه رب العمل مقابل أجر كما هو الحال بالنسبة إلى الأطباء الذين يقومون بتقديم خدماتهم الطبية للمرضى مقابل أجر أيضاً، كما استندوا في اتجاههم هذا إلى قانون مقترح ذي الرقم (1357) بخصوص وضع الأطباء وعلاقتهم بالمرضى والذي طُرِح أمام الجمعية الوطنية ومقتضاه هو إضافة مادة في قانون العمل برقم (764/ف6)(2). تنص على الآتي: "وإن كان الطبيب يمارس وظائفه الطبية باستقلالية تامة في علاقته بالمؤسسة التي يعمل فيها، إلا أن هذا لا ينطبق مقابل المبدأ الذي يؤكده القضاء ألا وهو مطابقته لعقد العمل ذاته" .فهذا النص أكد على استقلالية الطبيب في ممارسته لمهنته عن المؤسسة التي يعمل فيها، إذ يبقى الطبيب حراً في اختيار العلاجات التي يراها متناسبة مع حالة المرضى العاملين في هذه المؤسسة دون رقابة تفرض عليه من قبلها، لكن يؤخذ عليه مسألة استناده لمبدأ أقره القضاء يقضي بمطابقة العقد الطبي لعقد العمل لأنه قد يتطابق العقدان من حيث علاقة الطبيب الإدارية بالمؤسسة لا من حيث علاقة الطبيب بالمريض لأن الطبيب يلتزم تجاه المؤسسة بالقدوم والانصراف على سبيل المثال في أوقات معينة. لذلك لا يمكن التعويل على هذا الاتجاه لتحديد طبيعة العقد الطبي، فصحيح أن العقد الطبي يقترب من عقد العمل في بعض الوجوه، لكن مقابل ذلك هناك بعض الجوانب التي يفترق بها عنه. ومن أجل التوصل إلى مدى صحة هذا الاتجاه لابد من أن نحدد المسائل التي يقترب فيها عقد العمل من العقد الطبي، وابتداءً نقول أنها لا تكفي للتطابق ما بين العقدين، ومن ثم نتطرق إلى المسائل التي يفترق فيها وذلك في نقطتين:

أولاً. أوجه الشبه بين عقد العمل والعقد الطبي:

1. من اوجه الشبه التي دعت الفقه الفرنسي إلى اعتبار العقد الطبي عقد عمل هو تعريفهم للأخير باعتباره عقداً يتعهد به أحد طرفيه بان يخصص عمله لخدمة الطرف الأخر، فمن هذا المنطلق يتضح مدى التقارب بين العقدين، فكما يلتزم العامل أو يتعهد بتخصيص عمله لخدمة رب العمل، يلتزم الطبيب بأن يخصص عمله الطبي لخدمة  الطرف الآخر في العقد الطبي وهو المريض(3).

2. كلا العقدين يعتبران من العقود الرضائية الملزمة للجانبين التي تفرض التزامات متقابلة على طرفيها(4).

3. كما أن كلا العقدين يعدان من عقود المعاوضة، فكما يلتزم المريض تجاه طبيبه بالأجر يلتزم رب العمل بالأجر تجاه عماله.

4. كما نعلم أن العقد الطبي يفرض على الطبيب التزاماً بحفظ أسرار مرضاه، فالأمر كذلك في عقد العمل، إذ يفرض هذا العقد على العامل التزاماً بحفظ أسرار رب العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.

ولكن أوجه الشبه المذكورة آنفاً لا تقتصر على عقد العمل وحده، فأغلبية العقود هي من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين. وعلى الرغم من ذلك، نجد العقد الطبي يختلف عن عقد العمل من عدة وجوه.

ثانياً. أوجه الاختلاف بين عقد العمل والعقد الطبي:

يختلف العقد الطبي عن عقد العمل من حيث:

1. أن للمدة اعتباراً في عقد العمل ولها أحكاماً خاصة بذلك، في حين لم نجد من هذا القبيل في العقد الطبي إذ لم يكن للمدة أي اعتبار يذكر، وبمعنى آخر لا يمكن للمريض أن يشترط على طبيبه فترة زمنية يحددها بنفسه لإجراء عملية جراحية على سبيل المثال.

2. في الواقع العملي لمهنة الطب، إذا اكتشف الطبيب من خلال علاقته بمرضاه عقاراً أو اختراعاً معيناً فان ذلك لايمنحه براءة اختراع لأن المادة (3/ ف2) من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي نصت على ما يأتي:

"لا تمنح البراءة في الحالات الآتية:1. .................2. التركيبات الصناعية والصيدلانية.3...........4. ..........".

في حين لو أن العامل في علاقته برب العمل وفق في اختراع ما، فان ذلك يمنحه حق تسجيل الاختراع باسمه أو باسم رب العمل، هذا في الأحوال التي يخصص فيها مقابل أجر للاختراع، أما إذا لم يخصص في مقابل الاختراع أجراً فللمخترع (العامل) الحق بطلب التعويض العادل من رب العمل(5).

