المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حقوق المترجم الادبية بعد وفاته.  
  
1816   11:55 صباحاً   التاريخ: 30-5-2016
المؤلف : زياد طارق جاسم آل – بنيان الراوي
الكتاب أو المصدر : الحماية القانونية المدنية للترجمة
الجزء والصفحة : ص97-100.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بدءا لابد من الاشارة الى ان هذه الحقوق لصيقة بشخصية صاحب النتاج الفكري وترتبط بها ،وله الحق المطلق في ممارستها ولا يمكن باي حال التنازل عنها او التصرف بها من الغير الا باذنه ،لذلك فقد تباينت الاراء حول ممارسة الورثة لمثل هذه الحقوق، وهذا ما نعالجه على الوجه الاتي .

اولا: حق الورثة في طرح المصنف إلى التداول  ـ تقرير النشر ـ

يرى البعض ان ممارسة هذا الحق من الورثة فيه اعتداء على حق مورثهم لذلك فلم يجز للورثة حق تقرير نشر المصنف بعد وفاة صاحبه (1)،الا انه يصعب الاخذ بهذا الراي بل حتى القياس عليه ،فالورثة هم احرص الناس على سمعة مورثهم والدفاع عنها والعمل على تحقيق مصلحتهم بما لا يتعارض وسمعة مورثهم من ناحية ،ومصلحة المجتمع من ناحية اخرى(2). ويذهب راي اخر الى القول بامكانية الورثة ممارسة مثل هذا الحق لا باعتبارهم اصحاب حق، بل على اعتبارهم حراس على المصنف الذي آل اليهم وان جل ما يعملون لاجله هو الحفاظ على سلامة المصنف وسمعة مورثهم بنشره ودوام استغلاله ،ومع هذا فعليهم التقيد بالخطوات التي ارتضها المورث في حياته فمثل هذا الحق يتصف بالابدية والدوام من ناحية ولا ينتقل بموجب نظام التركة من ناحية اخرى ،فكان من واجب الورثة المحافظة على دوام هذا الحق وحراسته بنشره واستغلاله بما يعود عليهم بالنفع المادي (3) . وهذا القول يعني ان للورثة مركز الحارس على الشيء ،والحراسة تقتضي المحافظة على الشيء محل الحراسة من ناحية، وممارسة الحقوق التي يخولها القانون للحارس بممارسة السلطات الفعلية للانتفاع بالشيء الموضوع تحت الحراسة وبما لا يضر به، ويحقق المصلحة المرجوة من الاخذ بهذا النظام من ناحية اخرى. لكن ما هو الحكم لو ان المورث وضع شرطا منع فيه الورثة من ممارسة مثل هذا الحق او حدده بمضي مدة معينة ؟ ان وجود مثل هذا الشرط يمنع الورثة من ممارسة مثل هذا الحق فالمورث ارتضى اثناء حياته عدم نشر مصنفه واطلاع الجمهور على كوامن ذاته وابداعاته الذهنية ،فلا يحق للورثة ممارسته ومخالفة رغبة مورثهم في ذلك (4)،وكذلك الحكم اذا ما حدد مدة للقيام بالنشر فلا يجوز ممارسته عندئذ الا بعد مضي المدة التي ارتضها المورث لظهور نتاجه الى الوجود (5). ومع ان هذا الحق يتصل بصاحب المصنف بشكل مطلق وبالورثة بحدود مقتضيات الحراسة، الا ان القانون اجاز للجهة المختصة ممارسة هذا الحق(6)،بعد وفاة صاحب المصنف ـ المترجم ـ عند امتناع الورثة ممارسة هذا الحق على الرغم من طلب الجهة المختصة قيامهم بذلك او عند وفاة المورث بلا خلف او وارث، وأيضا الحكم عندما يثار خلاف بين الورثة بشأن نشر المصنف من عدمه ،وممارسة مثل هذا الحق من الجهة المختصة  يقتضي توفر شروط معينة هي :-

1-ان تكون هناك مصلحة جدية تبرر ممارسة مثل هذا الحق من الجهة المختصة التي لها القيام بنشر النتاج الفكري وتعميمه وافادة طلاب العلم والمعرفة منه (7).

2-ان لا يكون هناك شرط يقضي بعدم ممارسة الحق في النشر بعد الوفاة الا بمضي مدة محددة وبالتالي فان على الجهة المختصة الانتظار لحين انقضاء المدة المحددة وبعدها تقوم باجراءات عملية نشر المصنف (8).

3-ان تطلب الجهة المختصة من الورثة ممارسة حق النشر خلال مدة محددة بالطلب، فاذا امتنع الورثة عن ذلك كان لها القيام بعملية النشر بعد انقضاء المدة التي حددتها باستصدار امر من القضاء المختص يبيح لها ذلك(9).

4-تعويض الورثة تعويضا عادلا يتناسب والقيمة التي يحصل عليها المجتمع من جراء عملية النشر. فالهدف من نشر الثقافة والمعارف لا يكون على حساب حق الاستغلال المالي للورثة، أما تقدير التعويض فيرجع الى الجهة المختصة التي تولت النشر، الا ان هذا لا يمنع القضاء من تقديره عند حدوث نزاع بهذا الشان او عند وجود غبن في مبلغ التعويض (10).

ثانيا: حق الورثة في تعديل المصنف المترجم والدفاع عنه .

يذهب الراي الراجح  بهذا الخصوص الى ان حق الورثة في تعديل المصنف يقوم على عنصر الحراسة ايضا ،فدور الورثة يقتضي منع أي تعديل او اساءة الى حقوق مورثهم سواء اكان ذلك بالاعتداء على اسمه ام على ما احتواه المصنف من افكار اضافة الى الحفاظ قدر الامكان على سيرته العلمية وشهرته تجاه أي تشويه (11)،فالتعديلات التي يجريها الورثة على المصنف تكون جائزة اذا ما اتفقت مع طبيعة الموضوع الذي يعالجه المصنف والغرض منه ،متى ما كان الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على سلامة المصنف فكرة وموضوعا (12)، اما التعديلات التي يجريها اصحاب المصنفات المشتقة والمقتبسة من المصنف محل البحث فهي جائزة متى اقترنت باذن صاحب المصنف او الورثة من بعده او من له الحق في استغلاله او عندما تكون هناك اشارة صريحة الى موضع الحذف او التعديل مع  عدم الاساءة باي حال الى حقوق صاحب المصنف او الورثة (13).

ثالثا: حق الورثة في سحب المصنف من التداول .

يذهب الراي الراجح في الفقه (14)،الى عدم منح مثل هذا الحق للورثة لانه لم يكن لهم الحق في نشر المصنف، فكيف يكون لهم الحق في سحبه من التداول .     ولابد من الاشارة إلى ان منع الورثة من سحب المصنف من التداول ليس مطلقا، بل يجب منحهم ممارسة هذا الحق في حدود ضيقة، وبالتحديد عندما تكون هناك مبررات جدية تدعو الى تعديل المصنف ،فالقيام بمثل هذا الاجراء يستوجب اتخاذ اجراءات سحب المصنف للقيام بالتعديلات اللازمة، وهذا القول لا يمنع حائز النسخة التي تم سحبها من المطالبة بالتعويض لجبر ما أصابه من جراء عملية سحب المصنف(15) . ويبدو لنا ان ممارسة الورثة للحقوق الادبية لمورثهم يقوم من حيث الاصل على فكرة الحراسة أي كان الحق ،مادام القصد من ممارسته هو المحافظة على المصنف الموروث والانتفاع به ،ما لم يكن هناك اخلال بالحقوق والامتيازات التي تترتب للغير عليه . ولابد لنا في خاتمة بحث الحقوق الادبية من الوقوف بايجاز على خصائصها وهي:

1-ان هذه الحقوق تدخل ضمن الجانب الشخصي لصاحب النتاج الفكري فهي تعبر عن ذاته وتعكس مميزاته الشخصية وتتصل بها اتصالا وثيقا (16).

2-انه حق مطلق يعود لصاحب المصنف ممارسته دون تدخل من الغير الا في حدود الضرورات العملية وماتقتضيه احكام المساهمة في النتاج الفكري (17).

