المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علي مع الحق والحق مع علي
2024-04-23
صفات المتقين / لا يشمت بالمصائب
2024-04-23
الخلاص من الأخلاق السيئة
2024-04-23
معنى التمحيص
2024-04-23
معنى المداولة
2024-04-23
الطلاق / الطلاق الضروري
2024-04-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مركز الحائز بعد تسجيل قرار رسو المزاد.  
  
3687   02:39 مساءاً   التاريخ: 22-5-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري
الكتاب أو المصدر : المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص172-182.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

اذا تم طرح العقار المرهون للبيع عن طريق المزايدة العلنية ، فانه يجوز لكل شخص الدخول في هذا المزاد باستثناء الراهن والمدين(1). فالمدين لا يحق له الدخول في المزايدة وذلك لان المدين لو كان يملك أموالاً فالأولى به أن يدفع الدين الى الدائن المرتهن بالطريق العادي . كذلك فان عدم قيام المدين بالوفاء يدل على عجزه عن الوفاء ، ومن ثم لا يحق له أن يدعي القدرة على دفع الثمن الذي يرسو به المزاد(2). أما الراهن فهو المالك للعقار المرهون وبذلك لا يمكن تصور دخول الراهن في المزايدة وشراء العقار المملوك له، وبذلك يكون من حق حائز العقار الدخول في المزايدة اذا أراد  الاحتفاظ بملكية العقار ، ولكن يلاحظ بان دخول الحائز في المزاد لا يؤدي الى احتفاظه بملكية العقار في كل الأحوال ، فالمزاد قد يرسو على الحائز وقد يرسو على الغير وهذا ما سوف نبحثه في الفرعين الآتيين:-

الفرع الأول

رسو المزاد على الحائز(3).

إذا باشر الدائنون إجراءات نزع ملكية العقار المرهون بسبب عدم قيام الحائز بدفع الدين أو بسبب عدم طلبه تحرير العقار أو عند عدم تخليه عن العقار المرهون، ففي هذه الحالة يحق للحائز الدخول في المزاد . ولكن يشترط في العطاء الذي يتقدم به الحائز إلا يقل عما هو باقٍ في ذمته من الثمن الذي اشترى به العقار المرهون وهذا ما نصت عليه المادة (1313/1) مدني عراقي بقولها ((اذا طلب بيع العقار المرهون رهناً تأمينياً ، جاز للحائز أن يدخل في المزايدة ، ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التحرير وإذا طلب البيع والعقار في يد الحائز دون أن يطلب تحريره ، فلا يجوز أن يعرض فيه ثمناً اقل من الباقي في ذمته من ثمنه.....))(4). وبذلك فان الحائز اذا اشترى العقار المرهون وبقى في ذمته جزء من الثمن فلا يجوز له أن يعرض ثمناً للعقار اقل من هذا الجزء . وسواء كان المبلغ المتبقي في ذمة الحائز مستحق الأداء ويكفي للوفاء بديون الدائنين أم كان غير مستحق الأداء ولا يفي بكل ديون الدائنين ولكن الدائنون قد اتفقوا على إجبار الحائز بدفع المبلغ المتبقي في ذمته فان هذا الأخير يلتزم بان لا يقل العطاء الذي يقدمه عما هو باقِ في ذمته من ثمن العقار المرهون ، فإذا كان بالإمكان إجبار الحائز على دفع المبلغ المتبقي في ذمته فلا يقبل من الحائز أن يعرض ثمناً للعقار اقل من المبلغ الذي يستطيع الدائنون إجباره على الوفاء به(5). وبذلك فان الحائز اذا قام بدفع الثمن كاملاً الى البائع فانه يدخل في المزاد كمزايد عادي ولا يلتزم بعطاء معين. ويلاحظ بان المادة (1358) مدني أردني ، قد سمحت للحائز في دخول المزاد دون اشتراط أن يكون العطاء الذي يتقدم به ألا يقل عن الباقي في ذمته من ثمن العقار المرهون المعروض للبيع في المزاد. ويمكن القول، إن السبب في إعطاء الحائز حق الاشتراك في المزايدة وشراء العقار المرهون على الرغم من انه المالك هذا العقار يرجع الى إن الحائز هو أولى في الاحتفاظ بملكية العقار ما دام ذلك لا يؤدي الى الأضرار بحقوق الدائنين المرتهنين. وإذا رسا المزاد على الحائز ، فان الملكية تعتبر منتقلة إليه من تاريخ تسجيل سند ملكيته الأصلي وليس من وقت رسو المزايدة ، ولا يكون حكم رسو المزاد إلا مؤكداً لانتقال الملكية(6). فإذا كان سند ملكية الحائز عقد بيع أو هبة وقام بتسجيل عقده في دائرة التسجيل العقاري ، ثم ظهر بان العقار مرهون وتم طرحه للبيع في المزاد العلني وتقدم مشتريه ((الحائز)) للمشاركة في المزايدة ورسا المزاد عليه، ففي هذه الحالة لا يعد رسو المزاد سند لملكية الحائز ، وإنما يعد مالكاً بمقتضى سند ملكيته الأصلي وهو عقد البيع أو الهبة ، وهذا الحكم أشارت إليه المادة (1313/1) مدني عراقي ، إذ نصت ((....فإذا رست المزايدة عليه ، اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي))(7). وما دام الحائز مالكاً بمقتضى سند ملكيته الأصلي فلا ضرورة لتسجيل قرار رسو المزاد ، وإنما يكفي تأشير قرار رسو المزاد على سند ملكية الحائز الأصلي(8). وقد يحدث أن يشتري الحائز العقار المرهون ولم يدفع ثمنه بعد ، ثم يتم عرض العقار للبيع في المزاد العلني، ويرسو المزاد على الحائز بمبلغ اقل من المبلغ الذي اشترى به العقار ولم يدفع ثمنه بعد ، ففي هذه الحالة هل يلتزم الحائز بان يدفع الى البائع ((سلفه)) الثمن المتفق عليه في العقد أم يلتزم بدفع الثمن الذي رسا المزاد به؟. وللإجابة على ذلك ، نقول بان هذه المسألة كانت محل خلاف بين الفقهاء،  فهناك من ذهب الى إن الحائز لا يلتزم إلا بالمبلغ الأقل الذي رسا المزاد به، وقد استند هؤلاء الفقهاء على بعض النصوص لتبرير ما ذهبوا إليه منها ، المادة (443/5) مدني مصري ، والمادة (505/4) مدني أردني والتي تقابل نص المادة (554) من القانون المدني العراقي والتي تلزم البائع بتعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسب استحقاق المبيع وان أول عنصر في هذا التعويض هو فرق الثمنين . ويرى هؤلاء الفقهاء بان الحائز يلتزم بالفرق من الناحية النظرية ، ولكن المقاصة تقع بين دينه هذا وبين دين البائع الناتج عن التعويض ، وبذلك فإذا لم تتوافر شروط الاستحقاق فان الحائز يظل ملتزماً برد فرق الثمنين الى البائع(9). في حين ذهب رأي آخر الى إن الحائز يعد مالكاً بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ومن ثم فان علاقته بمن نقل الملكية إليه تبقى محكومة بهذا السند. فإذا كان سند ملكية الحائز عقد بيع ولم يدفع الحائز ثمن العقار المرهون بعد ، فان الحائز لا يلتزم إلا بالثمن المتفق عليه في العقد دون زيادة أو نقصان سواء زاد ثمن مرسي المزاد عن ذلك أو قل عنه(10). ومن خلال ما تقدم يمكن القول ، بان ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثاني هو الأقرب الى الصواب ، وذلك لان الحائز يعد مالكاً بمقتضى سند ملكيته الأصلي، وان قرار رسو المزاد ليس سنداً لملكية الراسي عليه المزاد وإنما هو مؤكداً لانتقال الملكية الى الحائز. وبذلك فان الحائز يلتزم بثمن العقد الذي اشترى به العقار المرهون حتى وان كان ثمن العقد يزيد على ثمن المزاد ، إذ إن التزام الحائز بدفع الثمن يكون وفقاً للتصرف الذي اكسبه ملكية العقار المرهون ، وهو بلا شك ليس قرار رسو المزاد. ونلاحظ بان القانون المدني العراقي لا يتضمن نصاً صريحاً يحدد فيه أي الثمنين يلتزم الحائز بدفعه ، هل هو ثمن العقد أم الثمن الذي رسا المزاد به ، ولكن يلاحظ بان المادة (1313/1) مدني عراقي ، أشارت الى إن الحائز يعد مالكاً بمقتضى سند ملكيته الأصلي وهذا يرجح القول بان القانون المدني العراقي يأخذ بما اخذ به الاتجاه الثاني وهو إلزام الحائز بالثمن الذي اشترى به العقار المرهون من البائع سواء زاد ثمن رسو المزاد أو قل عنه.

الفرع الثاني

رسو المزاد على الغير

إن الحائز قد لا يفلح في الاحتفاظ بملكية العقار المرهون وان اشترك في إجراءات المزايدة ، فالمزايدة قد ترسو على الغير . وإذا رست المزايدة على غير الحائز ، وسُجل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري ففي هذه الحالة تنتقل ملكية العقار من الحائز الى الراسي عليه المزاد ، إذ إن حكم رسو المزاد يعد بمثابة  بيع  صادر من الحائز الى الراسي عليه المزاد لابد من تسجيله لتنتقل به الملكية من الأول الى الثاني، وبالتالي فان هذا الحكم اذا لم يسجل فان الحائز يبقى مالكاً للعقار المرهون . بعبارة  أخرى إن الملكية تبقى للحائز الى وقت تسجيل العقار باسم من رست عليه المزايدة في دائرة التسجيل العقاري(11). ووفقاً لقانون التسجيل العقاري فان العقار يسجل باسم المشتري الذي رسا المزاد عليه إذا قام بدفع بدل الشراء والرسوم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة النهائية(12). وإذا سجل العقار باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري. فان الملكية تنتقل إليه من الحائز بالنسبة الى المستقبل ، أي إن نزع ملكية الحائز ليس له اثر رجعي، فالحائز يبقى مالكاً حتى تسجيل حكم مرسي المزاد، ويعتبر الراسي عليه المزاد انه لم يتملك إلا ابتداءاً من هذا الوقت(13). وقد أشارت الى ذلك المادة (1313/2) مدني عراقي بقولها ((اذا رست المزايدة على شخص آخر غير الحائز سواء دخل الحائز في المزايدة أم لم يدخل ، فان من رست عليه المزايدة يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم رسو المزايدة ))(14). أما في القانون المدني الأردني ، فان الراسي عليه المزاد يعد مالكاً بمقتضى قرار رسو المزاد ، وهذا ما نصت عليه المادة (1359) مدني بقولها ((اذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزه ، فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد ويتلقى حقه من الحائز)) ويترتب على إن الحائز هو الذي ينقل الملكية الى الراسي عليه المزاد عدة نتائج هي :-

أولاً:- الزيادة في ثمن العقار:- إذا زاد شيء من ثمن العقار المرهون بعد دفع ديون الدائنين المسجلة حقوقهم على العقار المرهون ، فان هذه الزيادة تكون من حق الحائز، وإذا كان العقار مثقلاً بحقوق رتبت عليه من قبل الحائز ، كان لأصحاب هذه الحقوق استيفاء حقوقهم من هذه الزيادة(15). وهذا ما نصت عليه المادة (1314) مدني عراقي بقولها ((اذا زاد الثمن الذي رست به مزايدة العقار المرهون رهناً تأمينياً عما هو مستحق للدائنين المسجلة حقوقهم كانت الزيادة للحائز ويكون للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة اذا كان العقار قد رسا على غير الحائز))(16).

ثانياً : الحقوق التي كانت للحائز قبل انتقال ملكية العقار إليه:-يحدث في بعض الحالات أن يكون للحائز على العقار المرهون بعض الحقوق العينية الأصلية أو التبعية قبل أن تنتقل إليه ملكية العقار المرهون ، ولكن هذه الحقوق أنقضت بعد انتقال ملكية العقار المرهون إليه، وذلك بسبب وحدة المالك وصاحب الحق العيني فعلى سبيل المثال ، إن حق الإرتفاق يفترض أن يكون هناك عقار مرتفق ، وعقار مرتفق به ، ولكن في حالة اجتماع العقاران في يد شخص واحد فلا يمكن تصور وجود حق إرتفاق وذلك لاتحاد المالك(17). كذلك فان حق الرهن يفترض وجود راهن ودائن مرتهن أما إذا انتقلت ملكية العقار المرهون الى((الحائز)) ففي هذه الحالة ينقضي حق الرهن(18). إذ لا يجوز أن يكون للشخص مثل هذه الحقوق على ملكه ، ولكن ما هو مصير هذه الحقوق في حالة نزع ملكية العقار المرهون من الحائز و رسو المزاد على الغير ، هل إن هذه الحقوق تعود من جديد الى الحائز أم لا تعود؟ نلاحظ بان الفقه أشار الى عودة هذه الحقوق الى الحائز في حالة انتقال ملكية العقار المرهون الى الغير(19). أما بالنسبة الى القانون المدني العراقي فلا يتضمن نصاً صريحاً يقرر عودة جميع الحقوق التي كانت للحائز قبل تملكه للعقار المرهون، وذلك على خلاف الكثير من القوانين التي أشارت الى عودة الحقوق للحائز، ومن هذه القوانين، القانون المدني المصري ، إذ نصت المادة (1078) منه على ((يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق إرتفاق وحقوق عينية أخرى))(20). ولأجل ذلك نقترح على المشرع العراقي إضافة فقرة ثالثة الى المادة (1313) مدني لتصبح بالشكل الآتي ((تعود للحائز الحقوق العينية التي كانت له قبل انتقال ملكية العقار المرهون إليه)). ونلاحظ بان آراء الفقهاء قد اختلفت في تبرير عودة حقوق الحائز ، فقد ذهب رأي الى إن سبب انقضاء حقوق الحائز يعود الى اتحاد الذمة ، فالحائز أصبح مالكاً للعقار محل الحق ولكن إذا تم بيع العقار المرهون في المزاد العلني ، ورسا المزاد على شخص آخر غير الحائز، أصبحت ملكية العقار لشخص آخر مما يؤدي الى زوال اتحاد الذمة وعودة الحقوق الى الحائز(21)، وقد استند أصحاب هذا الرأي على الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري  والتي تشير الى إن اتحاد الذمة لا يقتصر على الالتزامات أو الحقوق الشخصية بل يتناول كذلك الحقوق العينية التبعية(22). ويمكن القول ، بان هذا الرأي لا يمكن الاعتماد عليه في تبرير عودة حقوق الحائز إليه ، فهذا الرأي يشترط لعودة الحقوق الى الحائز أن يزول سبب اتحاد الذمة بأثر رجعي  فعلى سبيل المثال إن حق الإرتفاق ينقضي في حالة اجتماع ملكية العقار الخادم والعقار المخدوم في يد شخص واحد ، ولا يعود حق الإرتفاق إلا في حالة زوال الاجتماع بأثر رجعي الى الماضي، وهذا يعني إن حق الإرتفاق لا يعود إذا لم يكن زوال اتحاد الذمة بأثر رجعي(23).  وبما إن نزع ملكية الحائز ليس له أثر رجعي، حيث تنتقل الملكية من الحائز الى الراسي عليه المزاد ، فالراسي عليه المزاد يتلقى حقه من الحائز بمقتضى حكم رسو المزايدة(24).لذلك فلا يمكن الاعتماد على فكرة اتحاد الذمة لتبرير عودة الحقوق الى الحائز. وذهب رأي آخر في الفقه، الى إن التبرير المناسب لعودة الحقوق الى الحائز هو الإثراء بلا سبب ، فالدائنين المرتهنين ترتب لهم حق الرهن على العقار وهو مثقل بالحقوق ، فإذا انتقل العقار المرهون الى الحائز فان الحقوق التي كانت للحائز قبل تملكه للعقار المرهون تنقضي ، وهذا يؤدي الى زيادة قيمة العقار ومن ثم إثراء الدائنين على حساب الحائز، لهذا السبب فان جميع الحقوق التي كانت للحائز قبل تملكه للعقار المرهون تعود إليه(25)، وهذا الرأي يذهب الى إن الاعتماد على الإثراء بلا سبب لتبرير عودة الحقوق الى الحائز يعد أمراً يمتاز بالبساطة والعدالة. أما بساطته فتتمثل في توفير الإجراءات إذ بدلاً من أن يرجع الحائز على الدائنين للمطالبة بالتعويض فان القانون نص على عودة الحقوق إليه ، أما بالنسبة الى عدالته فتتمثل بان الحائز لم يكن يتوقع زوال ملكيته للعقار المرهون وما يثقلها من الحقوق التي كانت له قبل التملك ، فإذا زالت الملكية فعلى الأقل بقاء هذه الحقوق لمصلحته(26). ويمكن القول بان الاعتماد على الإثراء بلا سبب لتبرير عودة الحقوق الى الحائز قد لا يكون هو الأساس الأفضل ، وذلك لان من شروط الإثراء بلا سبب هو عدم وجود سبب قانوني للإثراء(27). فالدائنين لم يثروا على حساب الحائز، وذلك لان المشرع(28). هو الذي نص على انقضاء هذه الحقوق في حالة انتقال ملكية العقار الى صاحب الحق العيني، وهو الذي أمر بعودتها في حالة انتقال ملكية العقار الى الغير، كذلك فان ما استند إليه أصحاب هذا الرأي من إن الحائز لا يتوقع زوال ملكية العقار المرهون من تحت يده غير صحيح ، وذلك لان ملكية العقار قد انتقلت الى الحائز وهي محملة بالتزام لمصلحة الدائنين والذي يتمثل بدفع الدين المضمون بالرهن ، وبالتالي فان الحائز اذا لم يقم بالوفاء بهذا الالتزام وهو دفع الدين بعد إنذاره من قبل الدائنين فانه يتوقع ان يقوم الدائنين بالاستمرار بالإجراءات الخاصة للتنفيذ على العقار المرهون ونزع ملكيته من تحت يده ويتوقع أيضاً بان الحقوق التي كانت له قبل تملكه للعقار المرهون سوف تعود إليه في حالة نزع الملكية ، وذلك لان القانون نص على عودة هذه الحقوق إليه. بينما ذهب رأي آخر في الفقه الى إن حقوق الحائز قد انقضت في فترة تملكه للعقار المرهون بحكم القانون ثم عادت إليه بعد زوال ملكية العقار عنه بحكم القانون أيضاً ومن ثم فان تبرير عودة الحقوق الى الحائز يكمن في فكرة الالتزام العيني ، حيث إن ملكية العقار المرهون قد انتقلت الى الحائز وهي محملة بالتزام عيني وهو دفع الدين المضمون بالرهن(29) .وذهب هذا الرأي الى إن حق الحائز هو حق عيني مقيد بالتزام عيني وان الحائز لا يحق له أن يكون صاحب حق عيني على ملكه ، وذلك لان هذه الحقوق تترتب على ملك الغير، فإذا طلب منه الدائنون تنفيذ الالتزام العيني المتمثل بدفع الدين المضمون بالرهن وامتنع عن تنفيذ هذا الالتزام باشر الدائنون إجراءات نزع الملكية في مواجهته ، والذي قد يؤدي الى خروج العقار من ملكية الحائز مما يترتب عليه الى زوال سبب انقضاء هذه الحقوق العينية وعودتها الى الحائز. ومن خلال ما تقدم ، يمكن القول بان الرأي الأخير الذي اخذ به الفقه هو الرأي الراجح لتبرير عودة الحقوق الى الحائز، فمسؤولية الحائز نشأت من خلال تملكه للعقار المرهون، وملكية العقار انتقلت الى الحائز وهي محملة بالتزام عيني . ويترتب على انتقال ملكية العقار المحمل بالالتزام العيني الى الحائز انقضاء الحقوق التي كانت للحائز قبل تملكه، وبالتالي فان هذه الحقوق لا تعود الى الحائز إلا اذا باشر الدائنون حقهم بالتنفيذ على العقار للحصول على الالتزام العيني الوارد على العقار والذي يتمثل بالدين المضمون بالرهن، فإذا تم نزع ملكية العقار المرهون من تحت يد الحائز، واستوفى الدائنون حقهم من ثمن العقار فان هذا يؤدي الى زوال الالتزام العيني الذي كان يشغل العقار المرهون والذي أدى الى انقضاء حقوق الحائز وبالتالي اذا زال هذا الالتزام فان حقوق الحائز التي كانت على العقار قبل تملكه تعود إليه. ولابد من الإشارة أخيراً الى إن المقصود من عودة الحقوق الى الحائز هو أن يستوفي الحائز دينه المضمون حسب مرتبته من الثمن وليس أن تعود هذه الحقوق وتترتب من جديد على العقار . إذ إن العقار يتطهر من كافة  القيود في حالة رسو المزاد، وعلى هذا فان تعبير ((العودة)) فيه الكثير من المغالاة بالنسبة الى الحقوق العينية التبعية. وإذا لم يحصل الحائز على حقه من ثمن العقار لتأخره في المرتبة استطاع أن يرجع على المدين، ما لم يكن حقه قد سقط بالتقادم(30).

_______________________

-انظر ، د.غني حسون طه ، محمد طه البشير ، مصدر سابق،ص167. كذلك فقد نصت المادة (180) من قانون التسجيل العقاري على ((لا يجوز للموظف القائم بإجراء المزايدة ولا لرئيس الدائرة وأقاربهما وأصهارهما الى الدرجة الرابعة المشاركة بالمزايدة)).

2- انظر ، د. سمير عبد السيد تناغو، مصدر سابق،ص290.

3- يسمى قرار رسو المزاد في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بقرار الإحالة. انظر ، المادة (768) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.

4- تقابلها المادة (1074) مدني مصري (موافق) ، والمادة (925) مدني جزائري(موافق)  ، والمادة (1017) مدني كويتي(موافق)  .

5- انظر ، د. سمير عبد السيد تناغو، مصدر سابق،ص291.

6- انظر، محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، مصدر سابق، ص157. شاكر ناصر حيدر، مصدر سابق،166.د. شمس الدين الوكيل، مصدر سابق ،ص364.

7- تقابلها المادة (1075) مدني مصري (موافق) والمواد (2189 ،2191) مدني فرنسي(موافق)  .والمادة (1358) مدني أردني(موافق)، والمادة (1018) مدني كويتي(موافق) ، والمادة (926) مدني جزائري(موافق).

8- انظر ، أنور طلبه ، مصدر سابق، ص771. علي هادي العبيدي ، مصدر سابق، ص370. انظر كذلك، المادة (448) من قانون المرافعات المصري ، إذ نصت ((إذا رسا مزاد العقار على الحائز لا يكون تسجيل حكم مرسي المزاد واجباً ، ويؤشر بالحكم في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً وفي هامش تسجيل إنذار الحائز)).

9- انظر، د.احمد سلامه ، دروس في التأمينات المدنية ،مصدر سابق ،ص285. محمد وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق،ص128.

10- انظر، محمد طه البشير ،الوجيز في الحقوق العينية التبعية،  مصدر سابق،ص157. علي هادي العبيدي ، مصدر سابق ،ص370. سليمان مرقس، التأمينات العينية ،مصدر سابق، ص224.

11- انظر، د.غني حسون طه ، محمد طه البشير، مصدر سابق ،ص472. شاكر ناصر حيدر، مصدر سابق،ص167.

12- انظر، المادة (175/1) من قانون التسجيل العقاري . وفي قانون المرافعات المصري يسجل حكم مرسي المزاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وهذا ما أشارت إليه المادة (687) مرافعات مصري.

13- انظر ، شاكر ناصر حيدر، مصدر سابق،ص168.

14- تقابلها المادة (1076) مدني مصري(موافق)، والمادة (1019) مدني كويتي(موافق) ، والمادة (927) مدني جزائري(موافق) ، والمادة (426/2) من قانون أصول المحاكمات السوري(موافق).

15- انظر، د.عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ،ج10،مصدر سابق،ص468. أنور طلبه،  مصدر سابق، ص774. د.رمضان أبو السعود . د.همام احمد محمود ، مصدر سابق،ص433.

16- تقابلها المادة (2177) مدني فرنسي (موافق)، والمادة (1077) مدني مصري(موافق)  والمادة (928) مدني جزائري(موافق)  والمادة (1361) مدني أردني(موافق).

17- انظر، المادة (1281) مدني عراقي ، والمادة (1026) مدني مصري.

18- انظر، المادة (1317) مدني عراقي.

19- انظر، د.عبد الرزاق السنهوري ، ج10،مصدر سابق، ص471. د.جلال محمد إبراهيم .د.احمد محمود سعد، الحقوق العينية التبعية، الجزء الأول ،الرهن الرسمي،1994،ص389.

20- تقابلها المادة (2177) مدني فرنسي(موافق)  ، والمادة (1021) مدني كويتي (موافق)، والمادة (929) مدني جزائري(موافق)، والفصل (288) من مجلة الحقوق العينية التونسية(موافق).

21- انظر، د.سليمان مرقس، التأمينات العينية ، مصدر سابق،ص223. شفيق شحاته ، مصدر سابق، ص255.

22- مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري،ج3،ص9.

23- نصت المادة (1281) مدني عراقي على ((ينقضي حق الإرتفاق بانقضاء الأجل المحدد ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وباجتماع العقارين في يد مالك واحد إلا انه في هذه الحالة الأخيرة، إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يستند أثره الى الماضي فان حق الإرتفاق يعود)) . انظر كذلك المادة (1026) مدني مصري.

24- انظر ، شاكر ناصر حيدر، مصدر سابق،ص167. انظر كذلك المادة (1313/2) مدني عراقي .والمادة (1076) مدني مصري.

25- انظر ، د.غني حسون طه ، محمد طه البشير، مصدر سابق، ص473. محمد وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية ، مصدر سابق،ص126. وفي الفقه الفرنسي انظر، Planiol Ripert et Becque,op,cit,P.512.   

26- انظر، د. علي هادي العبيدي ، مصدر سابق، ص 372.

27- انظر، المواد، (233-234) مدني عراقي والتي تتعلق بالكسب دون سبب. ولمزيد من التفصيل انظر، د.عبد المجيد الحكيم ، د.عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير، مصدر سابق،ص286.

28- نصت المادة (1317) مدني عراقي على ((إذا انقضى الرهن التأميني باتحاد الذمة في المرتهن أو في مالك العقار، ثم زال سبب انتقال حق المالك أو حق الرهن وكان لزواله اثر رجعي عاد الرهن بحالته)). وهذه المادة ولو إنها تشير الى انقضاء الرهن في حالة اتحاد الذمة بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن وعودته في حالة زوال اتحاد الذمة بأثر رجعي ، فانه لا يوجد مانع من تطبيقها على الحائز. انظر كذلك المادة (1078) مدني مصري.

29- عبد العزيز عبد القادر أبو غنيمة ، مصدر سابق، ص395-396.

30- انظر ، د.احمد سلامه  ، التأمينات المدنية ، مصدر سابق،ص312. شمس الدين الوكيل، مصدر سابق، ص369.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف