المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نطاق عدم التجزئة في الإرادة المنفردة .  
  
3161   01:30 مساءاً   التاريخ: 17-5-2016
المؤلف : عقيل فاضل حمد الدهان
الكتاب أو المصدر : عدم تجزئة التصرف القانوني في القانون المدني
الجزء والصفحة : ص36-38.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

أن التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين، فالعقد هو تصرف قانوني يقوم على تطابق الإرادتين قد ينشأ الحقوق الشخصية وقد يكسب الحقوق العينية، والوعد بجائزة تصرف قانوني يقوم على إرادة منفردة تنشأ الحقوق الشخصية والإبراء تصرف قانوني بإرادة منفردة وإجازة العقد كذلك تصرف بإرادة منفردة(1). ويرى الدكتور محمود أبو عافية في انتقاده للترتيب القانوني لمصادر الالتزام إلى عقد وإرادة منفردة وإثراء بلا سبب وفعل ضار وقانون، بأن المصدرين الأول والثاني ليسا سوى مصدر واحد هو التصرف القانوني، فهما متحدان في الجوهر باعتبار أن كليهما تعبير عن الإرادة والتي تتجه إلى إحداث أثر قانوني ومتحدان في شروط الصحة ولا يفترقان إلا من حيث اللحظة التي يعتبر فيها التعبير باتاً ولا يجوز العدول عنه، ففي العقد لا يعتبر التعبير باتاً إلا إذا وافقه تعبيراً آخر واقترن به، أما التصرفات التي تتم بإرادة منفردة إذا صدر التعبير على الوجه المقبول قانوناً يعتبر باتاً بذاته بدون حاجة إلى إرادة أخرى يقترن بها(2). إن نطاق عدم تجزئة التصرف القانوني لا يقتصر على العقد سواء أكان بسيطاً ام مركباً، وأن كان هو الميدان الأوسع لتطبيقه، إلا أن الأمر يمتد ليشمل الصورة الأخرى للتصرف القانوني ألا وهي الإرادة المنفردة. (فعدم تفرق التصرف القانوني يضفي وصفاً معيناً على القوة الملزمة للعقد أو بالأحرى القوة الملزمة للإرادة التي تتجه إلى إحداث أثر قانوني ملزم سواء كانت إرادة منفردة في الحدود التي يعترف بها كمصدر خاص للالتزامات والآثار القانونية أو كانت إرادة متفق عليها في عقد بين شخصين أو أكثر)(3). فما دام العقد لا يقبل التجزئة إذا أتفق على ذلك صراحةً أو ضمناً، أي أن الإرادة اتجهت إلى ذلك فالأمر لا يختلف في الإرادة المنفردة. إن من صور الإرادة الإيجاب الملزم، حيث نصت المادة (84) مدني عراقي على (إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول التزم بإيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد) فالإيجاب كلاً لا يقبل التجزئة، فهو ملزم بإرادته خلال المدة المحددة ولا يحق له الرجوع كلية عن إيجابه أو تعديله جزئياً. كما أن الإرادة التي عبر عنها الموجب لا يمكن تجزئتها من قبل القابل (الموجب له)، إذ أن القبول الجزئي لا يؤدي إلى تمام العقد، فإذا قبل الموجب له بعض المحل الذي أوجبه الموجب، كأن يقبل المشتري في عقد البيع شراء بعض المبيع دون البعض الآخر، أو يقبل المؤجر تأجير العين في ربع المدة التي أوجبها المستأجر، أو أن يقبل المستأجر إيجار بعض الأعيان التي أوجب المؤجر إيجارها صفقة واحدة. ففي هذه الصور تجزئة للإيجاب وتجزئة إرادة الموجب الواحدة وهذا يؤدي إلى عدم توافق الإرادتين وعدم انعقاد العقد(4). هذا ينطبق كذلك على الوعد بجائزة، فمن وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل معين التزم بإعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتى ولو قام به دون نظر إلى وعد (المادة 185/1 مدني عراقي). فالوعد بجائزة تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة لمن صدر عنه وهو الواعد يتعهد بمقتضاه بجائزة يمنحها لمن يقوم بعمل معين دون حاجة إلى قبول هذا الأخير بل يترتب أثر الوعد بمجرد القيام بالعمل المطلوب، وهذا يمثل مجرد واقعة مادية وليس قبولاً(5). والوعد بجائزة يعبر فيه الواعد عن إرادته بإعطاء الجائزة كاملة لمن قام بالعمل بالشروط المعلنة، فإذا قام شخص بجزء من العمل المطلوب أو قام بالعمل دون تقيد بالشروط المعلنة فأن في ذلك مخالفة إرادة الواعد ولا يكون الواعد ملزماً بمنح الجائزة الموعود بها. وفي الفقه الإسلامي قد تستقل الإرادة بإنشاء الالتزام، فالالتزام بالإرادة المنفردة يعني التعهد بشيء يصبح به المتعهد مديناً بالتزام معين كما هو الحال في الجعالة والوقوف والإبراء والوصية واليمين(6)، فالإرادة في كل ذلك لا يصح تبعيضها عند صدورها واحدة بما احتوته من التزامات وبما وردت عليه من أشياء. نخلص من كل ما تقدم أن فكرة عدم تجزئة التصرف القانوني، فكرة معروفة في القانون المدني والفقه الإسلامي على حدٍ سواء ويطلق عليه في الفقه الإسلامي عدم تفرق الصفقة، وأن المقصود بالصفقة هي البيعة، بل هي العقد بصورة عامة، والتي تعني النظر إلى التصرف القانوني كوحدة لا تقبل التجزئة سواء أكان هذا التصرف منفرداً أم مكوناً من أكثر من إرادة وهو العقد. إذ المهم هو الإرادة التي اتجهت إلى جعل التصرف القانوني لا يقبل التجزئة سواء في الإبرام أو التنفيذ أو الآثار والأحكام القانونية الأخرى. أما نطاق عدم التجزئة فتخص التصرف القانوني بصورتيه العقد سواء أكان عقداً بسيطاً وهو ما كان عقداً واحداً مستقلاً ومتميزاً أم عقداً مركباً يتضمن أكثر من عقد ضمن عقد واحد، وعرضنا النصوص المستقاة من الفقه الإسلامي التي تؤكد عدم تفرق الصفقة في العقد البسيط، وأن الراجح جواز فكرة العقد المركب (صفقتين في صفقة واحدة) في الفقه الإسلامي ويكون العقد واحداً لا يقبل التجزئة، وأن تحديد كون العقد المركب يتضمن عقدين أم أن العقدين مستقلين عن بعضهما يرجع إلى محكمة الموضوع والتي تكشف عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين من خلال عبارات العقد وظروف التعاقد. وان فكرة عدم التجزئة للتصرف القانوني لا تقتصر على العقد بل تمتد لتشمل الإرادة المنفردة لأن الأساس في ذلك هو اتجاه الإرادة إلى جعل التصرف وحده لا يقبل التجزئة.

________________

- د. عبد الرزاق السنهوري، التصرف القانوني والواقعة القانونية، مرجع سابق، ص3.

2- أنظر د. محمود أبو عافية، التصرف القانوني المجرد، ص303. نقلاً عن السنهوري المرجع السابق، ص138.

3- أنظر د. عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص11. وقد نصت الفقرة (2) من المادة 184 على ما يلي ((2. ويسري عليها (أي الإرادة المنفردة) ما يسري على العقد من الأحكام إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام)).

4- نصت م (85 مدني عراقي) على مما يلي ((إذا أوجب أحد العاقدين يلزم لانعقاد العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب)). وهذا ينطبق على الإيجاب الملزم وغير الملزم على حدٍ سواء.

5- أنظر د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، العقد والإرادة المنفردة، مرجع سابق، ص451.

6- د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، جـ4، مرجع سابق، ص2921.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة