المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
Measurement of position and momentum
2024-04-20
Probability wave amplitudes
2024-04-20
The uncertainty principle
2024-04-20
First principles of quantum mechanics
2024-04-20
أثر شطب العلامة التجارية على انقضاء حق الملكية
2024-04-20
Watching the electrons
2024-04-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حقوق المترجم الادبية اثناء حياته.  
  
5365   11:56 صباحاً   التاريخ: 30-5-2016
المؤلف : زياد طارق جاسم آل – بنيان الراوي
الكتاب أو المصدر : الحماية القانونية المدنية للترجمة
الجزء والصفحة : ص90-97.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 

للمترجم كما هو الامر بالنسبة للمؤلف ان يتمتع بجملة من الحقوق الادبية اثناء حياته، ولايحق لغيره منافسته في ذلك، وهذه الحقوق تبدو لنا في صيغتين احداهما ،لها صفة العموم المستمدة من الحقوق  الادبية التي يتمتع بها اصحاب النتاج الفكري ايا كانوا، اما الصيغة الثانية وهي الحقوق الادبية ذات الصفة الخاصة التي تعود في ذاتها الى طبيعة الترجمة والجهد الذهني المبذول في اخراجها .

  اولا : الحقوق الادبية ذات الصفة العامة.

 من بين اهم الحقوق التي يتمتع بها أي مبتكر او مبدع، حقه في عرض ماقام بابتكاره ونشره على الجمهور. والحق في حمايته والدفاع عنه، وهذه الحقوق تنقسم على قسمين:ـ

1-حق طرح المصنف المترجم الى الجمهور .

يعد هذا الحق من اهم الامتيازات التي منحها المشرِّع لصاحب النتاج الفكري ـ المترجم ـ ومن السلطات التي عن طريقها يتمكن المبدع من ان اطلاق مصنفه الى الوجود معلنا شهادة ميلاده وباثا فيه روح التداول (1)،وهذا الحق اكثر الحقوق التصاقا بشخص المبدع ـ المترجم ـ فعن طريقه يعرض ابداعاته وكوامن نفسه امام الجمهور وتمكينه من الاطلاع عليها بتجسيده لها بشكل مادي (2)،وله وحده يرجع تقدير اكتمال المصنف وجاهزيته للنشر من عدمه ،ولايحق لغيره اتخاذ مثل هذا القرار على الرغم مما قيل بصدد ذلك(3)،وهذا الحق يثبت للمبدع ـ المترجم ـ بصورة قطعية اذا قرر نشر مصنفه ابتداءا ولاول مرة ،اما اذا قرر نشره لمرة اخرى فان هذا يكون استعمالا لحق اعادة النشر لمصنف سبق نشره، وبالتالي جواز استعماله من غير صاحبه بعد موافقته على انه حق استغلال مالي (4)،ويبيح هذا الحق للمبدع ـ المترجم ـ سلطة اختيار الوقت الملائم لنشر مصنفه وطريقة هذا النشر ،وان أي اكراه في ممارسة مثل هذه السلطة يعتبر باطلا لمخالفته النظام العام ،واي اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلا ايضا (5). الا ان هذا الامر لايؤخذ على اطلاقه. ولا سيما عندما يتعهد المترجم في تقديم المصنف للنشر او عندما يبرم عقدا بذلك، ثم يمتنع عن التسليم، فانه  في مثل هذا الفرض يُعدُّ قد تعسف في استعمال حقه في النشر وهذا مايتعارض مع الاصل في تنفيذ الالتزامات والعقود ومبدا حسن النية في تنفيذها . لذلك لابد من القول بنسبية هذا الحق اذا ماتعارض مع القواعد العامة واضر بشكل او بآخر بمصلحة الناشر او الغير ،وفيه من ناحية اخرى اهدار لجانب مهم من جوانب الاثراء الفكري الذي يعود بالنفع على المجتمع (6).

2-حق دفاع المترجم عن مصنفه .

من الحقوق الجوهرية لصاحب النتاج الفكري، هو حقه في الوقوف بوجه أي اعتداء على نتاجه، والمطالبة بوقف هذا الاعتداء سواء اكان منصبا على المصنف بشكله المادي ام على شخص المترجم واعتباره . والاعتداء الذي يوجب الدفاع اما ان يمس الافكار التي يعالجها المصنف بتعديلها او حذفها او تغيرها دون عذر شرعي او اذن من مؤلفها ـ المترجم ـ (7)، وقد يمس الاعتداء اسم صاحب المصنف من خلال حذفه او اغتصابه او اضافته الى مصنف ليس من نتاجه ،هذا بالاضافة الى أي اعتداء يمكن تصوره بسبب تطور الوسائل الحديثة التي يمكن معها الاساءة الى افكار صاحب المصنف وحقوقه  وبالتالي المساس باعتباره الشخصي (8).وعلى الرغم من اعتراف اغلب التشريعات اللاتينية التي نهجت نهج المشرع الفرنسي بهذا الحق واكدت على ضرورة احترامه، الا ان النظام الانكلوسكسوني لم يعط هذا الحق دوره الفاعل في حماية مثل هذه الحقوق، بل ربط هذا الامر بدعوى المنافسة غير المشروعة فطبع بذلك حق الدفاع عن المصنف بالطابع الاقتصادي البحت (9). ويلاحظ ان حق الدفاع او الاحترام من الحقوق الاعتبارية التي يكون الهدف منها منع الغير من المساس بحق من حقوق صاحب المصنَّف، وهذا الحق له فاعلية مستمدة من اعتراف المشرع الصريح به كامتياز لصاحب المصنف. وهذا الموقف هو السائد في الاتجاه اللاتيني ،وعلى العكس من ذلك موقف الاتجاه الانكلوسكسوني اذ لم يول هذا الحق الاهمية الكافية عندما جعل منه حقا ذا سمةٍ اقتصاديةٍ فربطه بدعوى المنافسة غير المشروعة. وتبرير هذا الموقف ـ حسبما نرى ـ هو ان هذا النظام لم ينظر بجدية الى الحقوق الادبية لانه اهتم بظهور الابداع بشكل ملموس ومادي، فاهتم بذلك بالشكل على حساب الجوهر الذي ينبع من الشخصية الانسانية وابداعاتها . ومن الاجراءات الضرورية التابعة لهذا الحق، هو قيام صاحب المصنف بتعديل مصنفه كلما اقتضى الامر ذلك حفاظا على سمعته العلمية ومركزه الاجتماعي ، ومثل هذا الاجراء يستوجب من صاحب المصنف – المترجم – سحب المصنف من التداول ،وهنا تثار مشكلة ما اذا كان المصنف قد اصبح بحوزة الجمهور ،فلابد عندئذ من القيام باجراءات تعويض كل من حاز نسخة من المصنف لان السحب قد سبب له ضررا محقق يستحق التعويض بدلا عنه ،الا ان مثل هذا الاشكال لايمكن اثارته متى قام صاحب المصنف بعملية النشر على نفقته ولم يتم تداول المصنف بعد ، بل ان المصنف لا زال في طور النشر (10)،ولأمكان سحب المصنف من التداول لابد من وجود مبررات جدية تعود الى الاسلوب الذي عالج فيه صاحب المصنف الفكرة ،او ان يثبت العلم عكس الافكار او الاراء التي تضمنها المصنف (11)، ولابد كذلك من كون هذه التعديلات جوهرية بحيث تؤثر على المصنف ومادته وسمعة صاحبه بشكل كبير (12).      فحق المترجم بسحب مصنفه من التداول، حق تبرره ضرورات اجراء التعديل اذا كانت هناك اخطاء جوهرية تستحق تعديلها استنادا الى هذا لايكون للمترجم سحب مصنفه من التداول دون وجود سبب او مبرر جوهري يدفعه الى ذلك والا كان متعسفا في استعمال حقه في السحب .

ثانيا : حقوق المترجم الادبية ذات الصفة الخاصة .

يراد بهذه الحقوق الامتيازات التي منحها المشرِّع للمترجم، والتي تستمد من شخصية المترجم واعتباره الذاتي بكونه صاحب ابداع ذهني فتنسجم بذلك مع عملية قيامه بالترجمة ، وهذه الحقوق هي :-

1-حق نسبة الترجمة الى المترجم .