3. أن شخصية الطبيب في العقد الطبي تعد محل اعتبار، فان وفاته تؤدي إلى انقضاء العقد وبالمقارنة مع عقد العمل فان هذا العقد لا ينقضي بوفاة رب العمل إلا إذا كانت شخصيته قد روعيت في العقد ولكنه ينفسخ بموت العامل.

4. من حيث علاقة التبعية: ففي عقد العمل توجد علاقة تبعية بين العامل ورب العمل، لكن في العقد الطبي التبعية قد توجد بين الطبيب ومن يعمل بمعيته كالمخدر أو الممرض، ولا مجال للقول بوجود علاقة تبعية بين الطبيب والمريض، لأن المريض لا يقابل العامل، وينبغي للطبيب أن يتمتع بحرية تامة لتطبيق أصول مهنته وفنه(6).فالتبعية إذاً نسبية لأن مهنة الطب أخذت تتطور وتتقدم مع تقدم وتطور الحياة العصرية، فأخذت تظهر بأشكال وأوضاع جديدة، إذ أنها لم تبق كما كانت أول ظهورها فردية، بل إن أصحاب المعامل، والشركات، وحتى المستشفيات العامة، والخاصة أخذوا يتفقون مع الأطباء لتطبيب مَنْ يمرض أو مَنْ يصاب من عمالهم، فالعقد الطبي أخذ يتأثر بمثل هذه العقود مما أدى إلى ظهور نوع من علاقة التبعية إلا أنها نسبية لا مطلقة، حيث تظهر علاقة التبعية بين الطبيب والمنشأة التي يعمل لديها، فالطبيب المتعاقد مع هذه الجهات يعد ملزماً تجاه المستشفى أو الشركة أو المعمل بأن يَقْدِم على صورة معينة، وفي أوقات خاصة، إذ أن التبعية في هذا الفرض هي تبعية إدارية أو تنظيمية ولا تعد من قبيل التبعية الفنية، إذ يبقى الطبيب حراً في اختيار العلاج المناسب دون رقابة عليه من هذه المؤسسات، كما تظهر علاقة التبعية في الفرض الذي يتعاقد فيه أحد الأشخاص مع طبيب معين على أن يقيم معه في منزله لمتابعة حالته الصحية، فالتبعية هنا تتحقق بتحديد مكان إقامة الطبيب والساعات التي يقدم فيها خدماته الطبية، إلا أنها تبقى نسبية حيث لا تتحقق بشأن الناحية الفنية للعلاج، إذ يبقى الطبيب حراً في تقديم العلاجات التي تناسب حالة المريض الصحية. ولكن تجدر الإشارة إلى إحدى الحالات التي تتحقق فيها التبعية الفنية والتنظيمية في آن واحد وهذا بيّن من حالة الطبيب المتخرج حديثاً الذي يعمل في عيادة أو مستشفى طبيب قديم، إذ يعمل تحت إشرافه ورقابته فيشرف الطبيب القديم على الطبيب حديث التخرج إشرافاً فنياً فيوجهه في أصول ودقائق مهنة الطب ويراقب كيفية تنفيذه للأعمال المطلوبة منه، فضلاً عن أوقات قدومه وانصرافه(7).

5. وما يميز العقد الطبي عن عقد العمل هو أن الأخير من العقود المسماة التي نظمها المشرع بنصوص قانونية، وأحكام ثابتة، في حين أن العقد الطبي لم يرد ضمن العقود المسماة.

وبناءً على ذلك نستبعد هذا الاتجاه، وان أيده الفقه الفرنسي، إذ لايمكننا التعويل عليه، لأنه أعطى حكماً في طبيعة العقد الطبي معتمداً فيه على نص مقترح غير مقنن، وعلى نزرٍ قليل من القرارات التي أصدرتها المحاكم الفرنسية، فان مثل هذه القرارات بالإمكان اعتبارها بمثابة الاستثناء علماً أن الاستثناء لايقاس عليه ولا يتوسع فيه، باحثين عن معيار آخر لنصل من خلاله إلى تحديد طبيعة العقد الطبي.

_______________________________

 

- تبنى هذا الرأي كلُّ من:

-  Besserve- Le contract medicale, these, Paris, 1955, P.86.

- Louis melennec, traite de droit medical, tom2 Le contract medical, la responsabilite civile du medecin maloine, S.A.E. diteur, Paris, 1982, P.16.

2- Louis melennec, Op.Cit., P.17.

3- J. Nousbaum Relations  du  travil  et  gestion  du  personel I.E.P.les course  de droit, Paris,  1972, P. 197.

4- ينظر في خصائص عقد العمل: د. يوسف الياس، قانون العمل العراقي، ج1، ط1، مؤسسة الثقافة العالمية، بغداد، 1980، ص65.

5- ينظر: المادة (9) من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي ذي الرقم (65) لسنة 1970.

6- د. عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة طبع، ص108.

- ابراهيم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية- دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بابل، 2002، ص98 ومابعدها.

7- د. محمد السعيد رشدي، عقد العلاج الطبي، مكتبة سيد عبدالله وهبة، القاهرة، 1986، ص48.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية