المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أحكام المحدثات المقامة على أرض الغير بإذن منه  
  
8052   11:04 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : جمال عبد الكاظم الحاج ياسين
الكتاب أو المصدر : احكام الزعم بسبب شرعي في الالتصاق الصناعي
الجزء والصفحة : ص81-83
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2345
التاريخ: 14-1-2019 11976
التاريخ: 16-3-2017 2343
التاريخ: 27-8-2019 6115

نصّت المادة 1121 من القانون المدني العراقي على انه " إذا احدث شخص منشآت من عنده على أرض غيره بإذنه ، فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه ، فلا يجوز لصاحب الأرض ان يطلب قلع المحدثات ، وتجب عليه ، إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة(1). اما المشرّع المصري فقد نص في المادة 926 من القانون المدني على انه " إذا اقام اجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض فلا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق في شان هذه المنشآت ان يطلب ازالتها ، وتجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها ان يؤدي اليه احدى القيمتين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة(2). وظاهر حكم هاتين المادتين لا يختلف الا في مقدار التعويض الواجب لصاحب المنشآت فهو وفقاً للنص العراقي يستحق قيمة هذه المنشآت قائمة ، اما في النص المصري فهو اقل القيمتين من قيمة المواد واجرة العمل أو ما زاد في ثمَّن الأرض بسبب هذه المنشآت . ويمكن القول بان كلاً القانونين اعتبر المحدث على أرض الغير بإذنه كمن أقامها برغم سبب شرعي وحسن نيّة وعاملاه نفس المعاملة ، ولكن مما يجب أيضاحه الشروط الواجب توافرها لتطبيق أحكام هذه النصوص ؟  يشترط لتطبيق حكم النصين اعلاه بان يكون إقامة المحدثات على أرض الغير بإذن من مالك الأرض ، ويتصور ذلك في عقد العارية أو في عقد ترتيب حق انتقاع فيرخص المعير أو مالك الرقبة للمستعير أو المنتفع في إقامة منشآت على أرضه ، فإذا ما تضمن الاتفاق بنداً يحدد مصير المحدثات فهنا تستبعد أحكام الالتصاق لانها ليست من النظام العام (3).اما إذا لم يتضمن الاتفاق بنداً لتحديد مصير المحدثات فان أحكام الالتصاق تنهض لمعالجة مثل هذه الحالة ، ويعتبر هذا شرطاً ثانياً لتطبيق نصوص الالتصاق الخاصة بالمنشآت التي تقام على أرض الغير بإذنه حيث يشترط ان لا يكون هناك اتفاق على مصير المحدثات . وفي هذا الفرض لا يستطيع مالك الأرض طلب إزالة المحدثات المقامة على أرضه بل على العكس من ذلك فان للمحدث نزع المحدثات ، ولكن على المحدث إذا ما اختار نزع المحدثات فان عليه ان يعيد الحال إلى ما كانت عليه مثل اعمال تسوية للأرض(4). وبذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا لدولة الامارات " . . . . فان مؤدى نص المادة 1271 من قانون المعاملات المدنيّة في حالة عدم وجود اتفاق على مآل المنشآت التي تقام على أرض الغير بإذن ، ان لا يجوز لصاحب الأرض طلب إزالة المحدثات وان عليه اداء قيمتها وقت رفع الدعوى إذا لم يطلب محدثها ازالتها(5). ولم يمنح المشرّع في هذه الحالة الحق للمحدث بتملك الأرض مهما بلغت قيمة المحدثات ، بخلاف البناء بزعم سبب شرعي ، حيث كان للمحدث ان يطلب تملك الأرض إذا ما كانت قيمة محدثاته اكثر من قيمة الأرض . ويعتقد الفقه في مصر انه ما دام صاحب الأرض قد إذن للمحدث بإقامة المحدثات فلا يدعي بعد ذلك ان التعويض مرهق له بعد ان صدر منه ترخيص بإقامة المنشآت إذ لا يجوز للمالك الذي يرخص بإقامة المنشآت على أرضه الادعاء بعد ذلك بان في دفع التعويض عنها ارهاق له(6). هذا في مصر ، اما في العراق فاعتقد ان تمليك الأرض للمحدث بزعم سبب شرعي هو تمليك جبري لا يجوز التوسع فيه ما لم ينص عليه ، وهذا ما لم يحصل في موضوع المحدثات التي تقام بإذن حسب نص المادة 1121 من القانون المدني العراقي . وقد قضت محكمة التمييز في العراق بأنَّه  إذا لم يكن هناك اتفاق بين المحدث وصاحب الأرض على مصير المحدثات بعد ان اعطى للمحدث الإذن اقامتها ، فليس له قلع المحدثات وانما يستطيع تملّكها بالالتصاق على ان يؤدي قيمتها قائمة إذا لم يطلب المحدث قلعها (7). واخيراً فان التعويض الذي يستحقه المحدث بإذن هو التعويض نفسه الذي يفرض للمحدث بزعم سبب شرعي ، وهي قيمة المحدثات قائمة وفق التشريع العراقي ، وقيمة المواد واجرة العمل أو ما زاد في قيمة العقار حسب القانون المدني المصري . وقضت بذلك محكمة التمييز في العراق " تقدر قيمة المحدثات قائمة ، إذا ما كان المحدث قد أقامها بإذن ، فيتم تقدير الأرض مع المحدثات ثمَّ تقدّر الأرض دون المحدثات ، ويعتبر الفرق بينهما هو قيمة المحدثات قائمة(8).

______________________

1- تقابلها م 1144 مدني اردني ( مطابق ). م 1271 من قانون المعاملات المدنيّة لدولة الامارات ( مطابق ). وليس لهذه المادة ما يقابلها في التقنين السوري واللبناني .

2- تقابلها م 930 من القانون المدني الليبي ( مطابق ) . ومما يجدر الاشارة اليه فان القانون المدني الكويتي وفي المادة 883 يساوي الحكم بين من يقيم المحدثات على أرض الغير معتقدا بحسن نيّة ان له الحق في اقامتها وبين من إذن له بإقامة المحدثات وهذا ما لا نراه في القوانين المدنيّة المقارنة .

3- د. سعيد عبد السلام ، مصدر سابق ، ص304. د. نعمان محمد خليل جمعه ، مصدر سابق ، ص298 . د. عبد الفتاح عبد الباقي ، دروس في الاموال ، مصدر سابق ، ص307 .

4- بهذا قضت محكمة النقض المصرية بالطعن رقم 1265 لسنة 47 ق ، جلسة 18 / 2 / 1982 . اشار اليه السيد خلف محمد ، مصدر سابق ، ص226 . 

5-الحكم الصادر في 21 / فبراير ، 1993م نقلا عن د. محمد المرسي زهره ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص142 .

6- د. جمال خليل النشار ، الالتصاق ، مصدر سابق ، ص273 .

7- قرار محكمة التمييز رقم 1525 / ح / 959 في 17 / 11 / 1959 ، مجلة القضاء ، تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العراقية ، السنة الخامسة عشر ، العدد الثاني ، نيسان ، آيار ، حزيران ، 1960 ، ص155 .

8- قرار رقم 655 / ح / 1968 في 3 / 12 / 1968 ، مجلة القضاء ، السنة الرابعة والعشرون ، العدد الثالث تموز ، آب ، أيلول ، 1969 ، ص246 . وبذلك قضت محكمة التمييز الاردنيّة ، تمييز حقوق 209 / 87 صفحة 94 سنة 1990 في 13 / 4 / 1987 . نقلا عن د. علي هادي العبيدي ، مصدر سابق ، ص151 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






أهم ما تضمن البرنامج الأوَّل لمخيّم بنات العقيدة التاسع عشر
قسم المعارف يصدر عددين جديدين من مجلة تراث كربلاء المحكمة
في باكستان قسم الشؤون الفكرية يواصل استعداداته لإطلاق الدورة الصيفية الثانية
لليوم الثاني شعبة مدارس الكفيل تواصل تقديم المحاضرات للمشاركات في مخيم بنات العقيدة التاسع عشر