من الحقوق الاساسية التي اكدت عليها التشريعات المقارنة لحق المؤلف ،حق الابوة، وهذا الحق يعني ان ينسب العمل الفكري الى شخص مبدعه سواء بذكر اسمه صراحة على المصنف او بذكر اسم مستعار او نشر المصنف مغفلا عن أي اسم (13). فاذا قام شخص بترجمة فكرة مطروحة باسلوب شخص آخر، فان هذا يعطيه الحق في ان ينسب هذه الترجمة اليه ،وهذا الحق ابدي لا يسقط بالتقادم، وان القول بترجمة مصنف هو من حيث الاصل منسوبا الى مؤلفه الاصلي ، لايحرم المترجم من ممارسة حقه في ذكر اسمه على المصنف الذي ابدع ترجمته وهذا الحق مما تقتضيه المصلحة، من نسبة كل نتاج او عمل فكري الى صاحبه تجنبا للخلط واللبس وحفاظا على مصلحة المؤلف وكذلك مصلحة من قام بترجمة المصنف ،ولا يهم بعد هذا ان يظهر المصنف تحت اسمه او أي اسم مستعار (14)، وبما ان المترجم لا يقل شأنا عن المؤلف فيكون له الحق في ذكر اسمه على المصنف المترجم ،الا ان هذا الحق لا يرد على اطلاقه على اعتبار ان الترجمة عمل مشتق من عمل سابق ،فلابد من اقتران اسم المترجم باسم صاحب المصنف الذي اشتقت منه الترجمة ، والا كان المترجم قد اعتدى على حق من الحقوق ذات الصلة الشخصية بالمؤلف الاصلي (15). واستنادا إلى هذا، فلو قام شخص بترجمة نص معين فان له الحق المطلق في ان يحمل هذا النص اسمه الشخصي او المستعار تمييزا لهذا النص عن غيره من النصوص المترجمة بلغة اخرى ودفعا لأي خلط او لبس او نزاع يحدث بسبب عدم معرفة عائدية النص المترجم ،فهذا الامر من مقتضيات العدل وتحقيق المصلحة الشخصية للمؤلف من ناحية والمترجم من ناحية اخرى والمجتمع ايضا . وبهذا الاتجاه سار القضاء المصري في احد احكامه: (( بان طرح المصنف للنشر دون ذكر اسم من ترجمه يلحق بالمترجم اضرارا مادية وادبية ،تمثلت في عدم حصوله على حقوقه المالية منذ تاريخ استحقاقها، وعدم ذكر اسمه على مجلد المصنف مع منعه من اضافة هذا المصنف لسوابق اعماله ،فضلا عما رتبه ذلك من اضرار نفسية له من نسبة جهده في الترجمة الى آخر هو المؤلف الاصلي ،فالزمت المحكمة المؤلف بتعويض المترجم مبلغ الف جنيه لجبر مالحقه من اضرار على النحو المتقدم))(16) . واذا ما صدر المصنف المترجم بالاشتراك، لزم ظهور اسماء جميع من اشتركوا بالترجمة على وجه المساواة والا فان اغفال ذكر اسم احدهم يوجب الاخلال وبالتالي المطالبة بالتعويض ،وما هذا الحكم  الا تطبيقا لاحكام المصنفات المشتركة  (17)، اما اذا صدر المصنف من شخص معنوي فان اسم هذا الشخص هوالذي يذكر على المصنف ،ولكن هذا لا يعني الاخلال بحقوق من ترجم لحساب الشخص المعنوي او تحت رقابته واشرافه (18)، ولابد من اقتران اسم المترجم بجميع النسخ التي  تم طبعها ونشرها حتى المصنفات المذاعة علنا عبر وسائل الاعلام والنشر الحديثة تطبيقا للاحكام العامة لحق المؤلف بهذا الصدد (19) .

ومن النتائج المترتبة على هذا الحق ما يلي :-

أ-يحق للمترجم باعتباره صاحب نتاج فكري، ذكر اسمه وعائلته ومؤهلاته العلمية والالقاب والمناصب ولا يحق للناشر او أي شخص يستغل المصنف اغفال تلك الامور والمؤهلات، على أي نسخة ما دام ان صاحب النتاج ارتضى ظهورها على المصنف(20).

ب-يحق له من ناحية اخرى، الافصاح عن اسمه الشخصي وله بدلا من ذلك استخدام اسم مستعار او مجهول، وهذه من الحقوق التي تثبت له حصرا مع إعطائه في عين الوقت الكشف عن اسمه متى شاء (21).

ج- له الحق ايضا في دفع الاعتداء عن اسمه سواء اكان الاعتداء بالتحريف والذي يراد به محو اسم المؤلف ـ المترجم ـ عن المصنف واضافة اسم شخص غيره ،ام عن طريق انتحال هذا الاسم باضافة اسم المؤلف ـ المترجم ـ على مصنف ليس من نتاجه(22).

د-يكون له الحق بالاشارة الى اسمه كلما قام الغير بالاقتباس من المصنف الذي ابدع ترجمته اضافة الى المصدر(23).

2-حق المترجم في اجراء الحذف والتعديل

يرتبط هذا الحق ارتباطا وثيقا بشخص صاحب المصنف مؤلفا كان او مترجما ،الا ان القانون منح للمترجم مثل هذا الحق على اعتبار ان الترجمة تقوم من حيث الاصل على مدى قدرة المترجم في صياغة العبارات والالفاظ التي تنسجم مع الفكرة التي يقوم بترجمتها . فطبيعة الترجمة تقتضي قبل كل شيء السماح للمترجم بالحركة بحرية في تعديل المصنف المراد ترجمته بالحذف او التغيير في سبيل اخرجها بادق صورة (24)،وهذا يعني في الوقت ذاته دقته في اختيار الالفاظ والمعاني وقدرته على تحديد مدى الحذف والتعديل بما يتلائم والافكار التي يعبر عنها ،ولا يسيء الى سمعة المؤلف الاصلي او يشوه طبيعة الفكرة التي يقوم بترجمتها (25).          فاذا ما حرمنا المترجم من هذا الحق، لخرج النص جامدا لاروح فيه مضطربا من حيث المعنى والدقة، مختلا من حيث التوازن والتماسك في عرض الفكرة ،فضلا عن أن النقل الحرفي والزام المترجم بالسير على مقابلة كل كلمة في المصنف الاصلي بما يقابلها بلغة الترجمة فيه اساءة الى الفكرة المترجمة والى المؤلف الاصلي الا ما ندر. وينبغي الملاحظة ان اجراء الحذف او التعديل يجب ان يكون في حدود معينة وبالقدر الذي يقتضيه اسلوب عرض الفكرة ،من هذا المنطلق لابد من توفر الشروط الاتية في أي حذف او تعديل:-

أ-ان يكون الحذف او التعديل بما تقتضيه الترجمة من حيث الدقة والامانة العلمية، لاظهارها بشكل متماسك يحافظ فيه المترجم على كيان الفكرة الاصلية، ولا يخل بحقوق المؤلف الاصلي ،لذلك يجب ان تكون الالفاظ والمعاني المختارة للتعبير عن الفكرة منسجمة قدر الامكان مع الاطار العام للمصنف المراد ترجمته (26).

ب-ان يكون اجراء التعديل او الحذف او التغيير بموافقة المؤلف الاصلي وبأذنه ،او على اقل تقدير ان تكون هناك اشارة صريحة تدل على موضع الحذف او التعديل الذي قام به المترجم والا كنا امام اعتداء على حقوق المؤلف الاصلي (27).

ج-ان يكون التعديل بحدود اسلوب طرح الفكرة بلغة اخرى، اما الافكار الاساسية التي قام عليها المصنف فلايجوز التلاعب بها ،وهذا الشرط مستمد من طبيعة الترجمة التي تقوم على اسلوب المترجم في عرضه فكرة موجودة في الاصل ،فالتعديل او الحذف وفقا لهذا المعنى ينصب على الاسلوب الذي ترجم به المترجم المصنف من دون جوهر الفكرة التي قام عليها المصنف محل الترجمة .

فلو تاملنا هذه الشروط لأمكننا التصريح، بان الحرية في التعديل او الحذف لا تؤخذ على اطلاقها ،انما هي نسبية وقاصرة على الاسلوب من دون جوهر الفكرة التي لا يمكن التلاعب بها او تغييرها، فهذا الحق يدور مع الالفاظ والمعاني ويتجرد عن الافكار التي قام عليها المصنف والتي تسمو عن أي تعديل او حذف باعتبارها انعكاس لمميزات المؤلف الاصلي وشخصيته وآراءه الذاتية فلا يجوز تعديلها او حذفها الا بحدود المعاني والالفاظ العامة، التي لا تخل بها من ناحية ،وتنسجم معها من ناحية اخرى . لذلك فقد قيل ان المترجم مهما بلغ من المهارة والكفاءة في ترجمة المصنف فانه لا يستطيع ان يجعله مطابقا تماما للنص الاصلي الا باجراء تغيير او حذف لبعض الالفاظ والمعاني (28)،فهذه الحقوق التي عرضناها بايجاز مكثف ما هي في الواقع الا انعكاس لقطعة من فكر الانسان وذاته، جسَّدها بشكل او بآخر في مصنف ،فهي بذات الوقت وثيقة الصلة به، وتنم عن مدى ثقافته وعلمه وموهبته وتدلل بشكل او باخر على صفاته الخاصة ،التي يعتز بها ويحرص على سلامتها والدفاع عنها لانها دليل شهرته وعنوان شخصيته بين افراد المجتمع (29).

__________________________

- خاطر لطفي ،ص 42 .

2- سهيل الفتلاوي ،ص316 .

3- انظر تفصيل ذلك د.عبد الرشيد مأمون ،عندما يضع معاير يتم من خلالها تحديد اكتمال المصنف وقابليته للنشر من عدمها ص 334 ، وايضا د.نواف كنعان عندما يذهب الى امكانية القضاء في تقدير اكتمال المصنف وجاهزيته للنشر من عدمها وجعل بذلك من هذا الحق سلطة تقديرية للقضاء يستخلصها من ظروف واحوال معينة ص 83 ومابعدها.

4- د.عصمت عبد المجيد ود. صبري حمد خاطر ،ص88 .

5- د. غبريال ابراهيم غبريال ،حقوق المؤلف الادبية وعلاقتها بالنظام العام في القانون الفرنسي ، مجلة ادارة قضايا الحكومة سنة 16 ،عدد 3 ،لسنة  1976 ،ص 709 .

6- د.عبد الرشيد مأمون ،ص ،323 –326 .

7- م10 عراقي ،م9 ثانيا من المشروع العراقي ،فصل8 تونسي ،م8 – د اردني .

8- د.نواف كنعان ،ص 96 –98 .

9- نقلا عن د.عبد الرشيد مأمون ،ص394 .

0- د.نواف كنعان ،ص108 .

1- استاذنا ،زهير البشير ،ص103 .

2- د.السنهوري ،ج8 ،فقرة 242ص418 – 419 .

3- م1 /2 من القانون العراقي .

4- استاذنا، زهير البشير ،ص94.

5- م4 /3 من ملحق اتفاقية برن ، م4 عراقي ،فصل 6 تونسي .

6- نقلا عن د.محمد حسام لطفي ،مضمون الحماية القانونية لحقوق المؤلف ،منشور في حقوق المؤلف في الوطن العربي بين التشريع والتطبيق ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تونس ،1996،ص256 .

7- د.عبد الرشيد مأمون ،ص 424 ومابعدها .

8- انظر المصنفات الجماعية، الفصل الثاني المبحث الاول  ص (49-51) من الرسالة .

9- انظر في ذلك د.نواف كنعان ،ص93.

20- د.السنهوري ،ج8 ،فقرة 239 ،ص415.

2- الاسم المستعار هو، اسم يختاره صاحب النتاج الفكري من اجل نسبة المصنف اليه دون الكشف عن هويته الحقيقية للجمهور ،اما الاسم المجهول فيعني ان يقوم صاحب المصنف بنشر المصنف الذي ابدعه بدون ان يحمل اسمه. انظر د.نواف كنعان ،ص95 وكذلك د.عبد الرشيد مامون،ص443 ،وايضا د. مختار القاضي ،ج1 ،ص 173 .

22- د.عصمت عبد المجيد و د.صبري حمد خاطر ،ص93.

23- Debois,dalloz,cif,5,paris,1974 ,no251,p31.  

24- د.عبد الرشيد مامون ،ص386 –387 .

25- استاذنا ،زهير البشير ،ص24.

26- د.السنهوري،ج8 ،فقرة177 ،ص311 .

27- م10 عراقي ،م9 مصري ،فصل 8 تونسي ،م5 من التشريع النموذجي العربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .

28- د.عصمت عبد المجيد ود. صبري حمد خاطر ،ص97 –98.

29- د.عبد القادر الفار ،المدخل لدراسة القانون ،دار الثقافة ،الاردن ،1999 ،ص145 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






عبر مؤسسة الإمام الرضا (ع) الخيرية.. ممثل المرجعية العليا يستقبل مجموعة من العوائل المتعففة ويقدم المساعدات اللازمة والضرورية لها
الأمين العام للعتبة الحسينية: العتبات المقدسة هي المظلة الروحية والملاذ الأمن لجميع أطياف الشعب العراقي تحت خيمة المرجعية العليا
بمشاركة (60) مشتركا..أكاديمية الوارث التابعة للعتبة الحسينية تسهم في تأهيل كادر العلاقات العامة في العتبة العسكرية عبر دورة تدريبية متخصصة
بناءً على تقييم شامل لمؤهلاتهم وأدائهم في المقابلة.. برنامج (رواد التبليغ) الذي تنفذه العتبة الحسينية يعلن قبول (30) طالبا ضمن دورته الأولى