3- انه حق لا يجوز التصرف فيه لارتباطه بشخص صاحب المصنف وكيانه والمرآة التي تعكس صفاته ومميزاته الشخصية، فلا يمكن ان يتخلى عنه للغير أيا كان (18)،ولابد من الملاحظة بان التصرف الذي اجازته التشريعات يقتصر على الحق المالي دون الادبي الذي تابى طبيعته ذلك (19).

4-ان هذا الحق يتصف بالدوام فلا يكون خاضعا للتقادم ولا يسقط بمضي المدة، ولا يسقط كذلك بعدم الاستعمال على الرغم من سقوط الحق المالي في الاستغلال والانتفاع(20).

5-انه حق لا يجوز الحجز عليه لانه يعبر عن شخصية صاحب المصنف ويرتبط بها ارتباطا يصعب معه الفصل بينهما فكيف والحال هذه ،ان يكون الاعتبار والخاطر محلا للحجز (21).

6-وآخر هذه الخصائص التي اجمع الفقه عليها على الرغم من ان الاصل يقضي بعدم جوازها، هي قابلية الحقوق الادبية للانتقال الى الورثة ،فهذا الحق ينتقل الى الورثة بحدود معينة تقتضيها فكرة الحراسة والمحافظة على سمعة المورث وحقوقه (22)،الا ان هناك من يرى عدم قابلية انتقال الحق في السحب من التداول الى الورثة ،لانه لا يحق لهم من حيث الاصل القيام بخلاف ما ارتضى المورث ظهوره في المصنف(23).

واستنادا إلى هذا، فان هذه السلطات التي يمنحها الحق الادبي للمترجم على اعتباره مؤلفا تعبر عن شخصيته وبالتالي تعكس خصائصها ومميزاتها التي لاتكون محلا للحجز او التصرف ولا تسقط بالتقادم، وان أي تصرف على خلاف ذلك يُعدُّ مخالفة للنظام العام وبالتالي يستوجب ابطاله.

_____________________

- د.نواف كنعان ،ص90.

2- د.نواف كنعان ص 90 والاراء التي يشير اليها .

3- د.عبد المنعم فرج الصدة ،ص339 ،د.ابو اليزيد ،ص60-61 ،د.عصمت عبد المجيد ود.صبري حمد خاطر ،ص91 .

4- م18 عراقي،م19 /3مصري،م21 اردني .

5- د. مختار القاضي ،ج1 ،ص51 .

6- اختلفت الجهات التي لها الحق في ممارسة النشر، فمنها وزير الثقافة أو الاعلام (م23 )عراقي ،ومنها وزير الثقافة (م1 )مصري القانون رقم (38) لسنة 1992 .

7- المذكرة الايضاحية للقانون المصري لحق المؤلف رقم (354) لسنة 1954 .

8- د.نواف كنعان ،ص92.

9- د. محمود جمال الدين زكي ،ص366 .

0- د.محمد شكري سرور ،ص93.

1- خاطر لطفي ،ص68-70.

2- د.عصمت عبد المجيد ،د.صبري حمد خاطر ،ص98.

3- م7 عراقي ،م9 مصري.

4- د.عصمت عبد المجيد و د. صري حمد خاطر،ص101 ،وايضا د.اسماعيل غانم ،ص63، وايضا د. سليمان مرقس ،الوافي  ج1 ، ص467 .

5- انظر في ذلك ماسبق الاشارة اليه من حق الورثة في تعديل المصنف .

6- د.عبد القادر الفار ،ص146 .

7- د.عصمت عبد المجيد و د.صبري حمد خاطر ،ص107 .

8-   Anne-laure caquet,les troits dauteur pour les oeuvres darts plastiques ,graphiqueset photograph iquesen france.www.wipo,org,2001,.p2.

19- د.عصمت عبد المجيد و د. صبري حمد خاطر، ص 108 .

20- د.السنهوري ،ج8 ،فقرة 233 ،ص 409 .

21- د.عبد الرشيد مأمون،ص269.

22- استاذنا .زهير البشير ،ص111 ،وايضا د. محمود جمال الدين زكي ،ص 364 .

23- د.عبد القادر الفار ،ص146 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جولات تعريف عن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث عشر
بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين